على الزوج لأنه رقيق ولا نفقة عليه للقريب ولا على المولى وهو ظاهر وان لم يشترط الانفراد بولد الأمة كانت نفقته على الموليين لاشتراك الولد بينهما و بالجملة لا نفقة على الزوج الرقيق للحمل حرا كان أم رقا مشتركا أم مختصا فذكر شرط الانفراد لعله لدفع ما قد يتوهم من أنه مع اشتراطه تكون النفقة عليه من كسبه كنفقة زوجته وكذا لا تجب النفقة على الحر في المولود والرقيق ان قلنا يكون النفقة للحمل إذا تزوج بأمة فاشترط عليه رقية الولد فأبانها حاملا لان نفقة الرقيق على مولاه وان قلنا بكون النفقة للحامل وجب الانفاق عليهما وهو ظاهر في الزوج الحر وفي العبدان قيل بتعلقها بذمته والا فجاز المطلب الخامس في الاختلاف لو ادعى الانفاق وأنكرته فإن كان غايبا في الزمان المختلف فيه فعليه البينة قولا واحدا فان فقدت حلفت وحكم لها و إن كان حاضرا معها فكذلك على اشكال مما تقدم من الأصل ومن الظاهر ولو كانت الزوجة أمة واختلفا في النفقة الماضية فالغريم للزوج هو السيد فإنها ان قبضتها لم يملكها الا سيدها فالسيد ان صدق الزوج سقطت عنه النفقة والا حلف ان لم يقم البينة على الدفع وطالب ولا عبرة بتصديقها لأنه اقرار في حق السيد ويشكل الحلف لأنه على نفي (فعل صح) الغير الا أن يوجه الزوج إليه الدعوى ويندفع بأن المراد التفصيل بأنه ان ادعى دفع النفقة الماضية إليها يوما فيوما ولا يصدقه السيد فان صدقته الزوجة سقطت عنه لأنها كانت مأذونة في قبضها كذلك بل كانت من حقوقها المختصة بها وان كذبته كانت عليه البينة والا حلفت وطالب بها السيد فان ادعى عليه العلم بالانفاق عليهما أحلفه على عدمه وان ادعى الدفع جملة بعد مضي أيام كانت الدعوى حقيقة في حق السيد فكانت الدعوى بينهما ولا عبرة بتصديق الزوجة ولا حلفها ولا نكولها ثم إن ادعى الدفع إليها كان للسيد المطالبة إذا لم يثبت اذنه في الدفع إليها أما النفقة الحاضرة فالحق لها لأنها حق يتعلق بالنكاح أي حق مخصوص بالزوجة على الزوج للزوجية لا تعلق له بالسيد فإنها إذا قبضتها صرفتها في مصالح نفسها كما إذا قبضت النفقة من سيدها ولم يأخذها السيد منها فيرجع إليها لا إلى السيد كالايلاء والعنة فان الحق فيها أيضا مخصوص بالزوجة فإنما تطالبه هي دون السيد وبالجملة فان للرقيق مطالبة المولى بالنفقة الحاضرة ولا يقصر عنها مطالبة الأمة الزوج بها ولو ادعت انه أنفق عليها نفقة المعسر مع يساره فكذبها فالقول قولها أيضا كما في الأصل للأصل وقد يمكن أن يفهم من التشبيه الفرق فيه أيضا بين الغيبة والحضور فيحرم بالحكم في الغيبة لأنه كما يتسامح الغايب في أصل الانفاق فكذا في قدره ويستشكل في الحضور لأنه كما يشهد القرنية بانفاق الحاضر يشهد بايفائه الكفاية ولو صدقها وأنكر اليسار فالقول قوله إن لم يثبت له أصل مال والا فالقول قولها للأصل فيهما وكذا لو ادعى الاعسار عن أصل النفقة ولو دفع الوثني أو غيره إلى زوجته الوثنية نفقة لمدة ثم أسلم بعد الدخول وخرجت العدة وهي وثنية استرجع من حين الاسلام لتبين البينونة منه فلو أسلمت فيها استرجع ما بين الاسلامين خاصة بالانفاق كما يظهر من المبسوط الانتفاء التمكين فيه من قبله لاختيارها الكفر فان اتفق الزوجان على الدفع وادعت الدفع هبة لأنفقه قدم قوله مع اليمين لأنه فعله والأصل عدم الهبة ولا اختصاص لهذه المسألة بالوثني كما يوهمه ألفا ولو سافرت وادعت الاذن في السفر فأنكره قدم قوله مع اليمين وكذا لو أنكر التمكين وإن كانت في منزله بل وان تحققت الخلوة التامة أما لو ادعى النشوز قدم قولها مع اليمين ولو ثبت النشوز فادعت العود إلى الطاعة بعده قدم قوله مع اليمين والكل ظاهر ولو ادعت أنها من أهل الاخدام للحاجة أو الاحتشام لم يقبل الا بالبينة الا أن يعلم أهلها وحالهم و لعل البينة يشمله ولو ادعت الباين أنها حامل دفع إليها نفقة كل يوم في أوله جواز وهو ظاهر ويحتمل الوجوب لأنه لا يعلم غالبا الا من جهتها فلو لم يجب الانفاق عليها بادعائها لزم الجرح بحسبها عليه من غير اتفاق مع نهيهن عن كتمان ما خلق الله في أرحامهن والامر بالانفاق على أولات الحمل مع كون المرجع فيه غالبا إلى ادعائهن ولا ضرر بذلك على الزوج فإنه مراعي فان ظهر الحمل كان الانفاق حقا لها والا استعيدت النفقة في الزامها بكفيل اشكال من الأصل و الامر بالانفاق مطلقا واستحقاقها للنفقة الان بظاهر الآية وعدم ثبوت استحقاق الرجوع عليها ومن أن الموجب للنفقة انما هو الحمل أو العلم به أو الظن ومجرد ادعائها لا يوجب ذلك ولا يعلم الدخول بمجرده في الآية وانما ينفق عليها احتياطا لها ولتعذر اثباته عليها فهي الان غير مستحقة فلا يستولي على مال الغير الا بكفيل بل يمكن الاستشكال وان حصل الظن بالحمل بناء على كون الموجب للنفقة هو الحمل لأظنه فلا استحقاق لها إلا مع العلم فلا يستولي عليها الا بكفيل ولو قذف الحامل بالزنا واعترف بالولد فعليه النفقة وان لاعنها ان جعلنا النفقة للحمل لثبوت النسب لا ان جعلناها للحامل لاختصاص الآية وغيرها بالمطلقة مع احتماله على ما تقدم ولو كان القذف بنفي الولد فلا نفقة لها على القولين الا أن يعترف به بعد اللعان فعليه النفقة حينئذ ان جعلناها للحمل وكذا ان جعلناها للحامل على وجه ويقضي نفقة الماضي قبل الاعتراف إن كانت للحامل لا إن كانت للحمل لان نفقة القريب لا يقضي وأوجب القضاء في المبسوط مع جعلها للحمل قال لأنها انما انقطعت لانقطاع النسب فإذا عاد النسب عادت النفقة وضعفه ظاهر وقيل لأنها وإن كانت للحمل لكنها مصروفة إلى الحامل فيكون كنفقة الزوجة وفيه منع إلا أن يلتزم أن النفقة لهما لا للحمل خاصة ولو طلق الحامل رجعيا فادعت أن الطلاق بعد الوضع ليثبت النفقة وأنكر فالقول قولها مع اليمين لأصالة بقاء النكاح ويحكم عليه بالبينونة لاقراره بانقضاء العدة بالوضع ولها النفقة ولو انعكس الامر فالقول قوله ولا نفقة لها وان عينا زمان الطلاق واختلفا في الوضع أو بالعكس فالقول قول مدعي التأخر لأيهما كان للاستصحاب وقيل إن القول قولها إذا اختلفا في الوضع لأنها أعلم به وقوله في العكس لأنه فعله المطلب السادس في الاعسار لو عجز عن انفاق القوت بالفقر ففي تسلط لأن المرأة على الفسخ للنكاح روايتان على وفقهما قولان الأشهر بين الأصحاب العدم وظاهر المبسوط الاجماع عليه وإن كانت روايات الفسخ أكثر وقد تقدم في الكفائة ولو تعذر القوت بالمنع مع الغني فلا فسخ بل يجبر على الانفاق وإن كانت الاخبار المسلطة على الفسخ تضمنت عدم الانفاق (وهو يشمله لكن لما كان الفسخ خلاف الأصل وأمكن إجبار الغني على الانفاق صح) ولم يفتي الأصحاب بالفسخ مع الغني اقتصر على الفقر والقادر بالكسب كالقادر بالمال فلا تسلط على الفسخ بترك التكسب مع عدم القدرة بالمال ولو قلنا بالفسخ مع العجز فهل يفسخ بالعجز عن الأدم خاصة أو الكسوة المعروفة وهي ما يجب من الثياب التي عرفتها لا ما يواري عورتها خاصة أو المسكن أو نفقة الخادم اشكال من أن أخبار الفسخ انما تضمنت سد الجوع أو إقامة الصلب ومواراة العورة مع مخالفته الأصل وان الموجب للفسخ لزوم التكليف بما لا يطاق ومن الاشتراك في استحقاقها لها وتضررها بانتفائها وخصوصا المسكن ونفقة الخادم إذا احتاجت إليه وقد يمنع استحقاقها لما يعجز الزوج عنه وقطع في المبسوط
(١١٣)