ولو جوزنا للأجنبي انتزاع المغصوب بطريق الحسبة لهتك الحرز وأخرجه حسبة فلا قطع وان أخرجه مع مال الغاصب بقدر النصاب جاء التفصيل فان هتك الحرز لانتزاع المغصوب خاصة ولم يقطع وان هتكه لسرقة غيره قطع وان لم يجوز له ذلك قطع بسرقة المغصوب فضلا من غيره والمطالب به الغاصب كما في ط؟ والمالك المطلب الثاني في ابطال الحرز وهو بالنقب أو فتح الباب أو القفل أو الإزالة عن نظر الملاحظ ان اعتبرنا الملاحظة أو إزالة الباب أو الحلقة عما نصب فيه ان جعلنا النصب حرزا فلو نقب ليلة ثم عاد في الليلة الثانية للاخراج فأخرج فالأقرب القطع على اشكال من صدق حقيقة السرقة عليه فإنه هتك الحرز ولم يخرج وفي الثانية أخرج من حرز الا أن يطلع المالك على الهتك ويهمل حتى أخرج فإنه بالاهمال أخرج ماله عن الاحراز ولو اشتركا في النقب وانفرد أحدهما بالأخذ قطع خاصة ولو اشتركا في النقب والاخذ قطعا ان بلغ نصيب كل منهما نصابا لا أن بلغه المجموع كما عرفت وقدم الخلاف فيه ولو أخذ أحد شريكي النقب سدسا للدينار (والاخر ثلثا صح) قطع صاحب الثلث اجتمعا في أخد جميع الخمسة أسداس أو انفرد كل شئ وما ذكر من أنهما يقطعان إذا اشتركا في النقب والاخذ كذلك مع أنه لو نقب واحد واخرج اخر سقط القطع عنهما لان الهتك فعل والاخراج فعل اخر ولا قطع الا على من جمع بينهما وعن أبي حنيفة قطع الناقب ولا يشترط في الاشتراك في النقب الشركة في كل ضربة أو التحامل على آلة واحدة بل التعاقب في الضرب أيضا شركة لأنه ذريعة إلى السرقة فإنها في الحقيقة الأخذ والهتك شرط للقطع به وهو يحصل بذلك بخلاف قطع العضو في القصاص لأنه نفس الفعل الواجب القصاص فلا يشتركان ما لم يقطعا معا بالة واحدة بضربة واحدة ومثله النقب في الضمان فإنه إذا امتاز ما هدمه كل مما هدمه الأخر ضمن كل ما هدمه وإذا اشتركا في الضربة ضمنا معا ما اشتركا فيه كذلك وللعامة وجه بمساواة النقب القطع في اشتراط الاشتراك بالتحامل بالة واحدة معا ولا فرق في حصول الاشتراك في النقب بين تساويهما في الضربات وعدمه حتى لو ضرب أحدهما من أول الأمر ضربة كذلك وكان الباقي من الجدار في غاية الحضانة والاحراز حصلت الشركة ولو نقبا فدخل أحدهما وأخرج المتاع إلى باب الحرز فادخل أحدهما يده واخذه قطع لا الأول وكذا لو وقف أحدهما على طرف السطح ونزل الأخر وجمع الثياب وشده بحبل فرفعها الأول قطع هو خاصة ولو وضعه أحدهما أو رماه خارج الحرز فعليه القطع دون الثاني وان أخذه من الخارج ولو وضعه في وسط النقب فأخذه الأخر وأخرجه احتمل قطعهما لاشتراكهما في الاخراج واحتمل عدمه أي القطع فيهما كما في ط؟
وقد مر الخلاف واحتمالان آخران ولو هتك الحرز صبيا أو مجنونا ثم كمل ثم اخراج قبل اطلاق المالك وإهماله ففي القطع نظر من أنه الأخذ والهاتك ومن خروجه عن التكليف حين الهتك وحين التكليف انما أخذه من حرز منهتك والقطع انما يترتب عليها فإذا وقع إحديهما حين عدم التكليف لم يترتب عليه عقوبة المطلب الثالث في الاخراج الموجب للقطع إذا رمى المال إلى خارج الحرز سواء أخذه بعد ما خرج أو تركه فان الموجب للقطع وتسمى السرقة الاخراج من الحرز خقيه وقد حصل و للعامة قول بأنه ان لم يأخذه بعده فهو متلف لا سارق سواء أخذه من يعينه أولا واخر بأنه سارق ان اخذه نفسه أو من يعينه وعن أبي حنيفة انه لا بد من الخروج مع السرقة ولو وضع المتاع على الماء الجاري داخل الحرز إلى خارجه حتى جري به إلى خارج الحرز قطع لان المال آلة لاخراجه ولا فرق بين الاخراج بنفسه أو بالة ولو وضعه على ظهر دابة وساقها أو قادها إلى خارج أو فإن كانت تسير إلى خارج فوضعه عليها فسارت به قطع وللعامة وجه بالعدم ضعيف وان وضعه على دابة واقفة فخرجت بنفسها بعد هيئته ففي القطع اشكال من أن حركة الدابة إرادية ولم يسيرها فلم يفعل الاخراج ومن فعله السبب وضعف المباشر وهو خيرة ط؟ ولو أخرج الشاة ونحوها فتبعتها سخلتها أو شاة فاشكال غيرها من أنه لم يخرج المتابع وهو خيرة التحرير ومن أن اخراجه المتبوعة تسبيب لخروجها ومن تبعها المتابعة خصوصا السخلة ولو حمل عبدا صغيرا من حريم دار سيده ففي القطع اشكال من حيث الترديد في أنه أي الحريم حرزا ولا ولو دعاه وخدعه على الخروج من الحرز وهو غير مميز قطع فإنه كما لبهائم أن وجد عه؟ وهو مميز فلا قطع إذ حرزه فوته وهي معه فإنه لم يكرهه وان أكرهه ولو بالتخويف قطع ولو حمل حرا ومعه ثيابه ففي دخول الثياب تحت يده أي الحامل نظر من استيلاءه على صاحبها ومن الأصل وعدم دخول الحر تحت اليد وهو خيرة ط؟ أقربه الدخول مع الضعف لأنه بالاستيلاء رفع قدرته عليها فدخلت تحت يده وهو لما كان حرا لم يدخل تحت يده لا مع القوة استصحابا لليد لعدم عروض المزيل وعلى تقدير دخولها تحت يده في كونه سارقا لها إن فإن كانت مع صاحبها في حرز فهتكه وحمل المالك بثيابه وهو مستيقظ عالم اشكال من الاخراج من الحرز خفاء من المطلع الذي يخاف منه وعليه منه خطر ومن علم المالك وحضوره واخذ الثياب اغتصابا و لا يقطع بالنقل من زاوية من الحرز إلى زاوية أخرى ولو اخرج من البيت المغلق إلى الدار المغلقة التي يصلح حرزا له فلا يقطع لأنه كما نقله من زاوية من الحرز والى أخرى ولو كان النقل من البيت المغلقة إلى الدار المفتوحة قطع ان لم يكن فيها من تحرز بالنظر ان اعتبر ولو اخرج من البيت المفتوح الذي ليس فيه من تحرز بالنظر ان اعتبر إلى الدار مطلقا مفتوحة أو مغلقة فلا قطع وهو ظاهر وإذا أحرز المضارب مال المضاربة أو المستودع الوديعة أو المستعير العارية أو الوكل المال الذي وكل فيه في احرازه أو نقله أو نحو ذلك فسرقه أجنبي فعليه القطع لأنهم نواب المالك في الاحراز ولكل منهم المطالبة ولو غصب عينا أو سرقها؟ سارق فلا قطع إذ لم يحرزها المالك ولا نايبه فليس له المطالبة والاخر ليس مالكها فليس (له المطالبة أيضا ولو ترك المتاع الذي أخذه في الحرز في ماء راكد فانفتح فخرج أو على حايط في الدار حيث لم يخرج صح) من الحرز فأطارته الريح إلى خارج فالأقرب كما في ط؟ عدم القطع لأنه لم يخرجه من الحرز بنفسه ولا باله قصدها آلة وان اتفق ان صار الماء أو الريح آلة ويحتمل القطع لأنه خرج بسبب منه والمباشرة لا عبرة به وان رمى به إلى خارج فاعانته الريح قطع وإن كان لولا الريح لم يخرج فإنه قصد الاخراج الفصل الثاني فيما يثبت به السرقة انما يثبت بالتسبيب إلى القطع بشهادة عدلين أو الاقرار مرتين كما طع به الأصحاب وحكي عليه الاجماع في الخلاف وبه مرسل جميل عن أحدهما عليه السلام قال لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود وروى أن سارق أقدم عند أمير المؤمنين عليه السلام فأشهره فاقر ثانيا فقال أقرر ت مرتين وقطعه وعن أبان بن عثمن عن الصادق عليه السلام أنه قال كنت عند عيسى بن موسى فاتى بسارق وعنده رجل من آل عمر فاقبل لسيأتي؟
فقلت ما تقول في السارق إذا أقر على نفسه مرتين أن يقطعوه فيكون بمنزلة الزاني وعن المقنع ان الحر إذا اعترفت على نفسه عند الامام مرة واحدة بالسرقة قطع ولم أره فيما عندي من نخسه ولكن به صحيح الفضيل عن الصادق عليه السلام قال إذا أقر الحر نفسه بالسرقة مرة واحدة عند الامام قطع وسيأتي نحو منه في العبد وحمله الشيخ على التقية و يحتمل تعلق الظرف بالسرقة فيكون مجملا في عدد الاقرار ويقربه امكان توهم المخاطب أو بعض الحاضرين في المجلس انه لا يقطع ما لم يتكرر السرقة ولولا ظهور الاتفاق من الأصحاب على الاشتراط بالمرتين احتملنا في الخبر الأول تعلق مرتين بقوله عليه السلام احتمالا ظاهرا على أن الشبهة يدرؤا الحدود وهي مبنية على التخفيف واحتمل في المخ؟