في اخبار التساوي وتساوي الأربع غير الابهام قال في الاستبصار واما ما تضمن رواية أبي بصير و عبد الله بن سنان ان في كل إصبع عشرة من الإبل يجوز أن يكون من كلام الراوي وهو انه لما سمع من الأصابع سواء في الدية في رهو لكل إصبع عشرة من الإبل ولم يعلم أن الحكم يختص بالأصابع الأربع ولا يخفي ما فيه وقال الحلبي في كل إصبع عشر الدية الا الابهام فديتها ثلث دية اليد وقال في الرجلين في كل إصبع من أصابعها عشر ديته ونحوه في الغنية والاصباح الا انهما سويا بين أصابع اليدية والرجلين قال في المخ وقول أبي الصلاح مشكل فإنه جعل في الابهام ثلث دية اليد وفي البواقي في كل واحدة عشر دية اليد وهو يقتضي نقصا لا موجب له ثم كلامه يقتضي الفرق بين أصابع اليدين والرجلين مع أن أحدا من علمائنا لم يفصل بينهما قلت بل هو موافق للخلاف وانما أوجب في كل من الأربع عشر دية النفس لا عشر دية اليد الواحدة أو الرجل الواحدة واما في أصابع الرجلين فلعله لم يتعرض للاستثناء اكتفاء بما قدمه في أصابع اليدين ويقسم دية كل إصبع على ثلث أنامل أي رواجب بالسوية الا الابهام فان ديتها تقسيم على أنملتين بالسوية ففي كل راجبة منها نصف ديتها ومن البواقي ثلث ديتها اجماعا كما في الخلاف وبه خبر السكوني عن الصادق عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام كان يقضي في كل مفصل من الإصبع بثلث عقل تلك الإصبع الا الابهام فإنها كان يقضي في مفصلها بنصف عقل تلك الابهام لان لها مفصلين وفي كتاب ظريف ودية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون دينارا (وثلث دينار صح) وفي المفصل الا على من الأصابع الأربع إذا قطع سبعة وعشرون دينارا ونصف وربع ونصف عشر دينار كذا في الكافي وفي الفقيه والتهذيب والجامع سبعة وعشرون دينارا ونصف دينار وربع عشر دينار وكذا روى عن الرضا عليه السلام وفي الرجل في المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون دينارا وثلثا دينار وفي المفصل الاعلى من الأصابع الأربع التي فيها الظفر إذا قطع فديته سبعة وعشرون دينارا أو أربعة أخماس دينار وكذا في الكافي والفقيه والتهذيب والجامع ومن العامة من أوجب في كل من أنملتي الابهام أيضا ثلث ديتها بناء على أن لها أيضا ثلث أنامل ظاهرتين وباطنة هي المتصلة بالكوع فأجاب بأن الكرسوع والصواب الكوع أي الأصل الابهام المتصل بالكوع من جملة الكف لا من جملة الابهام ولو اعتبرناه في الابهام لزم اعتبار مثله في ساير الأصابع فكان لكل منها أربع أنامل ولم يقل به أحد ثم الكوع والكرسوع طرفا الزند فما عند الابهام كوع وما عند الخنصر كرسوع وقد مر انه لو كان للإصبع أربع أنامل ففي كل أنملة ربع دية الإصبع مع تساوي الأربع أو القرب منه وتساوي الأصابع في الطول مع حكم باقي الصور ولو قطعت الأصابع مع الكف من الكوع أي الزند أو مع القدم من عند السان فدية واحدة فقط وذلك لأنه يدخل الكف أو القدم تحت الأصابع حينئذ تبعا وفي الإصبع الزايدة ثلث دية الأصلية لخبر غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام ولا نعرف فيه خلافا وفي شلل كل واحدة منها ثلثا ديتها اجماعا على ما في الخلاف والغنية وظاهر المبسوط ولقول الصادق عليه السلام في الصحيح وغيره للفضيل بن يسار إذا نكت من الكف فشلت أصابع الكف كلها فان فيها ثلثي (الدية دية أيد قال وان شلت بعض الأصابع وبقي بعض فان في كل إصبع شلت ثلثي صح) ديتها قال وكذلك الحكم في الساق والقدم ان شلتا بأصابع القدم ولأنه يرشد إليه ان في قطع الشلاء ثلث ديتها وأوجب الشافعي فيه تمام الدية ويوافقه كتاب ظريف لقوله وشلل اليدين ألف دينار وظاهر خبر زرارة عن الصادق عليه السلام في الإصبع عشر (من الإبل إذا قطعت من أصلها أو شلت وحسن الحلبي عنه عليه السلام في الإصبع عشر صح) الدية إذا قطعت من أصلها أو شلت وحمله الشيخ على أن يفعل بها ما يشمل ثم يقطع فإنه يستحق أو لا بالشلل ثلثا الدية ثم يقطعها ثلثها وان يقرا باهمال السين أي انتزعت وفي قطعها بعد الشلل الثلث به قطع الأصحاب ونطق قول الصادق عليه السلام للحسن بن صالح فيمن قطع يد رجل له ثلث أصابع من يده شلل وقيمة الثلث أصابع الشلل مع الكف ألف درهم لأنها على الثلث من دية الصحاح وقول أبي جعفر عليه السلام للحكم بن عيينة وفي كل إصبع من أصابع اليدين ألف درهم وكل ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح وكذا لو كان الشلل خلقة فليس في قطعها الا الثلث لعموم الخبرين الفتاوي وكذا كل عضوا شل فيه ثلث الدية أي دية قطع به الأصحاب ولم أظفر بخبر عام يعم في الإصبع ما سمعت وظاهر خبر الحكم شلل الأصابع خاصة وان احتمل العموم؟ عن سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام في رجل قطع يد رجل شلا قال عليه ثلث الدية وعن عبد الرحمن بن العزرمي عن أبي جعفر عليه السلام عن أبيه عليه السلام انه جعل في السن السوداء ثلث ديتها وفي اليد الشلاء ثلث ديتها وكل عضو شله الجاني وكان صحيحا ففيه ثلثا ديته بالاجماع كما في الخلاف والغنية وزيد في الخلاف الاخبار ولم أظفر منها الا بما مر من خبر الفضيل وفي كتاب ظريف وشلل اليد ألف دينار والرجلين ألف دينار وفيما عرضه يونس على الرضا على السلام والشلل في اليدين كليتهما الشلل كله ألف دينار وشلل الرجلين ألف دينار وفي الظفر إذا قلعت ولم ينبت أو نبت اسود عشرة دنانير فان نبت أبيض فخمسة وفاقا للمشهور لقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر مسمع في الظفر إذا قطع ولم ينبت أو خرج اسود فاسدا عشرة دنانير فان خرج أبيض فخمسة دنانير قال في التحرير وفاقا للشرايع والرواية وإن كان ضعيفة الا أن الشهرة تعضدها وروى في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام في الظفر خمسة دنانير وفي كتاب ظريف وفي كل ظفر من أظفار اليد وخمسة دنانير ومن أظفار الرجل عشرة وفي السراير انه ان خرج اسود فثلثا ديته لان خروجه اسود ليس كلا خروجه والأصل البراءة ونفي عنه البأس في المخ وقال أبو علي في ظفر ابهام اليد عشرة دنانير وفي كل من الأظفار الباقية خمسة وفي ظفر ابهام الرجل ثلاثون وفي كل من الباقية عشرة كل ذلك إذا لم ينبت أو بنت أسود معيبا والا فالنصف من ذلك المطلب التاسع الظهر وفيه العنق والبعصوص والحق به الثدي والعجان وفي فقار الظهر إذا كسر فعولج فلم يصلح الدية كاملة الحسن الحلبي عن الصادق عليه السلام في الرجل يكسر ظهره فقال فيه الدية كاملة وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني في الصلب الدية وكذا لو أصيب فاحدودب كسر فعولج فانجبر كذلك أو لم ينكسر لما في كتاب يونس الذي عرضه على الرضا عليه السلام من قوله والظهر إذا حدب ألف دينار وفي كتاب ظريف من قوله فان أحدب منها الظهر فحينئذ تمت ديته ألف دينار وللاجماع كما في الخلاف أو ارتفعت قدرته على العقود لخبر بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام قال قضي أمير المؤمنين في رجل كسر صلبه فلا يستطيع أن يجلس ان فيه الدية وللاجماع كما في الخلاف وكذا ان صار بحيث لا يقدر على المشي أصلا أو يقدر عليه راكعا أو يعكاز بيديه أو بإحديهما أو ذهب بذلك جماعه أو ماؤه أو احباله أو حدث به سلس البول أو نحوه واحتمل في التحرير الحكومة إذا ذهب المأذون الجماع لأنه لم يذهب المفنعة أجمع فان صلح بعد الكسر أو التجديب بحيث يقدر على المشي والقعود كما كان يقدر عليهما ولم ينق عليه من أثر الجناية شئ فثلث الدية كما في النهاية والسراير والجامع والنافع والشرايع وموضع من السراير ولم اعرف مستنده ويمكن أن يكونوا حملوه على اللحية إذا نبتت وقد مر أو على الساعد ففي كتاب ظريف ان فيه إذا كسر فخبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس بناء على أن المراد به الساعدان جميعا وفي المبسوط حكومة وهو مبني على عدم التقدير شرعا وفي الوسيلة خمس الدية ولعله حمله على المرفق والرسغ والعضد ففي كتاب ظريف في كل منها انه إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية اليد وقصبة الابهام ففيه انها ان كسرت فجبرت كذلك نفيها خمس دية الابهام والساق والركبة والورك والفخذ ففيه ان كلا منهما إذا كسرت فجبرت كذلك ففيها خمس دية الرجلين وروى في كتاب ظريف انه إذا كسر فجبر على غير عيب من أحد يدا بها وغيره فمائة دينار وان عثم أي أينجبر على استواء فألف دينار وعليه فتوى المقنعة والغنية والاصباح والسراير في موضع ولو شلت الرجلان بكسره فدية للصلب إذا لم يصلح وثلثا دية للرجلين لأنهما جنايتان يجب فيهما ما أوجبه النص لعموم وفي الخلاف اجماع الفرقة واخبارهم وأوجب الشافعي دية للشلل وحكومة لكسر الصلب ولو ذهب مشيه وجماعة بكسره فديتان لأنهما منفعتان يوجب الدية ذهاب كل منهما مر في الخلاف اجماع
(٥٠٦)