أفضل ولهذه الوجوه جزم في المشهور الانتفاع به وبسائر اجزاء الميتة (مط) وتقدم اختياره من (المص) ولو كان جلد الميتة يسع كرا فاصلا كذا حكى عن خطه (ره) والصواب فملأه من الفرات مثلا جاز استعمال ما فيه وان منعنا من استعمال الميتة الا فقال إن يستلزم استعمال الماء استعمال ظرفه ولو كان ما فيه من الماء أقل من الكر كان نجسا عندنا دبغ الجلد أو لا وفى هذا الكلام إشارة إلى ما ذكرنا من امكان حمل ما في الاخبار من التوضؤ بما يجعل من الماء في جلود الميتة على كربته ولو وجد لحم مطروح لا يعلم زكاته اجتنب للأصل وقيل في المشهور بل كاد فقال إن يكون اجماعا كما ادعاه ابن زهرة يطرح في النار فان انقبض فذكى وان انبسط فميت وبه خبر شعيب عن الصادق عليه السلام وهو وان ضعف لكن لا راد له قبل الفاضلين (ثم (الظ) اكتفائهم بذلك في الحل مع فقال إن (الظ) فقال إن الانقباض انما يدل على الذكوة اللغوية بالذبح ونحوه لا على اسلام المذكى لكن في خبر السكوني عن (الصه) (ع) فقال إن أمير المؤمنين (ع) سئل عن سفرة وجدت في الطريق كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكين قال أمير المؤمنين (ع) يقوم ما فيها ثم يؤكل لأنه يفسد وليس لها بقاء فان جاء طالبها عزموا له الثمن قيل يا أمير المؤمنين الا ندري سفرة مسلم أو سفرة مجوسي قال هم في سعة حتى علموا صح) وليلعم انه لا يلزم من القول به هنا القول به عند اختلاط الذكي بالميتة لوجود نص الصحيح هناك بالبيع ممن يستحيل الميتة والنصوص بوجوب الاجتناب عند الاشتباه وللعلم بوجود الميتة هنا فيجب اجتنابها وهو يستلزم اجتناب الكل من باب المقدمة ويجوز الفرق بين المقامين بالاستناد إلى هذه العلامة في أحدهما دون الأخر كما فعله الشيخ وجماعة وقد مر فقال إن من الأصحاب من لم يفرق بينهما والذمي إذا باع الخمر أو الخنزير على مثله اي من مثله في الاستحلال ثم أسلم قبل قبض ثمنه كان له قبضه كما روى عن يونس في مجوسي باع خمرا أو خنازيرا إلى أجل سمى ثم أسلم قبل فقال إن يحل المال قال له دراهمه للحكم بصحة العقد واقرارهم عليهم المستلزم لاستحقاق العوض كما إذا كان قبضه ثم أسلم والعين باقية في يده وما في الاخبار من تحريم ثمنها ومن فقال إن الله لما حرم الأشياء حرم أثمانها لو أبقى على عمومه لحرم وإن كان قبضه حين الكفر ولزم على المسلم الاخذ من الكافر استدانة أو ثمنا في بيع صحيح ونحو ذلك فالمراد انما هو الحرمة إذا اخذ من جهة انه ثمن الخمر مثلا في عقد محكوم بفساده وكذا يجوز للمسلم قبضه اي ثمن الخمر أو الخنزير من دينه عليه اي الذمي أسلم أو لا فإنه يملكه ملكا صحيحا ولنحو صحيح محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في رجل كانت له على رجل دراهم فباع خنازيرا وخمرا وهو ينظر فقضاه قال لا باس به إما للمقضى فحلال واما للبايع فحرام ولا يجوز فقال إن يأكل الانسان من مال غيره الا باذنه صريحا أو بشهادة الحال أو المقال وهو مما يشهد به العقل والاجماع والنصوص وقد رخص في الاكل من بيت من تضمنته الآية فقال إن لم يعلم أو يظن منه كراهية لاكله كما إذا نهى عنه صريحا أو شهد مقاله أو حاله بالكراهية وهذا الشرط معلوم بالاجماع والنصوص الا فقال إن يجب النفقة على صاحب البيت و الآية تعم ما يخشى عليه الفساد وما لا يخشى وعليه الأكثر وقد قيل في المقنع بخوف الفساد كالبقول والفواكه ولعله استند إلى نحو قول الصادق عليه السلام في خبر زرارة هؤلاء الذين سمى الله عز وجل في هذه الآية يأكل بغير اذنهم من التمر والمادوم و (كك) يطعم المرأة من منزل زوجها بغير اذنه فاما ما خلا ذلك من الطعام فلا واشترط ابن إدريس في الإباحة فقال إن يكون دخول البيت بإذن أهله والآية عامة لكن له فقال إن يقول إنها انما أذنت في الاكل لا في الدخول و الأصل حرمته الا بالاذن فإذا دخل بغيره وجب عليه الخروج فيحرم عليه اللبث للاكل واما حرمة الاكل فلا دليل له ظاهرا فإنه لا يستلزم اللبث وان فعله لابثا ويمكن فقال إن يقال إنها إذا أذنت في الاكل أذنت فيما دونه بطريق الأولى ودخول البيت دونه والمراد بما ملكتهم مفاتحه أموال (المماليك صح) فإنها للمولى أو فقال إن يكون للرجل وكيل في ماله وقيم في ضيعته ومواشيه فلا باس فقال إن يأكل من ثمر حايطه ويشرب من لبن ماشيته كما قال الصادق عليه السلام في مرسل ابن أبي عمير الحسن الرجل يكون له وكيل يقوم في ماله فيأكل بغير اذنه ولا يجوز له فقال إن يفسد ويسرف كما قال أحدهما عليه السلام لزرارة ليس عليكم جناح فيما أطعمت أو اكلت مما ملكتم مفاتحه ما لم يفسده ولا فقال إن يحمل منه شيئا اقتصار على المنصوص الا فقال إن يشهد الحال (بالرضا بالحمل ومن الحال صح) الشاهدة الصداقة المتأكدة وعليه يحمل قول الصادق عليه السلام في خبر جميل للصديق فقال إن يأكل من منزل أخيه ويتصدق وروى صحيحا عن ابن أبي عمير ارسل عن الصادق عليه السلام إباحة ما يمر به الانسان من الشجر والزرع والنخل قال سئلته عن الرجل يمر بالنخل والسنبل والثمر فيجوز فقال إن يأكل منها من غير اذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة قال لا باس وأفتى بمضمونه الأكثر ومنهم (المص) في التذكرة ولكن اقتصروا على الفواكه الا المصنف فذكر الكل كما في الكتاب وكذا الحلبي والمحقق وحكى عليه في الفواكه الاجماع في الخلاف والسراير وعن محمد بن مروان أنه قال للصادق عليه السلام أمر بالثمرة فاكل منها قال كل ولا تحمل قال قلت جعلت فداك فقال إن التجار قد اشتروها ونقدوا أموالهم قال اشتروا ما ليس لهم والمرور انما يتحقق إذا لم يقصده فان قصده لم يبيح له وكذا انما يباح له إذا لم يفسد للنهي عن الافساد عقلا ونقلا وخصوص مرسل يونس عن بعض رجاله سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يمر بالبستان وقد خيط عليه أو لم يحط عليه هل يجوز له فقال إن يأكل تمره وليس يحمله على الاكل من ثمره الا الشهوة وله ما يغنيه عن الاكل من ثمره وهل له فقال إن يأكل منه من جوع قال لا بأس فقال إن يأكل ولا يحمله ولا يفسد وقوله عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان لا باس فقال إن تمر وتأكل منها ولا يفسد والافساد إما بهدم حايط أو كسر غصن أو تضييع للثمرة أو بكثرة الاكل وهي تختلف باختلاف المارة والثمر كثرة وقلة ولا يجوز له فقال إن يأخذ منه شيئا فيحمله للأصل والعمومات وخصوص قول الصادق عليه السلام لمحمد بن مروان كل منها ولا يحمل ومرسل مروك؟ عن بعض أصحابنا سئله عليه السلام الرجل يمر على قراح الزرع يأخذ منه السنبلة قال لا قال اي شئ السنبلة قال لو كان كل من يمر يأخذ منه سنبلة لا يبقى شئ وصحيح علي بن يقطين سئل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يمر بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجرة والمباطخ وغير ذلك من الثمرة (أيحل فقال إن يتناول منه شيئا ويأكل بغير اذن صاحبه وكيف حاله فقال إن نهاه صاحب الثمرة صح) أو امره القيم وليس له وكم الحد الذي يسعه فقال إن يتناول منه قال لا يحل له فقال إن يأخذ شيئا ولا ينافي في السؤال عن الاكل الحمل على الحمل ومنع المصنف في الارشاد وموضع من (لف) من الاكل أيضا احتراز عن التصرف في مال الغير بغير اذنه وحملا للاخذ المنهى عنه في الاخبار على العموم ولجواز الاكل الذي في الاخبار على ما إذا استهدت؟ القرنية بالاذن واحتاط به المرتضى في الصيداوية وتردد فيه (المص) في التحريز والتلخيص وموضع من (لف) وتردد المحقق في النافع وموضع من الشرايع في الزرع وثمرة غير النخل ومنع الشيخ في الحايريات من كل غير ثمرة النخل قال الرخصة في الثمار من النخل وغيره لا يقاس عليه لان الأصل حظر استعمال مال الغير قلت ما عرفناه من الرخصة عامة وقال أبو علي ليناد صاحب البستان والماشية ثلثا ويستأذن فان اجابه والا اكل وحلت عند الضرورة وان أمكنه رد القيمة كان أحوط الفصل الثاني في حالة الاضطرار ومطالبه ثلاثة الأول المضطر وهو كل من يخاف التلف
(٢٧٢)