العين انه أقرب القرابة إلى الحي يقال هذا قعد من ذاك في النسب أي أسرع انتهاء وأقرب أبا وورثت فلانا بالقعدد أي لم يوجد في أهل بيته اقعد نسبا منى إلى أجداده والطبقة الثانية تأخذ عند فقد الطبقة الأولى وتمنع الثالثة وفيها أيضا صنفان أحدهما من عمود النسب وهم الأجداد والجدات فقال إن علوا والاخر على حاشيته وهم الاخوة والأخوات وأولادهم وان نزلوا والأقرب من كل صنف إلى الميت يمنع الابعد من ذلك الصنف كالجد يمنع أبويه وأبوي الجدة وللأخ أولاده وأولاد غيره من الاخوة والأخوات دون الابعد من الصنف الأخر فأولاد الاخوة وان نزلوا يرثون مع الجد الأقرب إذا لم يكن أخ ولا أخت وكذا الجد الاعلى مع الاخوة والطبقة الثالثة فيها صنف واحد من الورثة هو اخوة الأب وهم الأعمام واخوة الام وهم الأخوال وانما كانوا صنفا واحدا لكونهم في درجة واحدة من النسب الا انهم على درجات متفاوتة الأولى أعمام الميت وأخواله وعماته وخالاته ويقوم أولادهم مقامهم فلا يرث معهم عمومة الأبوين أو خؤولتهما الثانية عمومة أبوي الميت وخؤولتهما وأولادهم الثالثة عمومة الأجداد والجدات وخالاتهم كذا في النسخ وأولادهم بعدهم وهلم جرا إلى ساير الدرجات وهذه الطبقة الثالثة (هي طبقة صح) أولي الأرحام لان الدال على ارثهم أية أولي الأرحام والواحد من كل طبقة أو درجة من درجات أصناف الطبقات وإن كان أنثى تمنع من ورائه من الطبقات والدرجات الا ابن العم من الأبوين مع العم من الأب اجماعا وصور أخرى على خلاف كما سيظهر ومن له قرابة من اخوة أو عمية أو خالية من جهتي الأب والام يمنع من له تلك القرابة من جهة الأب خاصة من الإرث والرد ويمنع من له تلك القرابة من جهة الام خاصة من الرد دون الإرث كلاهما مع التساوي قربا وبعدا أو كذا من له قرابة من الأب خاصة يمنع من له تلك القرابة من الام خاصة من الرد مع التساوي وإذا لم يكن من له تلك القرابة من الأبوين الا في الأخوات فيأتي الخلاف فيهن ومن له قرابتان مختلفتان أو سببان لا يحجب من له قرابة واحدة أو سبب الا إذا تأخرت قرابته عن إحدى القرابتين نعم يكثر استحقاقه فإنه يأخذ بالجهتين إذا استويا في المرتبة كعم هو خال وزوج هو معتق الفصل الثاني في موانع الإرث اي ما يمنع الانسان من فقال إن يرث مما تركه الميت ميراثا أصلا مع كونه في طبقة الإرث ودرجته وهي ثلاثة الكفر والقتل والرق ومن اعتبر المنع في الجملة جعلها عشرين أربعة منها ستأتي في كتاب اللعان وانفصال الحمل ميتا وهما مخرجان عن المذكورين من الأنساب والأسباب والثاني مخرج عن الانسانية والدين المستغرق وهو مما يمنع كون التركة ميراثا على أحد القولين ولا يمنع الإرث على الأخر والغيبة المنقطعة وهي انما تمنع من نفوذ الإرث ظاهرا والثامن الزنا والتاسع الشك في النسب والعاشر اشتباه الحر الوارث بالعبد إذا سقط بيت على قوم فماتوا وبقى منهم صبيان حر ومملوك له واشتبه والحادي عشر ما يتعلق بالزوجين من انقطاع العقد أو عدم الدخول مع العقد في المرض وعدم ارثها من العقاد ويشترك الأربعة في خروج الانسان المفروض عن المذكورين قطعا أو احتمالا الا عدم الإرث من العقار وهو منع من ارث البعض لا أصلا والثاني عشر عدم استكمال شهود الاستهلال في المشهور فإنه فقال إن شهدت امرأة واحدة منع من ثلاثة أرباع النصيب ولو شهدت اثنتان منع من النصف وهكذا والثالث عشر الحباء والرابع عشر الكفن ومؤن التجهيز والخامس عشر وقف عين من أعيان التركة والسادس عشر كون العبد جانيا عمدا إذا اختير استرقاقه أو قتله والسابع عشر الوصية وهذه تشترك في أنها انما تمنع من البعض والثامن عشر الحجب بالقرب أو غيره وهو فقال إن منع من الإرث أصلا فللخروج عن طبقته أو درجته والا فإنما يمنع من البعض والتاسع عشر اقتران موت المتوارثين أو الاشتباه لا لغرق أو هدم وهو مخرج عن الانسانية علما أو احتمالا والعشرون التبراء عند السلطان من جريرة الابن وميراثه وهو قول نادر للشيخ والقاضي وفى هذا الفصل مطالب ثلاثة في الموانع الثلاثة وخاتمة في الأربعة الباقية المطلب الأول في الكفر وهو كل ما يخرج به معتقده من دين الاسلام سواء كان حربيا أو ذميا أصليا أو مرتدا أو على ظاهر الاسلام إذا جحد ما يعلم ثبوته من الدين ضرورة كالخوارج والغلاة ومستحل الخمر وترك الصلاة ونحو ذلك الا إذا ادعى الجهل بحكم الشرع وأمكن في حقه فلا يرث كافرا مسلما بالنصوص واجماع المسلمين ويرث المسلم الكافر عندنا على اختلاف ضروبه فان الاسلام لم يزده الا عزا وقوة ولو خلف الكافر الأصلي ورثة كفارا ورثوه فقال إن لم يكن معهم مسلم بلا خلاف ولو كان معهم مسلم كان الميراث كله له بالاتفاق سواء قرب أو بعد حتى أن مولى النعمة بل ضامن الجريرة المسلم يمنع الولد الكافر من ميراثه من أبيه الكافر عن الصادق (ع) المسلم يحجب الكافر ويرثه والكافر لا يحجب المؤمن ولا يرثه لكن الشيخان (والحلبيان صح) والقاضي والكيدري على فقال إن للكافر فقال إن كان له أولاد صغار ينفق عليهم مما ترك حتى يبلغوا فان بلغوا مسلمين ورثوا والا كان الميراث للمسلم وهو قوي فقال إن فقدوا الأبوين جميعا لان كل مولد يولد على الفطرة وانما حكم بكفرهم تبعا لهما فإذا ماتا زالت التبعية ومن مالك بن أعين انه سال أبا جعفر (ع) عن نصراني مات وله ابن أخ مسلم وابن أخت مسلم وللنصراني أولاد وزوجة نصارى قال فقال أرى فقال إن يعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ما ترك ويعطى ابن أخته ثلث ما ترك فقال إن لم يكن له ولد صغار فإن كان له ولد صغار فان على الوارثين فقال إن ينفقا على الصغار مما ورثا من سهم حتى يدركوا قيل له كيف ينفقان قال فقال يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة ويخرج وارث الثلث ثلث النفقة فإذا أدركوا قطعا النفقة عنهم قيل له فان أسلم الأولاد وهم صغار قال فقال يدفع ما ترك أبوهم إلى الامام حتى يدركوا فان بقوا على الاسلام دفع الامام ميراثهم إليهم وان لم يتموا على الاسلام إذا أدركوا دفع الامام ميراثه إلى ابن أخيه وابن أخته المسلمين يدفع إلى ابن أخيه ثلثي ما ترك والى ابن أخته ثلث ما ترك والامام لا يمنع الولد الكافر ولا غيره من الإرث ولا يرث الكافر مع واحد من الوارث اتفاق والا انتفى التوارث بين الكفار رأسا فما يطلق من منع الوارث الكافر من الإرث إذا كان له وارث مسلم وان بعد مخصوص بغير الامام ولو كان مع الولد الكافر زوجة مسلمة بان أسلمت ومات في العدة أو طلقها في المرض فمات وأسلمت في العدة فان قلنا بالرد على الزوجة إذا انفردت مطلقا أو في الغيبة فلا بحث لان وجود الكافر الوارث معها كعدمه والا نقل بالرد فأقوى الاحتمالات فقال إن للزوجة الثمن للدخول في عموم النصوص والباقي للولد لأنها بالنسبة إلى الباقي كالمعدومة لا للامام لان الولد انما يحجب الزوجة عن الثمن إذا ورث ويمكن منعه ثم احتمال فقال إن يكون لها الربع لكون الولد الكافر بالنسبة إليها كالمعدوم فالباقي له لكونها بالنسبة إليه كالمعدومة والامام لا يمنع الوارث الكافر أولها لأنه إذا اجتمع وارثان مسلم وكافر لم يتشاركا بل انفرد المسلم بالإرث وأيضا جعل الربع لها مبنى على عدم ارثه فلو ورثناه الباقي تناقض الحكمان وانما منعناه من الرد عليها لكون الباقي حقا للامام أو لوارث اخر فإذا لم يكن هنا
(٢٧٧)