الشافعية فميا إذا كان من جنسه لما أنه بدله فلا يزاد عليه قالوا واما إذا اختلف الجنس فالزيادة غير متحققة فان القيم يرتفع وينخفض ولو أبرئه قبل الوطئ والفرض والطلاق من مهر المثل أو المتعة منهما لم يصح ابرء ما لم يثبت ولو قالت أسقطت حتى طلب الفرض لم يسقط لتجدده كل وقت فإنما يسقط به السابق كما أنه لا يسقط بالاسقاط حق المطالبة من المولى منها ولو كان نساؤها من عادتهن أن ينكحن بألف مثلا مؤجلة لم يثبت الاجل في مهر مثلها لما عرفت من أن مهر المثل حال كقيم المتلفات وذكر الألف مع أنه في المثال ويجوز أن لا يزاد به الدراهم بل ما يساوى الف منه خمسمأة درهم لا يفيد اعتبار تمامها في اعتبار مهر المثل لينافي ما اختاره من الرد إلى السنة وهو ظاهر لكن لما كان (للأجل) قسط من العوض وجب أن ينقص بقدره منها أي الألف على ما هو المعتاد من نقص مهر من كان مهرها مؤجلا إلى كذا ألفا إذا أصدقت حالا الا أن يؤجل المفروض بمثل ذلك الاجل مع التراضي وأما في الدخول فلا يتصور التأجيل ولو سامحت واحدة أو أزيد من مثلها من العشيرة في مهرها لم يعتبر بها قطعا والاعتبار في الوطي في النكاح الفاسد إذا أوجب المهر بمهر المثل يوم الوطئ لا يوم العقد فإنه لا سببيه للعقد هنا وإذا اتحدت الشبهة اتحد المهر وان تعدد الوطي فإنه بمنزلة الوطي الصحيح والوطي عن النكاح الصحيح لا فرق بين الواحد منه والمتعدد في اتحاد المهر وأما مع تعدد الشبهة فهو منزل منزلة وطئين في نكاحين فيلزمه مهران ولو لم يكن شبهة كالزاني مكرها وجب بكل وطى مهر لان السبب هو استيفاء منفعة البضع وهو الوطي مكرها فإذا تعدد تعدد المسبب وقد سبق منه استشكال فيه وإذا وجب المهر الواحد بالوطي المتعدد وهو ما بالشبهة الواحدة اعتبر في مهر مثلها أرفع الأحوال التي لها من الوطي الأول إلى الأخر لان الوطي الواقع في تلك الحالة موجب لمهرها حينئذ لما عرفت من أن سبب المهر هو الوطؤ دون النكاح وان وقع فاسدا فلا يسقطه انضمام المهر في غيرها ولو دخل ولم يسم شيئا في العقد ولا بعده وقدم لها قبل الدخول شيئا قيل في المقنعة و " يه " والمراسم والغنية و " ئر " والجامع وغيرها كان ذلك مهرها ولا شئ لها بعد الدخول الا أن يشارطه قبل الدخول على أن المهر غيره بكونه بعض المهر أو مباينا له للاجماع كما في " ئر " ولدلالة التمكين على الرضا بذلك مهرا كما في المقنعة وهو ممنوع ولقول الباقر صلوات الله عليه في صحيح الفضيل في رجل تزوج امرأة ودخل بها وأولدها ثم مات عنها فادعت شيئا من صداقها على ورثة الزوج فجاءت تطلبه منهم وتطلب الميراث أما الميراث فلها أن تطلبه وأما الصداق فالذي أخذت من الزوج قبل أن يدخل بها فهو الذي حل للزوج (به) فرجها قليلا كان أو كثيرا إذا هي قبضته منه وقبلته ودخلت عليه فلا شئ لها بعد ذلك وربما كان معناه وقبلته مهرا فلم يبق الا الاجماع فان تم صح الحكم وفي المختلف انه كانت العادة في الزمن الأول تقديم المهر على الدخول والآن بخلافه ولعل منشأ الحكم العادة فإن كانت العادة في بعض الأزمان أو الأصقاع كالعادة القديمة كان الحكم ذلك والا فلا ولو فرض الفاسد طولب بعيره ان يفرضه نعم ان رضيت بالفرض كان كتسمية نحو الخمر في العقد في جريان القولين من الفساد والرجوع إلى القيمة كما تقدم (القسم الثاني) تفويض المهر وهو أن يذكر المهر على الجملة أي مبهما ويفوض تقدره إلى أحد الزوجين بعينه كما هو الظاهر من التمثيل والتحرير أو مطلقا كما ربما يظهر من الخلاف و " ط وئر " واليهما جميعا كما فيها وفي التحرير للأصل ولعموم كون المؤمنين عند شروطهم والمهر ما تراضيا عليه والأولوية من تفويض البضع مع الاتفاق في المقتضي أو أجنبي على اشكال من مثل ذلك من الأصل وما بعده حتى الأولوية بناء على امضاء فرض الأجنبي في المفوضة البضع على ما مر من الاحتمال وانه كالنايب عنهما ومن انتفاء النص لاقتصاره على أحدهما وانه معاوضة فتقدير العوضين انما يفوض إلى المتعاوضين دون الأجنبي وضعفهما ظاهر بعد ما عرفت مثل زوجتك على أن يفرض ما شئت أو ما شئت أو ما شئنا أو ما شاء زيد ويصح دخول الجميع تحت يفرض بالبناء للمجهول وهو ظاهر وتحت يفرض بالخطاب لكون الرضا به فرضا منه ويجوز كون التقدير أو افرض ما شئت أوى فرض ما شاء زيدا أو زوجتك على ما تفرضه أو أفرضه أو نفرضه أو يفرضه زيد فإن كان تقديره مفوضا إلى الزوج لم يتقدر قلة (وكثرة بل يلزم الزوجية ما يحكم به من المهر سواء زاد عن مهر المثل أو نقص عنه إن كان مما يتمول أو ساواه لدخول على ذلك والاشتراط في العقد وإن كان إلى الزوجة لم يتقدر قلة وكثرة) وهو ظاهر وأما الكثرة فلا يمضى لها أن تزيد على خمسمأة درهم الا برضاه والفارق النص ففي صحيح محمد بن مسلم عن الباقر صلوات الله عليه قال فان طلقها وقد زوجها على حكمها لم يتجاوز بحكمها عليه أكثر من وزن خمسمأة درهم فهو مهر نساء النبي صلى الله عليه وآله وعن زرارة سئله صلوات الله عليه عن رجل تزوج امرأة على حكمها قال لا يجاوز بحكمها مهر نساء آل محمد صلى الله عليه وآله اثنى عشر أوقيه ونش وهو وزن خمسمأة درهم من الفضة قلت أرأيت أن تزوجها على حكمه ورضيت قال ما حكم من شئ فهو جايز لها قليلا كان أو كثيرا قال قلت كيف لم يجز حكمها عليه وأجزت حكمه عليها فقال لأنه حكمها فلم يكن لها أن يجوز ما سن رسول الله صلى الله عليه وآله ويزوج عليه نساؤه فرددتها إلى السنة ولأنها هي حكمته وجعلت الامر في المهر إليه ورضيت بحكمه في ذلك فعليها أن تقبل حكمه قليلا كان أو كثيرا ولا غبار على ما أبدى به من الفرق كما توهم فان للمهر في الكثرة حدا مسنونا دون القلة وظاهر الخلاف الاجماع على الحكمين أعني جواز حكمه عليها مطلقا وعدم جواز حكمها بما فوق الخمسمأة وصريح سرائر الاجماع على الثاني وتواتر الاخبار به أمكن احتمال عدم جواز حكمه عليها بما دون مهر المثل كما في الصحيح عن أبي بصير سئل الصادق صلوات الله عليه عن الرجل يفوض إليه صداق امرأته فينقص عن صداق نسائها قال يلحق بمهر نسائها فليحمل على الندب وإن كان التقدير إليهما معا أوقف حتى يصطلحا كما في " ط وير " ويحتمل الرجوع إلى الحاكم والى مهر المثل وإن كان إلى أجنبي فالظاهر الاقتصار على مهر المثل الا أن يصرحا بالرضا بما يفرضه أيا كان ولو طلقها قبل الفرض والدخول الزم من فوض إليه الحكم به وكذا بعد الدخول ولكن إذا كان قبل الدخول يثبت لها النصف مما يحكم به خاصة والزامه بالحكم لاشتراطه في العقد وبه يخرج عن غير المفروض لها فإنه فرض مجمل و يدل عليه ما تقدم من صحيح محمد بن مسلم مع عدم القول بالفرق بينها وبين غيرها وانما يثبت نصف المحكوم به ما لم تزد لأن المرأة ان فوض الحكم إليها عن مهر السنة والا فاما أن تلزم على فرض اخر أو يرد إليه فيثبت نصفه ولو مات الحكم أيا من كان قبله أي الحكم وقبل الدخول فلها مهر المثل لأنها لم يفوض بضعها بل سمى لها في العقد مهر مبهم فاستحقت المهر بالعقد ولما لم يتعين وجب الرجوع إلى مهر المثل ويحتمل وجوب المتعة كما ذهب إليه الأكثر لصحيح محمد بن مسلم عن الباقر صلوات الله عليه في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه فماتت أو مات قبل أن يدخل بها قال لها المتعة والميراث ولا مهر لها ولعدم اخلاء النكاح عن المهر ولا تسمية ولا دخول ليلزم عوض مثل البضع فلا بد من المتعة إذ لا رابع بخلاف مفوضة البضع حيث رضيت بالنكاح بغير مهر فلا يثبت لها شئ وقد يستضعف دلالة الخبر لكون الظاهر أن النشر على ترتيب اللف فيكون الحكم بالمتعة فيما إذا مات المحكوم عليه لا الحاكم ولاختصاص الجواب فيه بموت الزوج إذ لو ماتت لم يكن لها ميراث ولا يتم المقايسة بايجاب المتعة لها والميراث له ويندفع الأول بأنه لا جهة لثبوت المتعة بموت المحكوم عليه مع بقاء الحاكم فان المؤمنين عند شروطهم وانعقد النكاح
(٨٥)