كان المقتولان هما الجارحين للمجروحين فلم إذا مات إحديهما لم يكن على أولياء المقتولين شئ وبان المقتولين ربما قتل أحدهما الأخر أو قتلهما أحد الجارحين وبأن المجروحين ربما جرح أحدهما الأخر أو جرحهما أحد المقتولين ويندفع الكل بحمله على أن الواقع كان قتل الجارحين المقتولين أو لما كان اللوث حلفهما القسامة فلم يحلفان وجرح المقتولين الجارحين وانما لم يفدهما إما للصلح أو لوقوعه عند السكر فيكون خطا وأما قوله إن مات أحد المجروحين فليس على أحد من أولياءه المقتولين شئ فيحتمل لفظ المقتولين صيغة التثنية والجمع فإن كان الأول جاز أن يراد بهما المجروح الذي مات من قتله من المقتولين الأولين وإن كان الثاني جاز أن يراد انه ليس على أحد من أولياءهم شئ للباقين وإن كان عليهم دية جراحة الباقي واما الاستشكال بأن الواجب بالجرح القصاص لا الدية فظاهر الاندفاع لفوات محل القصاص وقال المحقق في النكت بعد ذكر الخبرين والأصل ان ذلك في حكم واقعة فلعله عليه السلام اطلع منها على ما يقتضي الحكم بذلك فلا يلزم تعديتها لان الفعل لا عموم له ونحوه في الشرايع واختار ابن الزبيب الخبر الثاني وقال إنه أقرب إلى الصواب لان القاتل غير معين واشتراكهم في القتل أيضا مجهول لجواز أن يكون حصل القتل من أحدهم فرجع إلى الدية لئلا يطل دم امرئ مسلم وجعل على قبايل الأربعة لان كل منهم تأثيرا في القتل (وفيه انه ان علم أن لكل منهم تأثيرا في القتل صح) كان لأولياء المقتولين قتل الباقين وان لم يعلم فلم جعلت الدية على قبايلهم ويمكن تنزيل الخبر على أن ولي كل قتيل ادعى على الباقين اشتراكهم وقد حصل اللوث ولم يحلف هو ولا الباقيان ولا أولياء القتلين وفي السراير ان الذي يقتضيه أصول مذهبنا ان القاتلين يقتلان بالمقتولين فان اصطلح الجميع على أخذ الدية أخذت كملا من غير نقصان لان في ابطال القود ابطال القرآن واما نقصان الدية فذلك على مذهب من تخير بين القصاص وأخذ الدية وذلك مخالف لمذهب أهل البيت عليهم السلام لان عندهم ليس يستحق غير القصاص فحسب قلت وهو مبني على العلم بأن الباقين قتلا الهالكين عمدا فعليهما القصاص ان لم يسقطه السكر وانما يسقط بالصلح ويجوز الصلح على الدية وأكثر منها فلا يتعين نقص دية جراحة المجروحين من الدية على أن جراحتهما من الدية ان وقعت دفعا هدرت وروي في الصحيح عن محمد بن قيس الثقة عن الباقر عليه السلام وروى السكوني عن الصادق عليه السلام عن علي عليه السلام انه قضى في ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد منهم فشهد اثنان على الثلاثة انهم غرقوه وشهد الثلاثة على الاثنين انهما غرقاه فقضى عليه السلام بالدية ثلاثة أخماس على الاثنين وخمسين على الثلاثة وأفتى به القاضي وفي التحرير ونكت النهاية انها قضية في واقعة عرف عليه السلام الحكم فيها بذلك لخصوصية لا تتعدى إلى غيرها وفي الشرايع ان هذه الرواية متروكة بين الأصحاب فان صح نقلها كانت حكما في واقعة فلا يتعدى لاحتمال ما يوجب الاختصاص الباب الثاني في الواجب وفيه مقاصد خمسة الأول دية النفس وفيه فصلان الأول في دية الحر المسلم ويجب الدية أصالة في قتل النفس المحترمة خطأ محضا وشبيه عمد ولا يجب في العمد أصالة الا القصاص كما مر نعم يثبت المال صلحا إذا تراضيا بقدر الدية أو أقل أو أكثر وإذا فات المحل أو كان القاتل أبا المقتول أو عاقلا قتل مجنونا ودية العمد إذا تعينت أو تراضيا (نهيت)؟ على الدية واطلقا وعلى القول بأن الواجب بالعمد أحد الامرين مأة من مسان الإبل عندنا وهي الكبار وقال الأزهري والزمخشري انها إذا أثنت فقد اسنت؟؟ الأسنان الاثنا وهو أن يثبت ثنيتاها وأقصاه في الإبل النزول وفي البقر والغنم الصلوغ وفي زكاة البقر من المبسوط عن النبي صلى الله عليه وآله والمسنة هي الثنية فصاعدا وفي الجامع مائة من فحولة مسان الإبل لاخيار معاوية بن وهب وزيد الشحام والحكم بن عينية عن الصادق عليه السلام وفي الأخير أنه قال له عليه السلام فما أسنان المأة بعير فقال ما حال عليها الحول أو مائتا بقرة وفي النهاية والمهذب والجامع مسنة أو مائتا حلة عند أكثر الأصحاب وفي المقنع مائة حلة وفي المخ؟ بعد أن حكى عن القاضي ان قيمة كل حلة خمسة دنانير قال فإذا كان الضابط اعتبار القيمة فلا مساحة في العدد مع حفظ قدر القيمة وهي عشرة آلاف درهم أو ألف دينار كل حلة ثوبان كما نص عليه أكثر الأصحاب وأهل اللغة من برود اليمن كما في الشرايع وفي السراير ونجران هي أربع مائة ثوب قال أبو عبيد الحلل برود اليمن والحلة ازار ورداء لا يسمى حلة حتى يكون ثوبين وفي النهاية الأثيرية الحلة واحدة الحلل وهي برود اليمن ولا تسمى حلة الا أن تكون ثوبين من جنس واحد وفي مصباح المنير الحلة بالضم لا يكون الا ثوبين من جنس واحد وفي العين الحلة ازار ورداء برد أو غيره لا يقال لها حلة حتى يكون ثوبين وفي الحديث تصديقه وهو ثوب يماني وفي القاموس لا يكون حلة الا من ثوبين أو ثوب له بطانة وقال الأزهري في التهذيب قال شمر قال خالد بن؟؟ الحلة رداء وقميص تمامها العمامة قال ولا يزال الثوب الجيد يقال له في الثياب حلة فإذا وقع على الانسان ذهبت حلته حتى يجمعن له إما اثنان واما ثلاثة وانكر ان يكون الحلة ازار أو رداء وحده قال والحلل الوشى والخبرة والخز والقز والقوهين والمروي والحرير قال وسمعت التمامي؟ يقول الحلة كل ثوب جيد جديد تلبسه غليظ أو رقيق ولا يكون الا ذا ثوبين وقال ابن شميل الحلة القميص والإزار والرداء لا أقل من هذه الثلاثة وقال شمر الحلة عند الاعراب ثلاثة أثواب قال وقال ابن الأعرابي يقال للازار والرداء حلة ولكل واحد منهما على انفراده حلة قلت واما أبو عبيد فإنه جعل الحلة ثوبين وروى شمر عن الفقعسي عن هشام بن سعد عن حاتم بن أبي نصر عن عبادة بن نسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله خير الكفن الحلة وخير الضحية الكبش الأقرن وقال أبو عبيد الحلل برود؟ اليمن من مواضع مختلفة منها قال والحلة ازار ورداء لا يسمى حلة حتى يكون ثوبين قال ومما يبين ذلك حديث عمر انه رأى رجلا عليه حلة قد احترز بأحدهما وان تدي؟ بالآخر فهذان ثوبان وبعث عمر إلى معاذ بن عفرا بحلة باعها واشتري بها خمسة أرؤس من الرقيق فافثقهم ثم قال إن رجلا اثر قشرتين يلبسهما على عتق هؤلاء لغبن الرأي أراد بالقشرتين الثوبين قلت والصحيح في تفسير الحلة ما قال أبو عبيد لان أحاديث السلف يدل على ما قال انتهي كلام التهذيب بألفاظه أو ألف دينار أو عشرة الألف درهم وما في خبر عبد الله بن سنان وعبيد بن زرارة من أنها اثنى عشر ألف درهم فمحمول على التقية أو كما ذكر الشيخ عن الحسين بن سعيد وأحمد بن محمد بن عيسى انه روى أصحابنا ان ذلك من وزن ستة قال وإذا كان ذلك كذلك فهو يرجع إلى عشرة آلاف أو ألف شاة وما في اخبار معاوية بن وهب وأبي بصير والشحام ان مكان كل جمل عشرين ومن فحولة الغنم ان سلم فمحمول على التقية أو على أحد وجهين ذكرهما الشيخ أحدهما ان الإبل يلزم أهل الإبل فمن امتنع من بذلها ألزمه الولي قيمتها وقد كان قيمة كل جمل عشرين من فحولة الغنم كما قال الصادق في صحيح ابن سنان ومن الغنم قيمة كل ناب من الإبل عشرون شاة والثاني اختصاص ذلك بالعبد إذا قتل حرا كما في خبر زيد الشحام عن الصادق عليه السلام في العبد يقتل حرا قال مائة من الإبل المسان فإن لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم وتستأدي في سنة واحدة عندنا كما قال الصادق عليه السلام في صحيح أبي ولاد وحسنه وتستأدي دية العمد في سنة خلافا لأبي حنيفة فاجلها ثلث سنين نعم ان ثبت صلحا وتراضيا بالتأجيل فأجلت ثلثا وأكثر وفي الخلاف فإنها حالة وهي من مال الجاني لا العاقلة ولا بيت المال وفي مضمر زرعة عن سماعة فإن لم يكن له مال يؤدي ديته قال يسأل المسلمين حتى يؤدي منه ديته إلى أهله وانما يثبت عليه الدية أو في الصور التي عرفتها ولو كان له إبل تخير في بذل إبله وشراء غيرها من الإبل من البلد وغيره أدون مما له أو اغلا مع السلامة أي سلامة ما يشتريه من المرض والسحامه لاتصاف بالمشترط من الوصف في الدية وذلك للأصل وعموم النصوص والفتاوي وفي المبسوط عدم اجراء ما يشتريها إن كانت دون إبله قال وهكذا لو طلب لولي غير إبله وهي أعلى من إبله لم يكن له و
(٤٩٤)