النكاح لم يصح الأول لما عرفت من خروجه عن حقيقة النكاح وربما احتمل الثاني الفساد على قياس ما مر في اشتراط الطلاق ويحل على المطلق الأول في كل موضع يصح فيه العقد مع الدخول ولا يحل له مع البطلان لاشتراط التحلل بالدخول في النكاح الصحيح (تتمة لقسم النكاح الدائم) الوطؤ في الدبر للمرأة والأمة مكروه وليس محرما في المشهور حكى عليه الاجماع في الانتصار والخلاف والغنية وسرائر ويدل عليه الأصل والاخبار صحيح منها صفوان بن يحيى قال للرضا صلوات الله عليه ان رجلا من مواليك امرني ان أسألك عن مسألة هابل (فهابك) واستحيى منك ان أسئلك قال ما هو قال قلت الرجل يأتي امرأته في دبرها قال ذلك له قال قلت فأنت تفعل ذلك قال انا لا افعل ذلك وهو يرشد إلى الكراهة وعموم قوله نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم اني شئتم فان اني حقيقة في معنى من أين وعموم الاعلى أزواجهم أو ما ملكت ايمانهن وربما أيد بقوله تعالى هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فإنهم كانوا يشتهون الادبار والقيبون؟ وابن حمزة والشيخ أبو الفتح الرازي والراوندي في اللباب والسيد أبو المكارم صاحب البلابل القلاقل على الحرمة لا خيار ليس فيها صحيح مع معارضتها باخبار الجواز ولقوله تعالى فاتوهن من حيث أمركم الله وجوابه انه بمعنى من للجهة التي أباحها الله لكم والأولون يعمونها للدبر ويجعلون القيد للتعميم أو بمعنى من الجهة التي ندبكم إليها وهي القبل وانما خص لاختصاصه بالاعتزال في الحيض وللامر بالاعتزال في المحيض للأذى والأذى بالنجو أعظم وهو ممنوع على أن الأذى ربما كان لغير النجاسة من فساد الولد ونحوه ويؤيده ان دم الاستحاضة نجس ولا يجب الاعتزال له ولأنه انما أمر باتيان الحرث وموضع الحرث انما هو القبل وفيه انه سمي لأن المرأة نفسها حرثا لشبهها بموضعه ثم أباح اتيانها اني شئنا وهو لا يستدعى الاختصاص بموضع الحرث ولذا يجوز التفخيذ ونحوه اتفاقا وفي كشف الرموز لتلميذ المحقق وكان فاضل منا شريف يذهب إليه يعني التحريم ويدعى انه سمع ذلك مشافهة عمن قوله حجة وهو على ما نص عليه الشيخ وكثير كالقبل في جميع الأحكام حتى ثبوت النسب فلو وطئها في الدبر واتت بالولد لستة أشهر فصاعدا لحق به الولد مع بعده جدا وتقرير المسمى فلو طلقها بعده لزمه تمامه والحد حد الزاني ان وطئ الأجنبية لا لشبهة ومهر المثل لو وطئها مع فساد العقد أو المهر في العدة فلو طلقها كانت عليها عدة المدخول بها وتحريم المصاهرة فتحرم عليه بنتها ابدا والأخت المملوكة جمعا الا في التحليل فلا تحل للمطلق ثلثا الا بالوطي قبلا بلا خلاف كما في المبسوط قال لقوله عليه السلام حتى تذوق عسيلته وتذوق عسيلتك وهي لا تذوق العسيلة في دبرها والاحصان فلا يثبت له به الاحصان بلا خلاف كما في " ط " فلا يحد من لا يقدر وعلى وطى زوجته الا في الدبر إذا زنى حد المحصن واستنطاقها في النكاح فلا يزول به بكارتها فيكفي سكوتها في الرضا بالنكاح وقد تقدم (مع) خلافه والا في نقض الصوم ووجوب الكفارة به ووجوب الغسل فقد اختلف وقد تقدم من المصنف مساواته في القيل فيها وفي أنه لأغسل عليها بخروج المنى من دبرها بخلاف ما لو وطأت قبلا فان فيه وجها بوجوب الغسل الا أن يعلم أن ليس في الخارج من منيها شئ وهو في الحقيقة أمر خارج عن أحكام الوطي فلا حاجة إلى استثنائه وفي الخروج من الايلاء فإنه لا يحصل الفئة الا بالوطي في القبل وهو من جهة ان الايلاء لا يقع الا به دون الوطي دبرا فلا حاجة إلى استثنائه أيضا والعزل عن الحرة الدائمة إذا لم يشترط في العقد جايز عند الأكثر للأصل والاخبار كصحيح محمد بن مسلم سئل الصادق عليه السلام عن العزل فقال ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء ولكنه مكروه لأنه تضييع للنطفة ولان لها في الانزال حقا من جهة الولد ومن جهة اللذة فان كمال اللذة به وللاخبار كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما صلوات الله عليهما سئل عن العزل فقال إما الأمة فلا باس واما الحرة فاني أكره ذلك الا أن يشترط عليها حين يتزوجها وقيل " ف وط " انه حرام وهو ظاهر المقنعة للاجماع على ما في الخلاف ولوجوب الكفارة به ولنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه وقوله إنه الواد الخفي ولان غرض الشارع من النكاح الاستيلاد وهو ينافيه ولان فيه تفويتا لحقها كما عرفت وفي الكل نظر فالكراهة أقوى وفي خبر يعقوب الجعفي عن أبي الحسن عليه السلام لا بأس بالعزل في ستة وجوه لأن المرأة إذا أيقنت انها لا تلد والمرأة المسنة والمرأة السليطة والبذية والمرأة التي لا ترضع ولدها والأمة وعلى كلا التقديرين يجب عليه الزوجة دية ضياع النطفة خلافا لابن إدريس ويأتي الكلام فيه في الديات وهي عشرة دنانير لثبوت الدية لها بالنص الصحيح على من فوتها وإذا ثبت للشئ دية فلا فرق في تفويته بين المفوتين الا أن يدل عليه دليل وليس هنا ولا ينافي وجوبها جواز العزل ويحرم على الرجل الحاضر عند زوجته ترك وطى زوجته الدائمة أكثر من أربعة أشهر ذكره أكثر الأصحاب ويدل عليه كونها مدة التربص في الايلاء وان عمر سألهن عما يصبرن فيه فأخبرن بفناء صبرهن إذا مضت أربعة أشهر ولم يفرقوا بين الشابة وغيرها وفي الصحيح ان صفوان بن يحيى سئل الرضا عليه السلام عن الرجل يكون عنده لأن المرأة الشابة فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها ليس يريد الاضرار بها يكون بهم مصيبة يكون في ذلك انما قال إذا تركها أربعة أشهر كان اثما بعد ذلك وزاد في طريق اخر الا أن يكون باذنها و يحرم الدخول بها قبل تسع سنين بالنص والاجماع فان دخل فأفضاها حرمت عليه أبدا الا أن يندمل الموضع والا يفضها فلا يحرم عليه وان فعل حراما بوطئها قبل التسع وقد تقدم ويكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا للخبر والاهل يشمل الزوجة وغيرها ويحتمل الاختصاص بما بعد المبيت لرواية جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله في غزوة فلما قدمنا ذهبنا لندخل فقال أمهلوا حتى ندخل ليلا أي عشيا لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة وعن جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يطرق الرجل أهله ليلا إذا جاء من الغيبة حتى يؤذنهم (الباب الرابع) في باقي أقسام النكاح وهي المنقطع وملك الرقبة وملك المنفعة واما العقد على الإماء فهو داخل في الدائم والمنقطع وفيه مقصدان الأول في المنقطع وهو سايغ في شرع الاسلام فيه إشارة إلى اطباق المسلمين على شرعه وهو كذلك لكن منهن من ادعى النسخ وفيه فصلان الأول في أركانه أي فيما يدخل في مفهوم في عرف المتشرعة وهي أربعة بجعل المتعاقدين واحدا لكونهما معا فاعلا واحد للعقد لما عرفت من أن العاقد يشملها شمول الكل لاجزائه (الركن الأول) العقد وألفاظ الايجاب هنا كالدائم أي كألفاظ ايجابه وهي زوجتك وأنكحتك ومتعتك ولا خلاف هنا في الثالث و لكن لا بد في جميع ما ذكر من التقييد بكذا مهرا مدة كذا ولا ينعقد بالتمليك والهبة لنفسها أو بضعها والإجارة والبيع والإباحة وغيرها لعين ما ذكر في الدائم وقال السيد في الطبريات فاما نكاح المتعة فينعقد بما ينعقد به المؤبد من الألفاظ وقوله أمتعيني نفسك وأجريني أيضا وعنه أن تحليل الأمة عقد متعة فينعقد بالإباحة أيضا وأجاز الحلبي والقاضي أن يقال لها متعيني نفسك بكذا مدة كذا فتقول قبلت فيقول الرجل قبلت والقبول كما يدل على الرضا من الألفاظ كقبلت ورضيت مطلقا أو مقيدا بلفظ الايجاب أو بمعناه كان تقول زوجتك نفسي فيقول قبلت النكاح ولو قدمه على الايجاب فقال تزوجت بك على كذا في مدة كذا فقال " دلت " زوجتك صح كما مر في الدائم ولابد من صيغة الماضي في الطرفين لما تقدم وقيل لو قال أتزوجك بكذا مدة كذا منشأ فقالت زوجتك
(٥٤)