القصاص سلفا فيؤخذ الدية أو نصفها من التركة على المش؟ واحتمل وقوعها قصاصا كما لو قتل المجني عليه الجاني ثم سرى قطعه فإنه لا يؤخذ من تركة المجني عليه دية الجاني وضعفه ظاهر ولو عفا المقطوع فقتله القاطع اقتص الولي في النفس بعد رد دية اليد أو أخذ نصف الدية على اشكال من سقوط القصاص في اليد ولا يقتل الكامل با لناقص الا ويرد الفاضل وان اختيرت الدية فإنما يؤخذ دية الناقص ومن أن القتل بعد (العفو عن القطع كالقتل بعد صح) اندمال الجرح فالمولى كمال الدية أو القصاص بلا رد وهو عندي أقوى وفي المبسوط ان له القصاص يعني بلا رد أو العفو على نصف الدية قال وهو مذهبنا قال إما القصاص فلان القصاص في الطرف لا يدخل في قصاص النفس (انه لو قطع يده فسرى إلى نفسه كان لوليه القطع والغسل معا فلما عفى ثم القصاص في الطرف فلم يدخل في قصاص صح) فكان له القصاص فيها ويفارق الدية لان أرش الطرف يدخل في بذل النفس بدليل انه لو قطع يده فسرى إلى نفسه كان فيه دية النفس (لا غيره ولم يستحق دية اليد ودية النفس صح) أيضا فلهذا دخل أرش الطرف في دية النفس فأوجبنا عليه نصف الدية فبان الفصل بينهما انتهي وحكي وجها اخر هو نفي القصاص رأسا وثبوت نصف الدية إما سقوط القصاص فلان القتل بعد القطع بمنزلة السراية فهو كالجناية الواحدة عفى عن بعضها فيسقط القصاص عن جميعها واما نصف الدية فلان العفو قد استوفي نصفها وكذا لو قتل من قطعت يده قتل بعد أن يرد عليه دية اليدا إن كان المجني عليه اخذ ديتها من القاطع أو قطعت في قصاص على اشكال من الخبر الآتي ونقص المجني عليه مع استيفائه بأداء ما نقص منه ومن عموم النفس بالنفس ومساواته للشق الآتي وإن كانت قطعت من غير جناية ولا اخذ لها دية قتل القاتل ولا رد عليه ونطق بهذا التفصيل خبر سورة بن كليب عن الصادق صلى الله عليه وآله انه سئل عن رجل قتل رجلا عمدا وكان المقتول اقطع اليد فقال إن فإن كانت قطعت يده في جناية جناها على نفسه أو كان قطع وأخذ دية يده من الذي قطعها فإذا أراد أولياؤه أن يقتلوا قاتله أدوا إلى أولياء قاتله دية يده التي أقيد منها أو كان أخذ دية يده ويتقوله وان شاؤوا طرحوا عددية يده وأخذ والباقي قال وإن فإن كانت يده قطعت من غير جناي جناها على نفسه ولا أخذ لها دية قتلوا قاتله ولا يغرم شيئا وان شاؤوا أخذوا دية كاملة وهكذا وجدنا في كتاب علي عليه السلام ولو قطع كفا بغير أصابع قطعت كفه بعد رد دية الأصابع وفاقا للشيخ وجماعة لخبر الحسن بن العباس ابن الحريش عن أبي جعفر عليه السلام قال قال أبو جعفر الأول عليه السلام لعبد الله بن العباس يا ابن عباس أنشدك الله هل في حكم الله اختلاف قال لا قال ما تري في رجل ضربت أصابعه بالسيف حتى سقطت فذهب فاتى رجل اخر فأطار يده فاتى به إليك وأنت قاض كيف أنت صانع أقول لهذا القاطع اعطه دية كف وأقول لهذه المقطوع صالحه ما شئت أو ابعث إليهما ذوي عدل قال فقال له جاء الاختلاف في حكم الله ونقضت القول الأول أبي الله أن يحدث في خلقه شيئا من الحدود وليس؟؟؟ في الأرض اقطع يد قاطع الكف أصلا ثم اعطه دية الأصابع هكذا حكم الله عز وجل وقال ابن إدريس انه مخالف لأصول المذهب إذ لا خلاف بيننا انه لا يقتص العضو الكامل للناقص قال والأولى الحكومة في ذلك وترك القصاص واخذ الأرش وتوقف فيه في المخ؟ ولو ضرب ولي الدم الجاني قصاصا وتركه بظن القتل فعالج نفسه وبرء لم يكن للولي القصاص في النفس حتى يقتص منه بالجراحة التي فعلها فيه إن فإن كانت مما فيه القصاص على رواية ضعيفة بالارسال وضعف الراوي عمل بها الشيخ وجماعة وهي رواية أبان بن عثمن عمن أخبره عن أحدهما عليهما السلام انه أتى عمر بن الخطاب برجل قتل أخا رجل فدفعه إليه وأمره بقتله فضربه الرجل حتى رأى أنه قد قتله فحمل إلى منزله فوجدوا به رمقا فعالجوه حتى برء فلما خرج أخذه أخو المقتول وقال له أنت قاتل أخي ولي ان أقتلك فقال له قد قتلتني مرة فاطلق به إلى عمر فامر بقتله فخرج وهو يقول يا أيها الناس قد والله قتلني مرة فمروا به إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأخبروه خبره فقال لا تعجل عليه حتى اخرج إليك فدخل على عمر فقال ليس الحكم فيه هكذا فقال ما هو يا أبا الحسن قال يقتص هذا من أخي المقتول الأول ما صنع به ثم يقتله بأخيه فنظر انه ان اقتص منه اتى على نفسه فعفا عنه وتتاركا والوجه ما قاله المحقق من أن له قتله ولا قصاص عليه إذا ضربه بما له الاقتصاص به كما لو ضرب عنقه بالسيف وظن إبانة عنقه ثم يظهر خلافه فله قتله ولا يكون له أن يقتص من المولى لأنه فعل به ما كان يسوغ له وان جرحه بما ليس له كان الجاني القصاص ويحتمله الخبر ولو قطع يهودي يد مسلم فاقتص المسلم ثم سرت جراحة المسلم فقتلته فللولي قتل الذمي بلا رد لعموم النفس بالنفس ونحوه ولان السراية جناية حادثه لم يقع قصاص بإزائها ولو طالب بالدية كان له دية المسلم الا دية يد الذمي كما في ط؟ وهي أربع مأة درهم وإن كان قطع يديه فاقتص منه يديه فطالب الولي بالدية كان له دية المسلم الا ثمانمائة درهم على اشكال من أنه بالقصاص أخذ فأقام مقام ذلك وما سنذكره المص؟ من أن للنفس دية أوجبها السراية وما وقع قصاصا عن القطع دون السراية وكذا الاشكال ولو قطعت أمرة يده فاقتص منها ثم سرت جراحته فللولي القصاص في النفس بلا رد ولو طالب بالدية فله ثلاثة أرباعها لاستيفاءه منها ما يقوم مقام الربع كذا في المبسوط ومنشأ الاشكال ما مر وللعامة فيهما قول بنقص نصف الدية بناء على أنه باقتصاص يد اليهودي أو المرأة رضي بكون ذلك عوضا عن يده ولو قطعت يديه ورجليه فاقتص منها ثم سرت جراحاته فلوليه القصاص في النفس دون الدية لأنه استوفى ما يقوم مقامها كذا في المبسوط وكذا قال في رجل قطع يدي رجل فاقتص عنه ثم سرت كان لوليه القصاص دون الدية قال وليس هيهنا قتل أوجب قودا ولا يعفى فيه على مال الا هذه المسألة وفيه اشكال من حيث إن المستوفى انما وقع قصاصا عن الجناية السابقة وللنفس دية بانفرادها أوجبتها السراية وهي جناية أخرى الباب الثاني في قصاص الطرف والعفو عنه وعن قصاص النفس والنزاع الواقع في السراية وفيه فصول سبعة الأول في قصاص اليد والرجل إذا أبينتا كلا أو بعضا وفيه مطلبان الأول في الشرايط الموجبة للقصاص وهي بعد وجود محل القصاص خمسة الأول العمد فلا قصاص بقطع العضو خطا أو شبهة؟ العمد اتفاقا ويتحقق العمد باتلاف العضو إما بفعل ما يتلفه غالبا وان لم يقصد الاتلاف كما مر في القتل أو باتلافه بما لا يتلف غالبا مع قصد الاتلاف سواء كان مباشره كقطع اليد أو تسبيبا كما لو القى نارا على يده فاحترقت أو حية فنهشتها أو قطع إصبعا فسرت الجراحة أو الجناية أو الإصبع أي قطعها إلى كفه أو جرحه في عضو فسرى إليه في عضو آخر أو سرى إلى نفسه ويكون استطرادا وقد مر تفسير المباشرة والتسبيب الثاني التساوي بين الجاني والمجني عليه في الاسلام والحرية ويكون المجني عليه أكمل لما عرفت من أن من لا يقتص منه في النفس لا يقتص منه في الأطراف فيقتص للمسلم من المسلم والذمي وللذمي من الذمي والحربي خاصة ولا يقتص له من المسلم بل يجب له الدية ان جنى عليه مسلم ولا يشترط التساوي في الذكورة والأنوثة بل يقتص للرجل من مثله ومن المرأة ولا يرجع بالتفاوت مطلقا نقصت دية العضو عن الثلث أو زادت ويقتص للمرأة من مثلها ومن الرجل بعد رد التفاوت فيما تجاوز ثلث دية الرجل ولا رد فيما نقص عن الثلث وفيما بلغ الثلث خلاف وقد مضى جميع ذلك ويشترط التساوي حرية أو رقا أو كون المجني عليه أكمل ولذا يقتص للحر من العبد وله استرقاقه ان ساوت قيمته دية الجناية أو قصرت أو زادت و ساوى أرش الجناية دية النفس كما في جنايته على النفس وله استرقاق ما قابلها ان زادت عليها ولم يساو أرشها دية النفس الجاني والخيار في ذلك للمجني عليه ولا خيار للمولى فليس له افتكاكه إذا أراد المجني عليه استرقاقه كلا أو بعضا الا برضاه كما في قتل النفس خصوصا إذا ساوت قيمة الجاني دية المجني عليه لاستلزامه تساوي عضوي الجاني والمجني عليه في القيمة فإذا تسلط على ازالته تسلط على استرقاق ما بإزائه (وقد مرة استقرابه ان له الخيار صح) وقد مر الفرق بين القتل والجرح وقد يبنى الوجهان على أن الواجب أصالة بجناية العمد هو القصاص
(٤٧٠)