تقرب بهما دون العم بل الأقرب وان اتحد سببه يمنع الابعد وان تكثر سببه وان أوهم ما مر من عبارتي المقنع والمقنعة أولوية الابعد فقال إن تكثر سببه دون الأقرب ونص أبو علي على فقال إن لابن الخال إذا اجتمع مع العم الثلث وللعم الثلثين وكذا الأقرب يمنع الابعد في صنفه وهو أولي كبني العم مع العم وبني الخال مع الخال الا المسألة الاجماعية وقد سلفت ولهم نصيب من يتقربون به ويقتسمونه بينهم كما يقتسمه اباؤهم أو أمهاتهم ولذا لو اجتمع أولاد العمومة المتفرقين كان لأولاد العم للأم السدس فقال إن كانوا لواحد والثلث فقال إن كانوا لأكثر بالسوية وان اختلفوا ذكورة وأنوثة وأطلق الفضل والصدوق فقال إن لولد العمة الثلث ولولد العم الثلثين ولأولاد العم للأبوين الباقي لواحد كانوا أو لأكثر للذكر ضعف الأنثى إذا كانوا أولادهم واحدا وكثيرا وأولاد عمة (كك) لا انه إذا اجتمع ابن عمة وابنة عم كان لابن العمة الثلثان ولابنة العم الثلث فان الأولاد انما يرثون ميراث من يتقربون به وقد نص عليه الفضل والصدوق وغيرهما وسقط المتقرب بالأب بالاتفاق كما يظهر ولقول الصادق (ع) في صحيح الكناسي وابن عمك اخى أبيك من أبيه وأمه أولي بك من ابن عمك أخي أبيك لأبيه وأولاد الخؤلة يقومون مقام ابائهم عند عدمهم وعدم من في درجتهم ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به ولو اجتمع أولاد الخؤلة المتفرقين كان لأولاد الخال أو الخالة للأم السدس ان كانوا لواحد والثلث ان كانوا لأكثر بالسوية وان اختلفوهم أو ابائهم ذكورة وأنوثة والباقي لأولاد الخال أو الخالة للأبوين لواحد كان أو لأكثر بالسوية الا على قول القاضي فصرح هنا أيضا بان للذكر مثل حظ الأنثيين ولو اجتمع أولاد الخال وأولاد العم فلأولاد الخال الثلث لواحد كانوا أو لأكثر ولأولاد العم الباقي كما إذا اجتمع الأعمام والأخوال وعلى القول المحكي فيهم يأتي هنا فقال إن يكون لولد الخال السدس فقال إن اتحد الخال والثلث فقال إن تعدد ثم فقال إن اتفقوا في الجهة تساووا في القسمة والا كان المنتسب إلى الام بالنسبة إلى المنتسب إلى الأب أو الأبوين ككلالة الام بالنسبة إلى كلالة الأب أو الأبوين فكان في المثال سدس الثلث لأولاد الخال أو الخالة للام بالسوية فقال إن اتحد الخال أو الخالة وثلاثة لأولاد المتعدد لكل قبيل نصيب من يتقرب به بالسوية وباقي الثلث لأولاد الخال أو الخالة اتحد أو تعدد أو لهما للأبوين أو للأب لكل نصيب من يتقرب به بالسوية وسدس الثلثين لأولاد العم أو العمة للأم للذكر مثل الأنثى فقال إن اتحد من تقربوا به وثلثهما لأولاد المتعدد لكل نصيب من يتقرب به للذكر مثل الأنثى والباقي لأولاد العم أو العمة أولهما للأبوين أو للأب لكل نصيب من يتقرب به للذكر ضعف الأنثى ولو اجتمع أولاد خال وخالة وعم وعمة كان لأولاد الخال والخالة الثلث بالسوية ولأولاد العمة ثلث الثلثين والباقي لأولاد العم وخالف الحسن فأعطى أولاد الخال والخالة الثلث بالسوية وأولاد العم الثلث للذكر ضعف ما للأنثى ولأولاد العمة الثلث الباقي أيضا للذكر ضعف ما للأنثى ولو كان معهم زوج أو زوجة كان له النصف أو الربع واختص بنوا الأعمام بالنقص فكان لبنى الأخوال ثلث الأصل والباقي لبنى الأعمام كما أنهما لو دخلا على الأعمام والأخوال جميعا أو على أحد القبيلين كان لهما النصف أو الربع ولمن تقرب بالام وهو الخال عند الاجتماع مع العم أو الخال للام عند انفراد الأخوال أو العم للام عند انفراد الأعمام نصيبه الأصلي من أصل التركة لا الباقي والباقي لقرابة الأبوين فإن لم يكونوا فلقرابة الأب لان كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به فائدة قد يجتمع للوارث سببان فإن لم يمنع أحدهما الأخر ورث بهما لعموم أدلة الإرث ووجود المقتضى وانتفاء المانع كابن عم لأب هو ابن خال لام أو ابن عم هو زوج أو بنت عم هي زوجة أو عمة لأب هي خالة لام ولو منع أحدهما الأخر ورث من جهة المانع خاصة كأخ لام هو ابن عم فإنه يرث من جهة الاخوة خاصة ونقل فقال إن شخصا مات وخلف ابن ابن عم له من قبل أبي أبيه اي أخي أبيه لأبيه هو ابن ابن خال له من قبل أم أمه هو ابن بنت خالة له من قبل أبي أمه هو ابن بنت عمه له من قبل أم أبيه كما إذا مات محمد بن زيد وأمه عمرة وخلف يحيى بن علي بن أحمد اخى زيد لأبيه وعمرة لامها وأم يحيى هذا ليلى بنت هند أخت زيد لامه وأخت عمرة لأبيها وابنى بنت عمة له أخرى من قبل أم أبيه هما ابنا بنت خالة أيضا من قبل أبى أمه وأختا لهما كذلك اي هي بنت بنت عمته لام أبيه وبنت بنت خالته لأبي أمه بان خلف حسنا وحسينا وفاطمة أولاد رقية بنت سعدى أخت زيد لامه وعمرة لأبيها وثلاثة بنى ابن عم له اخر من قبل أبى أبيه وثلث بنات بنت عمته له من قبل أبى أبيه بان خلف ناصرا ومنصورا ونصرا بنى جعفر بن موسى اخى زيد لأبيه وزينب ومريم وآسية بنات عزة بنت أسماء أخت زيد لأبيه وتحقيقه فقال إن الشخص الأول وهو يحيى له أربع قرابات وذلك لان عم المتوفي لأبيه وهو احمد كان هو خاله لامه فولد ابنا هو علي وكانت عمته لامه وهي هند هي خالته لأبيه فولدت بنتا هي ليلى ثم زوجها الابن المذكور فولدت له ابنا هو يحيى فله هذه القرابات الأربع فيجعل كأربعة نفر وهكذا تعدد سبب الإرث في أولاد العمة الأخرى وهي سعدى الذين هم أولاد الخالة أيضا فهم ذوو قرابتين فتكون المسألة كمن ترك خالا لام وخالتين لأب وعمتين لام وعمة (وعمين)؟ لأب أصلها مائة وثمانون فان أصل الفريضة ثلاثة واحد للأخوال واثنان للأعمام وسهام الأخوال اثنا عشر فان للخال للأم السدس والباقي خمسة تنكسر على الخالتين فلابد من ضرب ستة في اثنين وسهام الأعمام ثلاثون لان لكل من العمتين سدسا وتبقى أربعة وانصباء العمة والعمين لأب خمسة فنضرب خمسة في ستة والاثنا عشر توافق الثلثين بالسدس فنضرب الاثنين في الثلثين ثم الستين في الثلاثة يبلغ مائة وثمانين للأخوال ستون للخال للام عشرة ولكل من الخالتين خمسة وعشرون وللأعمام مائة عشرون لكل من العمتين لام عشرون وللعمة لأب ستة عشر ولكل من العمين لأب اثنان وثلاثون ثم يجعل نصيب كل واحد منقسما على أولاده فقال إن تعددوا كأولاد العم والعمة لأبي أبيه ولكل منهما ثلاثة من الأولاد ولا ثلث لستة عشر ولا لاثنين وثلثين فنضرب ثلاثة في مائة وثمانين فيبلغ خمسمائة وأربعين لذي القرابات الأربع مائتان واحد وستون وستة وتسعون نصيب العم للأب وثلاثون نصيب الخال وخمسة وسبعون نصيب الخالة وستون نصيب العمة ولذوي القرابتين مائة وخمسة وثلاثون ستون منها نصيب العمة وخمسة وسبعون نصيب الخالة ولحوافد العم الثلاثة ستة وتسعون نصيب جدهم ولحوافد العمة ثمانية وأربعون نصيب جدتهم تتمة لو خلف عمة لأب هي خالة لام وعمة أخرى لأب وخالة أخرى لأب وأم كان للعمتين من الأب الثلثان بالسوية للعمية وللخالة التي هي عمة سدس الثلث أيضا للخالية وللأخرى الباقي فالفريضة من ثمانية عشر ليكون لها ثلث و لثلثها سدس لكل عمة ستة وللخالة العمة سهم اخر اي واحد وللخالة الأخرى خمسة الفصل الرابع في ميراث الأزواج للزوج مع الولد ذكرا كان أو أنثى أو ولد الولد وان نزل كذلك اي ذكرا أو أنثى الربع إما الولد فهو منصوص مجمع عليه واما ولد الولد فهو مجمع عليه أيضا كما في المقنعة ونسبه الصدوق في المقنع إلى الفضل وقال ولم ارو بهذا حديثا عن الصادقين عليهما السلام وهو ربما يشعر بالتوقف وقطع في الفقيه بموافقة المشهور وقال لان الزوج والمراة ليسا بوارثين أصليين انما يرثان من جهة السبب لا من جهة النسب فولد الولد معهما بمنزلة الولد لأنه ليس للميت ولد ولا أبوان وله مع عدمهم أجمع النصف وهو يرث أحد
(٢٩٩)