الأقرب انه لا يجبر عليه وان قلنا بالاجبار إذا أمكن قسمة الجيد بالتعديل لان أصل الشركة هنا قائم فلا قسمة حقيقة ليقال بالاجبار ويحتمل أن يكون كقسمة التعديل فان قلنا بالاجبار فيها في العبد قلنا به هنا لما انه أيضا قسمة ولكن ناقصة الفصل الرابع في كيفية القسمة قد يكون قسمة اجبار وقد يكون قسمة تراض وقد مضى تفسيرهما وقسمة الاجبار ما يمكن التعديل فيها من غير رده ولا ضرر وأقسامها أربعة أن يتساوي السهام في المقدار ويتساوي أجزاء المقسوم في القيمة أو يختلفا أو يختلف السهام و بتساوي الأجزاء وبالعكس فالأول كأرض متساوية الأجزاء في القيمة بين ستة لكل واحد سدسها وهذه تقسم ستة اجزاء بالمساحة ثم يقرع ان تعاسر وأبان يكتب رقاع بعدد السهام متساوية ثم يتخير في اخراج الأسماء على السهام أو بالعكس فان أخرج الأسماء على السهام كتب في كل رقعة اسم واحد من الشركاء ويجعل في بندقة من شمع أو طين وليكن البنادق متساوية ويقال لمن لم يحضر القسمة لأنه ابعد من التهمة واسكن لنفوس الشركاء بعد وضع البنادق عنده اخرج بندقة على هذا السهم ويشير إلى جزء من الأجزاء الستة فيكون ذلك السهم لمن خرج اسمه ثم اخرج أخرى على سهم أخرى إلى أن ينتهي وهو إذا بقي واحد فيتعين له الباقي وان أخرج على الأسماء كتب في الرقاع أسماء الاسهام اسم كل بعلامة يميزه عن البواقي فيكتب مثلا في رقعة منها الأول مما يلي جهة كذا وفي أخرى الثاني وهكذا إلى أن ينتهي ثم يجعل في بنادق متساوية ويؤمر من لم يحضر القسمة بأن يخرج رقعة منها على واحد منهم بعينه فيكون له السهم الذي في الرقعة ثم أخرى على اخر إلى أن يبقي واحد فيتعين له الباقي الثاني أن يتفق السهام خاصة فيعدل الأرض بالقيمة ويجعل ستة أسهم متساوية القيمة مختلفة المساحة ويفعل في القرعة كالأول الثالث أن يتساوي القسمة خاصة كأرض متساوية الأجزاء في القيمة لواحد نصفها و لاخر ثلثها ولثالث سدسها فإنها يقسم ستة اجزاء على قدر السهم الأقل ويعدل بالاجزاء لتساوي القيم ويكتب ثلاث رقاع بأسمائهم ويجعل للسهام أول وثان وهكذا إلى الأخير ويتخير ذلك أي يتعين الأول الشركاء فان تعاسر وأعينه القاسم ثم يخرج رقعة على السهم الأول فان خرجت لصاحب السدس أخذه خاصة ثم اخرج أخرى على الثاني فان خرجت لصاحب الثلث أخذ الثاني والثالث وكانت الثلاثة الباقي لصاحب النصف وان خرجت الرقعة الثانية لصاحب النصف أخذ الثاني والثالث والرابع وكان الخامس والسادس لصاحب الثلث وان خرجت الأولى لصاحب النصف اخر الثلاثة الأول ثم يخرج الرقعة الثانية على الرابع فان خرجت لصاحب الثلث أخذه مع الخامس وكان السادس لصاحب السدس وان خرجت الثانية لصاحب السدس اخذه واخذ الأخر الخامس والسادسة وان خرجت الأولى لصاحب الثلث أخذ الأول والثاني ثم يخرج الثانية على السهم الثالث فان خرجت لصاحب السدس اخذه واخذ الثالث الثلاثة الباقية وان خرجت الثانية لصاحب النصف أخذ الثالث والرابع والخامس وكان السادس للاخر وبالجملة فلا يفرق بين السهام للضرر وإذا أخرجت رقعة باسم من يستحق سهمين فصاعدا على سهم استحقه مع ما يليه من غير قرعة أخرى وكذلك لا يفتقر إلى كتبه ستة رقاع بعدد السهام لصاحب النصف ثلث ولصاحب الثلث اثنتان ولصاحب السدس واحدة كما توهمه بعضهم وجعله (خ) في (ط) أقوى من الأول لعدم فائدته فان (المقص) خروج صاحب النصف ولا يختلف ذلك باختلاف النصيب قلة وكثرة واحتج (خ) لما جعله أقوى بان من كان سهمه أكثر كان حظه أو فر وله مزية على صاحب الأقل فإذا كتب لصاحب النصف مثلا ثلاث رقاع كان خروج رقعته أسرع وأقرب وإذا كتب له واحدة كان خروج رقعته ورقعة وصاحب السدس سواء وعلى هذا فإذا خرجت رقعة لذي سهمين أو السهام رفعت إليه سهامه وإذا خرجت له قرعة أخرى ألغيت وا يصح في هذا القسم أن يكتب رقاعا في أسماء السهام ويخرجها على أسماء الشركاء الا بتراضيهم لأدائه إلى التضرر بتفريق السهام لأنه قد يخرج اسم السهم الثاني لصاحب السدس فإذا خرجت الثانية باسم صاحب النصف أو الثلث وفيها السهم الأول حصل الضرر بل لم يكن بد من أن يدخل السهم الأول في نصيب أحدهما وزيد في (ط) انه ربما خرجت رقعة صاحب النصف على السهم الثالث والرابع فيكون معه له سهمان آخران فلو قال لي السهمان بعد الثالث فان شريكاه بل هما قبل الثالث فيفضي إلى الخصومة وموضع القسمة لرفع الخصومة وهنا وجوه المكتب أسماء السهام لا يلزم معها التفريق لا يتم الا بتراضي الشركاء ومع التراضي لا بأس بالتفريق أيضا كما قدمنا الرابع أن يختلف السهام والقيمة فيعدل السهام بالتقويم ويجعلها على أقلهم نصيبا ففي المثال المتقدم يجعلها ستة أقسام متساوية القيمة ثم يخرج الرقاع على أسماء السهام كما في الثالث من غير فرق الا أن التعديل هنا بالقيمة وهناك بالمساحة المستلزمة للقيمة إما قسمة التراضي وهي التي يتضمن ردا في مقابلة بناء أو شجرا وبئرا ووصف كالقرب من الماء أو السوق أو الا مسجد والارتفاع ونحو ذلك فإنما يصح مع رضا الجميع وإذا اتفقا على الرد وعدالة السهام وأقرع قيل في (ط) و (مع) لا يلزم بنفس القرعة وجزم به في التحرير والارشاد لتضمنها المعاوضة ولا يعلم قبل القرعة كل واحد أي أحد من الشركاء أو جميعهم فإنه لابد من علم المعاوضين جميعا ولا يستلزم علم بعضهم فكأنه أشار به إلى أنه لا بد من علم الجميع وهو هنا منتف وان انتفي علم اخر منهم أيضا من يحصل له العوض مما يبقي له من المشترك بعد القسمة في نصيب الأخر فالرضي بالقرعة ليس إلا رضا بالمعاوضة مجملا وهو لا يكفي في صحتها ولا للزومها فافتقر إلى الرضا القرعة وهو معني قول (خ) ان القرعة تفيد معرفة البايع منها من المشتري وقبل القرعة لا يعلم هذا فإذا علم بها البايع من المشتري وعلمنا من الذي يأخذ الرد وخمسين قلنا الان قد بان ذلك الرجل فلا يلزم القسمة الا بتراضيهما قال ويفارق هذا قسمة الاجبار لأنه لا بيع فيها ولا شراء فلهذا لزمت بالقرعة وهذه فيها بيع وشراء فلم يلزم بها قال وأيضا لما لم يعتبر التراضي فيها في الابتداء فكذلك في الانتهاء وليس كذلك هيهنا لأنه اعتبر التراضي في ابتدائها فكذلك في انتهائها ويحتمل اللزوم لأنهما إذا رضيا بما يوجبه القرعة فإذا أوجب كون زيد مثلا بمنزلة البايع وعن بمنزلة المشتري لزمها ذلك وحكم الشهيد باللزوم إن كان القاسم منصوب الحاكم وبعدمه إن كان غيره ولو كان غيرهما دار لها علو وسفل وان طلب أحدهما قسمته بأن يكون لكل منهما ببعض من العلو والسفل أجبر الأخر عليه إذا لا ضرر ولا رد لان البناء كالأشجار ولو طلب أحدهما الانفراد بالعلو والسفل أو قسمة كل منهما بينهما منفردا عن الأخر لم يجبر الممتنع بل أخذ كل منهما نصيبه من العلو والسفل بالتعديل لان البناء تابع للأرض والعلو للسفل فإنما يجبر على قسمة تأتي على الأرض ولان من ملك شيئا من الأرض ملك قراره إلى الأرض السابقة وهواه إلى الأسماء فلو جعلنا لأحدهما العلو قطعنا السفل عن الهواء والعلو عن القرار ولو طلب أحدهما قسمة السفل خاصة ويبقي العلو مشتركا أو بالعكس لم يجبر الأخر عليه لان القسمة للتميز والبناء تابع للأرض والمشترك شئ واحد ومع بقاء الإشاعة في أحدهما وهما تابعان للأرض لا يحصل التميز فهو كما لو اشتركا في جريب من الأرض فطلب أحدهما قسمة نصفه وبقاء الأخر على الإشاعة ولو كان بينهما خان أو دار متسعة ولا ضرر في القسمة ولا رد أجبر الممتنع وتفرد بعض المساكن عن بعض ولا اشكال في الاجبار وان تكثرت المساكن لما عرفت من أن البناء تابع للأرض فالمشترك فيه واحد وان تكثرت توابعه إما لو كان بينهما داران أو خانان فطلب أحدهما أن تقيم بعضهما في بعض كان يجمع نصيبه في أحدي الدارين أو أحدي الخانين لم يجبر عليه الممتنع لأنه معاوضة لتعدد المشترك وسواء تجاوز أم لا بل يقسم كل
(٣٥١)