كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٣٧٧
الشهادة لم يكن سيادته ظاهرة وقيل وقائله الحسن لا يقبل مطلقا لصحيحة الحلبي سئل الصادق عليه السلام عن شهادة ولد الزنا فقال الا ولا عبد وقول الباقر عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم لا يجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم وقول أحدهما عليه السلام في صحيحة أيضا العبد المملوك لا يجوز شهادته وما مر من مضمر سماعة ويدفع الكل احتمالها للرد وعدم الجواز عند العامة وعدم جواز التحمل بدون اذن المولي بل الأداء إذا استغني عنه ويؤيده ما في تفسير الإمام عليه السلام من قول أمير المؤمنين عليه السلام كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يذاكرنا بقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم قال أحراركم دون عبيدكم فان الله قد شغل العبيد بخدمة مواليهن عن تحمل الشهادات وعن أدائها وقيل في مع يقبل مطلقا للعمومات وخصوص نحو قول أمير المؤمنين عليه السلام في صحيح عبد الرحمن في قضية درع طلحة ولا بأس بشهادة مملوك إذا كان عدلا وقول الباقر عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم يجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم وقول الصادق عليه السلام في حسنه إذا كان عدلا فهو جايزه الشهادة ان أول من رد شهادة المملوك عمر بن الخطاب وفي حسنة بزيد حين سئله عنها نعم و ان أول من رد شهادة المملوك لفلان وقيل لا يقبل الا على مولاه وكأنه جمع به بين الاخبار ولم نعرف القائل وفي الفقيه والمقنع انه يقبل لغير مولاه وكأنه ادخله في الطنين والمهم أو حمله على الأجير بطريق الأولى وجمع بذلك بين الاخبار وسئل ابن أبي يعفور الصادق عليه السلام عن الرجل المملوك المسلم يجوز شهادته لغير مواليه فقال يجوز في الدين والشئ اليسير وقبل الحلبي شهادته بغير مولاه وعليه ولم يقبلها له ولا عليه وجمع به بين الاخبار وكأنه لم يقبلها له حملا على الأجير ولم يقبلها عليه حملا على الولد وهو موافق للاستبصار وردها أبو علي على الحر المسلم أيا من كان كما نص في صحيح محمد بن مسلم وقبلها على غيره كما في صحيحة أيضا عن أحدهما عليه السلام يجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب وروى عن أمير المؤمنين عليه السلام انه كان يقبل شهادة بعضهم على بعض وفي الانتصار وكان؟؟ علي بن الجنيد من جملة أصحابنا نمنع من شهادة العبد وإن كان عدلا ولما تكلم على ظواهر الآيات في الكتاب التي يعم العبد والحر ادعي تخصيص الآيات بغير دليل وزعم أن العبد من حيث لم يكن كفوا للحر في دمه وكان ناقصا عنه في أحكامه لم يدخل تحت الظواهر وقال أيضا ان النساء قد يكن أقوى عدالة من الرجال ولم يكن شهادتهن مقبولة في كل ما يقبل فيه شهادة الرجال وهذا منه غلط فاحش لأنه إذا ادعي ان الظواهر اختصت بمن يتساوي أحكامه في الاضرار كان عليه الدليل لأنه ادعي ما يخلف فيه ويجوز رجوعه في ذلك إلى أخبار الآحاد التي يرويها لأنا قد بينا ما في ذلك فاما النساء فغير داخلات في الظواهر التي ذكرناها مثل قوله تعالى ذوي عدل منكم وقوله تعالى شهيدين من رجالكم فما أخرجنا النساء من هذه الظواهر لأنهن ما دخلن فيها والعبيد العدول داخلون فيها بلا خلاف ويحتاج في اخراجهم إلى دليل انتهي وما بينه في اخبار الآحاد انها انما توجب الظن ولمحمد بن مسلم صحيح اخرنا على قبولها على الحر المسلم كما سمعت والشيخ في الاستبصار بعد ما جمع بين الاخبار بالرد للمولي وعليه والقبول لغيره وعليه حمل ما مر من خبر الحلبي في رجل مات وترك جارية ومملوكين فورثهما أخ له على أنهما انما جازت شهادتهما في الوصية وجريا في ذلك مجري أهل الكتاب ولو أعتق قبلت شهادته على مولاه وكان كغيره من الأحرار اتفاقا لخروجه عما ورد في المماليك ودخوله في العمومات ولابد في شهادة ردت للرق من اعادتها بعد العتق ليقبل لكن في خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام ان العبد إذا أعتق (شهد ثم عتق صح) ثم شهد جازت شهادته إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق وحمله الصدوق والشيخ على أن الحاكم لم يردها لفسق أو نحوه لا لأجل العبودية والمدبر والمكاتب المشروط كالقن لاستيعاب الرق له إما من أن عتق بعضه فالأقرب انه كذلك وفاقا للمحق لصدق العبد والمملوك عليه في الجملة ولان الرق مانع فما لم يزل بتمامه لم يقبل ولأنه لا يهتدي عقولنا إلى القبول في بعض المشهود به دون بعض فلا يقول به الا فيما أجمع عليه أو دل فيه دليل قاطع وقيل في (يه) يقبل شهادته عليه أي المولي بقدر ما فيه من الحرية لخبر ابن مسكان عن أبي بصير قال سئلته عن شهادة المكاتب كيف يقول فيها فقال يجوز على قدر ما أعتق منه ان لم يكن اشترط عليه انك ان عجزت (رددتك فإن كان اشترط عليه ذلك لم يجز شهادته حتى يؤدي أو يستيقن انه قد عجز صح) قال فقلت كيف يكون بحساب ذلك قال إذا كان قد أدي النصف أو الثلث فشهد لك بألفين على رجل أعطيت من حقك بحساب ما أعتق من النصف من الألفين وهؤلاء ضماره لا يصلح سندا خصوصا لخلاف الأصل والأدلة وربما أيد بصحيح الحلبي ومحمد بن مسلم وأبي بصير عن الصادق عليه السلام في المكاتب يعتق نصفه هل يجوز شهادته في الطلاق قال إذا كان معه رجل وامرأة لدلالته على أنه بمنزلة امرأة وفيه ان المرأة لا يقبل شهادتها في الطلاق فلا يدخل بها وانما ذكرت تقية كما في الفقيه و (يب) والاستبصار على تقدير السماع بقدر الحرية يحتمل اشتراطه بانضمام رجل إليه وهو الأحوط ويحتمل العدم وعلى الأول يحتمل القبول بعين ذلك القدر كما هو الظاهر من الخبر حتى إذا انضم إلى من تحرر نصفه رجل كامل الحرية لم يسمع الا في النصف لأنه الذي اجتمع عليه شاهدان وهو الأحوط ويحتمل تقسيم المشهود به بحسب ما في الشاهدين من الحرية فيسمع في المثال في ثلاثة أرباع ويحمل الخبر على انضمام مثله إليه أو على أنه يثبت نصف الألفين بما فيه من الحرية وما بإزائه من حرية الأخر وإن كان يثبت ربعها أيضا بما فيه الأخر من باقي الحرية وعلى الثاني يحتمل السماع بإزاء الحرية مطلقا حتى إذا تحرر عشر منه سمعت شهادته في العشر وإذا تحرر تسعة أعشاره سمعت في تسعة أعشار ويحتمل أن لا يسمع ما لم يتحرر ربعه فما زادت ولا يسمع إلا في الربع إلى النصف وعلى كل فلا بد من قصر السماع على ما يسمع فيه شهادة امرأة واحدة ولو ظهر للحاكم انه قضي بمن لا يقبل شهادته نقض الحكم لفساد مبناه خلافا لأبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه وقد مر فإن كان الحكم تقبل أو جرح وفعل فالدية من بيت المال وإن كان بمال استوفى فالاستعادة عينا أو عوضا وسيأتي ولو تجدد المانع بعد الحكم له ينقض ولو تجدد بعد الأداء قبل الحكم حكم الا في حقوق الله لابتنائها على التخفيف وسيأتي الفصل الثاني في العدد والذكورة وهما صنفان لا بد منهما في كل شهادة وذلك بأنه لا يثبت بشهادة الواحد شئ سوي هلال رمضان خاصة على رأي ضعيف هو رأي سلار اعتمادا على ما يدل عليه ولكن يثبت بشهادة الواحدة المرأة بالاستهلال ربع ميراث المستهل وربع الوصية كما سيأتي فلم يعتبر فيها عدد ولا ذكورة ثم العدد يختلف باختلاف الحقوق والتفصيل ما يقول الشهادات قسمان الأول الشهادة على حق الله تعالى وفيه مرتبتان؟ الأولى الزنا وما بحكمه من اللواط والسحق ولا يثبت الا بأربعة عدول أو بثلاثة رجال أو امرأتين أو برجلين وأربع نساء وسيأتي التفصيل و الأقرب انه لا يجوز العدل ولا لغيره النظر إلى العورة قصدا لتحمل الشهادة في الزنا لعموم ما دل على حرمة عورة المؤمن ويؤيده ابتناء الحدود على التخفيف وتعلق الغرض منه تعالى بالستر على عباده وانما خص العدل تنبيها على أنه ينفي العدالة ولظهور الحرمة لغير العدل لأنه لا تقبل شهادته فلا يصح منه قصد التحمل ويحتمل الجواز للعدل كما قطع به في أول النكاح بناء على التسبب لاجراء حد من حدود الله وحفظ اعراض المؤمنين والمؤمنات والنهي عن المنكر وورود الاخبار بمفارقة روح الايمان عين الزنا فليست عورتاهما حينئذ عورتي مؤمنين ويجوز النظر إلى العورة في تحمل الشهادة على عيوب النساء للحاجة وفي غيره أي غير العيوب أي تحمل الشهادة عليها كمعالجة الطبيب ولا بد في اللواط والسحق من أربعة رجال عدول وفاقا للأكثر لعموم النصوص بأنه لا تقبل شهادة النساء في الحدود كصحيح جميل وابن حمران قالا للصادق عليه السلام أيجوز شهادة النساء في الحدود
(٣٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح الباب الأول في مقدمات النكاح 6
2 الباب الثاني في عقد النكاح 11
3 الفصل الأول في أركان عقد النكاح 11
4 الفصل الثاني في أولياء النكاح 14
5 المطلب الثاني في مسقطات الولاية 16
6 المطلب الثالث في المولى عليه 17
7 المطلب الرابع في الكفاءة 19
8 المطلب الخامس في احكام العقد من الولي وغيره 21
9 الباب الثالث في المحرمات 26
10 المقصد الأول في التحريم المؤيد القسم الأول النسب 26
11 القسم الثاني السبب 27
12 الفصل الأول في الرضاع 27
13 المطلب الأول في أركان الرضاع 27
14 المطلب الثاني في شرائط الرضاع 28
15 المطلب الثالث في احكام الرضاع 30
16 الفصل الثاني في المصاهرة 35
17 الفصل الثالث في باقي أسباب تحريم النكاح 37
18 المقصد الثاني في التحريم غير المؤبد الفصل الأول في المصاهرة [الموجبة للتحريم غير المؤبد] 40
19 الفصل الثاني في عدد استيفاء الطلاق 43
20 الفصل الثالث في الكفر 43
21 المطلب الأول في أصناف الكفار 43
22 المطلب الثاني في الانتقال [من دين إلى دين] 45
23 المطلب الثالث في الزيادة على العدد 47
24 المطلب الرابع في كيفية الاختيار [فيما زاد على العدد إذا أسلم] 50
25 المطلب الخامس في النفقة والمهر وما يلحق بالكفر 51
26 خاتمة للباب الثالث فيمن يكره العقد عليها 52
27 الباب الرابع في باقي أقسام النكاح 54
28 المقصد الأول في المنقطع الفصل الأول في أركان عند المنقطع 54
29 الفصل الثاني في أحكام الولاية 56
30 المقصد الثاني في نكاح الإماء 58
31 الفصل الأول في عقد الإماء 58
32 الفصل الثالث في مبطلات نكاح الإماء 62
33 المطلب الأول في العتق 62
34 المطلب الثاني في البيع 65
35 المطلب الثالث في الطلاق 66
36 الفصل الثالث في الملك 66
37 المطلب الأول ملك الرقبة 66
38 المطلب الثاني ملك المنفعة 67
39 الفصل الرابع في بقايا مسائل مبتدده مما يتعلق بالإماء 68
40 الباب الخامس في توابع النكاح 70
41 المقصد الأول في العيب والتدليس الفصل الأول في أصناف العيوب 70
42 الفصل الثاني في أحكام العيوب 72
43 الفصل الثالث في التدليس 74
44 المقصد الثاني في المهر الفصل الأول في المهر الصحيح 77
45 الفصل الثاني في الصداق الفاسد 80
46 الفصل الثالث في التفويض 83
47 القسم الأول تفويض البضع 83
48 القسم الثاني تفويض المهر 85
49 الفصل الرابع التنصيف في المهر 86
50 الفصل الخامس التنازع في المهر 92
51 المقصد الثالث في القسم والشقاق الفصل الأول في مستحق القسم 94
52 الفصل الثاني مكان القسم وزمانه 95
53 الفصل الثالث في التفاوت بين الزوجات في القسمة 96
54 الفصل الرابع في الظلم في القسمة 97
55 الفصل الخامس في السفر بالزوجات 99
56 الفصل السادس في الشقاق 100
57 المقصد الرابع في أحكام حال الولادة الفصل الأول في الولادة 101
58 الفصل الثاني في الحاق الأولاد بالآباء 103
59 المطلب الأول في أولاد الزوجات 103
60 المطلب الثاني في ولد المملوكة 103
61 المطلب الثالث في أولاد الشبهة 105
62 الفصل الثالث في الرضاع 105
63 الفصل الرابع في الحضانة 106
64 المقصد الخامس في النفقات وأسبابها الفصل الأول في النكاح [من أسباب النفقات] 107
65 المطلب الأول في الشرط [من أسباب النفقات] 107
66 المطلب الثاني في قدر النفقة 108
67 المطلب الثالث في كيفية الانفاق 109
68 المطلب الرابع في مسقطات النفقة 111
69 المطلب الخامس في الاختلاف في الانفاق 113
70 المطلب السادس في الإعسار 113
71 الفصل الثاني في نفقة الأقارب 115
72 المطلب الأول فيمن تجب النفقة عليه 115
73 المطلب الثاني في ترتيب الأقارب في النفقة 116
74 الفصل الثالث في نفقة المماليك 117
75 كتاب الفراق الباب الأول في الطلاق 118
76 المقصد الأول في أركان الطلاق الفصل الأول المطلق 118
77 الفصل الثاني المحل في الطلاق [المطلقة] 120
78 الفصل الثالث الصيغة في الطلاق 123
79 الفصل الرابع الاشهاد في الطلاق 126
80 المقصد الثاني في أقسام الطلاق المقصد الثالث في لواحق الطلاق الفصل الأول في طلاق المريض 129
81 المقصد الثاني في أقسام الطلاق المقصد الثالث في لواحق الطلاق الفصل الأول في طلاق المريض 129
82 الفصل الثالث [الثاني] في الرجعة 130
83 الفصل الثالث في النكاح المحلل 132
84 المقصد الرابع في العدد الفصل الأول في عدة غير المدخول بها 134
85 الفصل الثاني في عدة الحائل 135
86 المطلب الأول في عدة ذوات الأقراء 135
87 المطلب الثاني في عدة ذوات الشهور 137
88 الفصل الثالث في عدة الحامل 137
89 الفصل الرابع في عدة الوفاة 139
90 الفصل الخامس في المفقود عنها زوجها 140
91 الفصل السادس في عدة الأمة 142
92 المطلب الأول في عدة الأمة 142
93 المطلب الثاني في الاستبراء 143
94 الفصل السابع في اجتماع العدتين 145
95 الفصل الثامن في السكنى والنفقة 147
96 المطلب الأول في المستحق للنفقة 147
97 المطلب الثاني في صفة السكنى 148
98 الباب الثاني في الخلع 151
99 المقصد الأول في حقيقة الخلع 151
100 المقصد الثاني في أركان الخلع 153
101 المطلب الثاني المختلعة 154
102 المطلب الثالث الصيغة في الخلع 155
103 المطلب الرابع في الفدية 156
104 المطلب الخامس في سؤال الطلاق 157
105 المطلب السادس في بقايا مباحث الخلع 158
106 المطلب السابع في المباراة 160
107 الباب الثاني في الظهار 160
108 المقصد الأول في أركان الظهار 160
109 المقصد الثاني في أحكام الظهار 163
110 الباب الربع في الايلاء 166
111 المقصد الأول في أركان الايلاء 166
112 المقصد الثاني في أحكام الايلاء 169
113 الباب الخامس في اللعان 171
114 المقصد الأول في سبب اللعان الفصل الأول في القذف 171
115 الفصل الثاني في انكار الولد 172
116 المقصد الثاني في أركان اللعان الفصل الأول الملاعن 174
117 الفصل الثاني في الملاعنة 174
118 الفصل الثالث في كيفية اللعان 175
119 المقصد الثالث في أحكام اللعان 177
120 المقصد الرابع في لواحق اللعان 180
121 كتاب العتق المقصد الأول في العتق الفصل الأول في أركان العتق 182
122 الركن الأول المحل في العتق 182
123 الركن الثاني المعتق 183
124 الركن الثالث اللفظ في العتق 185
125 الفصل الثاني في احكام العتق 185
126 الفصل الثالث في خواص العتق 188
127 المطلب الأول السراية 188
128 المطلب الثاني في عتق القرابة 192
129 المطلب الثالث ومحلها 193
130 المطلب الرابع في الولاء 195
131 البحث الأول في سبب الولاء 195
132 البحث الثاني في جميع حكم الولاء 196
133 البحث الثالث في جر الولاء 197
134 المقصد الثاني في التدبير الفصل الأول في حقيقة التدبير وصيغته 199
135 الفصل الثاني في المباشر في التدبير 199
136 الفصل الثالث المحل في التدبير 200
137 الفصل الرابع في أحكام التدبير 201
138 المقصد الثالث في الكتابة الفصل الأول في ماهية الكتابة 204
139 الفصل الثاني في أركان الكتابة 205
140 الركن الأول العقد 205
141 الركن الثاني العوض 205
142 الركن الثالث السيد 208
143 الركن الرابع العبد 209
144 الفصل الثالث في أحكام الكتابة 209
145 المطلب الأول في ما يحصل العتق به 209
146 المطلب الثاني في أحكام الأداء 210
147 المطلب الثالث في التصرفات 212
148 المطلب الرابع في أحكام الجناية 214
149 المطلب الخامس في الوصية بالمكاتبة 215
150 المطلب السادس في حكم ولد المكاتبة 217
151 المقصد الرابع في الاستيلاد المطلب الأول في تحقق الاستيلاد 218
152 المطلب الثاني في أحكام أم الولد 218
153 كتاب الايمان وتوابعها المقصد الأول في الايمان الفصل الأول في حقيقتها الأيمان 220
154 الفصل الثاني في الحالف 221
155 الفصل الثالث في متعلق اليمين 222
156 المطلب الأول في متعلق اليمين 222
157 المطلب الثاني في اليمين المتعلقة بالمأكل والمشرب 223
158 المطلب الثالث في البيت والدار إذا حلف على الدخول 226
159 المطلب الرابع في العقود والاطلاق 227
160 المطلب الخامس في الإضافات والصفات 227
161 المطلب السادس الكلام لو قال والله لا كلمتك 229
162 المطلب السابع في الخصومات 229
163 المطلب الثامن في التقديم والتأخير 230
164 الفصل الرابع في لواحق الايمان 231
165 المقصد الثاني في النذر الفصل الأول في الناذر 231
166 الفصل الثاني في الملتزم 233
167 المطلب الأول في الضابط في متعلق النذر 233
168 المطلب الثاني في الصلاة 233
169 المطلب الثالث في الصوم 234
170 المطلب الرابع في الحج 236
171 المطلب الخامس في الهدى 238
172 المطلب السادس في الصدقة والعتق 239
173 الفصل الثالث في العهد 240
174 المقصد الثالث في الكفارات الطرف الأول في أقسام الكفارات 241
175 الطرف الثاني في العتق 242
176 الطرف الثالث في الصيام 246
177 الطرف الرابع في الاطعام 247
178 الطرف الخامس في لواحق الكفارات 250
179 كتاب الصيد والذبائح المقصد الأول في الآلة 252
180 المقصد الثاني في احكام الصيد 253
181 المقصد الثالث في أسباب الملك 255
182 المقصد الرابع في الذباحة الفصل الأول في أركان الذباحة 256
183 المطلب الأول في الذابح 256
184 المطلب الثاني في المذبوح 257
185 المطلب الثالث في الآلة 258
186 المطلب الرابع في كيفية الذبح 258
187 الفصل الثاني في لواحق الذبح 260
188 المقصد الخامس في الأطعمة والأشربة الفصل الأول في حالة الاختيار 261
189 المطلب الأول في حيوان البحر 261
190 المطلب الثاني في حيوان البر 262
191 المطلب الثالث في الطير 263
192 المطلب الرابع الجامدات 265
193 المطلب الخامس المايعات 268
194 الفصل الثاني في حالة الاضطرار المطلب الأول المضطر 272
195 المطلب الثاني في قدر المستباح 273
196 المطلب الثالث في جنس المستباح 273
197 كتاب الفرائض المقصد الأول في مقدمات الفرائض الفصل الأول في موجب الإرث 276
198 الفصل الثاني في موانع الإرث 277
199 المطلب الأول في الكفر 277
200 المطلب الثاني في القتل 280
201 المطلب الثالث في الرق 281
202 الفصل الثالث في الحجب 287
203 الفصل الرابع في تفصيل السهام 288
204 المقصد الثاني في تعيين الوارث الفصل الأول في ميراث الطبقة الأولى [الأبوين والأولاد] 289
205 تتمة في الحبوة 291
206 الفصل الثاني في ميراث الطبقة الثانية [الإخوة والأجداد] 292
207 المطلب الأول في ميراث الإخوة 292
208 المطلب الثاني في ميراث الأجداد 293
209 المطلب الثالث في ميراث أولاد الإخوة والأخوات 295
210 الفصل الثالث في ميراث الطبقة الثالثة [الأعمام والأخوال] 296
211 المطلب الأول في ميراث العمومة والخؤولة 296
212 المطلب الثاني في ميراث أولاد العمومة والخؤولة 298
213 الفصل الرابع في ميراث الأزواج 299
214 الفصل الخامس في الولاء 301
215 المقصد الثالث في اللواحق الفصل الأول في ميراث الملاعنة 302
216 الفصل الثاني في ميراث الخناثى 303
217 الفصل الثالث في الاقرار بالنسب 309
218 الفصل الرابع في ميراث المجوس 311
219 الفصل الخامس في ميراث الغرقى 312
220 الفصل السادس في حساب الفرائض 314
221 المطلب الأول في مقدمات حساب الفرائض 314
222 المطلب الثاني في الفريضة 315
223 الفصل الرابع [السابع] في المناسخات 317
224 الفصل الثامن في معرفة سهام الورثة 318
225 كتاب القضاء المقصد الأول في التولية والعزل الفصل الأول في التولية 320
226 الفصل الثاني في صفات القاضي 322
227 الفصل الثالث في العزل 324
228 المقصد الثاني في كيفية الحكم الفصل الأول في الآداب 325
229 الفصل الثاني في التسوية 327
230 الفصل الثالث في مستند القضاء 329
231 الفصل الرابع في التزكية 331
232 الفصل الخامس في نقض الحكم 333
233 الفصل السادس في الأعداء 334
234 المقصد الثالث في الدعوى والجواب الفصل الأول في المدعي 335
235 الفصل الثاني فيما يترتب على الدعوى 336
236 الفصل الثالث في كيفية سماع البنية 338
237 المقصد الرابع في الاحلاف الفصل الأول في الحلف 339
238 الفصل الثاني في الحالف 341
239 الفصل الثالث في المحلوف عليه 342
240 الفصل الرابع في حكم اليمين 343
241 الفصل الخامس في اليمين مع الشاهد 344
242 الفصل السادس في النكول 346
243 المقصد الخامس في القضاء على الغائب الفصل الأول في المدعي 346
244 الفصل الثاني في المحكوم عليه 347
245 الفصل الثالث في كتاب قاض إلى قاض 347
246 المقصد السادس في القسمة الفصل الأول في حقيقة القسمة 349
247 الفصل الثاني في القاسم 349
248 الفصل الثالث في متعلق القسمة 350
249 الفصل الرابع في كيفية القسمة 351
250 الفصل الخامس في أحكام القسمة 352
251 المقصد السابع في متعلق الدعاوى المتعارضة الفصل الأول في دعوى الملاك 353
252 الفصل الثاني في العقود 359
253 الفصل الثالث في الموت 361
254 الفصل الرابع في النسب 362
255 المقصد الثامن في بقايا مبحث الدعاوى البحث الأول فيما يتعلق بالدعاوى 363
256 البحث الثاني فيما يتعلق بالجواب 363
257 البحث الثالث فيما يتعلق بتعارض البينات 364
258 البحث الرابع في أسباب الترجيح 366
259 المقصد التاسع في الشهادات الفصل الأول في صفات الشاهد 368
260 الفصل الثاني في العدد 377
261 الفصل الثالث في مستند علم الشاهد 380
262 الفصل الرابع في التحمل والأداء 382
263 الفصل الخامس في الشهادة على الشهادة 384
264 المطلب الأول في المحل [الشهادة على الشهادة] 384
265 المطلب الثاني في كيفية التحمل وأكمل مراتبه 384
266 المطلب الثالث في العدد 384
267 المطلب الرابع في شرائط سماع شهادة الفرع 385
268 المطلب الخامس في الطوارئ 385
269 الفصل السادس اختلاف الشاهدين 385
270 الفصل السابع في الرجوع 386
271 المطلب الأول الرجوع في العقوبات 386
272 المطلب الثاني الرجوع في اليضع 388
273 المطلب الثالث الرجوع في المال 389
274 كتاب الحدود المقصد الأول في حد الزنا الفصل الأول في موجب حد الزنا 393
275 الفصل الثاني في طريق ثبوت حد الزنا 394
276 المطلب الأول الاقرار 394
277 المطلب الثاني البينة 395
278 الفصل الثالث في البينة الحد [حد الزنا] 398
279 المطلب الأول في أقسام الحد 398
280 المطلب الثاني في الإحصان 400
281 المطلب الثالث في كيفية الاستيفاء 401
282 المطلب الرابع في المستوفى 404
283 الفصل الرابع في لواحق حد الزنا 405
284 المقصد الثاني في اللواط المطلب الأول في اللواط 407
285 المطلب الثالث [الثاني] في السحق 408
286 المطلب السادس [الثالث] في القيادة 409
287 المقصد الثالث في وطي الأموات والبهائم المطلب الأول في وطي الأموات 410
288 المطلب الثاني في وطي البهائم 410
289 المقصد الرابع في حد القذف المطلب الأول في موجب حد القذف 411
290 المطلب الثاني في القاذف 412
291 المطلب الثالث في المقذوف 412
292 المطلب الرابع في حد القذف 414
293 المطلب الخامس في لواحق حد القذف 415
294 المقصد الخامس في حد الشرب الفصل الأول في موجب الشرب 417
295 الفصل الثاني في الواجب من الحد 417
296 الفصل الثالث في لواحق حد الشرب 419
297 المقصد السادس في حد السرقة الفصل الأول في موجب حد السرقة وأركانها 419
298 الركن الأول السارق 419
299 الركن الثامن المسروق 420
300 الركن الثالث في الفعل 424
301 المطلب الأول في الحرز 424
302 المطلب الثاني في إبطال الحرز 427
303 المطلب الثالث في الاخراج 427
304 الفصل الثاني فيما يثبت به السرقة 427
305 المقصد السابع في حد المحارب المطلب الأول في المحارب 430
306 المطلب الثاني في حد المحارب 431
307 المطلب الثالث في الدفاع 433
308 المقصد الثامن في المرتد الفصل الأول في حقيقة المرتد 435
309 الفصل الثاني في أحكام المرتد 435
310 المطلب الأول في حكم نفس المرتد 435
311 المطلب الثاني في حكم ولد المرتد 437
312 المطلب الثالث في أموال المرتد تصرفاته 437
313 كتاب الجنايات المطلب الأول في القصاص 439
314 الباب الأول في قصاص النفس 439
315 المقصد الأول في القاتل الفصل الأول في الموجب للقصاص 439
316 الفصل الثاني في أقسام العمد 440
317 القسم الأول المباشرة 440
318 القسم الثاني التسبيب 440
319 المطلب الأول في انفراد الجاني 440
320 المطلب الثاني ان يشاركه حيوان مباشر 441
321 المطلب الثالث ان يشاركه المجنى عليه 442
322 المطلب الرابع أن يشاركه انسان آخر 442
323 الفصل الثالث في بيان القاسم المزهق للنفس وحقايقها 443
324 المطلب الأول في أقسام الأولية 443
325 المطلب الثاني في اجتماع السبب والمباشرة 444
326 المطلب الثالث في طريقان المباشرة على مثلها 445
327 المقصد الثاني في شرائط القصاص 445
328 المقصد الثالث في طريق كيفية ثبوت القصاص الفصل الأول في الدعوى 457
329 الفصل الثاني فيما يثبت به الدعوى [الاقرار - البينة - القسامة] 458
330 الفصل الثالث في كيفية الاستيفاء 465
331 الباب الثاني في قصاص الطرف 470
332 الفصل الأول في قصاص اليد والرجل 470
333 المطلب الأول في الشرائط الموجبة للقصاص 470
334 المطلب الثاني في أحكام قصاص الطرف 474
335 الفصل الثاني في الأعضاء الخالية من العظام 476
336 الفصل الثالث في الأسنان 478
337 الفصل الرابع في القصاص في الجراح 479
338 الفصل الخامس في الجناية على العورة 479
339 الفصل السادس في الاختلاف 480
340 الفصل السابع في العضو 481
341 المطلب الأول فيمن يصح عفوه 481
342 المطلب الثاني فيما إذا أعفى عن القصاص إلى الدية 482
343 القطب الثاني في الديات الباب الأول في موجب الدية 482
344 الفصل الأول في المباشرة 482
345 الفصل الثاني في التسبيب 483
346 الفصل الثالث في اجتماع العلة والشرط 485
347 الفصل الرابع في الترجيح بين الأسباب 489
348 الفصل الخامس فيما يوجب التشريك بين الجاني والمجنى عليه 491
349 الباب الثاني في الواجب من الدية 494
350 المقصد الأول في دية النفس الفصل الأول في دية حر المسلم 494
351 الفصل الثاني في دية من عداه [الحر المسلم] 496
352 المقصد الثاني في دية الأطراف 497
353 المقصد الثالث في دية المنافع 510
354 المقصد الرابع في الجراحات 513
355 المطلب [المقصد] الخامس في دية الجنين المطلب الأول في دية الجنين 518
356 المطلب الثاني في الاختلاف في الجناية على الجنين 522
357 المطلب الثالث في الجناية على الحيوان 523
358 خاتمة لو رمى واحد صيدا فأثبته 524
359 المطلب الثالث في محل الواجب من الديات 526
360 الفصل الأول في العاقلة 526
361 الفصل الثاني في كيفية التوزيع على العاقلة 528
362 المطلب الثاني في قدر التوزيع على العاقلة 529
363 وصية [في وصايا المصنف] 531