الشهادة لم يكن سيادته ظاهرة وقيل وقائله الحسن لا يقبل مطلقا لصحيحة الحلبي سئل الصادق عليه السلام عن شهادة ولد الزنا فقال الا ولا عبد وقول الباقر عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم لا يجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم وقول أحدهما عليه السلام في صحيحة أيضا العبد المملوك لا يجوز شهادته وما مر من مضمر سماعة ويدفع الكل احتمالها للرد وعدم الجواز عند العامة وعدم جواز التحمل بدون اذن المولي بل الأداء إذا استغني عنه ويؤيده ما في تفسير الإمام عليه السلام من قول أمير المؤمنين عليه السلام كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يذاكرنا بقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم قال أحراركم دون عبيدكم فان الله قد شغل العبيد بخدمة مواليهن عن تحمل الشهادات وعن أدائها وقيل في مع يقبل مطلقا للعمومات وخصوص نحو قول أمير المؤمنين عليه السلام في صحيح عبد الرحمن في قضية درع طلحة ولا بأس بشهادة مملوك إذا كان عدلا وقول الباقر عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم يجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم وقول الصادق عليه السلام في حسنه إذا كان عدلا فهو جايزه الشهادة ان أول من رد شهادة المملوك عمر بن الخطاب وفي حسنة بزيد حين سئله عنها نعم و ان أول من رد شهادة المملوك لفلان وقيل لا يقبل الا على مولاه وكأنه جمع به بين الاخبار ولم نعرف القائل وفي الفقيه والمقنع انه يقبل لغير مولاه وكأنه ادخله في الطنين والمهم أو حمله على الأجير بطريق الأولى وجمع بذلك بين الاخبار وسئل ابن أبي يعفور الصادق عليه السلام عن الرجل المملوك المسلم يجوز شهادته لغير مواليه فقال يجوز في الدين والشئ اليسير وقبل الحلبي شهادته بغير مولاه وعليه ولم يقبلها له ولا عليه وجمع به بين الاخبار وكأنه لم يقبلها له حملا على الأجير ولم يقبلها عليه حملا على الولد وهو موافق للاستبصار وردها أبو علي على الحر المسلم أيا من كان كما نص في صحيح محمد بن مسلم وقبلها على غيره كما في صحيحة أيضا عن أحدهما عليه السلام يجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب وروى عن أمير المؤمنين عليه السلام انه كان يقبل شهادة بعضهم على بعض وفي الانتصار وكان؟؟ علي بن الجنيد من جملة أصحابنا نمنع من شهادة العبد وإن كان عدلا ولما تكلم على ظواهر الآيات في الكتاب التي يعم العبد والحر ادعي تخصيص الآيات بغير دليل وزعم أن العبد من حيث لم يكن كفوا للحر في دمه وكان ناقصا عنه في أحكامه لم يدخل تحت الظواهر وقال أيضا ان النساء قد يكن أقوى عدالة من الرجال ولم يكن شهادتهن مقبولة في كل ما يقبل فيه شهادة الرجال وهذا منه غلط فاحش لأنه إذا ادعي ان الظواهر اختصت بمن يتساوي أحكامه في الاضرار كان عليه الدليل لأنه ادعي ما يخلف فيه ويجوز رجوعه في ذلك إلى أخبار الآحاد التي يرويها لأنا قد بينا ما في ذلك فاما النساء فغير داخلات في الظواهر التي ذكرناها مثل قوله تعالى ذوي عدل منكم وقوله تعالى شهيدين من رجالكم فما أخرجنا النساء من هذه الظواهر لأنهن ما دخلن فيها والعبيد العدول داخلون فيها بلا خلاف ويحتاج في اخراجهم إلى دليل انتهي وما بينه في اخبار الآحاد انها انما توجب الظن ولمحمد بن مسلم صحيح اخرنا على قبولها على الحر المسلم كما سمعت والشيخ في الاستبصار بعد ما جمع بين الاخبار بالرد للمولي وعليه والقبول لغيره وعليه حمل ما مر من خبر الحلبي في رجل مات وترك جارية ومملوكين فورثهما أخ له على أنهما انما جازت شهادتهما في الوصية وجريا في ذلك مجري أهل الكتاب ولو أعتق قبلت شهادته على مولاه وكان كغيره من الأحرار اتفاقا لخروجه عما ورد في المماليك ودخوله في العمومات ولابد في شهادة ردت للرق من اعادتها بعد العتق ليقبل لكن في خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام ان العبد إذا أعتق (شهد ثم عتق صح) ثم شهد جازت شهادته إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق وحمله الصدوق والشيخ على أن الحاكم لم يردها لفسق أو نحوه لا لأجل العبودية والمدبر والمكاتب المشروط كالقن لاستيعاب الرق له إما من أن عتق بعضه فالأقرب انه كذلك وفاقا للمحق لصدق العبد والمملوك عليه في الجملة ولان الرق مانع فما لم يزل بتمامه لم يقبل ولأنه لا يهتدي عقولنا إلى القبول في بعض المشهود به دون بعض فلا يقول به الا فيما أجمع عليه أو دل فيه دليل قاطع وقيل في (يه) يقبل شهادته عليه أي المولي بقدر ما فيه من الحرية لخبر ابن مسكان عن أبي بصير قال سئلته عن شهادة المكاتب كيف يقول فيها فقال يجوز على قدر ما أعتق منه ان لم يكن اشترط عليه انك ان عجزت (رددتك فإن كان اشترط عليه ذلك لم يجز شهادته حتى يؤدي أو يستيقن انه قد عجز صح) قال فقلت كيف يكون بحساب ذلك قال إذا كان قد أدي النصف أو الثلث فشهد لك بألفين على رجل أعطيت من حقك بحساب ما أعتق من النصف من الألفين وهؤلاء ضماره لا يصلح سندا خصوصا لخلاف الأصل والأدلة وربما أيد بصحيح الحلبي ومحمد بن مسلم وأبي بصير عن الصادق عليه السلام في المكاتب يعتق نصفه هل يجوز شهادته في الطلاق قال إذا كان معه رجل وامرأة لدلالته على أنه بمنزلة امرأة وفيه ان المرأة لا يقبل شهادتها في الطلاق فلا يدخل بها وانما ذكرت تقية كما في الفقيه و (يب) والاستبصار على تقدير السماع بقدر الحرية يحتمل اشتراطه بانضمام رجل إليه وهو الأحوط ويحتمل العدم وعلى الأول يحتمل القبول بعين ذلك القدر كما هو الظاهر من الخبر حتى إذا انضم إلى من تحرر نصفه رجل كامل الحرية لم يسمع الا في النصف لأنه الذي اجتمع عليه شاهدان وهو الأحوط ويحتمل تقسيم المشهود به بحسب ما في الشاهدين من الحرية فيسمع في المثال في ثلاثة أرباع ويحمل الخبر على انضمام مثله إليه أو على أنه يثبت نصف الألفين بما فيه من الحرية وما بإزائه من حرية الأخر وإن كان يثبت ربعها أيضا بما فيه الأخر من باقي الحرية وعلى الثاني يحتمل السماع بإزاء الحرية مطلقا حتى إذا تحرر عشر منه سمعت شهادته في العشر وإذا تحرر تسعة أعشاره سمعت في تسعة أعشار ويحتمل أن لا يسمع ما لم يتحرر ربعه فما زادت ولا يسمع إلا في الربع إلى النصف وعلى كل فلا بد من قصر السماع على ما يسمع فيه شهادة امرأة واحدة ولو ظهر للحاكم انه قضي بمن لا يقبل شهادته نقض الحكم لفساد مبناه خلافا لأبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه وقد مر فإن كان الحكم تقبل أو جرح وفعل فالدية من بيت المال وإن كان بمال استوفى فالاستعادة عينا أو عوضا وسيأتي ولو تجدد المانع بعد الحكم له ينقض ولو تجدد بعد الأداء قبل الحكم حكم الا في حقوق الله لابتنائها على التخفيف وسيأتي الفصل الثاني في العدد والذكورة وهما صنفان لا بد منهما في كل شهادة وذلك بأنه لا يثبت بشهادة الواحد شئ سوي هلال رمضان خاصة على رأي ضعيف هو رأي سلار اعتمادا على ما يدل عليه ولكن يثبت بشهادة الواحدة المرأة بالاستهلال ربع ميراث المستهل وربع الوصية كما سيأتي فلم يعتبر فيها عدد ولا ذكورة ثم العدد يختلف باختلاف الحقوق والتفصيل ما يقول الشهادات قسمان الأول الشهادة على حق الله تعالى وفيه مرتبتان؟ الأولى الزنا وما بحكمه من اللواط والسحق ولا يثبت الا بأربعة عدول أو بثلاثة رجال أو امرأتين أو برجلين وأربع نساء وسيأتي التفصيل و الأقرب انه لا يجوز العدل ولا لغيره النظر إلى العورة قصدا لتحمل الشهادة في الزنا لعموم ما دل على حرمة عورة المؤمن ويؤيده ابتناء الحدود على التخفيف وتعلق الغرض منه تعالى بالستر على عباده وانما خص العدل تنبيها على أنه ينفي العدالة ولظهور الحرمة لغير العدل لأنه لا تقبل شهادته فلا يصح منه قصد التحمل ويحتمل الجواز للعدل كما قطع به في أول النكاح بناء على التسبب لاجراء حد من حدود الله وحفظ اعراض المؤمنين والمؤمنات والنهي عن المنكر وورود الاخبار بمفارقة روح الايمان عين الزنا فليست عورتاهما حينئذ عورتي مؤمنين ويجوز النظر إلى العورة في تحمل الشهادة على عيوب النساء للحاجة وفي غيره أي غير العيوب أي تحمل الشهادة عليها كمعالجة الطبيب ولا بد في اللواط والسحق من أربعة رجال عدول وفاقا للأكثر لعموم النصوص بأنه لا تقبل شهادة النساء في الحدود كصحيح جميل وابن حمران قالا للصادق عليه السلام أيجوز شهادة النساء في الحدود
(٣٧٧)