عنه صلى الله عليه وآله شارب الخمر لا يزوج إذا خطب وعنه من شرب الخمر بعد ما حرمها الله على لساني فليس بأهل أن يتزوج ولو انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها فالأقرب انتفاء الفسخ كانت قبيلة دون من انتسب إليه أم لا وكانت دون قبيلتها أم لا وفاقا للمحقق من غير فرق بين الشرط في العقد وعدمه للأصل وعموم أوفوا بالعقود وأجاز لها الشيخ في " يه " وابنا حمزه وسعيد واطلقوا المضمر الحلبي الصحيح في رجل يتزوج لأن المرأة فيقول لها انا من بني فلان فلا يكون كذلك قال يفسخ النكاح أو قال يرد و الاضمار يضعفه ولا يجدي ان الحلبي أضعف (عظم) من أن يروى نحو ذلك من غير الامام لاحتمال رجوع الضمير إلى الحلبي ويكون الراوي عنه سئله ومقرب المختلف ان لها الخيار إن كانت قبيلته دون من انتسب إليهم ودون نسبها بحيث لا يلايم شرفها لما فيه من الغضاضة والضرر وللرواية لأنه المتبادر وغيرها أبو علي ان لم يؤول الزوج تأويلا ممكنا لخير حماد بن عيسى عن جعفر بن محمد عن أبيه صلوات الله عليه قال خطب رجل إلى قوم فقالوا ما تجارتك قال أبيع الدواب فزوجوه فإذا هو ببيع السنانير فاختصموا إلى علي بن أبي طالب صلوات الله عليه فأجاز نكاحه وقال السنانير دواب للتساوي بين النسب والصنعة في الغضاضة وانتفاؤها وخيرها ابن إدريس و المصنف فيما يأتي إذ شرط ذلك في العقد سواء كان من قبيله أدنى مما انتسب إليها أو أعلى التد ليس في العقد فإنهما انما تراضيا بالعقد على ذلك فإذا ظهر الخلاف اعترض للفساد كالفضولي وفي " ط " بعد أن ذكران من دلس بالحرية فإن لم يشرطها في العقد كان النكاح صحيحا قولا واحدا وان شرطها فيه كان فيه قولان قال وهكذا القولان إذا انتسب لها نسبا فوجد بخلافه سواء كان أعلى مما ذكر أو دونه وهو يعطى ان الخلاف انما هو عند الاشتراط في العقد ثم قال وإن كان الغرور بالنسب فان وجده دون ما شرط ودون نسبها فلها الخيار لأنه ليس بكفئ وإن كان دون ما شرط لكنه مثل نسبها أو أعلى منه مثل إن كانت عربية فشرط هاشميا فبان قرشيا أو عربيا فهل لها الخيار أمر لا فالأقوى انه لا خيار لها وفي البأس من قال لها الخيار وقد روى ذلك في أخبارنا انتهى ومراده بالكفؤ ليس المعتبر شرعا في النكاح وانما أراد ان لها الخيار دفعا للضرر والغضاضة واما إن كان مثل نسبها أو أعلى فليس فيه ذلك وفيه الاشتراك في التدليس وكذا لا فسخ لو ظهر لمن تزوج بالعفيفة بن عمه انها كانت قد زنت حدت أم لا وفاقا للنهاية والخلاف وئر والمهذب في موضع والجامع والنافع والشرائع للأصل وصحيح الحلبي عن الصادق صلوات الله عليه انما يرد النكاح من البرص والجنون والجدام والعفل وخبر رفاعة عنه صلى الله عليه وآله سئله عن المحدود ولمحدودة هل يرد من النكاح قال لا وخيره الصدوق وأبو علي للعار ولقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه في لأن المرأة إذا زنت قبل ان يدخل بها قال يفرق بينهما ولا صداق لها لان الحدث كان من قبلها وهو مع الضعف لا يفيد المطلوب فإنه ظاهره ان الزنا بعد العقد مع احتمال التفريق بالطلاق وانه أولي به وخيرة المفيد وسلار والتقى والقاضي في موضع اخر من المهذب إذا ظهر انها حدث في الزنا من غير تعرض لغير المحدودة فيجوز التخصيص لكون العار فيها أشد ولا رجوع للزوج على الولي بالمهر ان استحقت أمسكها أو فارقها وفاقا للمحقق للأصل ولما علم من نفى الفسخ فإنه لا يجامع تضمين المهر وفيه منع وجعل الشيخ في " يه " له الرجوع وكذا ابن إدريس إن كان الولي عالما بأمرها للتدليس ولصحيح معاوية بن وهب سأل الصادق صلوات الله عليه عن ذلك فقال انشاء زوجها [اخذ الصداق ممن زوجها] ولها الصداق بما استحل من فرجها وانشاء تركها ونحوه خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عنه عليه السلام ولحسن الحلبي سئله عليه السلام عن لأن المرأة يلد من الزنا ولا يعلم بذلك أحد الا وليهما أيصلح له أن يزوجها ويسكت على ذلك إذا كان قدر منها توبة أو معروفا فقال إن لم يذكر ذلك لزوجها ثم علم بعد ذلك فشاء ان يأخذ صداقها من وليها بما دلس عليه كان له ذلك على وليها وكان الصداق الذي أخذت لها لا سبيل عليها فيه بما استحل؟ بها وإن زوجها ان يمسكها فلا بأس ويمكن حملها على ما إذا شرط على الولي أن لا يكون زانية وقوله في الخبر الأول انشاء تركها يحتمل أن يكون بمعنى الامساك كما في هذا الخبر وأن يكون بمعنى الفراق بطلاق أو فسخ على القول به ولو زوجها الولي والجنون أو الخصي أو من في حكمه من المجبوب و؟ العنيين؟ صح العقد لبنائه على المصلحة وكونه كفوا ولأنها ان تزوجت به بنفسها وهي بالغة عاقلة صح فكذا من يقوم مقامها ولا ضرر عليها لان لها الخيار عند البلوغ لأنه مقتضى العيب وكذا لو زوج الطفل بذات عيب يوجب في الخيار الفسخ ولم يقل زوجه لأنه لا ولاية عليه [الا إذا كان طفلا بخلافها لما عرفت من الخلاف وهل للولي الفسخ وجهان من قيامه مقام المولى عليه] ومن أن الفسخ منوط بالشهوة وهي مختلفة وهو مختار ط وقد يستشكل في خيار المولى عليه مع علم الولي بالغيب من أنه ان راعى الغبطة مع مضى تصرفه على المولى عليه والا كان فضوليا و يدفع بمنع الشرطيتين لاطلاق أدلة التخيير بالعيوب وعدم الدليل على اعتبار الغبطة زيادة على التزويج فإنه في حقها ليس الا مصلحة والتضرر بالعيب قد انجبر بالخيار ولا معار ض غيره على أن الفضولي صحيح وان توقف على الإجازة ولو زوجها بمملوك لم يكن لها الخيار إذا بلغت للكفاءة مع المصلحة والأصل وكذا الطفل لا خيار له لو زوجه بالأمة ان لم يشترط في نكاح الحر الأمة خوف العنت والا لم يصح إذ لا خوف هنا (المطلب الخامس) في الاحكام والأولى افراد فصل لها فإنه يبين فيه احكام العقد من الولي ومن غيره وكأنه لما كان غالبه أحكام عقد الولي جعله من فضل الأولياء إذا زوج الأب أو الجد له أحد الصغيرين لزم العقد ولا خيار له بعد بلوغ كما لا خيار له في سائر العقود والتصرفات في ماله وفاقا للأكثر للأصل ولصحيح ابن بزيع عن الرضا صلوات الله عليه سئله (ع) عن الصبية يزوجها أبو هاشم يموت وهي صغيرة ثم يكبر قبل أن يدخل بها زوجها أيجوز عليها التزوج أمر الامر إليها قال يجوز عليها تزوج أبيها وتصحيح عبد الله بن الصلت سئله عليه السلام عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها الها أمرا إذا بلغت قال لا وصحيح علي بن يقطين عن الكاظم عليه السلام سئله إذا بلغت الجارية فلم ترض فما حالها قال لا بأس إذا رضي أبوها أو وليها وذهب الشيخ في " يه " وبنو حمزة والبراج وإدريس إلى تخيير الصبي إذا بلغ لقول الباقر صلوات الله عليه ليزيد الكناسي ان الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان له الخيار إذا أدرك والراوي مجهول وسال محمد بن مسلم في الصحيح أبا جعفر عليه السلام عن الصبي يتزوج الصبية قال إذا كان أبواهما اللذين زوجاهما فنعم جايز لكن لهما الخيار إذا أدركا ويحمل على الخيار بالطلاق أو طلبه أو إذا وجد الموجب للخيار من العيوب وكذا المجنون أو المجنونة لا خيار له بعد رشده لو زوجه أحدهما لا يعرف فيه خلافا وكذا كل من له ولاية النكاح لا خيار للمولى عليه بعد ارتفاع ولايته الا الأمة فان لها الخيار بعد العتق [ان زوجت بعبد اتفاقا كما في ط ونقصه بريدة و] ان زوجت بحر ففي ط ان في أكثر الاخبار ان لها الخيار وفي بعضها نفيه وهو الأقوى ونحوه في الخلاف و استدل بالأصل وزوج بريره ولا يعلم حريته فان الاخبار فيه مختلفة وفي الصحيح عن الصادق عليه السلام انه كان عبدا مع الفرق والظاهر بين الحر والعبد وهو مختار المحقق في شرائع والنكت اقتصار فيما خالف الأصل على موضع اليقين والأكثر على تخيير مطلقا وهو مختار النهاية لاطلاق الاخبار بالخيار وفي بعضها التنصيص على التعميم الا انها ضعيفة ولان المخير ملكها لنفسها وهو مشترك ولا وجه لقصور سلطنتها على نفسها عن سلطنة المشترى والحرية ليست من الكفائة ولا الرقية من العيب ولعل السر في تخيير الأمة دون الصبية أمر أن أحدهما انها لو لم يتخير لزمها الاستمرار بلا مهر وهو ضرر والثاني أن ولاية المولى لملك المنافع والتسلط على التصرف فيها كيف
(٢١)