التداعي بينهما وبينها فإذا انقطع الثاني انقطع الأول ويشكل بأنها يدعيان الصحة وهي الفساد ومدعى الصحة مقدم مع أن الاقتران خلاف الظاهر وان نكلت ردت اليمين عليهما فان خلفا معا كل على عدم سبق الأخر أو نكلا بطل النكاحان أيضا كما في ط والأصح انه حينئذ من باب الجهل بالكيفية فيجرى فيه ما تقدم وان حلف أحدهما ونكل الأخر حكمنا بصحة الحالف والظاهر أنه يحلف على السبق أو على عدم الاقتران وسبق الأخر جميعا فان أحدهما لا يفيد الصحة وان اعترفت لهما دفعة بأن قالت كل منهما سابق احتمل الحكم بفساد العقدين كما في " ط " قال به بعض الشافعية بناء على ما يأتي من أنها ان اعترفت لأحدهما ثبت نكاحه فاعترافها لهما بمنزلة تعارض البينتين أو اليمينين والأقرب مطالبتها بجواب مسموع لأنها أجابت بسبق كل منهما وهو محال وجوابها ان أثبت الدعوى فإنما هو إذا كان مسموعا ولو سلم فغايته أن يكون كما لو حلفا أو نكلا وقد عرفت أن الأصح عدم الفساد وان اعترفت لأحدهما ثبت نكاحه في مبسوط سواء اعترفت بعده للاخر أم لا على اشكال ينشأ من أن الزوجين إذا تصادقا على الزوجية ثبت ولم يلتفت إلى دعوى الزوجية من أخرى إلى أن يقيم البينة وانها بمنزلة من في يده عين تداعاها اثنان فاعترف لأحدهما ومن كون الخصم هو الزوج الأخر ولا يسمع اقرارها في حقه فحينئذ فاقرارها مسموع في حقها ويبقي التداعي بين الرجلين والفرق بينه وبين من ادعى زوجية امرأة عقد عليها غيره أو تصادقا سابقا على الزوجية من غير معارض ان التداعي بينهما قد سبق اعترافها [هنا فيقع الاشكال في أن اعترافها] هل يقطع التداعي مع تعلقه بحق الغير ومساواته لحق المقر له واليه شار بالحصر في قوله هو الزوج الأخر وبه يندفع ما قيل من أنه لا حق له عليها فإنه مشروط بالسبق وهو مجهول وعلى الأول هل عليها أن يحلف للاخر فيه اشكال ينشأ من وجوب عزمها لمهر المثل للثاني لو اعترفت له بعد اعترافها للأول لأنها فوتت عليه بضعه وعدمه لان البضع منفعة ومنافع الحر لا تضمن فان وجبت حلفت لأنها والزوج الأخر بمنزلة المتداعيين في مهر المثل فلا بد أن تحلف فان نكلت وحلف ثبت له مهر المثل وان لم يجب لم تحلف لعدم الفائدة والاعتراض بأنه لما ثبت النكاح باعترافها للأول لم يسمع دعوى الثاني بوجه وان أقرت له ظاهر الاندفاع فإنها لا تسمع في الزوجية لأنها حق الغير وقد ثبتت له فلا ينتزع والمراد هو السماع لعزم المهر وما قيل من أن عليها اليمين ان قلنا بأنها لو نكلت وحلف الثاني انتزعت من الأول فلا ينحصر وجه حلفها فيما ذكره لا وجه له فان الحكم بالانتزاع مبنى على وجوب الحلف فلا يصح العكس وكذا الاشكال في عزم المهر لو ادعى زوجيتها اثنان فان اعترفت لأحدهما ثم الأخر وهذا كلام وقع في البين فان أوجبنا عليها اليمين حلفت على البت ان شاءت وعلى نفى العلم ان شاءت فيكفي ذلك في ثبوت النكاح للأول وانتفاء العزم للمهر عنها فان نكلت حلف الأخر فان قلنا اليمين مع النكول كالبينة انتزعت من الأول للثاني لان البينة أقوى من اقرارها وفيه أن يمينها انما كانت لدفع العزم عن نفسها فحلفه بعد نكولها انما هو كالبينة في اثبات مهر المثل له لا الزوجية فإنها حق الغير فلا ينتقل إليه بنكولها ولا ينفع تبعية المهر للزوجية وان جعلناه اقرارا ثبت نكاح الأول لأنه لم يعارض اقرارها (الاقرار) لها متأخر وهو لا يصلح للمعارضة وعزمت المهر للثاني على اشكال في كل من الثبوت والعزم مما تقدم وفي اجتماعهما من التنافي ولكنه ضعيف ظاهر الاندفاع (الباب الثالث) في المحرمات التحريم إما مؤبد أو لا ولذا كان فيه مقصدان الأول في التحريم المؤبد وسببه أما نسب أو سبب أخر وقد صار اسم السبب في العرف حقيقة فيه القسم الأول النسب وتحرم به باتفاق المسلمين الامر وان علت وهي كل أنثى ينتهى إليها بالنسبة لولادة ولو بوسايط لأب كانت أو لام والبنت وهي كل من ينتهى إليك نسبها بالولادة واكتفى بالأول ولم يقل إليه كما قال في الأول نسبه إذ قد يتوهم عوده إلى الموصول و عود ضمير نسبها إلى البنت ولو بوسايط لابن أو لبنت وان نزلت أي وان أوغلت في النزول أو وان نزلت الوسايط ليفيد معنى جديدا وكان الأظهر تقديمه كقوله وان علت ويدخل فيها بنات الابن وان نزلن أو نزل الابن والأخت لأب أو لام أو لهما وبناتها ومنهن بنات أولادها ذكورا أو إناثا وان نزلوا أو نزلن وبنات الأخ لأب كان أو لام أو لهما ومنهن بنات أولاده وان نزلوا أو نزلن والعمة وهي أخت الأب لأب كانت أو لام أو لهما وان علت كعمة الأب أو الام أو الجد والجدة لا عمة العمة لعدم الاطراد والخالة وهي أخت الام لأب كانت أو لام أولهما وان علت كخالة الأب أو الام لا خالة الخالة ولا يحرم أولاد الأعمام والأخوال اتفاقا والضابط في المحرمات بالنسب انه يحرم على الرجل أصوله وفروعه وفروع أول أصوله وهن الأخوات وبناتهن وبنات الأخ ولا شبهة في عدم دخول بنات الأعمام والأخوال ولا بنات العمات والخالات وأول فرع من كل أصل وان علاء وهن العمات والخالات والأخوات ولكن لا يدخل بناتهن ولا بنات الأخ ولو أريد خروج الأخوات قيل وأول فرع من كل أصل بعد الأصل الأول كما في كره وير والأوجز أن يقال يحرم كل قريب الا أولاد العمومة والخؤولة ويحرم على لأن المرأة مثل ما يحرم على الرجل فهو ضابط محصله انه يحرم عليها من لو كانت رجلا وهو امرأة حرمت عليه كالأب وان علاء والولد وان نزل والأخ و ابنه وابن الأخت والعم وان علاء وكذا الخال والنسب انما يثبت شرعا بالنكاح أي الوطي الصحيح ووطي الشبهة دون الزنا لكن التحريم عندنا يتبع اللغة فلو ولد له من الزنا بنت حرمت عليه ويحرم على الولد من زنا الام وطى أمه وإن كان الولد في الصورتين منتفيا عنهما شرعا والدليل عليه الاجماع كما هو الظاهر وصدق الولد لغة والأصل عدم النقل وعلله ابن إدريس بالكفر وفي تحريم النظر إلى بنته من الزنا أو نظر الابن من الزنا إلى أمه وبالعكس فبهما وما يتفرع على ذلك اشكال من التولد حقيقة وصدق الابن والبنت لغة من أصالة عدم النقل ومن انتفاء النسب شرعا مع الاحتياط وعموم الامر بالغض وكذا في العتق ان ملك الفرع أو الأصل والشهادة على الأب ان قبلت معه على غيره والقود به من الأب وتحريم الحليلة له على أبيه وحليلة الأب عليه وغيرها من توابع النسب كالإرث وتحريم زوج البنت على أمها والجمع بين الأختين من الزنا أو واحد بهما من الزنا وحبس الأب في دين ابنه ان منع منه والأولى الاحتياط فيما يتعلق بالدعاء أو النكاح واما العتق فالأصل العدم مع الشك في السبب بل ظهور خلافه واصل الشهادة القبول ولو ولدت المطلقة لأقل من ستة أشهر من حين الطلاق فهو أي الولد للأول وهو المطلق ان لم ينتف عنه بنافي وليس بأولى منه أن يقال من حين دخول الثاني إذ ربما يجهل ولو ولدت لستة أشهر من وطي الثاني زوجا أو غيره فهو له مضى من وطي الأول أكثر من أقصى مدة الحمل أم لا كما يختاره ولذا أطلقه ولو كان الولادة لأقل من ستة أشهر من وطي الثاني ولاكثر من أقصى مدة الحمل من وطى الأول انتفى عنهما ولو كان لستة فصاعدا من وطي الثاني ولأقل من أقصى المدة ولأقصاها من وطي الأول قيل في " ط " بالقرعة وانه كذلك عندنا مشعرا بالاجماع واختاره فخر الاسلام لامكانه منهما والأقرب انه للثاني وفاقا للمحقق للاخبار ولرجحانه بالفراش الثابت وأصالة العدم واللبن تابع للولد فمن الحق به
(٢٦)