بعد ذلك عدة كاملة ودليل التداخل أصالة البراءة وحصول العلم بالبراءة بالاعتداد بأطولهما وبعض الأخبار كصحيح زرارة عن الباقر صلوات الله عليه في امرأة تزوجت قبل أن ينقضي عدتها قال يفرق بينهما ويعتد عدة واحدة منهما جميعا ونحوه صحيح أبي العباس عن الصادق عليه السلام وخبر زرارة عن الباقر صلوات الله عليه في امرأة فقدت زوجها أو نعى إليها فتزوجت ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها قال يعتد منهما جميعا ثلاثة أشهر عدة واحدة وحملها الشيخ على عدم دخول الثاني بها فما فيها من أنها يعتد منهما بمعني أنه لا عدة عليها من الثاني والحد يسقط مع وطي الشبهة كساير الحدود يسقط بالشبهات ويجب العدة للواطي بشبهة وإن كانت لأن المرأة عالمة ويلحق به لا بها (الولد) وتحد لأن المرأة ولا مهر لها مع علمها بالتحريم كل ذلك بالنص والاجماع وان انعكس الامر بأن كان عالما وهي جاهلة لحق بها الولد دونه وحد دونها ولها المهر ولا عدة عليها وان لم يكن الولد ولد زنا كما نص عليه الأصحاب فان العدة انما هي حق الواطي فإذا لم يحرم وطيه لم يكن له عدة ولو كانت الموطوءة شبهة أمة لغيره وجب عليه قيمة الولد لمولاه يوم سقط حيا كما تقدم لكونه نماء ملكه ولحق به أي بالواطي وعليه المهر لأمثالها ان لم يسم لها أو مطلقا لمولاها وإن كانت زانية وقيل في المقنع ويه؟ والمهذب والوسيلة والجامع يلزمه العشر لقيمتها إن كانت بكرا أو نصفه أن كانت ثيبا وقد تقدم جميع ذلك في النكاح وابتداء عدة الطلاق من حين وقوعه حاضرا كان الزوج أو غائبا بالاجماع كما في الناصريات ويدل عليه الأصل والعمومات والخصوصات كقول الباقر صلوات الله عليه في صحيح محمد بن مسلم إذا طلق الرجل وهو غايب فليشهد على ذلك فإذا مضى ثلاثة أقراء من ذلك اليوم انقضت عدتها وفي حسن زرارة ومحمد بن مسلم وبزيد بن معاوية في الغايب إذا طلق امرأته انها يعتد من اليوم الذي طلقها وعند التقي يعتد من بلوغ الخبر لظاهر الآيتين ولأن العدة عبادة لا بد لها من النية وابتداء عدة الوفاة حين بلوغ الخبر وفاقا للأكثر وفي الناصريات ان عليه الاتفاق لشذوذ المخالف وفي ئر؟ بغير خلاف بين أصحابنا للحداد كما تضمنه الاخبار أي لأنه لا يجب عليها الحداد في العدة ولا تحد ما لم يبلغها الخبر فلا يعتد الاح والروايات بذلك كثيرة كقول الباقر صلوات الله عليه في صحيح محمد بن مسلم والمتوفي عنها زوجها وهو غائب يعتد من يوم يبلغها ولو كان قد مات قبل ذلك بسنة أو سنتين وفي حسن بريد بن معاوية المتوفي عنها تعتد من يوم يأتيها الخبر لأنها تحد عليه وقول الرضا صلوات الله عليه في حسن البزنطي المتوفي عنها زوجها يعتد حين يبلغها لأنها يريدان أن تحد له واستدل أيضا به بقوله تعالى يتربصن بأنفسهن فإنها ان اعتدت من الموت لم يحصل الامر ورا؟ لزمان عليها لا تربصها بنفسها واية الطلاق وان أعطت ذلك بظاهرها لكنها عورضت بما صرفها عن الظاهر وإذ كان الاحتساب من البلوغ للحداد فيشكل في الأمة إذ لا حداد عليها والأقرب انها كذلك لعموم الأدلة هنا وان اختصت هذه العلة بغيرها وسوى أبو علي بينها وبين عدة الطلاق لصحيح الحلبي قال للصادق صلوات الله عليه امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك فقال إن كانت حبلي فأجلها أن يضع حملها وإن كانت ليست بحبلى فقد مضت عدتها إذا قامت لها البينة انه قد مات من يوم كذا وكذا وان لم يكن لها بينة فلتعتد من يوم سمعت وخبر الحسن بن زياد سئله صلوات الله عليه عن المطلقة يطلقها زوجها فلا يعلم الا بعد سنة والمتوفي عنها زوجها فلا يعلم بموته الا بعد سنة قال إن جاء شاهدان عدلان فلا تعتدان والا يعتدان يجوز أن يكون معناهما إذا كان قامت البينة وإن كان جاء شاهدان عدلان قبل ذلك فاعتدت ولكن انما حصل لها العلم بعد سنة أو نحوها وللشيخ قول بأنها في المسافة القريبة يعتد من الموت وفي البعيدة من السماع لقول الصادق صلوات الله عليه في صحيح منصور بن حازم إن كان مسيرة أيام فمن يوم موت زوجها يعتد وإن كان من بعد فمن يوم يأتيها الخبر لأنها لابد أن تحد له وتعتد وإن كان المخبر فاسقا لان الأصل وظاهر الآية الاعتداد من الموت وانما عدلنا عنهما للاخبار وهي انما تضمنت بلوغ الاخبار ولخصوص الخبرين الذين سمعتهما الان الا أنها لا تنكح الا بعد الثبوت لأنه لا يجوز الا مع العلم بالخلو عن الزوج والاعتداد عن الطلاق من وقوعه انما هو إذا علمت الوقت ولو لم يعلم وقت الطلاق اعتدت من حين البلوغ اتفاقا كما يظهر ولحسن الحلبي سئل الصادق صلوات الله عليه عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب عنها من أي يوم يعتد قال إن قامت لها ببينة عدل أنها طلقت في يوم معلوم وتيقنت فليعتد من يوم طلق ويدخل في العلم بها العلم به جملة كما إذا بعدت المسافة بحيث يعلم أنه لا يبلغها الخبر الا بعد أيام كذا ولو تزوجت بعد عدة الطلاق ولم تعلم بالطلاق ظنته أم لا لم يحرم عليه وإن دخل بها وصح النكاح إذا صادف خروج العدة لأنه نكاح امرأة خالية عن الزوج وعدته واقعا وان حرم التزويج وفسد ظاهرا من جهة انتفاء العلم بالخلو نعم يتوجه الفساد إذا كانا أو أحدهما عالمين بفساده لانتفاء القصد إلى النكاح حينئذ وكذا الأمة المتوفي عنها زوجها ان لم يوجب عليها الحداد وقلنا لذلك ان عدتها من حين الموت لا من بلوغ الخبر إذا تزوجت بعد انقضاء عدة الوفاة بعد الموت ولم يعلم بوفاته بخلاف الحرة المتوفي عنها زوجها إذا تزوجت كذلك نعم إذا اعتدت بأخبار الفاسق ثم نكحت بعد العلم بالموت صح النكاح إذا صح الخبر كالمطلقة السابقة الا مع العلم بالفساد كما عرفت الفصل الثامن في السكنى والنفقة وانما اقتصر على السكنى لكثرة مباحثها وفيه مطالب ثلاثة الأول في المستحق لها المطلقة إن كانت رجعية استحقت السكنى والنفقة مدة العدة من الطلاق حاملا كانت أو حائلا بالنص والاجماع واما إذا وطئت بشبهة وتأخرت عدتها من الطلاق كلا أو بعضا عن عدتها من الشبهة ولم يجوز الرجعة في عدة الشبهة فقد عرفت الاشكال فيه في النكاح وانما يستحقها يوما فيوميا كما مر في الزوجة وإن كانت باينا لم يستحق عندنا نفقة ولا سكنى سواء بانت بطلاق أو خلع أو فسخ إن كانت حايلا ويدل عليه مع الاجماع الاخبار كقول الباقر صلوات الله عليه في خبر زرارة ان المطلقة ثلثا ليس لها نفقة على زوجها وخبر عبد الله بن سنان سئل الصادق صلوات الله عليه عن المطلقة ثلثا هل لها سكنى ونفقة قال لا وقوله صلوات الله عليه في خبر رفاعة المختلعة لا سكنى لها ولا نفقة ومن العامة من أثبتها لها ومنهم من أثبت السكنى دون النفقة وإن كانت حاملا استحقت النفقة والسكنى إلى أن تضع بالنصوص والاجماع وان اختلف في أن ذلك للحمل أو للحامل ولا فرق بين الذمية والمسلمة في الاستحقاق وعدمه بلا خلاف لعموم الأدلة أما الأمة فلا يجب على السيد كما مر في النكاح تسليمها إلى الزوج دائما أي ليلا ونهارا لان له حقا في خدمتها ولكن له أن يستخدمها في وقت الخدمة وهو النهار غالبا وانما عليه أن يسلمها إلى الزوج في وقت الفراغ وهو الليل غالبا وقد ينعكس الامر ولذا أبهم ولذلك لا يستحق النفقة كما عرفت لانتفاء
(١٤٧)