فلا تنطبق على الأسنان ولا تنتفع بها بحال قيل في المبسوط عليه الدية لأنه كالاتلاف ويحتمل الحكومة كما في الشرايع لأنه ليس اتلافا وربما احتمل أن يكون كالاسترخاء الذي هو الشلل وقال الشيخ انه لو لم يحصل التقلص والتيبس كذلك بل تقلصت بعض التقلص ففيه الحكومة قال وقال بعضهم فيه الدية بالحصة والأول أقوى لان هذا يتعذر الوصول إليه ولو استرحتا بالجناية فلا تنفصلان عن الأسنان إذا أكثر أو ضحك فثلث الدية لأنه شللهما وفي المبسوط الدية كالاتلاف و لو قطعت بعد الشلل فثلث الدية وعلى قول المبسوط ينبغي أن يكون فيه حكومة لان فيه شيئا ولو شق الشفتين حتى بدت الأسنان ولم بين شيئا منهما فعليه ثلث الدية ان لم تبراولم تلت أم؟ فان برئت فخمس الدية وفي أحديهما إذا شقت ثلث ديتها ان لم تبرء وان برأت فخمس ديتها قطع بذلك الأصحاب وفي الغنية الاجماع عليه ويوافقه كتاب طريف الا في السفلى إذا لم تبرأ فقد أوجب فيه في قطعها ثلثي الدية ستمأة دينار وست وستين دينارا وثلثي دينار وفي شقها إذا لم تبرأ ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلثين دينارا وثلث دينار وعند العامة فيه الحكومة الا انها إذا لم تبرأ كانت الحكومة أكثر المطلب السادس اللسان ويجب في لسان الصحيح مع الاستيصال الدية كاملة بلا خلاف وفي استيصال لسان الأخرس ثلث الدية عندنا كما في المبسوط والسراير بالاجماع كما في الخلاف والغنية وينص عليه قول أبي جعفر عليه السلام في صحيح بريد وحسنه في لسان الأخرس وعين الأعمى ثلث الدية وقد سمعت صحيح أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه الدية وإن كان لسانه ذهب لوجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فان على الذي قطع ثلث دية لسانه وعند العامة فيه الحكومة ولو قطع بعض لسان الصحيح فإن لم يذهب به شئ ء من الكلام اعتبر بالمساحة وان ذهب بعض كلامه اعتبر بحروف المعجم الا بالمساحة نص عليه الشيخان وابن إدريس والمحقق قاطعين به وهو ظاهر الأكثر وينص عليه ما نسمعه من خبر سماعة ورواية عن الرضا عليه السلام واما ساير الاخبار فإنما فيها انه ضرب الرجل أو على رأسه فذهب بعض كلامه وهو جناية على النطق دون جسم اللسان فليس نصا في المقص؟ وفي الكافي والغنية والاصباح انه إذا قطع بعض اللسان ففيه بحساب الواجب في جميعه ويقاس بالميل وإذا ذهب بعض اللسان يعنون الكلام اعتبر بحروف المعجم فيحتمل انهم اعتبروا مساحة اللسان مطلقا حتى أنه إذا ذهب مع ذلك الكلام أو بعضه كان على الجاني دية أو بعضها لجسم اللسان أو أخرى أو بعضها للكلام ويحتمل انهم انما أراد والاعتبار بالمساحة ان لم يذهب من الكلام شئ وهي في المش عند الفقهاء ثمانية وعشرون حرفا لكون الألف والهمزة واحدا وهو رواية عن الحلبل وينص عليه صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام في رجل ضرب رجلا بعصا على رأسيه فثقل لسانه فقال يعرض عليه حروف المعجم فما أفصح منها فلا شئ فيه وما لم يفصح به كان عليه الدية وهي ثمانية وعشرون حرفا وخبر السكوني عن الصادق قال أتى أمير المؤمنين عليه السلام برجل ضرب فذهب بعض كلامه وبقي بعض كلامه فجعل ديته على حروف المعجم كلها ثم قال يكلم بالمعجم فما نقص من كلامه فبحساب ذلك والمعجم ثمانية وعشرون حرفا فجعل ثمانية وعشرون جزءا مما نقص من ذلك مع احتمال أن يكون ذلك من كلام الراوي وروى أيضا عن الرضا عليه السلام وفي صحيح ابن سنان عنه عليه السلام انها تسعة وعشرون قال عليه السلام إذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرضت عليه حروف المعجم فما لم يفصح به منها يؤدي بقدر ذلك من المعجم يقال أصل الدية على المعجم كله ثم يعطي بحساب ما لم يفصح به منها وهي تسعة وعشرون حرفا وهو أيضا يحتمل كونه من كلام الراوي وهو المش؟ عند أهل العربية وبه قال يحيى بن سعيد وقال المحقق ان هذه الرواية مطرحة واختلف أهل العربية في اتحاد الهمزة والألف في المخرج واختلافهما فعلي الاختلاف كأنه لا مجال لاتحادهما وعلى الاتحاد يحتمل الأمران ومن العامة من اعتبر حروف اللغة التي يتكلم بها المجني عليه وتبسط الدية أجمع عليها أجمع بالسوية كما هو نص خبر السكوني وظاهر غيره وهو فتوى الأصحاب ولكن روى عن سماعة أنه قال للصادق عليه السلام رجل طرف لغلام طرفه فقطع بعض لسانه فأفصح ببعض ولم يفصح ببعض قال يقرأ المعجم فما أفصح به طرح من الدية وما لم يفصح به الزم الدية قال قلت فكيف هو قال على حساب الجمل الف ديتها واحد والباء ديتها اثنان والجيم ثلاثة والدال أربعة والهاء خمسة والوا ستة والزاي سبعة والحاء ثمانية والطاء تسعة والياء عشرة والكاف عشرون واللام ثلاثون والميم أربعون والنون خمسون والسين ستون والعين سبعون والفاء ثمانون والصاد تسعون والقاف مائة والراء مائتان والشين ثلاثمائة والتاء أربع مائة وكل حرف يزيد بعد هذا من ا ب ت ث ز د ت له مائة درهم وهو خبر نادر ضعيف لم يفت به أحد الا المفيد في بعض نسخ المقنعة ولا يؤيده اعتبار فان العقل يستبعد أن يجب بسقوط حرف من الحروف كالألف مثلا واحدا وبسقوطه مثله كالعين مثلا الف لاختلافهما فيما اعتبر فيهما من الدلالة على العددين قال الشيخ ان ما فيه من تفصيل دية الحروف يجوز أن يكون من كلام بعض الرواة من حيث سمعوا أنه قال يفرق ذلك على حروف الجمل ظنوا أنه على ما يتعارفه الحساب من ذلك ولم يكن القصد ذلك وانما كان المراد أن يقسم على الحروف كلها اجزاء متساوية ويجعل لكل حرف جزء ومن جملتها على ما فصل السكوني في روايته وغيره قال ولو كان الامر على ما تضمنته هذه الرواية لما استكملت الحروف كلها الدية على الكمال لان ذلك لا يبلغ الدية ان حسبناها على الدراهم وان حسبناها على الدنانير تضاعفت الدية وكل ذلك فاسد وروى عن الرضا عليه السلام انه يقرأ حروف المعجم فما أفصح به طرح من الدية وما لم يفصح به الزم الدية قيل كيف ذلك قال بحساب الجمل وهو حروف أبي جاد من واحد إلى الف وعدد حروفه ثمانية وعشرون حرفا فيقسم لكل حرف جزء من الدية الكاملة ثم يحط من ذلك ما تبين عنه ويلزم الباقي قلت وليس فيه تنصيص على أن التقسيم عليه على وفق ما يتضمنه كل حرف من العدد فيمكن أن يكون على السوية كما هو المفتي به ومعنى سؤال السايل كيف ذلك سؤالا عن العلة في تقسيم الألف دينار على الحروف فأجاب عليه السلام بما اقنعه من أن الحروف أيضا يتضمن من الاعداد الواحد إلى الألف ثم نص عليه السلام على اعتبار عدد أنفسها وهو ثمانية وعشرون ويستوي اللسنية وغيرها من الحلقية والشفوية ثقليها وخفيفها في الحساب ويقسم الدية عليها فهو نص ما سمعته من أخبار ابن سنان وسماعة والسكوني وما روى عن الرضا عليه السلام وعليه فتوى الأصحاب وغيرهم الا بعضا من العامة فاعتبر اللسنية خاصة بناء على أنه لاحظ للبيان في غيرها وأجيب عنه في المبسوط والخلاف بأن غيرها وان لم يكن من حروف اللسان فلا ينتفع بها بدون اللسان وإذا كانت العبرة بحروف المعجم وكانت الدية مبسوطة عليها فان ذهبت بالجناية أجمع فالدية كاملة وان ذهب بعضها وجب نصيب الذاهب منها زاد على نصيب الذاهب من مساحة اللسان ان اعتبرت أو نقص أو تساويا فلو قطع نصف لسانه فذهب ربع الحروف فربع الدية ولو كان بالعكس فنصف الدية وفاقا لابن إدريس والمحقق وظاهر الاخبار والأكثر والأقرب ما في المبسوط من اعتبار الأكثر مع الاختلاف بين الذاهب من المساحة ومن الحروف فلو قطع النصف فذهب ربع الحروف فنصف الدية ولو قطع الربع فذهب نصف الحروف فالنصف أيضا ونفي الشيخ عنه الخلاف وقال واختلفوا في تعليله فمنهم من قال الجناية إذا كانت على عضو ذي منفعة وجبت الدية في أغلظ الامرين فإن كانت دية المنفعة أكثر أوجبتها (إن كانت دية ما أتلف أكثر أوجبتها صح) وقال بعضهم أن قطع ربع لسانه وذهب نصف كلامه أوجبت نصف الدية اعتبارا باللسان وذلك أنه
(٥٠١)