فلستوفيه عن نفسه وشريكه وللزوج الحر إقامة الحد على زوجته وفاقا للشيخ سواء دخل بها أولا جلدا أو رجما لما سيأتي من أن له إذا رأي من يزني قتلهما في الدايم دون المنقطع قصرا على اليقين المتبادر لاحتمال كونه ولاية ويحتمل العموم للعموم واحتمال كونه انكارا أو استصلاحا وفي الزوج العبد اشكال من العموم ومن كونه ولاية لا يصلح لها وللرجل إقامة الحد على ولده وفاقا للشيخين ونسب في الجامع إلى الرواية وهو الظاهر من النهاية وخالف ابن إدريس فيه وفي الزوج للأصل مع فقدان النص واستدل في المختلف للثلاثة أعني المولي و الزوج والأب بجوازه للفقيه ويشترط فيهم الفقاهة ولم يشترطها هنا والأسوغ للمولي القتل ولم يستشكل في القطع لا في الولد كما قال وهل يتعدى إلى ولده ولده اشكال من الأصل وكون الولد حقيقة في الولد للصلب ومن عموم الولاية وسواء كان الولد ذكرا أو اثنى وهذا كله انما يكون إذا شاهد السيد أو الزوج أو الولد الزنى واقرار الزاني عنده أربعا فان قامت عنده بالزنا بينة عادلة فالأقرب عدم استقلال أحد منهم بالاستيفاء والافتقار إلى اذن الحاكم لان سماع البينة والحكم بها وظيفة الحاكم ويحتمل الخلاف كما في المبسوط والخلاف للعموم وحكي الاجماع عليه في الخلاف ويجب أن يكون كل منهم عالما بإقامة ما زيد استيفاءه من الحدود وقدر أحكامها وموجباتها وما يثبت به وهل يجب كونه فقيها جامعا لشرايط الفتوى قال به في (المخ) كما عرفت وأطلق غيره أطلقت النصوص ولو كان الحد قتلا أو رجما اختص بالامام بناء على الاحتياط في الدم واحتمال كون الحد من هؤلاء استصلاحا وكذا القطع في السرقة يختص بالامام وقد مضى الكلام فيه وفي القتل وتردده فيهما ولو فإن كانت الأمة زوجة كان للمولي الإقامة لعموم النص والفتوى وفي إقامة الزوج الحر أو العبد عليها اشكال من عموم النص والفتوى ومن أنه تصرف في ملك الغير بغير اذنه وقد مر الكلام الاشكال في خصوص العبد الفصل الرابع في اللواحق يسقط الحد بادعاء الزوجية ولو كان من أحدهما وانكر الأخر ولا يكلف المدعي البينة ولا يمينا للشبهة الدارئة وكذا يسقط بدعوى شبهة وانما يصدق في كل منهما مع الاحتمال و انتفاء البينة بخلافه ولو زنى المجنون بعاقلة وقيل في المقنع والمقنعة والنهاية والجامع وجب الجلد أو الرجم مع الاحصان وليس بجيد وقد مضى الكلام فيه إما المرأة فيسقط عنها الحدود إذا زنت مجنونة اجماعا وإن فإن كانت محضة وان زنى بها البالغ العاقل لما مر من الفرق بأنها وهو يأتي ولو زنى أحدهما عاقلا حد أم يسقط عنه الحد بل يحد حالة الجنون قتلا كان الحد أو غيره فإن كانت له حالة إفاقة أولا للأصل وصحيح أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل وجب عليه حد فلم يضرب حتى خولط فقال إن كان أوجب على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقله أقيم الحد كاينا ما كان وقد يحتمل انتظار الإفاقة إن فإن كانت وكانت الحد جلدا أو ربما احتمل السقوط مطلقا ان لم يكن له حالة إفاقة لعموم رفع القلم عنه وما مر من قول علي عليه السلام لاحد على المجنون حتى يفيق وربما احتمل السقوط ان لم يحس بالألم أو كان بحيث لا ينزجر به وكذا لا يسقط بالارتداد للأصل ويسقط باسلام الكافر فإنه يجب ما قبله وقد مر الكلام في كافر زنى بمسلمة فأسلم إذا أريد حده وفي القبلة والمضاجعة في ازار واحد بمجردين والمعانقة التعزير بما دون الحد وفاقا للمشهور للأصل والاخبار ولقول أبي عبد الله في الصحيح حريز ان عليا عليه السلام وجد امرأة ورجلا في لحاف فجلد كل واحد مائة سوط الا سوطا وخبر الشحام وسماعة عنه في الرجل والمراة يوجدان في لحاف فقال يجلدان مائة مائة سوط وقول أمير المؤمنين عليه السلام في حسن محمد بن قيس لا يجلد رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الايلاج والاخراج ومقدار التعزير مفوض إلى رأي الحاكم وقال المفيد عشرة سباط إلى تسعة وتسعين وروى في عدة أخبار ان عليهما في المظاجعة في ازار واحد جلد مائة رواه عبد الرحمن بن الحذاء وسله عن أبي عبد الله وكذا روى عنه عليه السلم عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قال إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد قامت عليها بذلك بينة ولم يطلع منها على ما سوى ذلك يجلد كل واحد منهما مائة جلدة ويسئله عليه السلام أبو الصلاح الكناني عن الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد قال اجلدها مائة مائة ولا يكون الرجم حتى يقوم الشهود والأربعة انهم رواه يجامعها وسأله أبو بصير عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب قال يجلدان مائة جلدة ولا يجب الرجم حتى يقوم البينة الأربعة بأن قد روى يجامعها وحملها الشيخ على أن الامام علم منهما الزنا فيجلدهما الحد كاملا ولا يرجمهما الا بعد قيام البينة كما في الخبرين الأخيرين واما خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله فحمله على أن المراد به من زبره الامام ونهاه مرة ثم وجده عاد إلى مثله فيجوز له إقامة الحد عليه كاملا واحتمله في سائر الأخبار أيضا وأيده بخبر أبي خديجة قال لا ينبغي لامرأتين شابان في لحاف واحد الا وبينهما حاجز فان فعلتا نهيتا عن ذلك فان وجدهما بعد النهي في لحاف جلدها كل واحدة منهما حدا حدا فان وجدتا الثالثة في لحاف حد تامان وجدتا الرابعة قتلتا وذكر الصدوق خبري حريز وأبي الصباح وخبرا في رجلين ينامان في لحاف انهما يضربان ثلثين سوطا وكذلك في امرأتين ينامان في لحاف وجمع بينهما بأن الرجل إذا وجد مع الرجل أو مع المرأة أو المرأة مع المرأة في لحاف من غير ضرورة ولم يكن منهما ما يكره كل منهما ثلثين يعزران به وإن كان منهما الزنا واقرا به أو قامت به البينة جلدا مائة مائة وان علم الإمام منهما الزنا ولم يقرا به ولا قامت به بينة ضرب كل منهما مائة غير سوط وقى الخلاف ادعي الاجماع على جلدهما مائة إذا وجد معها في فراش واحد يقبلها ويعانقها واما نحو قول أبي عبد الله عليه السلام في صحيح الحلبي حد الجلد أن يوجد في لحاف واحد فليس نصا في عدد السباط ولا يقدم تقادم الزنا في قبول الشهاد عليه ما لم يظهر توبته للأصل والعمومات خلافا لأبي حنيفة وفي المبسوط وروى في بعض اخبارنا انهم ان شهدوا بعد ستة أشهر لم يسمع وإن كان لأقل قبلت ويقبل شهادة الأربعة على اثنين فصاعدا اتفاقا والزنا المتكرر يوصب حدا واحدا ان لم يقم عليه أولا وان كثر المزني بها وفاقا (للمش) للأصل والنصوص للواحد والمتعدد وخلافا للصدوق وأبي علي وعملا بخبر أبي بصير سأل أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يزني في اليوم الواحد مرات كثيرة فقال إن زني بامرأة واحدة كذا وكذا مرة فإنما عليه حد واحد وان هو زنى بنسوة شئ في يوم واحد في ساعة واحدة فان عليه في كل امرأة فجر بها حد وهو ضعيف وان يقم الحد أو لا ثانيا في المتجدد بعد الحد فان زنا ثالثا بعد الحد مرتين قتل في الثالثة وفاقا للصدوقين وابن إدريس لقول أبي الحسن الأول عليه السلام في خبر يونس ان أصحاب الكباير يقتلون في الثالثة وادعي عليه الاجماع في (ئر) وخصه الشيخ بغير الزنا وقيل في المقنعة و (ية) و (ط) و (في) والغنية والوسيلة والجامع بل يقتل في الرابعة بعد الحد ثلثا لقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير الزاني إذا جلد ثلثا يقتل في الرابعة وهو أحوط وفي الخلاف انه يقتل في الخامسة إما المملوك فإذا أقيم عليه الحد سبع مرات قتل في الثامنة وفاقا للمفيد و الشيخ في المبسوط والخلاف والصدوقين وسلار والحلبي وبني زهرة وإدريس وحمزة لقول الصادق عليه السلام في حين يزد إذا زنى العبد ضرب خمسين فان عاد ضرب خمسين
(٤٠٥)