على روايته وإن كان مذهبه فاسدا ولو تعدد المتقرب بالام كان له الثلث وللأخت للأب النصف والباقي يرد عليها خاصة أو عليهما أخماسا ولو كان مع الواحد من قبل الام أختان فصاعدا للأب فللواحد السدس أخا كان أو أختا وللأختين فصاعدا الثلثان والباقي يرد أخماسا على الجميع أو على المتقرب بالأب خاصة على الخلاف وتمنع الاخوة من يتقرب بهم من أولادهم في المشهور فقال إن لم ندع الاجماع للنصوص المتضافرة على أولوية الأقرب وكذا يمنعون أولاد الأب الاعلى من العمومة والعمات والخؤولة والخالات وأولادهم بالاجماع والنصوص دون الأجداد والجدات للاجماع والنصوص وقال الفضل بن شاذان للأخ من الام مع ابن الأخ للأبوين السدس والباقي لابن الأخ لأنه بمنزلة أبيه وليس (يجيد؟) لان كثرة السبب انما تراعى مع تساوى الدرج ولو تمت حجته لكان إذا اجتمع أخ لأب مع ابن أخ لأب وأم كان المال كله لابن الأخ ولم يقل به ولو دخل الزوج أو الزوجة مع الاخوة كان لهما نصيبهما الاعلى وللأخ أو الأخت للأم اوهما نصيبهما السدس إن كان واحدا والثلث فقال إن كان أكثر بالسوية والباقي للمتقرب بالأبوين واحدا كان أو أكثر ذكرا كان أو أنثى ومع عدمهم اي المتقربين بالأبوين فللمتقرب بالأب خاصة الباقي كذلك فالمتقرب بالأب أو بهما إما لا فرض له وهو إذا كان أخا أو اخوة رجالا ونساء أو ينقصون عما فرض لهم وهو إذا كان أنثى الا فقال إن يكون أنثى واحدة مع زوجة ووحدة كلالة الام لأنه انما تزيد التركة حينئذ فللزوجة الربع وللأخت من قبل الأب أو قبلهما النصف وللواحد من كلالة الام السدس والباقي وهو نصف السدس يرد على الأخت للأبوين وللأب خاصة أو عليها وعلى المتقرب بالام أرباعا على الخلاف والنقصان على كلالة الأب أو الأبوين خاصة كما الزيادة لهم على المختار لنحو ما مر من خبري بكير وابن مسلم وفى حسن اخر لبكير انه جاء رجل إلى الباقر (ع) فسأله عن امرأة تركت زوجها واخوة لامها وأختا لأبيها فقال للزوج النصف ثلاثة أسهم وللاخوة من الام سهمان وللأخت من الأب سهم فقال له الرجل فان فرائض زيد وفرائض العامة و القضاة على غير ذا يا أبا جعفر يقولون للأخت من الأب ثلاثة أسهم تصير من ستة تعول إلى ثمانية فقال (ع) ولم قالوا ذلك فقال لان الله عز وجل يقول وله أخت فلها نصف ما ترك فقال (ع) فإن كانت الأخت أخا قال فليس له الا السدس فقال (ع) فمالكم تنقصون الأخ فقال إن كنتم تحتجون للأخت النصف بان الله سمى لها النصف فان الله قد سمى للأخ الكل والكل أكثر من النصف لأنه قال فلها النصف وقال للأخ وهو يرثها يعنى جميع مالها فقال إن لم يكن لها ولد فلا تعطون الذي جعل الله له الجميع في بعض فرايضكم شيئا وتعطون الذي جعل الله له النصف تاما المطلب الثاني في ميراث الأجداد للجد المنفرد وان علا المال وكذا الجدة قرابة سواء كان لأب أو لام أو لهما ولو اجتمع الجد والجدة تساويا فقال إن كانا لام كالأخ والأخت لها للاشتراك في الإرث للتقرب بها وللأصل من غير معارض وتضافر الاخبار بكون الأجداد كالاخوة ولذلك فقال إن كانا لأب أو لهما فللجد الثلثان وللجدة الثلث وان اختصت الاخبار بحال الاجتماع مع الاخوة وأكثر الأصحاب مطبقون عليهما وتردد أبو علي فقال وذوو أرحام الام أيضا فالذي دل عليه الدليل انهم يتقاسمون ما أحرزوه لجهة الام للذكر مثل حظ الأنثيين لأنه صار كميراثهم منها ولنا في هذا نظر قال في المختلف وهذا يدل على توقفه في ذلك وتردده وهو جيد وللجد أو الجدة أو لهما لام مع جد أو جدة أو هما لأب الثلث فقال إن كان واحدا أو أكثر يقسم بينهما بالسوية والباقي للجد أو الجدة أولهما للأب يقسم بينهما أثلاثا وارث الفريق الأول الثلث والثاني الباقي هو المشهور وحكى عليه الاجماع في الخلاف لأنهما يرثان نصيب من يتقربان به ولصدق الام على الجدة لها وفيه نظر ولقول الباقر (ع) في خبر محمد بن مسلم إذا لم يترك الميت الا جده أبا أبيه وجدته أم أمه فان للجدة الثلث وللجد الباقي قال وإذا ترك جده من قبل أبيه وجد أبيه وجدته من قبل أمه وجدة أمه كان للجدة من قبل الام الثلث وسقطت جدة الام والباقي للجدة من قبل الأب وسقط جد الأب وأعطى الحسن أم الام السدس وأم الأب النصف ورد عليهما الباقي بحسب ذلك تنزيلا لهما منزلة الأختين والصدوق أبا الام السدس وأبا الأب الباقي تنزيلا لهما منزلة الأخوين ونص الحلبيان والكندري على أنه إذا اتحد الجد من الام فله السدس ذكرا كان أو أنثى وإذا اجتمعا كان لهما الثلث ككلالة الام ولو دخل زوج أو زوجة كان لهما نصيبهما الاعلى النصف للزوج والربع للزوجة وللجد أو الجدة اوهما للام ثلث الأصل على المختار وسدسه على الأخر والباقي للجد أو الجدة أو لهما للأب فالنقص عليهما كما هو على الأب إذا اجتمع مع (الام وعلى كلالته إذا اجمتع مع صح) كلالتها ويمنع الجد والجدة لأب كانا أو لام كل من يتقرب بهما من ابائهما وأجدادهما وأولادهما وهم العمومة والعمات والخؤولة والخالات وأولادهم للقاعدة المستمرة من منع الأقرب الابعد وقال يونس بن عبد الرحمن فقال إن ترك أم أبيه وعمته وخالته فالمال بينهما؟ قال الفضل غلط ههنا في موضعين أحدهما انه جعل للخالة والعمة مع الجدة أم الأب نصيب والثاني ان سوى بين الجدة والعمة والعمة انما يتقرب بالجدة ولا يمنعون الاخوة والأخوات ولا أولادهم بل يقاسمونهم بالاجماع والنصوص المتضافرة وأسقط العامة كلالة الام مع الجد للأب ولهم قول بسقوط كلالة الأبوين أو الأب مع الجد له والجد للأم يمنع أبا الجد للأب وأمه كما يمنع أباه وأمه لكونه أقرب وكذا الجد للأب يمنع أبا الجد للام وأمه وكذا الأنثى تمنع الابعد ذكرا أم أنثى ومع فقد الأجداد الدنيا ذكورا وإناثا يرث أجداد الأب وأجداد الام ثم أجداد الجد وأجداد الجدة وهكذا وهم في المرتبة الأولى أربعة وفى الثانية ثمانية وفى الثالثة ستة عشر وهكذا فلو ترك الأجداد الثمانية بان ترك جد أبيه وجدته اي جدة أبيه كلاهما لأبيه اي أب الأب وجده اي أبيه وجدته لامه أي لام أبيه وجد أمه وجدتها لأبيها وجدها وجدتها لامها كان لأجداد الام الأربعة الثلث بينهم بالسوية والثلثان لأجداد الأب ثلثاهما للجدين من قبل أبيه بينهم أثلاثا والثلث للجدين من قبل أمه كذلك هذا هو المشهور لان القبيل الأول بمنزلة كلالة الام فهم شركاء في الثلث والثاني بمنزلة كلالة الأب فللذكر حظ الأنثيين وتنقسم التركة عليهم من مائة وثمانية فان أصلها ثلاثة واحد للقبيل الأول وسهامهم أربعة بعدد رؤوسهم واثنان للثاني وسهامهم تسعة ليكون لها ثلث ولثلثها ثلث فنضرب الأربعة في التسعة والحاصل في ثلثه يحصل مائة وثمانية وقال المصري ثلث الثلث لأبوى أم الام بالسوية وثلثاه لأبوى أبيها بالسوية فسهامهم ستة وثلث الثلثين لأبوى أم الأب بالسوية وثلثاهما لأبوى أبيه ثلاثا فسهامهم ثمانية عشر ليكون لها ثلث له نصف ولثلثيها ثلث ويدخل فيها الستة فنضربها في أصل المسألة يبلغ أربعة وخمسين ودليله فقال إن نصيب الام وهو الثلث هو الذي ينتقل إلى أبويها ثم ينتقل منهما إلى أبويهما فهو بمنزلة تركة الام تنتقل منها إلى أبويها فثلثه لامها والباقي لأبيها ثم ينتقل كل من الثلث والثاني إلى الأجداد فإنما ينتقل إلى أبوي الام ثلثها وينتقل الباقي إلى أبوي الأب وانما يقسم بينهما بالسوية لأنه الأصل مع أنهما انما ورثاه لجديتهما للميت وقد اطلق في الاخبار
(٢٩٣)