الشرائط عن كه؟ وجوبا أو جواز أو إذا اختل أحد الشروط فأولى وكذا إذا ارتاب منه ويكفيه غلبته الظن ويمكن ادخال جميع ذلك في وجه ما وهل يجوز عزله اقتراحا فيه نظر من أنه استنابة وتوكيل وتفويض لمنصب من مناصبه إليه فله العزل متى شاء كما يجوز عزل الوكيل بلا سبب ومن انه ولاية شرعية فلا يزول الا بمناف وعقد لمصلحة المسلمين من وليهم فلا يجوز العدل مع سدد الحال كالولي إذا عقد النكاح لمن له الولاية عليه ولأنه عبث وتعريض للمعزول للقدح وضعف الكل ظاهر فالأقرب الأول كما في التحرير وهل يقف الانعزال على بلوغ الخبر فيه احتمال ينشأ من مساواته للوكيل فلا تقف كما اختاره في الوكيل ومن القطع بعدم انزاله أي الانزال بمجرد العزل أو القاضي لو قلنا بانعزاله به للضرر أي لو انعزل قبل بلوغ الخبر لزم الضرر على الناس فيما أمضاه من الأحكام لظهور فسادها فالانعزال بمعني الاعتزال والتجنب واللام في للضرر بمعني من أو للتقوية فقال إن عدنياه بنفسه والكلام في قوة أن يقاوم القطع باستلزام عدم التوقف على بلوغ الخبر للضرر ويحتمل بعيد أن يراد بالانعزال القاضي عن القضاء ويكون المعني ومن القطع بأنه لا ينعزل ما لم يبلغه الخبر للضرر والقطع بانتفائه في الدين لعين؟ ولو قال لفظا أو كتابة إذا قرأت كتابي هذا فأنت معزول انعزل إذا قرء عليه ولا سيما إذا كان مينا أو أخبر بمضمونه أو نظر إليه فاطلع على مضمونه لقضاء العرف بأن المراد ما يعم جميع ذلك وفيه وجه بالعدم اقتصارا على حقيقة اللفظ وقيل بعدم عزول الوقوع المعلق ولا ينعزل في المسألة قبل القراءة أو ما في حكمها قطعا وينعزل بانعزاله كل مأذون له في شغل معين بلا خلاف وذلك كالنائب في سماع اقرارا وإقامة حدا وقسمة أو بيع على مديون واما المنصوبون في شغل عام كقوام الأيتام والوقوف فلا ينعزلون بلا خلاف كالمتولي بين؟ للأوقاف بشرط الواقف الدين فلا ينعزلون بموت الموقوف عليهم لئلا يختل أبواب المصالح كذا في الايضاح عن (المص) وفي انعزل نايبه في القضاء في كل ناحية بانعزاله خلاف عرفته ولو قال القاضي بعد العزل قضيت بكذا قبله لم يقبل الا بالبينة خلافا لأحمد ولا يكفي معه شهادة واحد لان قوله هذا دعوى لا شهادة لأنه اخبار عن فعله بخلاف شهادة المرضعة بالارضاع فإنها في الحقيقة بفعل الغير وهو الارتضاع ولو شهد مع عدل فقال إن هذا حكم به قاض ولم يسم نفسه فاشكال من ثبوت الموجب وهو شهادة العدلين وانتفاء المانع ومن التهمة ا بجواز أن يريد حكم نفسه فلا يسمع الا مع البيان ولو قال قضيت بكذا قبل العزل قبل قوله بغير حجة فإنه أولي من نفوذ حكمه إذا أنشأه خلافا لمالك نعم إذا قاله في س غير محل ولايته كان كقوله بعد العزل ولو ادعي على المعزول رشوة أحضره القاضي وفصل بينهما لأنه يدعي عليه ما لا أخذه بغير حق ولا مخرج له عن العمومات وكذا لو قال القاضي المال عني بشهادة فاسقين فان على اليد ما أخذت حتى تؤدي فان ذكر انه حكم عليه بشهادة فاسقين فاستوفي منه ولم يذكر الأخذ فالأقرب سماع الدعوى من غير أن يعرف أن له عليها بينة بل وان قال لا بينة لي فيحضر القاضي بمجردها إذ يجب الغرم على القاضي إذا لم يأخذ مع تفريطه في الحكم الذي ترتب عليه الاستيفاء فهو بمنزلة الأخذ ويمكن أن يقربه إذا احضره و قيل لا تسع الا ذا أظهر فقال إن له بينة بذلك لأنه امين الامام فظاهره الإصابة في الأحكام فلا يترك الا مع ظهور خلافه ولاداء سماع هذا لدعوى عليه إلى هتكه وزهد القضاة في القضاء ولو قال قضي على بشهادة فاسقين من غير أن يذكر الاستيفاء وجب أيضا احضاره وان لم يقم المدعي بينه بعد الاظهار ولا أظهر قبله أن لا بينة بالتقريب المتقدم أوقد يفرق بينه وبين المتقدم بتخصيصه بما لا بينة فيه للمدعي وتعميم الأول ويمكن أن يكون تكريرا لما تقدم فيتفرع عليه ما بعده فان حضر واعترف الزم المال لأنه الذي أتلفه عليه فان قال لم احكم الا بشهادة عدلين قيل في (ط) كلف البينة لاعترافه بنقل المال وادعائه مزيل الضمان فعليه الاثبات كغيره وفيه نظر لأن الظاهر من أحكام الاستظهار في حكمهم لأنهم امناء الامام فيجب عليه اليمين البينة لادعائه الظاهر وهو خيرة الخلاف و (ئع) ولو قال نائب المعزول في عمل يستحق عليه (الحكام صح) الأجرة فقال إن لم تبرع به في جواب من ادعي عليه أخذ مال أخذت هذا لمال أجرة عملي لم يقبل وان صدقه المعزول إذ لا عبرة بقوله بعد العزل كما لا عبرة بفعله لا بحجة كساير المدعيين وبعد تحقق العمل في الاكتفاء بيمينه في قدر أجرة المثل نظر من أنه مدعي ومن انه امين من جهة الشرع والأصل عدم التبرع ولكن لا يثبت الا قدر أجرة المثل للأصل وعن (المص) بناء الخلاف في الاكتفاء باليمين وعدمه على أن العامل لغيره بأمر من له العمل إذا لم يجر ذكر أجرة هل يستحق أجرة قيل نعم لأنه عمل محرم له أجرة والأصل عدم التبرع وقيل لا لأنه أعم ولا يدل العام على الخاص ولو عزل القاضي بعد سماع البينة قبل الحكم ثم ولي وجبت الاستعادة للشهادة ولم يكتف بما تقدم لبطلان بالعزل ولو خرج من مكان ولايته ثم عاد من غير تحلل عزله لم يجب الاستعادة لعموم طرو المبطل وقد يحتمل الاستعادة لتحلل ما يمنع من الحكم المقصد الثاني في كيفية الحكم وفيه فصول سنة الفصل الأول في الآداب ينبغي للحاكم إذا صار إلى بلد ولايته أن يسئل من أهله حال أهل البلد ويتعرف منهم ما يحتاج إلى معرفته من مراتب الناس في العلم والصلاح فان تمكن من ذلك قبل السير فعل والا ففي الطريق والا فحين ندخل وإذا قدم أشاع بقدومه وواعدهم يوما لقراءة عهده ليتوفروا على سماعه وينبغي له أن يقصد الجامع إذا قدم ويصلي ركعتين ويسئل الله العصمة والإعانة وان يسكن وسط البلد ليقرب من التسوية بين أهله وان يجلس للقضاء في موضع بارز كرجته وهي كما قال الفراء الصحراء بين افينة القوم والمسجد أو فضاء ليسهل الوصول إليه وان يبدأ بأخذ ديوان الحكم وهي الخرائط والصناديق ونحوهما أو البيت المعد لذلك فقال إن كان وقفا أو رضي المالك من المعزول أو أمينه وما فيه من وثايق الناس وهي الرهون والمحاضر وهي نسخ ما ثبت عند الحاكم والسجلات وهي نسخ ما حكم به ويدخل فيها كتب رضيت الأولياء على الأيتام والوقف والصدقات ونحو ذلك وكتاب تقدير النفقات والحجج التي للناس (وهي نسخ صح) المعاملات من البيع و المداينة والمصالحة والعتق والمناكحة ونحوها ثم فقال إن تسلم جميع ذلك بنفسه والا بعث له أمينين وينبغي السؤال من المعزول أو أمينه عن شئ شئ وجعل نوع في قمطر لئلا يشتبه الحال ويسهل على القاضي الوصول إلى ما أراد وينبغي ختم جميع القماطر (لتؤمن من الزيادة والنقصان ثم اشتمل من القماطر صح) على المحاضر والاقرارات والشهادات كفى أخذها مختومة من غير استعلام ما فيها إذ ليس شئ منها حجة عند القاضي الثاني وما اشتمل منها على الحج والسجلات فينبغي الاستفصال فيها والاستفسار وأن يكتب شئ فشئ ليمتاز كل عما عداه فيكتب قمطر فيه كذا وكذا صكا (حكا؟) باسم فلان بن فلان الفلاني وقمطر فيه نسخة ما لسجل الفلان بن فلان الفلاني على فلان بن فلان الفلاني وأن يخرج للقضاء في أجمل هيئة وعلى سكينة ووقار ولا يجلس على التراب ولا على بارية المسجد أن قضي فيه بل يفرش له ما يجلس عليه لأنه أهيب له في أعين الخصوم وانفذ لامره ويجلس عليه وحده لتمييز من غيره وليسلم على من يمر به ومن سبقه من الوكلاء والخصوم لقوله صلى الله عليه وآله يسلم الراكب على الماشي والقائم على القاعد والقليل على الكثير وليكن خاليا من غضب أو جوع أو عطش أو غم أو فرح أو وجع أو احتياج إلى قضاء حاجة أو نعاس وبالجملة من كل ما يمنع التوجه التام والاقبال الكامل عن النبي صلى الله عليه وآله من ابتلي
(٣٢٥)