في المختلف على ما إذا لم يبلغ بها السكر إلى حد عدم التحصيل ويبعده لفظ السائل وقوله عليه السلام إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضي منها ويمكن العمل بالخبر مع القول بقضيته الأصل التي هي فساد العقد بأن يكون الزوج جاهلا بسكرها فإنه حينئذ وان لم يقع نكاح في الواقع لكنه لا يسمع في حقه قول لأن المرأة خصوصا بعد التمكين من الدخول والإقامة معه فليس عليه مفارقتها وله الزامها بحقوق الزوجية وانها ما دامت تظن صحة نكاحها ليس عليها شئ والوطؤ الواقع في ذلك المدة بالنسبة إليه وطوء صحيح شرعي وبالنسبة إليها وطؤ شبهة وبعد ما علمت بالفساد فأحكام التجويز جايزة عليها أي ماضية قهرا ولكن ليس لها فيما بينها وبين الله حقوق الزوجية وإن كان عليها الامتناع من التمكين منها ما أمكنها مع أن فيه تأملا ولا يشترط في نكاح الرشيدة الولي بكرا كان أمر ثيبا وسيأتي ولا الشهود في شئ من الأنكحة الدائم والمتعة والتحليل والملك خلافا للحسن في الدائم وقد تقدم ولندرته وضعفه حكى الاجماع على العد مر في الانتصار والناصريات والخلاف ولو تأمر الكتمان لم يبطل عندنا خلافا لمالك ويصح اشتراط الخبار في الصداق فإنه يجوز اخلاء النكاح منه فهو أولى إذا غايته الفسخ فيبقي بلا مهر ولا يصح اشتراطه في النكاح اتفاقا لأنه ليس معاوضة محضة كالبيع ونحوه ولذا يصح من غير تسمية للعوض ومع التسمية لعوض فاسد ومع الجهل بالمعقود عليها ولان فيه شوبا من العبادة ولاخبار فيها ولافضائه إلى الفسخ بعد ابتذالها وهو ضرر عظيم ولذا وجب نصف الصداق بالطلاق قبل الدخول ولعدم الحاجة إليه لأنه لا يقع الابعد فكر ورؤية وسؤال كل من الزوجين عن صاحبه والمعرفة بحاله بخلاف البيع في الأسواق بلا فكر ورؤية نعم وقع الخلاف في صحة النكاح المشروط بالخيار المشهور بطلانه وقال ابن إدريس بصحته وحكى الاجماع عليها وسيأتي ولو ادعى كل منهما اي منهما فرض الزوجية فصدقه الأخر حكم بالعقد وتوارثا ولزمهما احكام الزوجة ظاهرا لانحصار الحق فنهيا وقد اعترفا به خلافا لبعض العامة حيث اعتبر البينة في البلديين ولو كذبه الأخر فضى على المعترف بأحكام العقد وان حلف المنكر لجواز اقرار العقلاء على أنفسهم خاصة إلى (الا) أن يقيم البينة أو يحلف اليمين المردودة فيقضى بها عليهما ويلزمهما في الباطن حكم إما يعرفانه وعلى الزوج التوصل إلى ايصال المهر إليها أن تحققت الزوجية وهي منكرة وليس عليه النفقة لعدم التمكين و هو من احكام العقد فلا اجمال في العبارة ولو ادعى زوجية امرأة وادعت أختها زوجيته فإن لم يكن بينته حلف دخل بها أم لا ويحتمل احلافها مع الدخول للظاهر وان رد اليمين حلف يمينين على ما ادعته وعلى نفى العلم بما ادعاه وان أقام بينة دونها حكم له والأقرب ضم اليمين على نفى ما ادعته وفاقا للشهيد و الصدق البينة مع تقدم العقد عليها ويحتمل مع الدخول ان لا يكون لبينة حكم فتحلف هي وان قامت دونه حكم لها مع حلفها على نفى العلم وان أقاما بينة حكم لبينتها إن كان تاريخها أسبق من تاريخ بينة لأنه حينئذ في حكم من لا بينة له أو كان قد دخل بها ترجيحا للظاهر ولأنه في الظاهر مكذب لبينته والا بان انتفى الدخول وان اتفقت البينتان في التاريخ أو أطلقتا أو تقدم تاريخها على تاريخ بينتها حكم لبينته لرجحانها على بينتها بأنها شكر ما هو فعله ولعله عقد على الأول قبل العقد عليها وهي لا يعلم ولا يعلم فعله الا من قبله ولخبر الزهري عن علي بن الحسين صلوات الله عليها في رجل ادعى على امرأة انه تزوجها بولي و شهود وأنكرت لأن المرأة ذلك وأقامت أخت هذه لأن المرأة على هذا الرجل البينة انه تزوجها بولي وشهود ولم يوقت وقتا ان البينة بينة الزوج ولا يقبل بنية المرأة لان الزوج قد استحق بضع هذه لأن المرأة ويريد أختها فساد النكاح فلا يصدق ولا يقبل بينتها الا بوقت قبل وقتها أو دخول بها والخبر وان ضعف الا أن الأصحاب عملوا به من غير خلاف يظهر الا من المحقق في النكت ولا اشكال فيه بان الزوج منكر فلا وجه لتقديم بينة فإنه صريح في أن لأن المرأة الأولى تنكر زوجية فهو بالنسبة إليها مدعى ولذلك يسمع بينته واما تقديمها فللرجحان بما عرفت مع أنه لا يمكن الجمع بين قضيتهما للتنافي ولو لم يكن تلك لأن المرأة منكرة لم يسمع بينته ولم يتصور تعارض البينتين فليحمل عليه كلام الأصحاب فتعارضهما في الحقيقة تعارض الزوجين ولما كان نكاح الأولى من فعله الذي لا يعلم الا من قبله لزم ترجيح بينته بل نقول أن الأولى ان أقرت بالزوجية اتجه الترجيح أيضا لما ان المرأتين يكونان بمنزلة المتداعيين وكان البينتين لهما فيترجح بنية الأولى بتصديق الزوج وبان له اليد على امرأة مقرة له بالزوجية والأخرى يريد رفع يده عنها والأقرب الافتقار في قطع الدعوى إلى اليمين على التقديرين أما يمين الرجل فلان بينته انما هي لاثبات ما ادعاه على لأن المرأة الأولى وبينه وبين أختها دعوى أخرى هو فيها منكر فلا بد من اليمين لقطع دعواها ولا يضر اقامتها البينة لعدم المنافاة لامكان سبق العقد على الأولى واما يمينها وهي على نفى العلم فلاحتمال تقدم العقد على الأولى ولتعرض البينتين في أنفسهما بالنظر إلى المرأتين وإن كانت هي مدعية خاصة والدخول غايته رفع مرجح بينته فبقي التعارض إلى أن تحلف وليس في ذلك خروج عن النص إذ غايته ترجيح البينة وهو لا ينافي في ايجاب اليمين الا مع السبق فلا يمين لأنه يؤدى إلى بطلان البينة المقابلة وفي انسحاب الحكم في مثل الامر والبنت اشكال من التساوي ومن الخروج عن النص وهو الأقوى والاشكال انما هو في ترجيح الدخول لبينتها (لبنتها) فإنه خلاف الأصل وأما الباقي فمع قطع النظر عن النص كذلك بلا فرق بين الأختين وغيرهما كما عرفت ولو ادعى زوجية امرأة لم يلتفت إليه الا بالبينة سواء عقد عليها غيره أولا الا انه ان لم يعقد عليها غيره فإن أقرت حكم بالزوجية وان أنكرت و لم يكن له بينة حلفت وان ردت اليمين حلف بخلاف ما إذا عقد عليها غيره فان الدعوى في حق الغير فلا يسمع اقرارها ولا اليمين المردودة ولعله أراد بالبينة ما يعم اليمين المردودة لكونها في حكمها في وجه أو اقتصر على ما هو الأصل في المتداعيين ثم الظاهر أن عدم الالتفات في الأولى بالنسبة إلى العاقد لا بالنسبة إليها فان أقرت لزمها أن لا يطلب العاقد بمهر ولا نفقة ولا قسم إلا أن تدعى الشبهة الممكنة وضمنت مهر المثل للأول ان قلنا بضمان البضع بالتفويت وكذا يضمنه ان حلف اليمين المردودة (الفصل الثاني) في الأولياء وفيه مطالب خمسة المطلب الأول في أسبابها وهي في النكاح ثلاثة إما القرابة أو الملك والحكم و في غيره نريد الوصاية أما القرابة فتثبت الولاية منها بالأبوة والجدودة أي الجدية ولم اسمعها بمعناها وانما سمعتها جمعا منها أي الأبوة لا غير فلا ولاية لأخ عندنا والأصل والاخبار دالة عليه ونحو خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام ان الذي بيده عقدة النكاح هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه والذي يجوز امره في مال لأن المرأة فيبتاع لها ويشترى ومرسل الحسن بن علي عن الرضا عليه السلام قال الأخ الأكبر بمنزلة الأب يحمل على أن الأولى بها ان لا يخالفه إذا لم يضارها ولاعم للأصل والاجماع والاخبار وخصوص ما روى عنه صلى الله عليه وآله انه أبطل انكاح قدامة بن مطعون بنت أخيه عثم وما في الصحيح عن محمد بن الحسن الأشعري قال كتب بعض بنى عمى إلى أبي جعفر عليه السلام
(١٤)