بمجهول ولا اختصاص له بما إذا قالت زوجني بما شاء الخاطب بل يجري في كل تزويج وليس تفريق الصفقة سببا للفساد عندنا خلافا للشافعية في وجه فلو أصدقها عبدا يساوى الفين على أن ترد عليه ألفا فنصفه صداق ونصفه في حكم مبيع فلو ظهر في العبد عيب وأرادت افراد الصداق منه أو المبيع بالرد بالعيب جاز ولم يفسد الأخر وان تبعضت الصفقة فإنه ليس تبعضا لها في عقد واحد بخلاف رد نصف المبيع مثلا فإنه محذور وان اشتركا في لزوم تشقيص العبد فإنهما أقدما عليه إذ جعلا بعضه صداقا وبعضه مبيعا (الفصل الثالث) في التفويض وهو في اللغة جعل الشئ إلى الغير يقال فوضت امرى إليه وكلته إليه وفي الاصطلاح هنا قسمان (الأول) تفويض البضع وهو اخلاء العقد من ذكر المهر المتضمن لجعل البضع إلى الزوج يتصرف فيه كيف شاء أو لأن المرأة مفوضة بالفتح أي موكولة البضع سواء كان بفعلها أو فعل وليها وبالكسر أي وكلت بضعها والاخلاء المعتبر لابد من أن يكون إما بأمر من يستحق المهر من لأن المرأة أو المولى أي باذنه ولو بالإجازة بعد العقد أو بفعله نفسه أو بفعل وليه أو امره والاقتصار على الأول للاختلاف في فعل الولي وأمره كما سيظهر وفهم فعل نفسه بطريق الأولى أو يقال إن العقد ليس الا مجموع الايجاب والقبول وغاية الأمران أن يكون الايجاب بفعله والقبول ليس الا بأمره وليس مبطلا للعقد بالاجماع والنص من الكتاب والسنة مثل زوجتك نفسي أو فلانة فيقول الزوج أو وليه قبلت سواء نفى المهر أو سكت عنه لما عرفت من أنه ليس من أركانه لأنه ليس من المعاوضات فلو قالت على أن لا مهر عليك صح العقد لذلك لا ينافيه وجوب المهر بالدخول أو الفرض فان الاطلاق ينصرف إلى نفى المهر بالعقد والامر كذلك ولو قالت على أن لا مهر عليك في الحال ولا في ثانيه احتمل الصحة كما أختاره الشيخ لأنه بمعنى لا مهر عليك فإنه نكرة منفية يفيد العموم وكما يخص ذلك بمجرد العقد فكذا هذا واحتمل البطلان بأنه بالتنصيص على الحال وثانيه جعلها موهوبة البضع لأنه تضمن انتفاء المهر مطلقا وان دخل بها فإنه لا فايدة للتنصيص على ثاني الحال الا نفيه وان دخل أو فرض فان ما ثبت بالعقد يثبت به في الحال فكأنها قالت لا مهر عليك وان فرضت أو دخلت فيكون من الشروط المخالفة لقضية العقد والفرق بين العموم والنص على خصوصيات الافراد ظاهر واحتمل ثالث هو صحة العقد وفساد التفويض فيثبت مهر المثل بمجرد العقد وهو ضعيف جدا لان غاية فساد الشرط كونه في حكم السكوت عن المهر ويصح التفويض في البالغة الرشيدة دون من انتفى عنها أحد الوصفين فإنه لا يصح تزويجها بنفسها فضلا عن التفويض نعم لو زوج الولي المولى عليها لصغر أو سفه مفوضة أو بدون مهر المثل صح العقد قطعا قيل ويبطل التفويض والنقص من مهر المثل ويثبت مهر المثل بنفس العقد لأنه اتلاف لبضع الغير بغير عوض فلا يجوز كما لا يجوز في المعاوضات على الأموال ويتسبب هذا القول إلى المبسوط ولم أر فيه ما ينص عليه وفيه اشكال ينشأ من ذلك ومن اعتبار المصلحة المنوطة بنظر الولي فإنه لا يصح تصرفه في شئ من المولى عليه من مال أو بضع بدون المصلحة وإذا تحققت صح تصرفه على أي وجه اقتضته فيصح التفويض كما يصح العقد وثوقا بنظره وقد عرفت أنه ليس معاوضة محضة فعلى الأول لو طلقها قبل الدخول فنصف مهر المثل وعلى الثاني المتعة وهو ظاهر وفي وجوب مهر المثل على الأول بنفس العقد أيضا اشكال لأنه لم يجز له ذكر في العقد والعقد بمجرده لا يتسبب له فلا سبب لوجوبه ولذا نص في مبسوط على عدم وجوبه في صورة التفويض الا بالدخول ويندفع بأنه إذا بطل التفويض ثبت مقابله وهو ثبوت المهر بالعقد وإذا لم يعين فمهر المثل وللسيد تزويج أمته مفوضة فان المهر له فان باعها قبل الدخول فأجاز المشتري كان التقدير إلى المولي الثاني والزوج ويملكه الثاني إذ لا مهر قبل الفرض أو الدخول وكذا لو أعتقها قبل فرضيت بالنكاح فالمهر لها والتقدير إليها واليه ويقدم التردد في كون المهر لها بناء على أن مهر المفوضة يجب بالفرض أو الدخول أو بالعقد ويجرى الاشكال في البيع ثم لا خلاف في أن المفوضة يستحق عند الوطي قبل الفرض مهر المثل والاخبار به مستفيضة فان طلقها قبله فإن كان بعد فرض المهر يثبت نصف المفروض وإن كان قبله ثبت المتعة وقد نطق بهم الكتاب والسنة ولا يجب مهر المثل ولا المتعة بنفس العقد خلافا لبعض الشافعية فأوجب الأول بالعقد وعلى المختار فلو مات أحدهما قبل الدخول والطلاق والفرض فلا شئ لها عندنا وللعامة قول بوجوب مهر المثل وبعد الدخول لها مهر المثل وبعد الفرض لها المفروض ولو تراضيا بعد العقد بالفرض وهو تقدير المهر وتعيينه جنسا ووصفا ومشاهدة صح لان الحق لا يعد وهما سواء زاد على مهر المثل أو ساواه أو قصر عنه وسواء علما مهر المثل أو أحدهما أو جهلا وللعامة قول ببطلان الفرض عند جهلهما أو جهل أحدهما به بناء على وجوب مهر المثل عندهم بالعقد وان المفروض بدل منه والاعتبار في مهر المثل بحال لأن المرأة في الجمال والشرف ومنه صراحة النسب وفي السن والبكارة والعقل واليسار والعفة والأدب وأضدادها وبالجملة ما يختلف به الأغراض والرغبة فيها اختلافا بينا وعادة أهلها للاخبار وهي كثيرة ومحصل المعنى ان المثلية معتبرة بالأهل والصفات جميعا كأم سيصرح به ما لم يتجاوز السنة في المهر وهو خمسمأة درهم فان تجاوز المهر في عادة مثلها من أهلها في الصفات رد إليها ولم يعطى الزايد وفاقا للأكثر لان أحدا من النساء لا يقارب أحدا من بنات النبي صلى الله عليه وآله في شئ من الصفات ولما تقدم من قول الصادق صلوات الله عليه (في خبر المفضل بن عمر فمن زاد إلى ذلك رد إلى السنة ولا شئ عليه أكثر من الخمسمأة درهم ولخبر أبي بصير سئله عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة فوهم أن يسمى صداقها قال السنة والسنة خمسمأة درهم وهما ضعيفان غير نصين على المطلوب ولذا قيل بعدم التحديد وهو قوى لاطلاق الاخبار بالرجوع إلى مهور نسائها وقضاء العادة بأنها إذا مكنت كذلك فإنما رضيت بما جرت به عادة مثلها من نسائها ويختلف العادات باختلاف الأزمنة والأمكنة والقبائل فلا يضر فضل بناته صلى الله عليه وآله على ساير النساء في الصفات وهل المعتبر من أهلها العصبات أي الأقارب من قبل الا ب خاصة والأقارب مطلقا اشكال من عموم نسائها في الاخبار وهو المشهور ومن أن العبرة في الشرف بالإباء وهو خيرة المهذب والجامع قالا فإن لم يكن فغيرهن من ذوا ت الأرحام فإن لم يكن فمثلها من نساء بلدها إما الام فليست من نسبها وفاقا للقاضي لان الولد منسوب إلى الأب فالشرافة وضدها باعتباره دونها فلا يعتبر بها وبمن انتسب إليها الا مع فقد العلم بحال من انتسب إلى الأب أو الموافقة في الشرافة وخلافها وبه يرتفع الخلاف بين القاضي وغيره فان غيره من الشيخ وغيره صرحوا باعتبار الشرافة وعدمها ومن المعلوم ان العبرة فيهما بالأب فلا معنى لاعتبارهم الا ما ذكرنا واليه أشار المصنف حيث استشكل في اعتبار الأقارب مطلقا و قطع بعدم اعتبار الامر والا لم يكن لكلامه محصل فان اطلاق الأقارب لا معنى له الا ما يشتمل العصبات وغيرهن والعصبات انما هن الأقارب من الأب نعم يعتبر في أقاربها أن يكونوا من أهل بلدها كما ذكره الشيخ والقاضي وغيرهما فان البلاد يتفاوت في المهور تفاوتا بينا فلو لم نعتبر البلد أشكل الامر مع الاختلاف وكما اعتبر الاختلاف في الصفات لإيجابه اختلاف المهر لزم اعتبار الاختلاف في البلد وللضرر العظيم ان لم نعتبر البلد ولان الظاهر منها الرضا بمهر أمثالها في البلد إذا مكنت ويحتمل عدم اعتبار البلد لاطلاق الاخبار ويعتبر فيهم أن يكونوا في مثل عقلها وجمالها ويسارها وبكارتها وصراحة
(٨٣)