فإنه انما اذن في نكاح لحرة وقد مران الولد لمن لم يأذن من الوليين وان لم يأذن سيدها ولا دلس كان الولد بين الوليين إذا اذنا ولا يفيد التخصيص اشتراط الحرية بل الظاهر حينئذ وإذا اذن في نكاح أية امرأة بشرط الحرية أن يكون الولد حرا كما اختير في المبسوط واقتصر في التحرير على نقله وكذا إذا اذن له في النكاح مطلقا فإنه دخل على أن يتزوج بحرة وبالجملة فعدم الاذن من مولاه هنا لا جهة له والثاني ان مولاها إذا اذن لها في نكاح أي عبدا وهذا العبد وهو يعلم أنه عبد فلا جهة لحرمانه من ولدها ويندفعان بأن مولاها إذا اذن له في التزوج بهذا لعبد وهو يعلم أنه اشترط عليها الحرية أو بأي عبد وان اشرط الحرية أو اطلق في الاذن وان تزوجت بحر أو بمن يشرط عليها الحرية فقد دخل على الحرمان من الولد وكذا إذا دلس عليه بحريتها بل هو والاذن في نكاحه بخصوصه مع العلم باشتراطه الحرية بمنزلة التصريح بالحرمان من الولد واما مولاه فقد اذن له في نكاحها خصوصا أو عموما فكما إذا اطلق الاذن فتزوج بحرة كان الولد حرا وان تزوج بأمة كان رقا وان دخل المولى بالاطلاق في الاطلاق في الاذن على حرية الولد فكذا هنا يحكم برقية الولد وإن كان للعبد اشتراط الحرية (واما إذا نص المولى على اشتراط الحرية) فيحكم أيضا بالرقية لظهور انها لم يكن حرة وولد الرقيقين ليس الا من نمائهما فلا يكون الا رقيقا ولا يتحرر الا بتحرير المولى ولا يكفي اشتراط الحرية في التحرير والفرق بينه وبين مولاها إما التدليس أو علم مولاها برقية الزوجين مع تبرئه من ولدهما فيستلزم التبرع به على مولاه (الرابع) لو غرمة المكاتبة بالجزية فان اختار الامساك فها لا لسيدها المهر وان اختار الفسخ فلا مهر إن كان قبل الدخول أو بعده إن كان قد دفعه رجع بجميعه على ظاهر المشهور أو به الا أقل ما يمكن ان يكون مهرا على المختار أو (الا) مهر المثل على القول الآخر وان لم يدفع فلا شئ على ظاهر المشهور أو يجب الأقل أو مهر المثل على الآخرين وليست كالقن في عدم الرجوع بما دفعه أو وجوب دفع الجميع إلى المولى ثم الرجوع عليها يتبع به بعد العتق إذ المهر هنا لها لا للمولى ولو غره الوكيل كان سيدها أو غيره رجع عليه بالجميع ولو أتت بولد فهو حر إن كان الزوج حرا لأنه دخل على نكاحها على ذلك فلا يرق ولده لمولاها إن كان بدون اذنه لأنه ظنها حرة ولكن يغرم قيمته يوم سقط حيا ويتبع القيمة في الاستحقاق أرش الجناية على ولد المكاتبة لان أرش الجناية قيمة لبعض المجني عليه فإن كان المستحق له المولى كان هو المستحق للقيمة فإن كان هو الغار لم يغرم من القيمة شيئا وإن كانت الام هي المستحقة للقيمة فإن كانت هي الغارة لم يغرم شيئا وإن كان الغار غير المستحق غرم له القيمة ورجع بها على الغار ولو ضربها أجنبي فالقته أي الولد لزمه دية جنين حر لأبيه لانعقاده حرا وليس للام من الدية شئ لأنها أمه لا ترث فإن كان هو الضارب فللأقرب إليه أي إلى الولد من ورثته دونه أي الأب الدية لأنه قاتل فلا يرث والا يكن له قريب دونه فللامام وعلى المغرور وهو الأب على التقديرين للسيد عشر قيمته أمه ان قلنا إن الأرش له وان قلنا إنه للام فلها ووجه وجوبه عليه إن الولد مضمون ولذا يجب على الجاني ديته للأب فكما يضمن (له فكذا يضمن) للسيد وفي " ط وير " انه لا ضمان للسيد فإنه انما يجب له قيمته يوم يسقط حيا ولا قيمة للميت وعلى الضمان فان زادت الدية عشر قيمة الام أو ساوقه فلا اشكال وان نقصت عنه ففي وجوب العشر كاملا أو أقل الأمرين منهما وجهان أقربهما الثاني وأظهرهما من العبارة الأول (الخامس) لا يرجع المغرور بالغرامة على الغار في مسألة المكاتبة وغيرها الا بعد أن يغرم القيمة أو المهر للسيد أو الزوجة لأنه انما دل الدليل من النص والاجماع على أنه يرجع عليه بما غرمه فينتفي بانتفائه للأصل ولان المسبب لا يتقدم السبب ولان المرجوع به عوض عما يغرمه وكذا لو رجع الشاهدان باتلاف مال أو جناية بعد الحكم بضمان المشهود عليه لم يرجع المحكوم عليه بالضمان عليهما الا بعد الغرم وكذا الضامن الذي له الرجوع على المضمون عنه انما يرجع عليه بعد الدفع وللمغرور مطلقا مطالبة الغار بالتخليص من مطالبته لأن المرأة أو السيد أو غيرهما فإنه ليس من الرجوع عليه والمطالبة مما ألزمه عليه الغار وفي دفعها عن نفسه غرض صحيح فله مطالبته برفعها عنه بابراء أو غرامة كما أن الضامن بإذن المضمون عنه له أن يطالب المضمون عنه بالتخليص على أحد القولين ويقدم النفي منه في الضمان (السادس) لو انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها أعلى أو أدون من غير شرط فالأقرب وفاقا للمبسوط و " ئر وئع " أنه لا فسخ للأصل والاحتياط وحصول الكفائة وكذا لأن المرأة لذلك نعم لو شرط أحدهما في العقد على الأخر نسبا فظهر من غيره كان له الفسخ بمخالفة الشرط وفاقا لابن إدريس كما مضى عملا بمقتضى الشرط ولمضمر الحلبي في رجل تزوج امرأة فيقول انا من بني فلان فلا يكون كذلك قال يفسخ النكاح أو قال يرد وظاهر أبي على و " يه وف " والوسيلة الاختيار وان لم يشرط في العقد ولعله المراد وظاهر شرائع العدم مطلقا وفي المختلف إذا انتسب إلى قبلة فبان أدنى منها بحيث لا يلايم شرف لأن المرأة كان لها الخيار لما فيه من الغضاضة والضرر للخبر ونحوه المبسوط وسمعت عبارته فيما مضى وفيه التصرح أيضا بأنها أن انتسب فظهر نسبها أعلى أو في طبقة الزوج فلا خيار وإن كان أدون مما انتسب إليه ومن طبقته فعلى القولين وكذا الكلام لو شرط بياضا أو سواد أو جمالا أو أضدادها أو غير ذلك من طول أو قصر أو صنعة أو نحوها في نفسه أو فيها فظهر الخلاف فالأقرب انه ان لم يشترط في العقد لم يثبت الخيار والا ثبت الشرط وفحوى خبر الحلبي وخبر حماد بن عيسى عن جعفر عن أبيه انه خطب رجل إلى قوم فقالوا ما تجارتك فقال أبيع الدواب فزوجوه فإذا هو يبيع السنانير وقضوا إلى علي عليه السلام فأجاز نكاحه وقال إن السنانير دواب (المقصد الثاني) في المهر وفيه فصول خمسة (الأولى) في المهر الصحيح وهو كل مملوك يصح نقله عن مالكه عينا كان أو دينا والمراد بالعين ما يعمها كما سيصرح به أو منفعة وسيأتي التحديد قلة بأن لا يقصر عن التقويم فلا بد من اعتباره هنا وإن كان منفعة حر زوجا كان أو غيره كتعليم صنعة أو سورة أو أقل كما نص عليه في صحيح محمد بن مسلم في امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله فخطبها رجل فزوجها به على ما معه من القرآن أو عمل محلل ولا خلاف في جميع ذلك لحصول التراضي مع الأصل ونطق الاخبار بأنه ما تراضيا عليه أو كانت إجارة الزوج نفسه مدة معينة أو على عمل معين أي منفعته المستفادة من الإجارة ولعله روعي ظاهر لفظ على أن تأجرني ثماني حجج على رأي وفاقا للأكثر ومنهم الشيخ في مبسوط للأصل والعموم والتراضي خلافا للنهاية وجماعة لحسن البزنطي عن الرضا صلوات الله عليه في الرجل يتزوج لأن المرأة ويشترط لأبيها إجازة شهرين فقال إن موسى عليه السلام علم أنه سيتم له شرطه فكيف له هذا بأن يعلم أنه سيبقى حتى يفي وليس نصا في البطلان ولو عمل به أدي إلى فساد الاصداق بنحو تعليم سورة أو صنعة أو إجارة غيره لاشتراك العلة والعين يكون مهرا سواء كانت معينة أو مضمونة للأصل والعموم والأولوية من المنفعة ولو عقد الذميان أو غيرهما من أصناف الكفار على خمر أو خنزير صح العقد مع الاصداق لأنهما يملكانها وقد مر صحة عقد الكفار إذا صح عندهم فان أسلم أحدهما بعد الدفع برئ الزوج خلافا لبعض العامة وإن أسلم قبله يجب القيمة عند مستحليه كما تقدم لأنه لما تعذر تسليمه انتقل إلى أقرب شئ إليه وهو القيمة وللاخبار وقد تقدمت وقيل عليه مهر المثل وقد مضى مع دليله ولبعض العامة قول بأنها لا مهر لها لأنها رضيت بما يتعذر
(٧٧)