خمسة وعشرين دينارا وان في كسر قصبة ابهام الرجل ستة وستين دينارا وثلثي دينار وفي موضحتها وبقتها نصف خمس ذلك ثمانية دنانير وثلث دينار وان في كسر المفصل الأوسط من الأصابع الأربع للرجل أحد عشر دينارا وثلثي دينار وفي موضحته دينارين وفي المفصل الاعلى منها خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار وفي موضحته ونقبه دينارا و ثلثا وفي خبر إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام ان في الأصابع إذا وضح العظم نصف دية عشر الإصبع وفي رضه ثلث دية ذلك العضو ان لم يبرأ أو عثم فان برأ على غير عيب فأربعة أخماس دية وضه كما في المقنعة والنهاية والسراير والغنية والاصباح والجامع والشرايع وكذا في المراسم الا انه اطلق فيه الثلث ولم يفصل إلى البراء؟ من غير عيب وعدمه قال المحقق في النكت ان هاتين المسئلتين يعني مسئلتي الكسر والرض ذكرهما الشيخان وتبعهما المتأخرون ولم يشيروا إلى المستند وفي كتاب ظريف في رض كل من المنكب والمرفق والورك و الركبة إذا انجبر على عثم ثلث دية النفس فكأنهم حملوه على رض المنكبين والمرفقين وكذا الباقيان وفيه ان في نص الرضع إذا انجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية اليد مائة وستة وستين دينارا وفي الكعب إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية الرجل ثلاثمائة وثلاثة وثلثين دينارا وثلث دينار وقال ابن حمزة فان رض أحد خمسة أعضاء المنكب والعضد والمرفق والرسغ والكف وانجبر على عثم ففيه دية اليد فان انجبر على غير عثم ففيه مائة دينار وقيل مائة وثلاثون دينارا وثلث وفي فكه من العضو بحيث بتعطل العضو ثلثا دية العضو فان صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية فكه كما في المقنعة والنهاية والسرائر والمراسم والجامع والشرايع ويمكن ادخال الأول في الشلل وفي كتاب ظريف في فك كل من المنكب والمرفق والورك والركبة ثلاثون دينارا وروى نحوه عن الرضا عليه السلام وفي فك قصبة الابهام من اليد أو الرجل التي بلى الكف أو القدم عشرة دنانير وفي فك المفصل الاعلى من ابهام الرجل خمسة دنانير وكذا فك المفصل الثالث من ساير أصابع اليد أو الرجل وفي فك المفصل الأوسط والا على من ساير أصابع اليد ثلاثة دينار وثلثا دينار وفي فك الأوسط من ساير أصابع الرجل ثلاثة دنانير وفي فك أعلى مفاصل ساير أصابع الرجل ديناران وأربعة أخماس دينار كذا في الكافي وفي الفقيه والتهذيب والجامع في فك أوسط ساير أصابع الرجل أيضا ثلاثة دنانير وثلثا دينار وفي أعلى مفاصل ساير أصابع اليد والرجل دينار وأربعة أخماس دينار وقال ابن حمزة فإذا فك كفا وتعطلت ففيها ثلثا دية اليد فان صلحت والتأمت ففيها أربعة أخماس الفك وفي فك الأنملة الابهام عشرة دنانير وفي فك المفصل الثاني منها نصف دية فك الكف وفي فك كل مفصل من غير الابهام ثلاثة دنانير وثلث وفي فك العضد أو المرفق أو المنكب ثلاثون دينارا فان تعطل العضو الفك ففيه ثلثا دية اليد فان انجبر والتام ففيه أربعة أخماس دية الفك أما الضلع فإذا كسر كل ضلع يخالط القلب منها كان فيه خمسة وعشرون دينارا وما يلي العضدين لكل ضلع إذا كسرت عشرة دنانير كما في الشرايع والوسيلة وفاقا لكتاب ظريف قل فيه وفي الأضلاع فيما خالطا لقلب من الأضلاع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة وعشرون دينارا وفي صدعه اثنا عشر دينارا ونصف ودية نقل عظامه سبعة دنانير ونصف وموضحته على ربع كسره ونقبه مثل ذلك وفي الأضلاع مما يلي العضدين دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر ودية صدعه سبعة ودنانير ودية نقل عظامه خمسة دنانير وموضحة كل ضلع منها ربع دية كسره ديناران ونصف فان نقبت ضلع منها فديتها ديناران ونصف وروى نحوه عن الرضا عليه السلام ثم ظاهر عبارة الكتاب وغيره وصريح التحرير ان الأضلاع قسمان منها ما يخالط القلب ففيه خمسة وعشرون ومنها ما لا يخالطه ويلي العضدين وهي الأعالي منها ففيه عشرة ومن الأصحاب من نزل العبارات على أن لكل ضلع جانبين ففي جنايتها الذي يخالط القلب خمسة وعشرون وفي الجانب الآخر عشرة المطلب العاشر الذكر والأنثيان والأليتان وفرج المرأة ولحم العامة والذكر فيه الدية بالاجماع والنصوص ويثبت الدية في الحشفة وحدها كما قال الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان وفي الذكر إذا قطع من موضع الحشفة الدية فما زاد كما قال عليه السلام في حسن الحلبي وفي الذكر إذا قطعت الحشفة وما فون الدية وان استوصل كما فيما عرضة يونس على الرضا عليه السلام من قوله والذكر إذا استوصل ألف دينار وبالجملة فالقضيب كالكف والحشفة كالإصبع لا يتفاوت الحال من وجوب كمال الدية بقطع الحشفة خاصة أو مع القضيب أو بعضها من غير وجوب دية أو حكومة لما زاد عليها قطع بذلك الأكثر وسواء ذكر الشاب والشيخ والصبي والرضيع والخصي إذا لم يؤد خصاه إلى شلل ذكره وغيره للعمومات وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح بريد في ذكر الغلام الدية كاملة وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني في ذكر الصبي الدية ولم يوجب أبو حنيفة في ذكر الخصي الا الحكومة وفي صحيح بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام ان في ذكر الخصي الحر وأنثييه ثلث الدية ويحتمل أن يكون المراد من شل ذكره بالاختصاء فان قطع بعض الحشفة نسب المقطوع إلى الحشفة خاصة لا إلى جميع الذكر خلافا لبعض العامة فإن كان المقطوع نصفها فنصف الدية وإن كان ثلثا فالثلث وعلى هذا القياس هذا إذا لم ينخرم مجرى (البول فان انخرم المجري صح) احتمل وجوب الجزء المسقط والحكومة معا لأنهما جنايتان ولا مقدر لاحديهما ولو اقتصر على خرم المجري خاصة كانت فيه الحكومة ولو اقتصر على قطع الجزء من الحشفة كان عليه الجزء من الدية واحتمل أكثرهما كما قلنا في اللسان والكلام إذا قطع نصفه مثلا فذهب ربع الحروف أو بالعكس كما في المبسوط لان جناية واحدة تضمنت ذهاب العين والمنفعة فان قطع الحشفة كلها قطع الباقي هو أو غيره ففي الحشفة الدية كملا وفي الباقي حكومة كما لو قطع (الأصابع ثم قطع صح) هو أو غيره الكف ولو قطع نصف الذكر تمامه أز حشفته طولا ولم يحصل في النصف الباقي خلل من شلل ونحوه فنصف الدية والا فان ذهب بذلك الجماع فالدية كملا وان حدث شلل في الباقي فخمسة أسداس الدية وفي ذكر الخنثى إذا علم أنها امرأة حكومة وقال أبو علي ثلث ديتها وفي المقنع في ذكر الخنثى وأنثييه ثلث الدية والوجه انها ان علم أنه رجل فديتان وان علم أنها امرأة أو استمر الاشتباه فالحكومة وفي ذكر العنين ثلث الدية وفاقا للمشهور وفي الخلاف الاجماع عليه وكأنهم أدخلوه في الشلل وعند الصدوق وأبي على الدية لقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني في ذكر العنين الدية ويجوز إرادة ديته وفيما قطع منه بحسابه والنسبة إلى جميع الذكر هنا لا الحشفة خاص وكذا في الذكر الأشل ثلث الدية وهو الذي يكون منبطا ابدا فلا ينقبض ولو في الماء البارد أو يكون منقبضا ابدا فلا ينبسط ولو في الماء الحار وان التذ صاحبه وامنى بالمساحقة وأولد وفي بعضه بالحساب وهل يعتبر بالنسبة إلى الحشفة خاصة أو الجميع وجهان ولو ضرب ذكره أو غيره فشل وحدث التعنين فثلثا الدية وفي الخصيتين الدية بالنصوص والاجماع الا من أبي علي كما سيظهر وفي كل واحدة النصف كما في النهاية والمبسوط والمقنعة والكافي والكامل والغنية والاصباح والسراير والنافع والشرايع لما مر من الضابط ومستنده وخصوص ما في كتاب ظريف من قوله وفي خصية الرجل خمسمأة دينار وأفتى في الوجاء إذا كانت في العامة فخرق الصفاق فصارت أدرة في إحدى الخصيتين فديتها مائة دينار خمس الدية وروى في صحيح عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام وعن أبي يحيى الواسطي رفعه إليه عليه السلام في البيضة اليسرى الثلثان وفي اليمنى الثلث لان الولد يخلق من اليسرى واختاره الشيخ في الخلاف والقاضي في المهذب وسلار وابنا حمزة وسعيد والصدوق في الهداية وهو خيرة المخ للخبرين ولتفاوتهما في المنفعة فيتفاوتان في الدية وفي الشرايع والرواية حسنة لكن يتضمن عدولا عن عموم الروايات المشهورة وفي السراير لا دليل يعضد هذه الرواية وفي المقنعة وقد قيل إن في اليسرى منها ثلثي الدية وفي اليمنى ثلث الدية واعتل من قال ذلك بأن اليسرى من الأنثيين يكون منها الولد وبفسادها يكون العقم ولم أتحقق ذلك برواية صحت عندي قيل وربما أنكر ذلك بعض الأطباء ونسبه الجاحظ في كتاب الحيوان إلى العامة ولكن لا عبرة بذلك ان صح النقل عنهم عليه السلام وذهب الراوندي إلى
(٥٠٨)