أثمانها وفي المقنع وإذا قذف الرجل امرأته فليس لها أن تعفو وليس للحاكم أن يقيم هذا الحد الا مع مطالبة المستحق كما ليس له استيفاء غيره من الحقوق الا مع مطالبة مستحقها ويتكرر الحد بتكرر القذف مع تخلل الحد فان تكرر الحد والقذف ثلثا قتل في الرابعة وقيل في الثالثة كما مر غيره مرة وفي الخلاف في الخامسة سواء اتحد المقذوف أو تعدد وسواء كان القاذف حرا أو عبدا ولو كرره بالنسبة إلى واحد ولم يتكرر الحد فحد واحد لا أكثر وان كرره بعد الحد حد ثانيها أو ثالثها وهكذا لعموم الذين يرمون المحصنات والاخبار فإنها أفادت وجوب ثمانين على الرأي وهو يعم الرمي الواحد والمتعدد ويفيد وجوب إعادة الحد على من أعاد القذف بعد الحد ولقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم وان قذفه بالزنا بعد ما جلد فعليه الحد وما بعده في تكرر الحد بحسب المقذوفين وكذا إذا اختلف المقذوف به وان اتحد المقذوف كان قذفه مرة بالزنا وأخرى باللواط وأخرى بأنه ملوط به فعليه لكل حد وان يتخلل الحد فان الاجماع والنصوص دلت على ايجاب الرمي بالزنا الحد ثمانين اتحد أو تكرر وكذا الرمي باللواط وكذا بأنه ملوط به ولا دليل على تداخلها ولو قذفه فحد فقال الذي قلت كان صحيحا وجب بالثاني التعزير لا الحد لأنه تعريض لا صريح وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يقذف الرجل فيجلد فيعود عليه بالقذف قال إن كان له ان الذي قلت لك حق لم يجلد ولا يسقط الحد عن القاذف الا بالبينة المصدقة له أو اقرار المقذوف ولو مرة أو العفو ويسقط في الزوجة باللعان أيضا وهل عليه التعزير إذا سقط الحد بأحد هذه الأمور وجهان من أن الثابت عليه انما كان الحد وقد سقط ولا دليل على ثبوت التعزير ومن أن ثبوت المقذوف به بالاقرار أو البينة لا يجوز القذف وان جوز اظهاره عند الحاكم لإقامة الحد عليه والعفو واللعان أيضا لا يكشفان ولا يسقطان الا الحد والتعزير ثابت في كل كبيرة المطلب الخامس في اللواحق لو كان المقذوف عبدا كان التعزير له لا لمولاه للأصل ولأنه انما شرع جبرا لما لحق المقذوف من الأذى فلو عفا لم يكن لمولاه المطالبة وكذا لو طالب لم يكن لمولاه العفو ولو مات قبل الاستيفاء ورثه المولى كما يورث ماله ولا تعزير على الكفار لو تنابزوا بالألقاب والتعبير بالأمراض لاستحقاقهم الاستخفاف الا مع خوف الفتنة فيحبسهما الامام بما يراه و هذا هو المشهور ونسب في (ئع) إلى القليل وكأنه فعل محرم يوجب التعزير في المسلم ففي الكفار أولي ويستحب أن لا يزاد كما قال في التحرير وفاقا للشرائع يكره أن يزاد في تأديب الصبي على عشرا سواط وكذا المملوك فقال خمسة أو ستة وأوفق وافتي الشيخ بمضمونه ويحيى بن سعيد وفي خبر السكوني أن أمير المؤمنين عليه السلام قال لصبيان أبلغوا معلمكم أن ضربكم فوق ثلث ضربات في الأدب اني اقتص منه وقال إسحاق بن عمار للصادق عليه السلام ربما ضربت الغلام في بعض ما يحرم وقال وكم تضربه قال ربما ضربته مأة مأة فأعاد ذلك مرتين ثم قال حد الزنا اتق الله فقلت جعلت فذاك فكم ينبغي لي أن يضربه فقال واحدا فقال الله لو علم اني لا اضربه الا واحدا ما ترك لي شيئا الا أفسده فقال فاثنين فقلت جعلت فداك هذا هو هلاكي إذا قال فلم أزل أماكسه حتى يبلغ خمسة ثم اغضب فقال يا اسحق ان كنت تدري حد ما أجرم فأقم الحد فيه ولا تعد حدود الله وفي مسائل إسماعيل بن عيسى عن الأخير عليه السلام في مملوك لا يزال يعصي صاحبه أحبل ضربه أم لا فقال لا يحل أن يضربه ان وأفقدنا مسكه والا فخل عنه كذا في الكافي وفي موضع من التهذيب عن أحمد بن محمد وفي موضع اخر منه عن ابن محبوب عنه انه سئل أبا الحسن عليه السلام عن الأجير يعصي صاحبه الخبر ولو ضربه حدا في غير موجب حدا عتقه مستحبا على رأي وفاقا للسرائر والشرائع والتحرير و (د) كفارة لذلك كما في صحيح أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال من ضرب مملوكا حدا من الحدود من غير حد أوجبه المملوك على نفسه لم يكن ضاربه كفارة الا عتقه وظاهر الوجوب كظاهر (يه) ولاجامع ولعل القول بالاستحباب للأصل واشتراك أبي بصير ووحدة الخبر ويثبت ما يوجب التعزير بشاهدين أو الاقرار مرتين كما في المقنعة و (ئر) ولم نظفر بمستنده ولو قذف المولي عبده أو أمته عزر كالأجنبي لحرمته وعدم الفارق وعموم قول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير من افترى على مملوك غرر لحرمة الاسلام وفي خبر غياث بن إبراهيم عن الصادق عن أبيه عليه السلام ان امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وآله فقال انى قلت لامتي يا زانية فقال هل رأيت عليها زنا فقال لا فقال إما انها سيفاد منك يوم القيمة فرجعت إلى أمتها فأعطتها سوطا ثم قال أجدلني فأبت الأمة فأعتقها ثم أتت النبي صلى الله عليه وآله فأخبرته فقال عسى أن يكون به وكل من فعل محرما أو ترك واجبا كان للامام تعزيره بما لا يبلغ الحد لكن بما يراه الامام ولا يبلغ حد الحر في الحر وان يجاوز حد العبد ولا حد العبد في العبد ففي الحر من سوط إلى تسعة وتسعين وفي العبد من سوط إلى تسعة وأربعين كما في التحرير وقد مر القول بأنه يجب أن لا يبلغ أقل الحد وهو في الحر ثمانون وفي العبد أربعون وبأن التعزير فيما ناسب الزنا يجب ان لا يبلغ حده وفيما ناسب القذف والشرب يجب أن لا يبلغ حده وناسب القذف والشرب يجب أن لا يبلغ وسمعت بعض الأخبار في ذلك وما ورد فيه تقدير كالوطي في الحيض وفي الصوم ووطي أمة يتزوجها بدون اذن الزوجة الحرة فالأشبه انه ان عمل بالنصوص المقدرة فيها فهي حدود ثم وجوب التعزير في كل محرم من فعل أو ترك ان لم نيته بالنهي والتوبيخ ونحوهما فهو ظاهر لوجوب انكار المنكر واما ان انتهي بما دون الضرب فلا دليل عليه الا في مواضع مخصوصة ورد النص فيها بالتأديب أو التعزير ويمكن تعميم التعزير في كلامه وكلام غيره لما دون الضرب من مراتب الانكار وساب النبي صلى الله عليه وآله أو أحد الأئمة عليهم السلام يقتل اتفاقا متظاهر بالكفر أو الاسلام فإنه مجاهرة بالكفر واستخفاف بالدين وقوامه وفي حسن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ان رجلا من هذيل كان يسب رسول الله صلى الله عليه وآله فبلغه رسول الله صلى الله عليه وآله فقال من لهذا فقاما رجلان من الأنصار فقالا نحن يا رسول الله فانطلقا حتى أتيا عرفه فسألاه فإذا هو يتلقا غنمه فلحقاه بين أهله وغنمه فلم يسلما عليه فقال من أنتما وما اسمكما فقالا له أنت فلان بن فلان قال نعم فنزلا فضربا عنقه ولما فتح مكة عند إلى المسلمين أن لا يقتلوا بمكة الا من قاتلهم سوى نفر كانوا يؤذنونه فتغنيان كانتا تغنيان بهجائه؟ وقال اقتلوهم وان وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة وفي خبر مطر بن أرقم عن الصادق عليه السلام قال لا ينبغي للذي زعم أن أحدا مثل رسول الله صلى الله عليه وآله في التفضيل أن يقتل ولا يستحى وقال عبد الله بن سليمان العامري له عليه السلام أي شئ يقول في رجل سمعته يشتم عليا عليه السلام ويبرء فقال والله هو حلال الدم وما الف رجل منهم برجل منكم دعه لا تعرض له الا ان يأمن على نفسك وقال هشام بن سالم له عليه السلام ما تقول في رجل سبابة لعلي عليه السلام فقال لي هو حلال الدم والله لولا أن يعمر برئبا؟ أي لولا أن يتسبب قتله للطعن في برئ واتهامه واضرار به قال فما تقول في رجل مؤذ لنا فقال فما ذا قال فيك يذكرك فقال له في علي نصيب قال إنه ليقول ذلك ويظهره قال لا تعرض له وليس نصا في أنه لم يحل دمه بذكره عليه السلام بسوء فان النهي عن التعرض له أعم منه وكذا خبر أبي الصلاح انه استأذنه في خبر قتل جعد بن عبد الله جاره لوقوعه في علي عليه السلام (فقال قد نهي رسول الله صلى الله عليه وآله صح) عن القتل بابا الصباح ان الاسلام قيد القتل ولكن دعه فسيكفي بغيرك ويحل لكل من سمعه قتله مع الامن عليه وعلى ماله وغيره من المؤمنين لخبر
(٤١٥)