يؤتي في دبره وعنه عليه السلام أنه قال في اللواط هو ذنب لم يعص الله به الا أمة من الأمم فصنع الله به ما ذكر في كتابه من رجمهم بالحجارة فارجموهم كما فعل الله عز وجل بهم وعنه عليه السلام إذا كان الرجل كلامه كلام النساء ومشيته مشية النساء ويمكن من نفسه فينكح كما ينكح النساء فارجموه ولا يستحيوه واما القاء جدار عليه فيه خبر مروي عن الرضا عليه السلام ولم يذكر السيد والسلار احراقه بالنار (واقتصر الصدوق في المقنع والهداية على احراقه بالنار صح) وهدم حايط عليه وضربه بالسيف ويجوز أن يجمع فيقتله بأحد الأسباب ثم يحرقه لزيادة الردع كما في خبر عبد الرحمن العزرمي ان أمير المؤمنين عليه السلام أم تقبل الذي أخذ في زمن عمر ثم قال قد بقيت له عقوبة أخرى قال وما هي قال ادع بطن من حطب فدعي به ثم أخرجه فاحرقه بالنار وان لم يكن بايقاب كالمفخذ أو الفاعل بين الأليتين فإنه يجلد مأة جلدة مع الاحصان وعدمه وفاقا للحسن والمفيد والسيد وسلار والحلبي وابني زهرة وإدريس للأصل والاحتياط وقول الصادق عليه السلام في خبر سليمان بن هلال إن كان دون النقب فالحد وقيل في (يه) والخلاف و (ط) و (يب) والاستبصار يرجم مع الاحصان ويجلد مع عدمه لقول الصادق عليه السلام في خبر علا بن الفضيل حد للواطي مثل حد الزاني إن كان قد أحصن برجم والا جلد وفي خبر زرارة المتلوط حده حد الزاني ونفي عنه عن البأس في (المخ) وروى ذلك في الموقب أيضا أرسله ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام وحمله الشيخ على التقية وعن أبي بصير انه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول في كتاب علي عليه السلام إذا أخذ الرجل مع الغلام في لحاف واحد مجردين ضرب الرجل وأدب الغلام وإن كان ثقب وكان محصنا رجم قال الشيخ انما يدل من حيث دليل الخطاب على أنه إذا لم يكن محصنا لم يكن عليه ذلك وقد يتصرف عنه لدليل وعن حماد بن عثمن قال له عليه السلام رجل اتى رجلا قال عليه إن كان محصنا القتل وان لم يكن محصنا فعليه الجد قال فما على المأتي قال عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن وظاهر الفقيه العمل عليه للاقتصار عليه وهو صريح المقنع بعد ما ذكر فيه أن عقوبة من لاط بغلام أن يحرق بالنار أو يهدم عليه حايط أو يضرب ضربة بالسيف وفيه وفي الهداية أن اللواط هو ما بين الفخذين فاما الدبر هو الكفر بالله العظيم و هو مروى في المحاسن وعقاب الأعمال مرسلا عن الصادق عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام وسئله عليه السلام حذيفة بن منصور عن اللواط فقال ما بين الفخذين وسئله عن الذي يوقب فقال ذلك الكفر بما أنزل الله على نبيه والأول وهو الجد مأة إذا لم يوقب أولي سواء الحر والعبد والمسلم والكافر بمثله فإنه يقتل ان فعل بمسلم والمحصن وغيره فان تكرر وحد ثلاثا قتل في الرابعة كما في (يه) وغيرها احتياطا وقيل في (ئر) وغيرها في الثالثة والكلام فيه كالكلام في الزنا الا أني لم أجد خبر يخص اللواط ولا يثبت بنوعيه الا بشهادة أربعة رجال بالمعاينة كالميل في المكحلة ان شهدوا بالايقاب بشرط عدم اختلافهم في الفعل وزمانه ومكانه ووصفه كما مر في الزنا ولا يثبت بشهادة النساء انفردن أو انضمن كما مر في القضاء لعموم الاخبار بعدم قبول شهادتهن في الحدود خلافا للصدوقين وابن زهرة كما أسلفنا فلو شهد ثلاثة رجال وامرأتان فصاعدا أحدوا أجمع للفرية كما إذا انفرد بالشهادة رجل أو رجلان أو ثلاثة أو بالاقرار أربع مراة بالايقاب وما دونه كما قطع به الأصحاب وتضمنه حسن مالك بن عطية في الايقاب من بالغ رشيد حر مختار قاصد سواء ا لفاعل والمفعول ولو أقر دون الأربع عزر لاقراره على نفسه بالفسق وفيه ما مر في الزنا ولا يجد ولو شهد دون الأربعة حد وللفرية ويحكم الحاكم بعلمه سواء في ذلك الامام وغيره كما مر وفي الكافي وإذا تزني بذي المرأة واشتهر بالتمكين من نفسه وهو المخنث في عرف العادة قتل صبرا وان فقدت البينة والاقرار بالايقاع الفعل به لنيابة الشهرة عنابها قال في (المخ) وفي ذلك اشكال والمجتمعان في ازار واحد مجردين و لا رجم بينهما ضرورة يعزر أن من ثلاثين سوطا وتسعين بحسب رأي الحاكم كما في خبر سليمان بن هلال انه سئل بعض أصحابنا أبا عبد الله عليه السلام الرجل ينام مع رجل في لحاف واحد فقال ذو محرم قال لا قال من ضرورة قال لا قال يضربان ثلاثين سوطا وفي خبر ابن سنان عنه عليه السلام في رجلين يؤخذان في لحاف واحد فقال يحدان حدا غير سوط واحد وقال المفيد من عشرة أسواط إلى تسعة وتسعين سوطا بحسب ما يراه الحاكم من عقابهما في الحال وبحسب التهمة لهما والظن بهما السيئات ونحو ابن زهرة وأوجب أبو علي عليهما الحد مأة سوط لنحو قول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي حد الجلد أن وجدا في لحاف (والرجلان يجلدان انا اخذا في لحاف صح) وكذا في صحيح ابن مسكان وفي حسن عبد الرحمن بن الحجاج كان علي عليه السلام إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد وليس شئ منهما بنص في الماءة ولكن في حسن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال كان علي عليه السلام إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجردين جلدهما حد الزاني (مأة جلدة صح) كل واحد منهما وفي صحيح الحسن بن سعيد قال قرأت بخط رجل اعرفه إلى أبي الحسن عليه السلام ما حد رجلين وجدا نائمين في ثوب واحد فكتب مأة سوط وحمل الشيخ نحوهما على ما إذا تكرر منهما الفعل وتخلل التعزير فان تخلل التعزير مرتين حد في الثالثة كما ذكره الشيخ و بنو إدريس والبراج وسعيد وسيأتي في المرأتين الخبر الناطق بحدهما في المرة الثانية وقال ابن حمزة فان عاد ثلثا وعزرا بعد كل مرة قتلا في الرابعة ومن قبل غلاما بشهوة (وليس محرما له عزر بما يراه الحاكم لكونه من الكبائر ففي الخبر من قبل غلاما بشهوة صح) لعنته ملائكة السماء وملائكة الأرش وملائكة الرحمة وملائكة العذاب وفي خبر الحمد الله يلحام من النار ولا فرق بين المحرم والأجنبي (لكن الشهوة في الأجنبي صح) أظهر وعن إسحاق بن عمار سئل الصادق عليه السلام عن محرم قبل غلاما من شهوة قال يضرب مأة سوط ولعله تغليظ للاحرام أو التوبة قبل إقامة البينة يسقط الحد لا بعدها خلافا للمفيد وجماعة والكلام فيه كما في الزنا ولو تاب بعد الاقرار تخير الحاكم بين الحد وتركه لمثل ما مر في الزنا وفي حسن مالك بن عطية ان رجلا أقر به عند أمير المؤمنين عليه السلام فحيرة بين ضربه بالسيف واهداره من جبل مشدود اليدين والرجلين والاحراق بالنار فاختار الاحراق لكونه أشدهن ثم قام فصلي ركعتين ثم جلس في تشهده فقال اللهم إني قد أتيت من الذنب ما علمته واني تخوفت من ذلك فجئت إلى وصي رسولك وابن عم نبيك فسئلته أن يطهرني فخيرني ثلاثة أصناف من العذاب واني قد اخترت أشدها اللهم فاني أسئلك أن تجعل ذلك كفارة لذنوبي وان لا تحرقني بنارك في آخرتي ثم قالم وهو باك حتى جلس في الحفرة التي حفرها أمير المؤمنين عليه السلام وهو يري النار تأجج حوله فبكي أمير المؤمنين عليه السلام وبكي أصحابه جميعا وقال له أمير المؤمنين عليه السلام قم يا هذا قد أبكيت ملائكة السماوات وملائكة الأرضين وان الله قد تاب عليك فقم ولا يعاودن شيئا مما فعلت المطلب الثالث في السحق عن هشام بن سالم ومحمد بن أبي حمزة وحفص عن الصادق عليه السلام انهم أصحاب السر وعن إسحاق بن حريز عنه عليه السلام إذا كان يوم القيمة يؤتي بهن قد البس مقطعات من نار وقنعن بمقانع من نار؟ وادخل في أجوافهن إلى رؤوسهن أعمدة من نار وقذف بهن في النار وعن أبي خديجة عنه عليه السلام انما أهلك الله قوم لوط حين عمل النساء بملء عمل الرجال ورأي بعضهم بعضا ويجب به جلد مأة على البالغة العاقلة حرة فإن كانت أو أمة مسلمة أو كافرة محضة أو غير محضة فاعلة أو مفعولة وفاقا للأكثر للأصل وقول أبي جعفر عليه السلام في خبر زرارة السحاقة يجلد وما أرسل في بعض الكتب عن أمير المؤمنين عليه السلام من قوله السحق في النساء كاللواط في الرجال ولكن فيه جلد مأة لأنه ليس فيه و (ط) ما ورد من جلد الموجودتين في لحاف أو ضربهما الحد وقيل في (يه) إن فإن كانت محضة رجمت فاعله و
(٤٠٨)