في الحكم بالشهادة اتفاق الشاهدين على المعني الواحد لا اللفظ فلو قال أحدهما غصب وقال الآخر أخذ قهرا ثبت الغصب لاتفاق المعني ولا يحكم لو اختلفا معا لأنه لم يكمل نصاب الشهادة لشئ من المعنيين كان يشهد أحدهما بالبيع والاخر بالاقرار به ولو حلف معهما أو مع أحدهما ثبت واقتصر على أحدهما لأنه المعتبر ولو شهد أحدهما انه سرق غدوة وقال الآخر عشية ذلك النصاب الشخصي أو غيره أي غير الشخصي بل قال أحدهما سرق نصابا غدوة والاخر سرق نصابا عشية أو عين كل منهما غير ما؟؟ الأخر لم يحكم بالقطع للتعارض على الأول أو تغاير الفعلين على الثاني ويمكن على الأول أيضا لجواز سرقة شخص واحد في زمانين وكذا لو قال أحدهما سرق دينارا وقال الآخر سرق درهما أو قال أحدهما سرق ثوبا أبيض وقال الآخر ثوبا أسود وبالجملة إذا فإن كانت الشهادة على فعل فاختلف الشاهدان في زمانه أو مكانه أو صفة له تدل على تغاير القطين؟ لم يكمل شهادتهما ولو حلف مع أحدهما ثبت الغرم دون القطع وهو ظاهر ولو حلف معهما ثبت له المشهود بهما جميعا ولو شهد اثنان على سرقة في وقت معين واخر أن على سرقته في غيره على وجه يتحقق التعارض بينهما بأن لا يمكن بقاء العين من الوقت الأول إلى الثاني حتى يمكن أن يسرق أولا ثم ينتقل إلى مالكه ثم يسرق في الثاني ثبت الغرم بلا خلاف لثبوت سرقة العين لاتفاق البينتين عليها وبطل القطع للشبهة باختلافهما وفي (ط) تعارضت البينتان و سقطتا وعندنا تستعمل القرعة وفيه انه لا فائدة للقرعة هنا ولو تغايرت العين أو اتحدت وأمكن التعدد أي سرقتها مرتين في الوقتين ثبتتا أي السرقتان ولا تعارض بين البينتين حينئذ ثبت القطع كالغرم إذ لا شبهة وقال القاضي إذا شهد اثنان انه سرق هذا الحمار غدوة يوم بعينه وآخران بأنه سرقه عشية ذلك اليوم تعارضتا واستعملت القرعة والحق انه لا تعارض ولو سلم فلا قرعة لأنها لا يفيد شيئا ولو شهد اثنان بفعل وآخران على غيره من جنسه ولا يثبتان ان أمكن الاجتماع وادعاهما ولا يمكن الاجتماع وكذا ان أمكن ولم يدعهما كان له أي المدعي أن يدعي أحدهما أو يثبت ببينته ويلغو الأخرى وما لا يمكن اجتماعهما مثل أن يشهد اثنان بالقتل غدوه وآخران به لذلك المقتول عشية وكذا كل ما لا يمكن أن يتكرر كالولادة والحج عن اثنين في سنة وفي (ط) انه إذا لم يمكن الاجتماع استعمل القرعة ولا معني لها إن كان الفعل مثل القتل والولادة من أم واحدة والاختلاف في الزمان أو المكان فان القرعة لا يفيد شيئا نعم إن كان الفعل مثل الولادة من أمين واختلف المدعي فادعت هذه انها ولدته وشهد به (وتلك انها ولدته وشهدته صح) اثنان ثبت القرعة وان اتحد المدعي فلا بد من أن يعين هو الدعوى والشيخ انما فرض المسألة في القتل واختلافه زمانا أو مكانا وأثبت القرعة ولو شهد أحدهما انه باعه هذا الثوب بدينار وشهد الأخر انه باعه ذلك الثوب بعينه في ذلك الوقت بدينارين لم يثبتا للتعارض بين المشهود بها لأنه لا يمكن بيع عين واحدة في وقت واحد بثمنين وله المطالبة بأيهما شاء بالدينار أو الدينارين مع اليمين ولا يكفيه الشاهدان ان ادعي الدينار ولو شهد له مع كل واحد شاهد ثبت الديناران ان ادعاهما ولغت البينة الأخرى وفي (ط) والجواهر ان البينتين متعارضتان فيقرع وهو يتم إذا كان لكل من الثمنين مدع كان يدعي المشتري انه اشتراها بدينار والبايع بدينارين أما لو شهد واحد بالاقرار بدينار والاخر بالاقرار بدينارين ولو في وقت واحد ثبت الدينار بهما والدينار الأخر بانضمام اليمين إلى الثاني لعدم التعارض بين المشهود بهما وان امتنع التلفظ بلفظين مختلفين في وقت واحد فان الشهادة بدينار لا ينفي الزائد فيجوز أن لا يكون الشاهد سمع الا دينارا أو لم يقطع الا به وتردد في الزائد أو رأي أن لا يشهد الا به لمصلحة رأها أولا لها بخلاف نحو البيع بدينار وبدينارين فان العقد بدينار ينافي العقد بدينارين ولو شهد بكل اقرار شاهدان ثبت الدينار بشهادة الأربعة والاخر مأثنين وكذا لو شهد أحدهما انه سرق ثوبا بعينه قيمته دينار وشهد الأخر انه سرقه قيمته ديناران ثبت الدينار بهما والاخر بالشاهد واليمين لانتفاء التنافي وان امتنع كون قيمة الشئ في وقت واحد دينارا ودينارين جميعا لجواز أن لا يعرف أحدهما من قيمة الا دينار أو لو شهد بكل صورة شاهدان ثبت الدينار بشهادة الأربعة والاخر بشهادة الشاهدين وللعامة قول بأنه لا يثبت الا الدينار ولو شهد أحدهما بالبيع أو القذف أو الغصب أو القتل غدوة وشهد الأخر به عشية لم يحكم بالشهادة لأنها على فعلين لم يكمل على شئ منها النصاب وفي القتل هما متكاذبان لكن يثبت البيع والغصب والدية ان أوجبها القتل بأحدهما مع اليمين ولو شهد أحدهما انه أقر بالعربية والاخر بالعجمية واطلقا أو وقتا بمختلفين قبل لان اتحاد الاخبار غير شرط فيجوز أن يخبر مرتين بالعربية تارة وبالعجمية أخرى إما لو وقتا بوقت واحد فلا يثبت شئ للتكاذب ولو شهد أحدهما انه أقر عنده انه استدان أو باع أو قتل أو غصب يوم الخميس واخر اقرانه فعل ذلك يوم الجمعة لم يحكم الا مع اليمين أو شاهد اخر ينضم إلى أحدهما لان المشهود به فعلان وهموا في القتل متكاذبان ويحكم بهما وحدهما ان اختلف طرف الاقرار مع اتفاق ظرف الافعال أو الاهمال الا أن يتعارضا كان يقول أحدهما أقر أول هذا الشهر ببغداد بكذا وقال الآخر أقربه ثاني هذا الشهر بمصر ولو شهد أحدهما انه غصبه من زيدا وأقر بغصبه منه وشهد الأخر انه ملك زيد لم يكمل الشهادة فلا يثبت له الملك الا إذا حلف الفصل السابع في الرجوع ومطالبه ثلاثة الأول في الرجوع في العقوبات إذا رجع الشاهد في العقوبة قبل القضاء منع من القضاء اتفاقا (للشبهة صح) ولو كانوا قد شهدوا بالزنا أو نحوه حدوا للقذف وان قالوا كنا غلطنا فالأقرب سقوط الحد للشبهة خلافا للمبسوط والجواهر لصدق القذف وهتك العرض ويؤيده ما سيأتي من مرسل ابن محبوب عن الصادق عليه السلام وهو خيرة التحرير ولو لم يصرح بالرجوع بل قال للحاكم توقف للحكم ثم قال له احكم فالأقرب جواز الحكم ما لم يحصل للحاكم ريبة لتحقق الشرط وانتفاء المانع فان الامر بالتوقف لا يصلح مانعا ويحتمل العدم لان ظاهره التوقف في الشهادة وهو يحدث الريبة والتهمة فيها وعلى المختار هل يجب في الحكم الإعادة للشهادة اشكال من حصول الأداء الصحيح من أهله والأصل وقد زال التوقف بعد طروه ومن ابطال التوقف له لأنه تشكيك في الشهادة وهو خيرة التحرير وهو ممنوع فان صريح قوله انما هو التوقف في الحكم لا الشهادة وبعد التسليم فقوله بعده الحكم بمنزلة الإعادة ولو رجع بعد الحكم قبل الاستيفاء فالأقرب المشهور عدم الاستيفاء في حقه تعالى من الحدود لابتنائه على التخفيف واندرائه بالشبهة ويحتمل الاستيفاء ولزوم ما يلزم الرجوع بعد الاستيفاء لأنه حكم شرعي صحيح صدر عن أهله ولم يعلم له ناقض والاشكال أقوى في حدود الآدمي لان التخفيف في حقوق الله أكثر إما المال فيستوفي لنفوذ القضاء الشرعي والشبهة لا يسقطه ولنحو مرسل جميل عن أحدهما عليهما السلم في الشهود إذا شهدوا على رجل ثم رجعوا عن شهادتهم وقد قضي عن الرجل ضمنوا ما شهدوا به وغرموا فإن لم يكن قضي طرحت شهادتهم ولم يغرم الشهود شيئا ويحتمل العدم لاختلال الظن الذي حصل بالبينة وعدم استقرار الحكم ولو رجعا عن؟ زنا الاكراه بعد الحكم وقلنا بسقوط الحد بالرجوع عن المشهود عليه ففي الحاق توابعه التي هي حقوق الناس به في السقوط اشكال الأقرب العدم لان سقوط
(٣٨٦)