ولا يثبت له بسبب قيامه مقام غيره زيادة وهو ظاهر ولو كان الحرف المبدل غير الحروف الثمانية أو التسعة والعشرين لم يخصه شئ من الدية ففي تفويته الحكومة ولو كان في لسانه خلل وما كان يمكنه النطق بجميع الحروف بشئ منها أو ببعضها فصيحا الا أنه كان له مع ذلك كلام مفهوم ونطق بالحروف كلها من غير ابدال لكن غير فصيحة كلها أو بعضها فضرب لسانه فذهب نطقه رأسا فعليه دية الا حكومة والأقوى الدية كاملة كالجناية على العين العمشاء ويحتمل ذلك إذا كان الخلل خلقة أو بآفة سماوية واستثناء الحكومة ان حدث بجناية استحق لها الحكومة وفي التحرير لو حصل في كلامه تمتمة أو فافاه أو سرعة فعليه حكومة فان جني عليه اخر فاذهب كلامه ففيه الدية كاملة كمن جني على عين فعمشت ثم جني أخر فذهب ضوؤها انتهي إما لو كان الخلل باسقاطه بعض الحروف أو ابداله فجني عليه فذهب كلامه رأسا فعلي الجاني من الدية ما يوازي الحروف التي كان ينطق بها الا أن يكون الخلل مرجوا الزوال فالدية كاملة كما قال في التحرير ولو كان اللثع من غير جناية فذهب انسان بكلامه أجمع فإن كان مأيوسا من زوال الثفته فيه يقسط ما ذهب من الحروف وإن كان غير مأيوس من زوالها كالصبي أو الكبير إذا أمكن ازالته لثغته بالتعلم ففيه الدية كاملة لأن الظاهر زوالها وسيأتي استشكاله فيه في الكتاب ولو ضرب شفته فأزال الحروف الشفهية أو ضرب رقبته فأزال الحروف الحلقية فالحكومة مع أرش الجراحة ان جرح بناء على أن توزيع الدية على الحروف يخص الجناية على اللسان والوجه ما في التحرير من أن فيه من الدية بقدر ذلك فان الاخبار انما نطقت بالضرب أو الضرب على الرأس لا الجناية على اللسان وسيأتي اطلاقه ان في نقص الكلام بعض الدية ويحتمل إرادة الحكومة في الضربين زيادة على ما بإزاء الفايت من الحروف من الدية ولو قطع نصف اللسان فأزال به ربع الكلام فعليه نصف الدية على ما اخترناه من اعتبار الأكثر وعلى قول أكثر أصحابنا الربع اعتبارا بالكلام خاصة فلو قطع أخر الباقي من اللسان وهو النصف وجب على قول أصحابنا ثلاثة أرباع الدية (لذهاب ثلاثة أرباع صح) الكلام بجنايته وعلى ما اخترناه أيضا كذلك اعتبارا بالأكثر وهو هنا الكلام فهنا العبرة بالمنفعة الفايته على القولين لأنها أكثر ولو كان بالعكس فقطع الأول ربع اللسان فأزال نصف الكلام وقطع الثاني الباقي وهو ثلاثة أرباع اللسان فأزال الباقي من الكلام وهو النصف فعلي المختار على الأول نصف الدية وعلى الثاني ثلاثة أرباع الدية وعلى قول الأصحاب على كل منهما نصف الدية ويجوز أن يريد بالأول قول الأصحاب وبالثاني المختار والمراد ما على الثاني على القولين أي فعلى الجاني الثاني على أول القولين نصف الدية وعلى الثاني ثلاثة أرباعها ولو قطع بعض لسان الأخرس اعتبر بالمساحة وأخذ بالنسبة من الثلث ولو ادعي الجاني إليكم الأصلي فالقول قوله لأصل البراءة وامكان قيام البينة على النطق لأنه من الأعضاء الظاهرة ولو ادعي حدوثه مع تسليمه النطق قبله فالقول قول المجني عليه للأصل المطلب السابع الأسنان ويتبعها اللحيان في الأسنان أجمع الدية كاملة بلا خلاف وهي مقسومة عندنا على ثمانية وعشرين سنا وعند الشافعي على اثنين وثلثين اثنا عشر في مقاديم الفم ثنيتان من فوق وهما وسطها ورباعيتان خلفها وفا بأن خلفهما ومثلها من أسفل والماء خير اثنتا عشر رحى وأربع ضواحك وزاد الشافعي أضراس القعل وهي النواجد ففي كل واحد من المقاديم خمسون دينارا الجميع ستمأة دينار وفي كل واحدة من الماخير خمسة وعشرون دينارا الجميع أربعمأة دينار فعن الحكم بن عيينة أنه قال لأبي جعفر عليه السلام ان بعض الناس في فيه اثنان وثلاثون سنا وبعضهم له ثمانية وعشرون سنا فعلي كم يقسم دية الأسنان فقال الخلقة انما هي ثمانية وعشرون سنا (اثنتي عشرة في مقاديم الفم وست عشر سنا صح) في ماخيره فعلي هذا قسمت دية الأسنان فدية كل سن من المقاديم إذا كسرت حتى يذهب خمسمائة درهم وهي اثنتا عشرة سنا فديتها كلها ستة آلاف درهم وفي كل سن من الماخير مائتان وخمسون درهما وهي ستة وعشرون سنا فديتها أربعة آلاف درهم فجميع دية المقاديم والماخير من الأسنان عشرة آلاف درهم وانما وضعت الدية على هذا فما زاد على ثمانية وعشرين سنا فلا دية له وما نقص فلا دية له هكذا وجدناه في كتاب علي عليه السلام وعن الرضا عليه السلام وأضراس العقل لا دية فيها انما على من أصابها أرش كأرش الخدش ونحو قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان الاسناف كلها سواء في كل سن خمسمأة درهم يحمل على المقاديم أو التقية وفي كتاب ظريف وجعل في الأسنان في كل سن خمسين دينارا وجعل الأسنان سواء وكان قبل ذلك يجعل في الثنية خمسين دينارا وفيما سوى ذلك من الأسنان في الرباعية أربعين دينارا وفي الناب ثلثين دينارا وفي الضرس خمسة و وعشرين دينارا فان زاد عددها على ما ذكرناه كان في الزايد ثلث دية الأصلي الذي يجنيه كما في الوسيلة والتحرير فإن كانت عند المقاديم فثلث ديتها وإن كانت عند الماخير فثلث ديتها وإن كانت بينها فالأقل للأصل ان امتاز كالنواجد والخارج عن سمت الأسنان إلى داخل أو خارج وقلع منفردا وان قلع منضما إلى الأصلية كلها فلا شئ فيه وفاقا للفقيه والنهاية والسرائر والجامع والنافع والشرايع إما انه لا شئ فيه منضما فلقوله عليه السلام في خبر الحكم فما زاد على ثمانية وعشرين فلا دية ولأنه حينئذ كالإصبع الزايدة إذا قطعت الكف واما وجوب شئ إذا قلع منفردا فلان فيه ايلاما ونقصا من الخلقة فلا يخلو عن عوض واما الثلث فلوروده في غيره كالإصبع الزايدة وهو قياس وقال ابن إدريس ره وهذا المذهب قوى وبه اخبار كثيرة معتمدة قال المحقق نحن لا ندري قوته من أين عرفها ولاخبار التي أشار إليها أين وجدها ولا الكثرة من أين حصلها ونحن مطالبوه بدعواه وأطلق في الخلاف والوسيلة والمهذب ان فيه ثلث دية الأصلي وفي الخلاف الاجماع عليه وقيل في المقنعة ونكت النهاية والغنية والكافي والاصباح فيها حكومة قال المفيد بأن ينظر فيما ينقص من قيمة صاحبه بذهابه منه لو كان عبدا ويعطي بحساب دية الحر منه وهو أقوى ويؤيده ما سمعته عن الرضا عليه السلام ثم إنهم أطلقوا وحمله المص على ما لو قلعت منفردة بناء على القطع بأنه لا شئ فيه مع الانضمام مع أنه قال في المختلف على أن ايجاب الأرض في الحالين لا بأس به ويحتمل الإشارة إلى قول لغيرهم وأطلق في المقنع ان لا شئ فيه كخبر الحكم ولو نقص عددها عن الثمانية والعشرين خلقة أو بجناية أو بسقوط نقص من الدية بإزائه ولا فرق بين البيضاء والسوداء خلقة والصفراء خلقة بان كانت كذلك قبل أن يثغر سوداء ثم تنبت كذلك إما لو لم يكن كذلك خلقة بان كانت بيضا أن يثغر ثم بنت سودا رجع إلى العارفين فان أسندوا والسواد إلى علة فالحكومة كما في المبسوط لأنها ليست سنا صحيحة وعلى ما سيأتي في الكتاب ثلث ديتها (لعموم النصوص والفتاوى والسودا والصفرة خلقة صح) لعموم به في قلع السن السودا ويحتمل الدية الا حكومة والا يسندوه إلى علة فالدية كاملة لكونه حينئذ خلقيا وكذا الكلام في الصفراء كما هو ظاهر العبارة وفي التحرير فرق بينها وبين السوداء كما في المبسوط فقيد السواد بالخلقة وقال في الصفراء وإن كانت الصفرة بجناية ويحتمله عبارة الكتاب وان بعده أولها والفارق بينهما كما في المبسوط ان السن يصفر من غير علة فليس الاشيا فالسن الصفراء كالإصبع إذا لحقها شين ولو اسودت السن بالجناية ولم يسقط ففيها ثلثا ديتها كما قطع به الأصحاب وحكي في الخلاف الاجماع عله وبه صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام قال السن إذا ضربت انتظر بها سنة فان وقعت أغرم الضارب خمسمأة درهم وان لم يقع واسودت أغرم ثلثي ديتها وفي كتاب ظريف فإذا اسودت السن إلى الحول فلم يسقط فديتها دية
(٥٠٣)