بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين كتاب الفرائض جمع فريضة من الفرض بمعنى القطع والتقدير أو بمعنى الايجاب ومقاصده ثلاثة الأول في المقدمات وفيه فصول أربعة الفصل الأول في موجب الإرث انما يثبت الإرث بأمرين نسب وسبب والنسب إما فقال إن يوجب الإرث بخصوصياته الموجبة للفرض والمعلومة مثلا لا ترث الام الثلث أو السدس الا لكونهما إما لا لمطلق النسب والا أستحقهما من سواها من الأنساب أو بعمومه كما في صورة الرد والسبب يوجبه لخصوصيته في الامام والمعتق وكذا في الزوجين فقال إن لم يرد عليهما والا فبالعموم أيضا فالنسب اتصال شخص بغيره لانتهاء أحدهما في الولادة إلى الأخر أو لانتهائهما إلى ثالث على الوجه الشرعي أي المحكوم بصحته شرعا أو المجعول في حكم الصحيح من الاقرار عليه وترتيب احكام الصحيح عليه كالمتسبب عن أنكحة الكفار أو الشبهة ومراتبه من حيث الإرث ثلث الأولى الأبوان من غير ارتفاع إلى أبويهما فصاعدا والأولاد وان نزلوا بمعنى فقال إن كلا من الأبوين والأولاد يرث مع الاجتماع مع الأخر وكذا كل من الأبوين وأولاد الأولاد وهكذا وان لم يرث أولاد الأولاد مع الأولاد الثانية طبقة الكلالة الاخوة والأخوات لأب أو لام أولهما وأولادهم وان نزلوا والأجداد والجدات وان علوا لأب أو لام أولهما الثالثة الأخوال والخالات وان علوا من أخوال الأبوين وخالاتهما فصاعدا أو سفلوا من أولادهم فنازلا والأعمام والعمات وان علوا أو سفلوا ولكن الصنفين هنا ليسا كما تقدم فان ابن العم لا ترث مع الخال ولا ابن الخال مع العم بل انما يجتمع منهما في الإرث المتساوون في التقرب والضابط فقال إن أصل النسب التوليد فمن ولد شخصا من نطفته كان ابنه أو بنته والمولد أبا والأنثى الوالدة إما فهؤلاء متساوون في النسب قربا فهم أصحاب المرتبة الأولى واباؤهما اي الأبوين أجداد أو جدات وان تصاعدوا وأولادهما اخوة وأخوات للولد وهم الموجودون على حاشية عمود النسب والجميع في مرتبة واحدة متساوون قربا وبعدا بالنسبة إلى الأبوين فهم أصحاب المرتبة الثانية وأولاد ابائهما وان علوا أعمام وعمات للولد وأخوال وخالات وهم على الحاشية أيضا متساوون قربا وبعدا فهم أصحاب المرتبة الثالثة والنسب اثنان زوجية دائمة وولاء ومراتب الولاء ثلث ولاء العتق ومنه أو من ولاء الإمامة على اختلاف القولين ولاء المشترى من الزكاة ثم ولاء تضمن الجريرة ثم ولاء الإمامة وزاد المحقق الطوسي (ره) ولاء من أسلم على يده كافر لقول أمير المؤمنين (ع) في خبر السكوني بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله إلى اليمن فقال يا علي لا تقاتلن أحدا حتى تدعوه وأيم الله لأنه يهدى الله على يديك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت ولك ولاؤه يا علي ونحوه في خبر مسمع وهما مع الضعف يمكن فقال إن يكون الوجه فيهما فقال إن الولاء لمن أسلم منهم كان للنبي صلى الله عليه وآله وقد جعله لعلي (ع) ولخبر تميم الداري قال سالت رسول الله صلى الله عليه وآله ما السنة في الرجل من أهل الشرك يسلم على يدي رجل من المسلمين قال هو أولي الناس بمحياه ومماته وهو عامي واعلم فقال إن هؤلاء المذكورين في النسب و السبب ينقسمون أربعة أقسام فمنهم من لا يرث الا بالولاء ومنهم من لا يرث الا بالفرض خاصة وهو تعين مقدار ما يرثه في القران وهم الام من الأنساب الا على الرداني الا في صورة الرد عليها فإنها ترث (ح) بالفرض والقرابة جميعا وذلك بان لا يكون للميت ابن ولا ابنتان على قول واما انها ترث بالفرض في غيرها فلقوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك فقال إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له اخوة فلأمه السدس والزوج والزوجة من الأسباب الا نادرا وهو إذا انحصر الوارث في أحدهما والقول بالرد على الزوجة أيضا نادر ومنهم من يرث بالفرض خاصة مرة وبالقرابة خاصة أخرى وان كانوا يرثون بهما أيضا وهم الأب لفرض السدس له مع الولد وعدمه وبدنه فإن لم يكن ولد لم يرث الا قرابة وإن كان ابن أو أكثر أو مع بنت أو أكثر لم يرث الا السدس المفروض ولكن فقال إن كانت بنت أو ابنتان فصاعدا فهو يرث الفرض والقرابة جميعا والبنت ترث بالفرض خاصة مع الزوج والأبوين وبالقرابة خاصة مع الابن وبهما في صور الرد أو البنات فبالفرض خاصة مع الأبوين وبالقرابة خاصة مع ابن فصاعدا وبهما في صور الرد والأخت فبالفرض ترث الأخت للأب أو الأبوين مع الزوج وللأم مع الزوج والجد للأب أو الأبوين وبالقرابة ترث الأخت للأب أو الأبوين مع أخ أبو اخوة كذلك وبهما في صور الرد أو الأخوات فبالفرض إذا اجتمعت أخوات من الأب أو الأبوين مع أخوات من الام وبالقرابة إذا اجتمعت اخوة وأخوات لأب أو لأب وأم وبهما في صور الرد ومن يتقرب بالام من الاخوة والأخوات فبالفرض إذا تعدد مع أختين أو أخوات أو إخوة لأمه أو اتحد مع اخوة لأب وبالقرابة إذا اجتمع مع جد أو جدة لام في صور الرد ومنهم من لا يرث الا بالقرابة وهم الباقون فإذا خلف الميت إذا فرض لا غير اخذ فرضه ورد عليه الباقي وإن كان معه ذو فرض اخر اخذ هو أيضا فرضه فان أبقت القسمة من التركة شيئا ولا قريب غيرهما رد عليهما بنسبة حصصهما الا الزوج والزوجة فإنه لا يرد عليهما مع وجود النسب وان نقصت التركة عن الفروض اختص النقص بالبنت أو البنات أو من يتقرب من الأخوات بالأب وجده أو مع الام دون الام ومن يتقرب بها إذ لا عود عندنا ولو تشارك ذا الفرض من لا فرض له فله الباقي فلو كان الميت قد خلف من لا فرض له لم يشاركه غيره فالمال له مناسبا كان كالابن أو مسا.؟
كالمولى وان شاركه من لا فرض له فالمال لها بالتسوية فقال إن اتفقت الوصلة من الميت إليهما فان اختلفت الوصلة إليهما فلكل طائفة نصيب من يتقرب كالأخوال مع الأعمام فللأخوال نصيب للام وللأعمام نصيب للأب واعلم فقال إن الطبقة الأولى تمنع الطبقتين الباقيين من الإرث ولا يرث واحد منهما مع واحد من الطبقة الأولى وفى الطبقة الأولى صنفان أعلى وهما؟ الأبوان ولا يقوم غيرهما مقامهما ما كان أحد من الطبقة الأولى وأسفل وهو الأولاد ويقوم أولادهم وان نزلوا مقامهم إذا فقدوا في جميع المواضع اي وإن كان معهم الأبوان مع تقربهما بلا واسطة خلافا للصدوق كما سيأتي والاعتبار فيهم اي الأولاد وأولادهم أو أولادهم خاصة لمعرفة حكم الأولاد مع أولادهم من الحكم بالقيام مقامهم إذا فقدوا بالمساواة في القعدد أي الانتساب إلى الميت أي انما يشتركون في الإرث إذا تساووا واما عند الاختلاف قربا وبعدا فالواحد من بطن أعلى وإن كان أنثى يمنع جميع من في بطن أسفل والقعدد كبرثن وجحدب قريب النسب إلى الجد الأكبر قيل والبعيد من الأضداد قال الصاحب وقد يجعل ابنه لأقرب القرابة إلى الحي يقال ورث فلان بالقعدد وفى