عنه لأنها سلطنة على اتلافه بتسليمه إليه كانت عالمة بحاله أم لا إذ من حقها البحث والأقرب ان لها المطالبة مع الجهل بالسفه أو حكمه لأنها لم تسلطه عليه مجانا وبقي في التذكرة البأس عن التضمين مطلقا بعد فك الحجر عنه ولو اذن لها الولي في الدفع إليه فالأقرب براءة ذمتها لأنه دفع مأذون فيه ممن له الولاية فكان مجزيا وهو متجه إذا كان بمراعاته له فإنه بمنزلة التسليم إليه واما مع الغيبة وانتفاء المراعاة فلا لاحتمال تفريط الولي بذلك وعدم نفوذ هذا الاذن منه وفي الصبي لو اذن لها الولي في التسليم إليه اشكال مما مر في السفيه ومن انه ليس أهلا للتسليم بخلاف السفيه ويتجه التفصيل المتقدم وكذا الاشكال في المجنون من ذلك وأقربه فيهما عدم البراءة وهل لها أن سلمت إليهما بإذن الولي الرجوع على الولي مع التلف وجهلها الحكم أقربه ذلك لأنه سبب التلف والسبب هنا راجح على المباشر ويحتمل العدم ضعيفا لتفريطها بالجهل وهل للعبد الخلع بغير اذن مولاه أقربه ذلك ان جعلناه طلاقا فان الطلاق بيده وإذا نفذ مجانا فبالعوض أولى مع احتمال الفساد لكونه معاوضة أو جعلناه فسخا على اشكال من كونه فسخا بعوض فهو معاوضة (ومن انه ليس معاوضة صح) محضة والا كان العوضان مالين وقطع في التحرير بالصحة من غير فرق والعوض لمولاه وعوض المكاتب له لانتفاء سلطنة المولى عنه فلانه اندفع العوض إليه ان لم يكن مكاتبا الا بإذن المولى ولو دفعت العوض إلى العبد من غير اذن المولى فاتلفه رجع عليها المولى ورجعت عليه بعد عتقه بخلاف المحجور عليه لغير الرق لأنه حجر عليه لحفظ ماله فلو جعلنا عليه رجوعا بعد الحجر لم يفد الحجر شيئا بخلاف العبد فإنه انما حجر عليه لاشتغاله بحق المولى ولأنه حجر عليه لحق نفسه وهو يناسب انتفاء الضمان عنه مطلقا والحجر على العبد لحق المولى وهو يناسب ضمانه إذا خلى عن حقه ويصح الخلع من المريض لأنه إما طلاق وإذا جاز مجانا فبالعوض أولي أو معاوضة كالبيع وإن كان بدون مهر المثل لأنه إذا جاز الطلاق مجانا فبالعوض وان قل أحوز ولو كان معاوضة فغايته أن يكون محاباة يعتبر من الثلث وعن الحسن بن محمد بن القسم الهاشمي انه سمع الصادق (ع) يقول لا يرث المختلعة والمبارئة والمستأمرة في طلاقها من الزوج شيئا إذا كان ذلك منهن في مرض الزوج وان مات في مرضه لان العصمة قد انقطعت منهن ومنه ويصح خلع المهجور عليه للفلس لأنه من أهله والحجر عليه انما هو لحق الغرماء فلا يحجر الا فيما يضرهم ويصح خلع المشرك ذميا وحربيا لعموم الأدلة فان تعاقد الخلع بعوض صحيح ثم ترافعا إلينا قبل الاسلام أو بعده منهما أو من أحدهما قبل القبض أو بعده كلا أو بعضا أمضاه الحاكم وإن كان العوض فاسدا كالخمر والخنزير ثم ترافعا بعد التقابض فلا اعتراض قبل الاسلام أو بعده الا إذا تقابضاه بعد الاسلام فسيأتي وإن كان الترافع قبله أي التقابض لم يأمره بقبضه وأوجب عليها القيمة عند المستحلين كما في المبسوط وللعامة قول بايجاب مهر المثل وان تقابض البعض أوجب عليها بقدر الباقي من القيمة ولو أسلما ثم تقابضا ثم ترافعا أبطل القبض وأوجب القيمة ولا شئ عليهما الا إذا كانا علما بالحرمة فيعزرهما كما في المبسوط المطلب الثاني المختلعة ويشترط فيها ما تقدم في الخالع ولولي الصغيرة اختلاعها مع المصلحة وأن يكون طاهرا طهرا لم يقربها فيها بجماع إن كانت مدخولا بها غير يائسة ولا صغيرة ولا حاملة (مل خ ل) وكان الزوج حاضرا معها قلنا بأنه طلاق أو فسخ بالاتفاق كما في الخلاف وينص عليه الاخبار كقول الصادق (ع) في خبر حمران لا يكون خلع ولا تخيير ولا مباراة الا على طهر من لأن المرأة من غير جماع وشاهدين يعرفان الرجل ويريان لأن المرأة ويحضران التخيير واقرار لأن المرأة انها على طهر من غير جماع وشاهدين يعرفان الرجل ويريان لأن المرأة ويحضران التخيير؟ واقرار لأن المرأة انها على يوم خيرها وقول الباقر (ع) في صحيح محمد بن مسلم لاطلاق ولا خلع ولا مباراة (ولا خيار صح) الا على طهر من غير جماع وفي المراسم وشروط الخلع والمباراة شروط الطلاق الا انهما يقعان بكل زوجة وهو يعطي وقوعهما في الحيض وطهر المواقعة وقال ابن إدريس يريدانه باين لا رجعة فيها مع واحد منهما سواء كان مصاحبا للمطلقة الأولى أو الثانية قال لأنه لما عدد البواين ذكر ذلك فالمعنى انهما يتباينان كل زوجه وحكي عن الراوندي انه أراد المتمتع بها وقال هذا خطأ محض لأنه المباراة لابد فيها من طلاق والمتمتع بها لا يقع بها طلاق وأن يكون الكراهية منها لا منه وحده فلا يجوز أخذ العوض ولا منهما فيكون مباراة ويصح خلع الحامل و ان رأت الحيض كالطلاق قال زرارة لا يكون الا على مثل موضع الطلاق إما طاهرا واما حاملا وقد سبق ما نص على أن خمسا يطلقن على كل حال منهن الحامل وعن بعض الأصحاب انها ان حاضت لم يجز خلعها وان جاز طلاقها ولعله مبني على كونه فسخا مع عموم ما سمعته من الخبرين وكذا يصح خلع غير المدخول بها معه أي الحيض اتفاقا لكونها من الخمس وكذا اليائسة وان وطئها في طهر المخالعة لذلك وكذا لو وطئ الصغيرة جاز له خلعها إذا بذل الولي لذلك ولكن في جواز خلع الصغيرة مطلقا خلاف ففي يه؟ الجواز وفي ط؟ والجامع المنع منه وهو أجود لانتفاء الكراهة منها وفي التحرير لأنه لاحظ لها في اسقاط مالها وضعفه ظاهر وللولي الخلع عن المجنونة والكلام فيها كالكلام في الصغيرة وعلى الجواز فإنما يبذل الولي مهر مثلها فما دون الا مع المصلحة فيما زاد كما مر في ولي الزوج ولو خالعت المريضة بدون مهر المثل أو به صح وخرج العوض من الأصل زاد على الثلث أم لا لأنه معاوضة لا محاباة فيها فلا يقصر عن نكاح المريض بمهر المثل ولو زاد عليه فالزيادة من الثلث وفاقا للمبسوط للمحاباة فلو خالعت على ما به مستوعبة لما لها ومهر مثلها أربعون صح له ستون أربعون من الأصل وعشرون ثلث الباقي وهو ستون ان لم يكن له دين أو وصية وخلافا للخلاف والجواهر وأحكام القران للراوندي قالوا لعموم الآية من غير مخصص ولو خالعت الأمة فبذلت بإذن مولاها صح فان اذن في قدر معين فبذلته تعلق بما في يدها إن كانت مأذونا لها في التجارة وان لم يكن مأذونا لها في التجارة تعلق بكسبها إن كانت مكتسبة كما أن العبد المأذون في النكاح يبذل المهر مما في يده أو من كسبه ولو لم يكن ذات كسب تعلق بذمتها يتبع به إذا أعتقت وأيسرت كما في ط؟ ولو قيل يتعلق بالسيد مع الاذر مطلقا كما قلنا في مهر المأذون للنكاح كان حسنا لان الاذن فيه اذن في لوازمه ولا فرق بين كسبه أو ما في يده وساير أموال السيد وان قلنا بتملك المملوك فلا اشكال في التعلق بذمتها وأدائها من مالها فعلا أو قوة من غير تربص لعتق ولو بذلت عينا باذنه استحقها وكذا لو بذلتها فأجاز ولو اطلق الاذن انصرف إلى مهر المثل فما دون ومحله ما تقدم من الكسب أو ما في يدها أو ذمتها أو ذمة السيد ولو لم يأذن صح الخلع وتعلق العوض بذمتها دون كسبها يتبع به بعد العتق ويتجه حينئذ اختيار الزوج ان لم يعلم بالحال وللعامة قول بالبطلان وكذا لو اذن وأطلق فزادت على مهر المثل أو عين قدرا فزادت عليه كانت الزيادة في ذمتها يتبع به خلافا لبعض العامة فأفسد الزايد ولو خالعته على عين من مال سيدها وقع الخلع بعوض فاسد ان لم يجز المولى و
(١٥٤)