المقرر وأجاب عنه في التلخيص بأن الدخول فيما لا ينقص بدله بإتلاف بعضه كالآدمي الحر ويقتضي تساويهما في قدر الضمان مع اختلاف القيمتين وقت جنايتهما وهو ظلم للثاني ولا يندفع بأن يقال إن الأول بجنايته أتلف درهما (من عشرة والثاني درهما صح) من تسعة وهو أكثر فيجبر نقص سرايته بزيادة أرشه لعدم دخوله في بدل النفس لان زيادة الأرش انما هي بعشر درهم وقد نريد في ضمانه نصف درهم وكذا الوجه الثالث ظلم أيضا لمثل ذلك وفيه أيضا مخالفة لقانون دخول دية الأطراف في دية النفس وفيه أيضا ان دخول الكل في ضمان الأول ممنوع وانما كان يدخل لو انفرد باتلافه ودخول البعض لا يسوغ الرجوع على الثاني ويضعف الثاني بأن فيه فرقا بين الجنايتين من غير ما يصلح علته لان فيه اسقاط حكم جناية الثاني على الطرف لأنها صارت نفسا وأوجب أرش جناية الأول وقد صارت نفسا أيضا فالموجب للاسقاط مشترك ولا يصلح مانعا منه جنايته على ما يجن عليه غيره فإنه لو انفرد بالجناية عليه حتى مات سقطت جنايته على الطرف ودخل أرشها في دية النفس والرابع ضعيف أيضا لأنه أوجب نصف أرش الجناية كالثالث وهو مخالف لقانون دخول دية الطرف في دية النفس والاعتبار في الجنايات بحال استقرارها فإنه في الحكم كأنه بجنايته متلف لنصف الصيد وكان يجب أن يدخل أرش جميعها في نصف النفس كما أنهما إذا جرحا حرا فسري الجرحان لم يكن عليهما الا دية نفسه نصفين وسقط عنهما أرش الجرحين رأسا ويبطل الخامس لأنه لم يوجب لصاحب الصيد كمال ماله وقد أتلف وهو ظلم له وعلى البسط يلزم الزام كل من الجانبين أزيد من نصف القيمة عند جنايته والسادس ضعيف لما فيه من الزام الثاني بزيادة لا وجه لها فان الواجب عليه نصف القيمة يوم جنايته وهي تسعة دراهم (ونصفها أربعة ونصف وقد لزم أن يكون عليه؟؟؟ صح) وأربعة عشر جزء من تسعة عشر جزء من درهم فإنما لما ضربنا العشرة في تسعة عشر كما عرفت صارت مائة وتسعين وتجزي كل درهم تسعة عشر فإذا أوجبنا على الأول مائة فقد أوجبنا عليه خمسة دراهم وخمسة اجزاء من تسعة عشر جزء من درهم (هو الذي إذا أوجبنا على الثاني تسعين لزم الزيادة على ما عليه أربعة اجزاء ونصف جزء من تسعة عشر جزء من درهم صح) وكان الصواب أن يلزم هذه الزيادة الأول لان عليه نصف القيمة خمسة دراهم وعليه نصف درهم أيضا لأنه نقصه من النصف الذي ضمنه الثاني فكان يجب أن يكون عليه بعد تجزيه كل درهم وتسعة عشر مائة وأربعة ونصف ولا يندفع بأن الثاني زادت جنايته على جناية الأول لأنه نقص درهما من تسعة والأول نقص درهما من عشرة فإنه ان تم فإنما يتوجه على تقدير عدم سقوط الجناية إلى صارت نفسا والسادس مبني على سقوطها على أنه فاسد بمثل ما مر فان زيادة جنايته على جنايته الأول بعد التسليم بعشر درهم وقد زيد في ضمانه أربعة اجزاء ونصف جزء من تسعة عشر جزء من درهم والأقرب عندي مع ذلك الأخير لان العبرة في الجنايات باستقرارها ومن الأصول المقررة سقوط الجناية إذا صارت نفسا وكل متلف لمال انما يضمن مثل ما أتلفه أو قيمة حين الجناية المتلفة الأول أتلف نصف النفس وقيمتها عشرة فيكون عليه خمسة لا غير وفيه انه كما أتلف نصفها نقص من النصف الآخر نصف درهم فكان الواجب عليه خمسة ونصفا فالثاني أتلف النصف وقيمتها تسعة فيكون عليه أربعة ونصف وإذ لم يجز تضييع نصف درهم على المالك ينقسم عشرة على تسعة ونصف فعلي الأول ما يخص خمسة دراهم من تلك الأجزاء وعلى الثاني ما يخص أربعة ونصفا وبعبارة أخرى يضرب العشرة في تسعة ونصف يكون خمسة وتسعين على الأول خمسون وعلى الثاني خمسة وأربعون وعبارة أخرى تقسم كل درهم على تسعة ونصفا فعلي الأول خمسة وعلى الثاني أربعة ونصف وبما مر من الاعتراض ظهر ان الأقرب وجه سابع هو أن على الأول خمسة ونصفا فالخمسة لكونها نصف القيمة والنصف لأنه نقصه من النصف الآخر وعلى الثاني أربعة ونصفا فلو كانت إحدى الجنايتين من المالك سقط ما قابل جنايته أول الجانيين في الفرض الأول وكان له مطالبة الأخر بنصيب جنايته وفيه الاحتمالات السبعة والأقرب ما مر المطلب الثالث في محل الواجب من الديات أي من يجب عليه أداؤها القتل والجرح إن كان عمدا وتراضي الجاني والأولياء على الدية أو لم يحصل من شروط القصاص شئ فهي على الجاني في ماله بالاجماع والنصوص فان مات أخذت من تركته إن كانت كما في خبري البزنطي وأبي بصير وحكي عليه الاجماع في الغنية وأسقطت في المبسوط وقد تقدم الكلام فيه فان هرب قيل في النهاية والمهذب والغنية والاصباح والجامع أخذت من عاقلته فإن لم يكن له عاقلة فمن بيت المال لكنهم انما ذكروه في شبيه العمد واختاره في المخ ولما لم يفرق هو والعمد في ذلك نسب إليهم في العمد ولعلهم ذهبوا إليه لئلا يطل دم المسلم وللاجماع على ما في الغنية وهو ضعيف قال ابن إدريس انه خلاف الاجماع وعندنا يقتضيه أصول مذهبنا لان الأصل براءة الذمة فمن شغلها يحتاج إلى دليل والاجماع حاصل على أن الأولياء وبيت المال لا يعقل الا قبل الخطا المحض فاما الخطا شبيه العمد فعندنا بغير خلاف بيننا لا يعقله العاقلة ولا يحمله بل يجب الدية على القاتل نفسه فمن قال بموته أو هو به يصير على غيره يحتاج إلى دليل قاهر ولا يرجع في ذلك إلى اخبار آحاد لا يوجب علما ولا عملا قلت ولم تظفر بخبر يفيد الانتقال إلى العاقلة أو بيت المال بمجرد الهرب ويمكن تأويل كلامهم بإرادتهم الهرب وعدم الظفر به حتى يموت وتوقف المحقق في النكت في لزومها العاقلة مع الموت وتعذر الاستيفاء من التركة وجواز أحدهما من بيت المال قال لأنه مجعول للمصالح وحسم المنازعة في الدماء من أهم المصالح وإن كان شبيه عمد ففي ماله الدية أيضا عندنا وللعامة قول بأنها على العاقلة وهو قول للحلبي وإن كان خطأ على العاقلة بالنصوص والاجماع الا من الأصم والخوارج وسميت عاقلة لعقلها الإبل التي هي الدية؟؟ ولى الدم أو لعقلها أي منعها القاتل من القتل أي من شأنهم ذلك أوضعها منه أو لعقلهم عنه أي تحملهم العقل وهو الدية عنه وهنا فصلان الفصل الأول في جهة العقل وهي اثنان الأول لقرابة وانما يعقل منها العصبة خاصة كما المشهور ودل عليه صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قضي في امرأة أعتقت رجلا و اشترطت ولاءه ولها ابن فالحق ولاءه بعصبتها الدين يعقلون عنها دون ولدها وصحيحة أيضا عنه عليه السلام انه عليه السلام قضي في رجل حر ورجلا فاشترط ولاءه فتوى الذي أعتق وليس له ولد الا البنات ثم توفي المولي وترك مالا قال يقضي ميراثه للغصبة الذين يعقلون عنه إذا حدث حدث يكون فيه عقل وما روى أن امرأة رمت أخرى حاملا فأسقطت ثم ماتت الرامية فقضي رسول الله صلى الله عليه وآله عليها بالغرة وقضي بأن ميراثها لبينها وزوجها والعقل على عصبتها والعصبة هو كما في المقنعة والخلاف والمبسوط والمهذب والنافع والشرايع كل من تقرب إلى القاتل بالأبوين أو بالأب من الرجال كالاخوة والأعمام وأولادهما فإنه المعروف من معناها ولا يشترط كونهم ورثة في الحال وقيل في النهاية والغنية والاصباح العصبة من يرث الدية للقاتل لو قتل وليس بجيد لان الزوجين قطعا قطعا والمتقرب بالام على الأصح يرثون الدية كما في والمتقرب بالام على الأصح يرثون الدية كما في ميراث الخلاف وجراح المبسوط وقد مر في الفرايض اختياره العدم ومر الكلام فيه وليسوا عصبة وكذا المتقرب بالأب إذا كان أنثى يرث الدية والعقل يختص الذكور من العصبة دون الإناث ودون الزوجين والمتقرب الزوجين والمتقرب بالام وعبارة النهاية كذا واما دية قتل الخطأ فإنها يلزم العاقلة الذين يرثون دية القاتل لو قتل ولا يلزم من لا يرث من ديته شيئا على حال وهي توهم العموم لكل من يرث الدية وليست صريحه فيه فان الوصف بحول ان يكون للتعليل دون التفسير ولذا قال المحقق وفي
(٥٢٦)