حين سئل عن دم السمك لا باس بدم ما لم يذك نعم يشترط الاشراف عليه كما نطق به خبر الحلبي وغيره فلو أخرجه مجوسي أو كتابي أو غيرهما والمسلم ينظر إليه ومات في يده حل للمسلم اخذه ولا تحل له ما يجده في يده ميتا وان أخبر بأنه اخذه حيا لان شهادته لا تجوز كما نص عليه الخبر الا فقال إن يعلم أنه جرح من الماء حيا بشهادة مسلم ويشترط اتفاقا منا خلافا للشافعي فقال إن يموت خارج الماء فلو أخرجه حيا ثم اعاده إلى الماء ومات فيه لم يحل كما في صحيح أبى أيوب سئل الصادق (ع) عن رجل اصطاد سمكة فربطها بخيط وأرسلها في الماء فماتت أيؤكل فقال لا وفى خبر عبد الرحمن بن سيابة سأله (ع) عن السمك يصاد ثم يجعل فيه شئ ثم يعاد في الماء فيموت فيه قال لا تأكله لأنه مات في الذي فيه حياته وإن كان ناسيا في الآلة خلافا للحسن فأحل ما يموت في حظيرة جعلت في الماء لصيد السمك وصحيح محمد بن مسلم عن الباقر (ع) في رجل نصب شبكة في الماء ثم رجع إلى بيته وتركها منصوبة فأتاها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك فتموت فقال ما عملت يده فلا باس بأكل ما وقع فيها فليس نصا في الموت في الماء لجواز فقال إن يكون إذا اتاها وجدها يصب عنها الماء وماتت السمك فيها فيحكم بموتها بعد النصوب الأصل و (الظ) فيحل لصدق الاخذ حيا أو وجدها وقع فيها السمك ثم موتن لما اخرج الشبكة وبالجملة رآها حية ماتت وانها ماتت خارج الماء فيحل قطعا ومقصود السائل انما هو السؤال عن فقال إن مثل ذلك هل يعد في الاخذ على فقال إن عود ضمير فيها إلى اليد أظهر بالنظر إلى التأنيث فيفيد انه لا بأس بأكل ما وقع في اليد ثم مات وإن كان الوقوع أعم منه بواسطة الشبكة ونحوها وخبر حماد بن عثمان عن الحلبي قال سألته عن الحظيرة من القصب يجعل في الماء للحيتان فيدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها فقال لا بأس به فقال إن تلك الحظيرة انما جعلت لتصاد فيها انما تضمن نفى البأس عن الفعل دون الاكل وقول الباقر (ع) في خبر مسعدة بن صدقة إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة فما أصاب فيها من حي أو ميت فهو حلال ما خلا ما ليس له قشر ولا يؤكل الطافي من السمك يحتمل ما مات في الشبكة خارج الماء قبل الاخذ باليد وما مات بعده هذا مع ضعف الأخيرين واحتمال الكل التقية ولو نصب شبكة في الماء فمات فيها في الماء بعضه واشتبه بالحي حرم الجميع على رأى وفاقا لابني حمزة وابن إدريس لثبوت حرمة ما مات في الماء وعموم ما دل على وجوب الاجتناب إذا اختلط الحلال بالحرام وخصوص خبر عبد المؤمن أمر رجلا يسئل الصادق (ع) عن رجل صاد سمكا وهن احياء ثم اخرجهن بعد ما مات بعضهم فقال ما مات فلا تأكله فإنه مات فيما فيه حياته فإنه يعم الاشتباه وخلافا للحسن والشيخ والقاضي والمحقق لتلك الأخبار واصل الحل وعموم البلوى وسيأتي فقال إن جماعة منهم الصدوق والمفيد اعتبروا في السمكة تؤخذ فلا يعلم زكاتها وعدمها الطفول على الماء وعدمه فما طفا على ظهره فهو ذكى وما طفى على وجهه فهو ميتة فيتجه اعتبار ذلك هنا كما صرح به في (مع) ويباح اكله حيا على رأى وقد تقدم الكلام فيه ولو ضرب السمكة بالة في الماء فصير حياته غير مستقرة ثم أخرجها قبل الموت فالأقرب التحريم لان زوال الاستقرار بمنزلة الموت الذي لا يدرك معه زكاة المذبوحات فكذا زكاة السمك ويحتمل الحل لصدق الحي عليه واخراجه حيا في الجملة وزكاة الجراد اخذه باليد أو الآلة حيا ولا يشترط الاسلام في اخذه للأصل وعموم نحو قول أمير المؤمنين (ع) الجراد زكى كله خلافا لابن زهرة (وظ) المفيد كما تقدم في السمك ولا التسمية لذلك ولو اخذ ميتا لم يحل اتفاقا كما يظهر ولصحيح علي بن جعفر سئل أخاه عن الجراد نصيبه ميتا في الصحراء أو في الماء أيؤكل قال لا تأكله ولا يحل الدبا كالعصى اتفاقا كما في الغنية وهو الصغير منه إذا لم يستقل بالطريان كذا في الصحاح والديوان والنهاية الأثيرية وهو يشمل ما إذا أنبتت له جناح صغير وهو المراد هنا كما نص عليه الفقهاء وسيظهر والمشهور عند اللغويين انه الذي لم ينبت له جناح وفى النهاية الأثيرية وقيل هو نوع يشبه الجراد ويوافقه خبر عمار عن الصادق (ع) في الذي يشبه الجراد وهو الذي يسمى الدباء ليس له جناح يطير به الا انه يقفز قفزا يحل اكله قال لا يحل ذلك لأنه مسخ وفى نظام الغريب فقال إن الدباء من الجراد أول ما يظهر من بيضه وفوقه البريان وهو أول ما يصفر ويظهر فيه خطوط وفوقه المسح وهو ما ظهر فيه خطوط بيض وسود وصفر قبل ظهور حجم أجنحته وفوقه الكتان وهو ما ظهر حجم أجنحته فإذا أبصرت موضعها رايته شاخصا وفوقه الغوغاء بالمد والقصر وهو أول ما يظهر أجنحته ويصير احمر إلى الغبرة ويستقل من الأرض ويموج بعضه في بعض ولا يتوجه لجهة واحدة وبأي معنى اخذ فيحرم اكله لو اخذه ويدل على الجهة صحيح علي بن جعفر سال أخاه (ع) عن الدبا من الجراد يؤكل قال لا حتى يستقل بالطيران ولخروجه عن اسم الجراد في العرف ويؤيده قوله تعالى والجراد والقمل فقال إن كان بمعنى الدبا كما هو أحد الأقوال وزاد ابن إدريس انه ليس من الصيد (ح) ولو أحرق الجراد في أجمة وغيرها قبل اخذه لم يحل وان قصده المحرق فقد سئل الصادق (ع) في خبر عماد؟ عن الجراد إذا كان في قراح فيحرق ذلك القراح فيحترق الجراد وينضج بتلك النار هل يؤكل قال لا المقصد الخامس في الأطعمة والأشربة وفيه فصلان الأول حالة الاختيار وفيه مطالب خمسة الأول حيوان البحر ويحل منه السمك الذي له فلس خاصة سواء بقي عليه كالشبوط كسفود ويخفف وهو بالشين المعجمة وبالمهمسة لغة فيه وهو رقيق الذنب غريض الوسط ليس المس صغير الرأس أولا كالكنعت وهو الكنعد كما في السرائر فقال حماد بن عثمان للصادق (ع) ما تقول في الكنعت فقال لا باس بأكله قال فإنه ليس له قشر فقال (بلى ولكنها صح) سمكة سيئة الخلق تحك بكل شئ وإذا نظرت في أصل اذنها وجدت لها قشر ويحرم ما لا فلس له كالجري بكسر الجيم والراء المهملة وشدها مع الياء في المشهور وفى الانتصار الاجماع عليه وبه نحو قول أمير المؤمنين (ع) في خبر أبي سعيد لا تشترى الجريث ولا المارماهي ولا الطافي على الماء ولا تبيعوا وقول الصادق (ع) في مرسل ابن فضال الجري والمارماهي والطافي حرام في كتاب علي (ع) والأخبار العامة في حرمة ما لا قشر له لكن في الصحيح فقال إن زرارة سئل الباقر (ع) عن الجريث فقال قال لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه الآية ثم قال لم يحرم الله شيئا من الحيوان في القران الا الخنزير بعينه ويكره كل شئ من البحر ليس له قشر وليس بحرام انما هو مكروه وان محمد بن مسلم سال الصادق (ع) عن الجري والمارماهي وما ليس له قشر من السمك احرام هو فقال يا محمد اقراء الآية التي في الانعام قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما فقرأها فقال انما الحرام ما حرم الله على تحريم لم يكن بد من حملها على التقية وان المراد بالحرام ما قابل الفريضة بأحد معانيها وهو ما نص في الكتاب على تحريمه ولعدم وجدان الخلاف فيه قطع (المص) بحكمه و (الظه) ان الجري هو الجريث في مكاسب السرائر وقفه؟ هنا انهما اثنان وهو موافق لبعض كتب اللغة وفى بعضها فقال إن الجريث وهو المارماهي وفي المارماهي والزمار وهو الزمير كسكيت والزهو بالزاء المعجمة قال ابن دريس قال لا قشر له ولا هو سمك روايتان سمعتهما في الأولين واما الزهو فروى اسحق صاحب الحيتان خرجنا بسمك نتلقى به أبا الحسن الرضا (ع) و قد قدم هو من سيالة وقال ويحك يا فلان فقلت نعم يا سيدي جعلت فداك فقال أنزلوا ثم قال لعله هو قال قلت نعم فأريته فقال اركبوا لا حاجة لنا فيه والزهو سمك ليس له قشر فهي رواية الحرمة وما تقدم يكفى في حله وبإزائها قولان فالأكثر ومنهم الشيخ في موضعين في (ية) الحرمة حتى أنه في الحدود أوجب قتل مستحلها وفى الانتصار الاجماع عليه والقول الأخر للشيخ في كتابي الاخبار وموضع من (ية) بالكراهة ولا بأس بالربيثا بفتح الراء وكسر الباء كذا في السرائر ففي صحيح محمد بن إسماعيل
(٢٦١)