بما يصلح الترو له من عدم اعتياد مثلها آلة ويملك الحمام بالتعشيش في البرج المعد له للاعتياد ولو اختلط حمام برج بحمام برج اخر وكانا لمالكين وعسر التميز لم يجز ان ينفرد أحدهما ببيعه كلا أو بعضا من ثالث ولو واحدا لاحتماله لكل منهما ولو باعه أحدهما من الأخر مع علمه بالحال صح لانحصار الحق فيهما ولو اتفقا على بيع الجميع من ثالث وعلما مقدار قيمته الملكين أو اتفقا على تقدير حتى يمكن التوزيع جاز والا فلا ولو امتزج حمام مملوك محصور وبمحصور لم يجز لغيره (لغير الملك صح) الصيد قطعا للاختلاط الموجب للاحتراز عن الكل ولو امتزج بحمام بلده فصاعدا وبالجملة بغير محصور لم تحرم الصيد لعسر الاحتراز كما يجوز نكاح واحدة من غير المحصورات إذا اختلط بهن الأخت مثلا ويحتمل الحرمة لعموم ما دل على الاحتراز عن المختلط ولو كان المملوك أيضا غير محصور فاشكال من ذلك لكن لما غلب الحلال في السابق قومي الحل ولذا لم يستشكل فيه ومنه يظهر قوته إذا غلب الحلال وان لم يحضر أو لو انتقلت الطيور من برج إلى آخر لم يملكها الثاني كما لا يملك والمملوك بالاصطياد خلافا لبعض العامة ولو كان الطير مقصوصا لم يملكه الصايد ترجيحا (للظ) على الأصل وتغليبا للتحريم ولنحو خبر إسماعيل بن خالد قال للصادق (ع) جعلت فداك الطير يقع على الدار فيؤخذ احلال أم حرام فقال إن اخذ فقال يا إسماعيل عاف أو غير عاف قال وما العافي جعلت فداك قال المستوي جناحاه المالك جناحيه يذهب حيث يشاء هو لمن اخذه حلال وكذا مع كل اثر يدل على الملك ولو كان مالكا جناحيه أو ساقط ولا اثر عليه لملك فهو لصائده الا فقال إن يكون له مالك معروف فلا يحل تملكه بغير اذنه كما نص على الحكمين صحيح البزنطي سأل الرضا (ع) عن رجل يصيد الطير يساوي دراهم كثيرة وهو مستو الجناحين فيعرف صاحبه أو يجيئه فيطلبه من لا يتهم فقال لا يحل له امساكه يرده عليه فقال له فان هو صاد ما هو مالك لجناحيه لا يعرف له طالبا قال فهو له ولو اشترك اثنان في الاصطياد فان أثبتاه اي أزالا امتناعه دفعة فهو لهما وان أثبته الأول اختص به وكذا فقال إن أثبته الثاني خاصة اختص به ولو أصاباه دفعة وكان أحدهما خاصة مزمنا أو مذفقا اي مجهزا دون الأخر فهو له ولا ضمان على الأخر بما أحدث فيه من نقص أو جرح لأنه انما دخل في الملك بعد الإصابتين وان احتمل فقال إن يكون الأزمان أو التذفيق بهما أو بأحدهما فهو لهما نصفين لتساويهما في احتمال تملك الجميع (النصف صح) لتعارض البينين وان استحل كل منهما الأخر كان أولي ولو علمنا فقال إن أحدهما مذفق و شككنا في الثاني فللمعلوم النصف بلا اشكال إذ لا اشكال في ملكه والنصف الآخر موقوف على التصالح أو تبين الحال للاشكال وقد يقال يكون بينهما نصفين فيكون للأول ثلاثة أرباع وللثاني ربعه كمتداعيين في نصف عين بيد ثالث مع الاتفاق على تفرد أحدهما بالنصف الأخر وتعارض البينتين ولو أثبت أحدهما وجرحه الأخر واتفقا في الإصابة فهو للمثبت ولا شئ على الجارح لما مر ولو جهل المثبت منهما اشتركا فيه للتساوي ويحتمل القرعة لان المثبت انما هو أحدهما وقد أشكل وهي لكل مشكل ولو كانت يمتنع بأمرين كالدراج يمتنع بجناحيه وعدوه فكسر الأول جناحه ثم الثاني رجله قيل في (ط) هو لهما لحصول الاثبات بفعلهما معا من غير مرجح وقيل في (يع) للثاني لتحقق الاثبات بفعله لبقاء الامتناع قبله غاية الأول إعانة الثاني وهي لا تقضى الشركة ولو رمى الأول الصيد فأثبته وصيره في حكم المذبوح ثم قتله الثاني فهو للأول ولا شئ على الثاني الا فقال إن يفسد لحمه أو جلده فان قتل ما في حكم المذبوح لا يوجب ضمانا ولو لم يصيره في حكم المذبوح ولا أثبته ثم قتله الثاني فهو له ولا شئ على الأول يخرجه وان أفسد منه شيئا لأنه قبل تملك الثاني له ولو أثبته الأول ولم يصيره في حكم المذبوح فقتله الثاني فقد أتلفه على الأول فإن كان قد أصاب محل الذبح فذكاه فهو حلال ويملكه الأول بالاثبات وعلى الثاني الأرش ما بينه حيا ومجروحا بالجراحة المخصوصة ونذكي وان اصابه في غير المذبح أو لم يتحققا غيره من شروط التذكية فهو ميتة تضمن للأول قيمته فقال إن لم يكن لميته قيمة والا فله الأرش ما بينه حيا مجروحا بتلك الجراحة وميتة ولو جرحه الثاني ولم يقتله فان أدرك زكاته حل وكان للأول؟ فهي ميتة لأنه جرح من غير تذكية بعد الاثبات والخروج عن اسم الصيد ولو ذفق أحدهما اي جرحه جراحة مزفقة وان من الأخر اي فعل به ما من شأنه الأزمان ولم يعلم السابق فهو حرام لتوقف الحل على العلم بالتذكية ولا علم هنا لاحتمال كون التذفيق اي الجرح الذي هو من شانه قاتلا اي واقعا بعد الأزمان مع أنه بعده كالذبيحة الأهلية ولو ترتب الجرحان وحصل الأزمان بالمجموع فهو بينهما وقيل للثاني كما في المسألة المتقدمة فعلى الأخير لو دعا الأول فجرحه فالأولى هدر والثانية مضمونة والوجه (ظ) بهما فان مات بالجراحات الثلث وجب (ثلاثة على الأول صح) للأول على الثاني قيمة الصيد وبه جراحة الهدر وجراحة المالك (لان المضمون هي الجراحة الأخيرة وقد جرحه بها معيبا بالأولين ويحتمل ثلث القيمة لأنه مات بثلث جراحات وانما يضمن صح) منها واحدة ويحتمل ربعها بناء على توزيع الأرش على رؤوس الجناة فان الجاني هنا اثنان أحدهما المالك فسقط النصف والنصف الباقي قد اشترك فيه جنايتان انما يضمن إحديهما ولو رمياه فقفراه ثم وجد ميتا فان صادفا مذبحه فذبحاه بما رمياه فهو حلال وكذا ان أدركاه أو أحدهما فزكاه ولو لم يكن (كك) فهو حرام للشك في التذكية لاحتمال فقال إن يكون الأول أثبته ولم يصيره في حكم المذبوح ثم قتله الأخر غير ممتنع ولو اصابه فأمكن التحامل اي تكلف الهرب طيرانا أو عدوا بحيث لا يقدر عليه الا بالاتباع مع الاسراع لم يملكه الأول لأنه لم يبطل امتناعه وكان لمن امسكه ولو رد الكلب الكافر على كلب المسلم فأفرسه حل لاجتماع الشرايط خلافا لأبي حنيفة ولو أثخنه كلب المسلم فأدركه كلب الكافر فقتله وكانت حياته مستقرة حرم وضمنه الكافر إما تمام قيمة أو الأرش المقصد الرابع في الذباحة تكررت هذه اللفظة في كتب الفقه ولم أرها في كتب اللغة وفيه فصلان الأول في الأركان وفيه أربعة مطالب الأول الذابح ويشترط فيه الاسلام أو حكمه والتسمية الا ناسيا كما سيظهر فلو ذبح الكافر أصليا أو مرتدا لم يحل فإن كان ذميا وكان المذبوح ميتة وفاقا للمشهور إما إذا لم يذكر اسم الله (فظ) وعليه الاجماع واما إذا ذكره فلأصل حرمة الميتة ما لم يعلم التذكية وتعارضه اشتراط غير ذكر الاسم وللاحتياط ولان غير المسلم لا يعتقد وجوبه وان اعتقده لم يعتد به لأنه نشأ من غير الشرع المعتبر ولا يفيد ذكره الخالي عن الاعتقاد الصحيح بوجوبه إذ لو كفى اللفظ لكفى من المرتد وخصوصا المرتد الذي بقي على اقراره بوجوبه وارتد عن غيره من المسائل ولا يكفي اتفاقا ولان ما يذكر اسمه غير المسلم من فرق الكفار غير الله إذ لا أقل من أنه لا يعتقد ارساله محمدا صلى الله عليه وآله وهو ضعيف وللاخبار وهي كثيرة جدا كقول الصادق (ع) لزيد الشحام وسأله عن ذبيحة الذمي لا تأكله فقال إن سمى وان لم يسم وللحلبي في الصحيح لا يذبح لك يهودي ولا نصراني أضحيتك وأحل الصدوق ذبايح الفرق الثلاثة لأهل الكتاب إذا سمع تسميتهم لاطلاق الآية بالاكل مما ذكر اسم الله عليه واطلاق قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم والاخبار أكثر وأصح من الاخبار الأولة كقول الباقر (ع) في صحيح محمد بن مسلم كل ذبيحة المشرك إذا ذكر اسم الله عليها وأنت تسمع وخبر الورد بن زيد قال له عليه السلم ما تقول في مجوسي قال بسم الله وذبح فقال كل وقولهما (ع) في صحيح حريز وزرارة في ذبايح أهل الكتاب فإذا اشهدتموهم وقد سموا اسم الله عليه فكلوا ذبايحهم وان لم تشهدوهم فلا تأكلوا وان اتاك رجل مسلم فأخبرك انهم سموا فكل وقول أمير المؤمنين (ع) في صحيح محمد بن قيس لا تأكلوا ذبيحة النصارى العرب فإنهم ليسوا أهل الكتاب ونحو قول الصادق (ع) في صحيح قتيبة لا تدخل ثمنها؟ مالك ولا تأكلها وانما هو الاسم ولا يؤمن عليها الا مسلم وعن معاوية ابن وهب أنه سأل الصادق (ع) عن ذبايح أهل الكتاب فقال لا باس إذا ذكروا اسم الله عز وجل ولكني أعني منهم من يكون على أمر موسى وعيسى على نبينا وآله
(٢٥٦)