المقيمة إذا حضر من الثلث أو السبع على القولين إما بعد قضاء حق المصحوبة أو قبله ان ترتبت أو في النكاح أو بالقرعة وذلك لاستصحاب مالها من الحق من غير ما يدل على اسقاط صحبة الأخرى في السفر له كما أنه إذا قسم للأربع لكل منهن ليلة فبات عند ثلث ثم سافر واستصحب معه غير الرابعة فإنه يبقي عليه حق الرابعة فإذا عاد وفاها حقها وللعامة وجه بالعدم حكى في ظاهر للزوم تفضيلها على المصحوبة لأنه لم يقضها مالها من الحق وانما دخل حقها في السفر فلو قضي المقيمة حقها لزم التفضيل ولو كان له زوجتان في بلدين فأقام عند كل واحدة عشرا مثلا أقام عند الأخر كذلك إما بأن يمضي إليها أو يحضرها عنده ان لم يكن مسافرا أو كانت اقامته على جهة القسمة (وما يمضي عليه في السفر بين البلدين لا يحسب من لياليه ولا من ليالي أحديهما وان لم يكن على جهة القسمة) لم يلزم للثانية الا خمس لان له نصف الدور فنصف العشر حقها ونصفها تبرع وفي مبسوط كما في الكتاب من الاطلاق ولما فيه من الحاجة إلى التفضيل المذكور نسب في شرائع إلى القيل ويستحب التسوية بينهن في الانفاق واطلاق الوجه والجماع لأنها من العدل المرغوب شرعا وفيها جبر قلوبهن وحفظهن عن التحاسد والتباغض ولعموم خبر محمد بن خلاد سئل الرضا صلوات الله عليه عن تفضيل نسائه بعضهن على بعض فقال لا وعن أمير المؤمنين صلوات الله عليه من كان عنده امرأتان فإذا كان يوم واحدة فلا يتوضأ عند الأخرى وسئل عبد الملك بن عتبة الهاشمي الكاظمي صلوات الله عليه عن الرجل يكون له امرأتان يريد ان يؤثر إحديهما بالكسوة والعطية أيصلح ذلك قال لا بأس واجهد في العدل بينهما ولا يجب للأصل وهذا الخبر و قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل ويستحب أن يكون صبيحة كل ليلة عند صاحبتها لما عرفت من الخبر والقول بالوجوب ويرشد إليه ما سمعته الان من النهي عن الوضوء عند الأخرى وان يأذن لها في حضور موت أبويها وغيرهما من أقاربها لما فيه من الارقاق والتآليف وجبر القلوب والإعانة على صلة الرحم وله منعها عن عيادتهما وحضور موتهما وبالجملة عن الخروج عن منزله الا لحق واجب عليها لاستحقاقه الاستمتاع بها كل حين والخروج ينافيه وليس له اسكان امرأتين في منزل واحد الا برضاهن على التفصيل المتقدم وانما كرر ذكره هنا لأن جواز منعه لها عن الخروج لغير حق واجب لاستحقاقه الاستمتاع بها كل حين والخروج وعن نحو حضور موت الأبوين وعيادتهما ربما يوهم جواز الاسكان في منزل لسهولة الاستمتاع بذلك فان ظهر منه الاضرار لها بأن لا يوفيها حقها من نفقه وقسمة وغيرها امره الحاكم ان استعدت إليه أن يسكنها إلى جنب ثقة ليشرف عليها وعلى حال من الزوج فيطالبه الحاكم بما يمنعه من حقوقها لوجوب رفع الظلم عليه وقد يتوقف الرفع أو يسره عليه فان أراد السفر بها لم يمنعه الحاكم وان ظن اضراره بها لأنه حق له والأصل عدم الاضرار لكن يستحب ان يكاتب حاكم ذلك البلد بالمراعاة لحالهما لئلا يلزمها ان طلبت ذلك أو ما يتضمنه من رفع ظلمه وربما وجب وليس للمولى منع امنه المزوجة من طلب حقها من القسمة ولا منعها من اسقاطه أوهبته لبعض ضرايرها لان الحظ فيه لها لا مدخل فيه للمولى كما ليس له فسخ النكاح لو رضيت بغنه أو جنونه أو رضي العبد بما في زوجته من العيوب (الفصل السادس) في الشقان وهو مصدر شاق على فعال من الشق بالكسر وهو الجانب كان كلا منهما في شق مغاير لما فيه الأخر وهو هنا قد يكون بنشوز المرأة عن طاعته فإذا ظهرت امارته للزوج بأن تقطب في وجهه أو تبرم بحوائجه أي تسأمها أو تتثاقل في الإجابة وتدافع إذا دعاها ليمتع أو غيرها أو تغير عادتها في آدابها معه كان كانت تستقبله إذا دخل وتلبيه إذا دعا ويخضع له في القول إذا كلمها فتركت وعظها متدرجا في مراتبه فان رجعت وإلا هجرها في المضجع بأن يحول ظهره إليها في الفراش كما ذكره الصدوقان ونسب في مبسوط إلى رواية أصحابنا وقيل " ط وئر " أن يعتزل فراشها وذكرهما المفيد وجماعة بلفظه أو المؤذنة بالتخيير وقيل أن يعتزل وطيها وفي تفسير علي بن إبراهيم يسبها وقيل لا يكلمها وهو مضاجع لها ولعل الكل على التمثيل والعبرة بكل ما تسبب لرجوعها ويعد في العرف هجرا ولا يجوز له ضربها حينئذ ظهر امارة النشوز ولما ينشز اجماعا كما في " ط " والخلاف لأنه لا يجوز العقوبة الا على فعل محرم فتقدير الآية واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فان نشزن فاضربوهن إما بأن يراد بالخوف ما يعم العلم المستلزم للوقوع أو بعطف قوله واضربوهن (على جملة المبتدأ والخبر فكأنه قيل واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن) واضربوهن ان نشزن فان تحقق النشوز وامتنعت من حقه جاز له ضربها بأول مرة وفاقا للشيخ والمحقق لاطلاق الآية واشترط فيه في الارشاد الاضرار وفاقا للمفيد وبني زهره وحمزة وإدريس وسعيد وهو أولي وأحوط اقتصارا في دفع المنكر على أقل ما يندفع به وأخذا بالمتيقن وتردد في التحرير والأكثر على أنه لا يجوز شئ من الثلاثة الا بعد النشوز وهو خيرة الارشاد على حمل الخوف على العلم كما يقال في قوله تعالى فمن خاف من موص جنفا أو اثما وظاهر النافع جواز الثلاثة عند الخوف وفي " ط و ب " والتخليص ان الهجر والضرب عند النشوز ويقتصر في الضرب بل وفي الأولين على ما (لا) يرجو الرجوع به لأنه انما شرع للرجوع والامتناع عن المنكر فلا بد من الاقتصار على ما يتأدى به ولا يبرح بها أي لا يشتد بها ولا يدمي وقد روى أنه يضرب بالسواك ونحوه قال ابن إدريس وذلك على جهة الاستحباب والا فله ان يضربها بالشوط ضرب أدب لان ظاهر الآية يقتضي ذلك انتهي وبالجملة يضربها ضرب تأديب كما يضرب الصبيان على الذنب غير مبرح ولا مدمى ولا مؤمن ويفرق على بدنها ويتقي الوجه وشبهه من المواضع المخوفة وفي مبسوط قال قوم يكون الضرب بمنديل ملفوف أو درة ولا يكون بسياط ولا خشب ولو تلف بالضرب شئ من أعضائها ضمن لأنه الأصل في الاتلاف ولخروج الضرب حينئذ عن المشروع فإنه انما شرع للاصلاح وهو افساد مع أن الأولى بالزوج العفو عنها وترك ضربها لأنه لمصلحة نفسه بخلاف تأديب الطفل فإنه لمصلحته وفعله أولى وربما يجب فهو محسن محض وما على المحسنين من سبيل فلذا لا يضمن ان أتلف وقد يكون الشقاق بنشوز الرجل ولو منعها الزوج شيئا من حقوقها الواجبة من نفقة أو قسمة أو نحوهما ومن ذلك سبها وضربها بلا سبب وهو نشوز منه ولها أن تطالبه وتعظه فان نجع والا رفعت أمرها إلى الحاكم وللحاكم الزامه بالأداء ولها ترك بعض حقوقها من نفقة وقسمة وغيرهما استمالة له لأنها من حقوقها فلا عليها في اسقاطها وإن كان لها الرجوع متى شاءت لتجدد هذه الحقوق كل حين وتحل للزوج قبوله إذا طابت بذلك نفسها لعدم القهر وانحصار الحق فيها فإذا تركته له حل له وقد قال تعالى وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما وقد روى أن النبي صلى الله عليه وآله هم بطلاق سودة فوهبت ليلتها لعايشة على أن لا يطلقها ففعل وفي الحسن عن الحلبي عن الصادق صلوات الله عليه فقال هي لأن المرأة تكون عنده الرجل فيكرهها فيقول لها إني أريد ان أطلقك فيقول له لا تفعل انى أكره ان يستمت بي ولكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت وما كان سوى ذلك من شئ فهو لك ودعني على حالي فهو قوله فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا وهو هذا الصلح وما قد يتخيل من الفرق بين البذل لخوف النشوز أو للنشوز فهو ساقط ولكن لو قهرها عليه لم يحل له وهو ظاهر ولو منعها شيئا من حقوقها المستحبة
(١٠٠)