في نوبة غيرها لضرورة أولا لها ثم عاد إلى صاحبة الليلة لم يقض الجماع في حقها ولا حق غيرها من الباقيات سواء وجب عليه قضاء زمان لبثه عندها أولا لأنه ليس واجبا في القسمة وللعامة وجه بالقضاء والواجب في القسمة المضاجعة عند النوم قريبا منها معطيا لها وجهه بحيث لا يعدها جرا وان لم يتلاصقا ووجوب المضاجعة مما ذكر جماعة قاطعين به والمروي الكون عندها وقد يمكن فهم المضاجعة من قوله تعالى فاهجروهن في المضاجع لا المواقعة لأنها لا يجب الا في كل أربعة أشهر ولأنها منوطة بالشهوة والنشاط غير داخلة تحت القدرة ولا يقسم أقل من ليلة أي لا يصدق القسمة بالأقل فلو قسم ليلة بين زوجية أو زوجاته لم يكن ابتداء بالقسمة ولا يجوز إذا وجبت القسمة تنصيفها ولا تبعيضها بغيره الا إذا لزمه قضاء بعض ليلة لخروجه عن الاخبار ولأنه ينقص العيش منها فلا يكون من العدل والمعاشرة بالمعروف ولا نعرف فيه خلافا ولا تقدير لا كثرة عند الشيخ وجماعة فيجوز أن يقسم ليلتين ليلتين وثلثا ثلثا وهكذا للأصل وحصول العدل وينبغي استثناء ما يؤدي إلى الضرر والاستيحاش كالسنة فصاعدا ويستحب ليلة ليلة لأنه أقرب إلى الاستيناس وأبعد من لحوق عارض عن اتمام الدورة للجميع وللتأسي به صلى الله عليه وآله واستقرب المحقق عدم الزيادة على ليلة للتأسي وفيه أن القسمة لم يجب عليه صلى الله عليه وآله ولأنه قد يعرض المانع عن تمام الدورة وفيه أنه مشترك وللاخبار لتضمنها استحقاق كل منها ليلة وقدر الشيخ في مبسوط الأكثر بثلاث ليالي وأبو علي سبع ولعلهما أخذا من تخصيص من يجدد نكاحها بثلث أو سبع وهل يبتدي بالقسمة ان تزوجهن دفعة أو أخل بالقسمة لهن أولا كان محرما عليه أو محللا له بالقرعة فمن خرجت باسمها ابتداء القسمة لها أو الاختيار فيه خلاف يبني على الوجوب أي وجوب القسمة ابتداء وعدمه وان لم يجب فلا شبهة في أن له اختار من شاء منهن ابتداء لكن إذا ابتدء بواحدة وكانت له ثلث زوجات أو أربع قوى القرعة للبواقي وان وجبت ابتداء وجبت القرعة لاشتراكهن في الاستحقاق من غير رجحان وقد يفهم من فحوى الاقراغ في السفر ثم إن كانت له زوجتان أقرع دفعة وان كن ثلث فدفعتين وان أربعا فثلثا واحتاط الشيخ بالقرعة مع قوله بعدم الوجوب ابتداء ويمكن أن يقال كما ربما يظهر من الشرائع والتخليص بعدم الحاجة إلى القرعة الا إذا تزوج بهما أو بهن دفعة أي في يوم أو ليلة إذ مع ترتبهن في النكاح يترتبن في الاستحقاق ويمكن أن يعكس مبني الخلاف فيقال انما يجب القرعة إذا تزوجن به دفعة أو لم تجب القسمة ابتداء فإنه حينئذ لا يكون لهن حق من القسمة ليترتبن بترتب النكاح فإذا أراد الابتداء بالقسمة لم يكن له بد من القرعة لئلا يلزم ميله إلى إحديهن بلا مرجح وقد ورد من كان له امرأتان فمال إلى أحديهما وجاء يوم القسمة وشقه مايل والعبارة تحتمله الا أن الأول مما نقل عن المصنف في الايضاح وغيره (الفصل الثالث) في التفاوت بينهن في القسمة وأسبابه ثلاثة (الأول) الحرية وعدمها أو بوجودها وعدمها للحرة ثلثا ليالي القسم وللأمة الثلث إن كانت لها قسمة كما هو المشهور خلافا للمفيد كما عرفت فللحرة ليلتان وللأمة ليلة بالاتفاق كما في الخلاف وغيره وللاخبار ففي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما صلوات الله عليهما فإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج عليها حرة قسم للحرة مثلي ما يقسم للمملوكة وعن محمد بن قيس عن الباقر صلوات الله عليه إذا كانت الأمة عنده قبل نكاح الحرة قسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه يعني نفقته وللأمة الثلث من ماله ونفسه وعن علي صلوات الله عليه من نكح حرة على أمة فللحرة ليلتان وللأمة ليلته فالعمدة انما هو نفس الاخبار والأصحاب لا مجرد كون الأمة على النصف من الحرة فإنه لا يستلزم أن يكون للأمة ليلة كاملة ولا للحرة ليلتان بل إذا لم يكن له زوجتان الام أحديهما حرة والأخرى أمة كان للحرة ليلة وللأمة نصف ليلة وله الباقي وهو ليلتان ونصف بضعها حيث شاء ولعل السر في ذلك أن القسمة بأصل الشرع لا يتناول الا ليلة كاملة وإن كان يطرء التبعيض لعوارض على هذا فله إذا كانت تحته زوجتان حرة وأمة من كل ثمان ليالي خمس ولهما ثلث وعليه القياس ولعله يتخير بين أن يوالي بين ليلتي الحرة أو يفرق ولو بات عند الحرة ليلتين فأعتقت الأمة في أثناء ليلتها أو قبله أي قبل دخول ليلتها أو الأثناء مأوله بالوسط أو الليلة بالليل ساوت الحرة وكان لها ليلتان لأنها التحقت بالحرة قبل توفيه حقها وللشافعية وجه بالعدم نظرا إلى الابتداء فان أعتقت بعد تمام ليلتها فقد استوفت حقها ولم يبت عندها ليلة أخرى لكن يستأنف في الدور الثاني التسوية وهل العتق في اليوم التالي لليلتها كالعتق في الليلة أما (على القول) بعدم الدخول في القسمة أصلا فليس مثله قطعا وعلى القول الآخر فيه وجهان من عدم الاستيفاء ومن كونه تابعا لليل هذا أن بداء في القسمة بالحرة ولو بدء بالأمة فبات عندها ليلة ثم أعتقت في أثنائها قبل تمام نوبتها ساوت الحرة فكانت لها أيضا ليلة واحدة وان أعتقت بعد تمام نوبتها قبل نوبة الحرة أو في أثنائها في الليلة الأولى منها والثانية لم يساويها ووجب للحرة ليلتان ثم يسوى بينهما بعد ذلك في دور أخر لأنها انما استحقت ليلة واحدة على أن يكون نصف ما للحرة وفي مبسوط انها يساوي الحرة وانه ان بات عند الحرة ليلتين قضي للأمة ليلة أخرى لأنها ساوتها قبل توفية حقها و للشافعية قول بأنها ان عتقت قبل الليلة الأولى من ليلتي الحرة أو فيها لم يكن لها الا ليلة وان عتقت في الليلة الثانية خرج من عندها في الحال وهو قريب من قول الشيخ لكن الظاهر أنه لا يرى الخروج من عندها وهل ينزل المعتق بعضها منزلة الحرة أو الأمة أو يقسط عليها ليالي القسمة على قدر نصيبي الحرية و الرق اشكال من أصالة البراءة من التسوية إلا مع التساوي في الحرية أو الرقية وان الحرية سبب التسوية وتحققها مع التبعيض غير معلوم بل الظاهر العدم لظهور عدم المساواة ومن أن الأصل في الزوجات التسوية الا من علم خروجها وهو هنا غير معلوم ولتغليب الحرية ومن الجميع بين قضية النصيبين ومن التردد في الدخول في الحرة أو الأمة أو في كل باعتبار الثاني الاسلام والكفر أو وجودا أو عدما فالكتابية كالأمة لها ليلة وللمسلمة الحرة ليلتان ان كانتا حرتين وكذا ان كانتا أمتين فللمسلمة ليلتان وللكتابية ليلة للاجماع كما في الخلاف في خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله ولا يبعد أن يكون صحيحا عن الصادق صلوات الله عليه قال تتزوج المسلمة على الأمة والنصرانية وللمسلمة الثلثان وللأمة والنصرانية الثلاث واستدل عليه في الخلاف بالاجماع والاخبار وقد ورد في الاخبار ان الكتابيات مماليك للامام والبحث في الاسلام وتجدده كالعتق ويتساوي الحرة الكتابية والأمة المسلمة دون الكتابية فلو كانت تحته حرة وأمة كتابيتان انقسمت الليالي عليهما بالثلث والثلثين إما لو كانت تحته حرة مسلمة وأمة كتابية فهل للأمة الربع حتى يكون لها من ست عشرة ليالي ليلة وللحرة أربع فيه تردد من الخروج عن النصوص وجواز اجتماع سببين وأسباب شرعية على مسبب واحد وحصول التفضيل بالثلث والثلثين ومن أنه قضية السببين لأصالة عدم التداخل أما لو كانت عنده حرة مسلمة وحرة كتابية وأمة كتابية فلا خفاء في أن للأمة الربع ليحصل التفاضل ولعله للتصريح بأن المساوية لها الأمة المسلمة أعاد هذا الكلام فكأنه تفصيل لما أجمله أولا والجملة معطوفة على قول لها ليلة وللمسلمة الحرة ليلتان والمجموع
(٩٦)