للحد لا يمنع القبول لغيره ويحتمل المنع لأن هذه الأشياء أسباب للامرين فان ثبت ثبت المسببات وإذا لم يثبت أحدهما فلا يثبت الأخر وفيه جواز تخلف أحدهما لفقد شرط أو وجود مانع وحينئذ قبلناها يفتقر إلى أربعة تشهد على كل واحد من الأربعة أم يكفي اثنان عليهم اشكال من أن المقصود حق الآدمي من المهر أو غيره ومن أنه تابع للزنا ونحوه فلا يثبت الا بثبوته ولا يثبت الا بأربعة وانه لابد في الأصل من أربعة وهو لا يكون أسوء حالا من الفرع ويجوز بناء الاشكال على أن الفرع نائب عن الأصل فيشترط الأربعة أو لا يثبت به لا شهادة الأصل فيكفي الاثنان ولو كان الشهود رجل وامرأتان كذا عن خطه (ره) ويصح إذا كان ثابتة أو أربع نسوه فشهد عليهم اثنان قبل إذا شهد واحد منهما على الجميع خلافا لمن اشترط التغاير من العامة فيشترط في الأول ستة وفي الثاني ثمانية وهل يقبل شهادة النساء على الشهادة فيما يقبل فيه شهادتهن منفردات كالعيوب الباطنة للنساء والاستهلال والوصية الأقرب المنع فإن كانت شهود الأصل نساء أو رجالا أو من الجنسين وفاقا لبني إدريس لان المشهود به هنا الشهادة وليست من الأمور التي أجيز فيها شهادة النساء وخلافا لاطلاق أبي علي و (ط) لعموم ما دل على قبول شهادتهن للأصل والفرع ولأنه إذا قبلت شهادتهن أصالة مفرعا أولى وهما انما يتمان على نيابة الفرع وأجير؟ في (ف) و (مخ) شهادتهن فرعا في الديون والاملاك (والعقود) وبالجملة فيما يقبل فيه شهادة النساء مع الرجال واستدل عليه في (ف) بالاجماع والاخبار (ولعمل المراد بالاخبار صح) ما دل على قبول شهادة رجل وامرأتين فإنه يعم الأصل والفرع وحينئذ فالكتاب أيضا حجة وزاد في (المخ) ان شهادة امرأتين تساوي شهادة رجل فإذا شهد رجلان على رجل جاز أن يشهد أربع نسوة على ذلك الرجل قضية للتساوي وشئ من هذه الوجوه انما يتم على النيابة الا الاجماع ان سلم ودونه شئ ثبوته خرط القتاد و يمكن الاستدلال عليه بناء على ثبوت شهادة الأصل بشهادة الفرع بأنه يثبت قبول شهادتهن (مع الرجال فيما بقصد به المال فالظاهر أن لا فرق بين ما تقبل فيه شهادتهن صح) منفردات أو منضمات فان قبلت شهادتهن فرعا قبلت فيهما والا لم يقبل فيهما لعموم الدليل من الجانبين لكن الشيخ اتى بصيغة الحصر فقال لا يقبل شهادة النساء على الشهادة الا في الديون والاملاك والعقود قال (المص) ان الوجه ما قاله (خ) في (ف) ثم لابد من الانضمان في الفرع إذا اعتبر في الأصل وهل يعتبر في الشهادة على كل شاهد حتى لا يسمع شهادة أربع نساء على واحد وجهان صريح (المخ) كما سمعت العدم لان مجموع شهود الفرع ينوبون مناب مجموع شهود الأصل أو بمجموعهم يثبت شهادة مجموعهم والوجه الاعتبار بناء على أن الفرع يثبت شهادة الأصل لان ثبوتها بهن منفردات خلاف الأصل لا يثبت الا بدليل المطلب الرابع يشترط في سماع شهادة الفرع تعذر حضور شاهد الأصل إما لموت أو مرض أو سفر وفاقا للمشهور لان الباقر عليه السلام سئل عن الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضر في البلد فقال نعم ولو كان الحلف سارية إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلة تمنعها من أن يحضر ويقيمها ولان الفرع أضعف ولا جهة للعدول إليه عن الأقوى إذا أمكن والافتقار إلى البحث عن الأصل والفرع جميعا وهو زيادة مؤنة والأقوى عدم الاشتراط كما يظهر من (ف) الميل إليه لضعف هذه الأدلة والأصل القبول قال (خ) وأيضا روى أصحابنا انه إذا اجتمع شاهد الأصل وشاهد الفرع واختلفا فإنه يقبل شهادة أعدلهما حتى أن في أصحابنا من قال إنه يقبل شهادة الفرع ويسقط شهادة الأصل قلت يمكن أن يكون انكار الأصل أو نسيانه من أسباب التعذر ولا تقدير له أي السفر عندنا ولكن الضابط مراعاة المشقة على شاهد الأصل مع حضوره ومن العامة من اعتبر مسافة القصر ومنهم من اعتبر تعذر الرجوع إلى منزله لبيت فيه وليس على شهود الفرع تزكية شهود الأصل كما ذهب إليه الثوري وأبو يوسف وحكي عن مالك وأبي حنيفة للأصل واستدلا بأنه لم يترك التزكية الا لريبة وضعفه ظاهر لكن ان زكوا أي الفروع الأصل يثبت عدالتهم وشهادتهم جميعا بقول الفرع إذا لم يعارضه جرح وللعامة قول بالعدم بناء على أنه نائب عن الأصل فتعديله له بمنزلة تعدليه لنفسه والا يزكوهم بحث الحاكم عن شهود الأصل فان ثبت عدالتهم حكم إن كان يعرف عدالة شهود الفرع ولا بحث عنهم أيضا ولو زكي الجميع أي الأصول والفروع اثنان عدلان قبل وليس على شهود الفرع أن يشهدوا على صدق شهود الأصل ولان أن يعرفوا صدقهم كما ليس عليهم تعديلهم أوت معرفتهم بعدالتهم وقال المفيد لا يجوز لاحد ان يشهد على شهادة غير الا أن يكون عدلا عنده مرضيا ولم اعرف له جهة ولو لم يسم الفرع شاهد الأصل لم يقبل شهادته وان عدله حتى يصرح باسمه إذ ربما عدل من ظنه عدلا ولا يكون خلافا لابن جرير فاكتفي بالتعديل المطلب الخامس الطواري ولا يؤثر في قبول شهادة الفرع موت شاهد الأصل ولا غيبته ولا مرضه قبل شهادة الفرع أو بعدها كما لا يؤثر في قبول شهادة نفسه بل يسند الافتقار إلى الفرع حينئذ ولو طرء عليه الفسق أو العداوة أو الردة أو العبودية للمشهود عليه لم يقبل شهادة الفرع كما لا يقبل شهادة نفسه إذا طرء أحد هذه قبل الحكم فان الفرع إما مثبت لشهادة الأصل والحكم تابع لها أو نائب عن الأصل و إذا بطل المنوب بطل النائب ولو طرء الجنون أو الاغماء أو العمي لم يؤثر وان افتقر أداء الشهادة إلى البصر للاستغناء هنا ببصر الفرع وأطلق قي الوسيلة والجامع انه لو طرء غير الفسق حكم بشهادة الفرع وكأنهما تسامحا في العبارة ولو كذب الأصل الفرع قبل الحكم قيل في المقنع و (يه) يعمل بشهادة أعدلهما فان تساويا اطرح لصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال اني لم أشهده قال يجوز شهادة أعدلهما وإن كان عدالتهما واحدة لم تجز شهادته واعترض عليه ابن إدريس أو لا بأن الفرع انما يثبت شهادة الأصل فإذا كذبه الأصل حصل الشك في المشهود به فكيف يحكم على وفقه وثانيا بأنه إذا كذبه صارفا فاسق عنده فما الفائدة في اثبات شهادته بل يثبت كذب أحدهما وانهما كذب بطلت الشهادة وثالثا بأن الشاهد إذا رجع قبل الحكم لم يحتكم ورابعا بأن الأصل ان لا حكم ولا شهادة وبقاء الأموال على يد أربابها وهذا حكم شرعي يحتاج في اثباته إلى دليل وخامسا بأن شهادة الفرع انما يسمع إذا تعذر حصول الأصل فإذا حضر قبل الحكم سقط الفرع والجواب عن الكل هو محمول على قول الأصل لا اعلم والنسيان من اعذار حضور الأصل كما قدمنا إما لو جزم بكذب شاهد الفرع فإنها أي شهادته يطرح لما ذكره من الوجوه ويرد عليه انه لو أراد ذلك لزم الحكم بشهادة الفرع وإن كان الأصل اعدل فضلا عن التساوي نعم يمكن حمل كلام أبي علي عليه حيث حكم بقبول شهادة الفرع وطرح قول الأصل ونحوه قول علي بن بابويه على ما حكى عنه في (ئر) واعترض عليه في (المخ) وحكي عنه موافقة المقنع وعلى ما اخترناه من عدم الاشتراط بتعذر الأصل يتضح مضمون الخبر وقول الصدوق والشيخ فهذا الخبر ونحوه مؤيد لما اخترناه قيل ويجوز أن يكون من اشترط التعذر انما اشترطه مع توافق الأصل والفرع لكفاية أحدهما ولو شهد الفرعان فحكم الحاكم ثم حر شاهد الأصل لم يقدح في الحكم وافقا الفرعين أو خالفا لاستناد الحكم إلى حجة صحيحة شرعية من غير ظهور ما يصلح ناقضا له ولا يلزم الفرع ما يلزم الشاهد بالرجوع وقال ابن حمزة ان كذبه الأصل وتساويا في العدالة نقض الحكم وان تفاوتا أخذ يقول أعدلهما ولم يستبعده في (المخ) وحمل عليه صحيح ابن سنان وإن كانت حضور الأصل قبله أي الحكم سقط اعتبار الفرع وبقي الحكم لشاهد الأصل بناء على اشتراط سماع الفرع بتعذر الأصل الفصل السادس في اختلاف الشاهدين يشترط
(٣٨٥)