غلب على ظنه صدقها قبل قولها وان كذبها يجنبها وليس بحرام فان رجعت عن دعواها الإصابة قبل العقد عليها للزوج الأول لم يحل عليه لاخذها باقرارها وإلا يكن الرجوع الا بعد العقد لم يقبل رجوعها لأنه اقرار في حق الزوج ودعوى لبطلان العقد ولو طلق الذمية ثلثا على وجه يصح بأن أوقع الطلقات أو اثنتين منها وهو كافرا وجوزنا رجوع المسلم إليها وإن لم تجوز له نكاحها ابتداء فتزوجت بعد انقضاء العدة ذميا واجتمعت شرائط التحليل ثم بانت منه وأسلمت حلت للأول بعقد مستأنف وكذا ان لم تسلم ان جوزنا ابتداء نكاح الذمية لصحة نكاح الكفار وصدق الزوجية وذوق العسيلة و عدم الدليل على اشتراط الاسلام وكذا كل مشرك طلق امرأته ثلثا فتزوجت بمشرك فإنها يحل للأول بعد اسلامها وقبله لصحة أنكحة الكفار ولما علمت اشتراط الحل بوطي زوج غيره كما هو نص الآية علمت أنه لو وطئ الأمة مولاها لم يحل على الزوج إذا طلقها مرتين ومع ذلك فقد نصت عليه الاخبار وقد سمعت بعضها ولو ملكها المطلق لم يحل عليه وطؤها بالملك ألا أن ينكح زوجا غيره لعموم الآية وللاخبار كحسن الحلبي سئل الصادق صلوات الله عليه عن رجل حر كانت تحته أمة فطلقها ثانيا ثم اشتريها هل يحل له أن يطأها قال لا وصحيح بريد العجلي عنه صلوات الله عليه في الأمة يطلقها تطليقتين ثم يشتريها قال لا حتى تنكح زوجا غيره وعن بعض الأصحاب الحل اقتصارا فيما خالف الأصل على اليقين وهو المتبادر من الآية وهو الحرمة من جهة النكاح ولعموم ما ملكت ايمانهم ولصحيح عبد الله بن سنان سئل الصادق صلوات الله عليه عن رجل كانت تحته أمة فطلقها على السنة فبانت منه ثم اشتراها بعد ذلك قبل ان ينكح زوجا غيره قال أليس قد قضى علي عليه السلام في هذه أحلتها أية وحرمتها وأنا أنهى عنها نفسي وولدي وليس نصا في الحل بل هو أقرب إلى الحرمة ولصحيح أبي بصير رجل كانت تحته أمة فطلقها طلاقا باينا ثم اشتريها بعد قال يحل له فرجها من أجل شراها والحر والعبد في هذه المنزلة سواء وانما يتم الاحتجاج لو كان ثانيا بالمثلثة ويحتمل أن يكون بالموحدة من البينونة ولا تأثير للوطي المستند إلى العقد الفاسد أو الشبهة في التحليل لانتفاء الزوجية وأصل بقاء الحرمة والمحبوب إذا بقي من ذكره ما يغيب في فرجها قدر الحشفة حلت بوطيه مع اجتماع باقي الشرايط لصدق الوطي وذوق العسيلة وكذا الموجوء والخصي إذا وطئها وخبر محمد بن مضارب سئل الرضا صلوات الله عليه عن الخصي يحلل قال لا يحلل ضعيف محتمل لعدم الوطي ولا فرق بين أن يكون المحلل حرا أو عبدا عاقلا أو مجنونا وكذا الزوجة للعموم والأصل ولو كانت صغيرة فوطئها المحلل قبل بلوغ التسع أفضى أم لا فكالوطئ في الحيض في الاشكال ومنشأه الا إذا جهل التحريم وربما يقوي العدم هنا بظاهر الآية فان الصغيرة لا ينكح بنفسها المقصد الرابع في العدد وأحكامها وفيه فصول ثمانية الأول في غير المدخول بها ومن بحكمها من الصغيرة واليائسة وحكمهن في الاعتداد وجوبا وعدمه لا عدة على من لم يدخل بها الزوج من طلاق أو فسخ بالنص والاجماع وان استدخلت ماءه من غير جماع أو ساحقت موطوءة حين قامت من تحته والدخول يحصل بغيبوبة الحشفة أو ما ساواها من مقطوعها قي قبل أو دبرا انزل أو لم ينزل وسواء كان صحيح الأنثيين أو مقطوعهما للاخبار ولصدق المس والدخول وان بعد الحمل واقتصر في التحرير على القبل ولو كان مقطوع الذكر خاصة أي دون الأنثيين قيل في المبسوط وجبت عليها العدة ان ساحقها فإن كانت حاملا فبوضع الحمل والا فبالأشهر دون الأقراء لامكان الحمل عادة بالمساحقة مع بقاء الأنثيين بخلاف ما إذا لم يبقيا لانتفاء العادة بالحمل حينئذ ومن المعلوم ان الأصل في الاعتداد الحمل والتحرز عن اختلاط المائين ولذا انتفي عمن لا يحتمل ذلك فيها ولشمول المس والدخول لذلك ولغيره خرج غيره من الملامسة بساير الأعضاء بالاجماع ومس مجبوب الذكر والأنثيين جميعا بالعلم عادة ببراءة الرحم ويبقي هذا لمس داخلا من غير مخرج له والجواب ان المس في عرف الشرع حقيقة أو مجازا مشهور في الوطي وكذا الدخول بها فلا أقل من تبادره إلى الفهم وامكان الحمل ان اعتبر وكان حاصلا مع وجود الأنثيين دون عدمهما فينبغي أن لا يعتد بوطي مقطوعهما دون الذكر مع نصه على الاعتداد به ولكن لو ظهر بها مع المساحقة حمل اعتدت بوضعه للحوق النسب به والحكم بأنه منه مع قوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن و كذا لو كان مقطوع الذكر والأنثيين فساحقها فظهر حمل اعتدت بالوضع على اشكال من الفراش وكون معدن المنى الصلب بنص الآية ومن قضاء العادة بالعدم مع انتفاء الأنثيين ولا تجب عليها العدة فيما بينها وبين الله بالخلوة المنفردة عن الوطي وإن كانت كاملة بالبلوغ وعدم الياس أو كانت الخلوة تامة كأن يكون في منزله سواء وطئها فيما دون الفرج أولا للنص والاعتبار والأصل وقد عرفت معنى ما ورد من الاخبار الحاكمة بكون الخلوة كالدخول وما وافقها من كلام الأصحاب ولو اختلفا حينئذ خلا بها في الإصابة فالقول قوله مع يمينه في العدم كما في التحرير للأصل فان أقامت شاهدين أو شاهدا وامرأتين أو شاهدا وحلفت استحقت تمام المهر والا فلا خلافا لمن استظهر الإصابة بالخلوة ورجحه على الأصل وفي المبسوط ان قضية أحاديث أصحابنا انه إن كان هناك ما يعلم به صدق قولها مثل إن كانت بكرا فوجدت كما كانت فالقول قولها وإن كان ثيبا فالقول قوله للأصل وحق الكلام فوجدت لا كما كانت ولذا نسبه في التحرير إلى الاضطراب فكان لا سقطت من القلم ثم الأنسب بهذا المقام أن يدعي الزوج الإصابة فيحتمل أن يكون هو المراد ويكون رجح الظاهر والعمل بالاخبار الحاكمة بكون الخلوة بمنزلة الدخول ولو دخل بالصغيرة وهي من نقص سنها عن تسع أو اليائسة وهي من بلغت خمسين سنة ان لم يكن قرشية أو نبطية أو ستين إن كانت قرشية أو نبطية فلا اعتبار به ولا يجب لأجله عدة من طلاق ولا فسخ على رأي وفاقا للمشهور للأصل وبرائة الرحم (والتي لا تحيض مثلها قال ليس عليها عدة وخبر عبد الرحمن بن الحجاج سمعه يقول ثلث تتزوجن على كل حال التي يئست من المحيض ومثلها لا تحيض قلت ومتى يكون كذلك قال إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض صح) كصحيح حماد بن عثمن سئل الصادق صلوات الله عليه عن التي قد يئست من المحيض ومثلها لا يحيض والتي لا يحيض ومثلها لا يحيض قلت ومتى يكون كذلك قال متى لم تبلغ تسع سنين فإنها لا يحيض ومثلها لا تحيض والتي لم يدخل بها وخلافا للسيد فأوجب عليهما الاعتداد بثلاثة أشهر وهو ظاهر ابن شهرآشوب وقال ابن زهره انه الذي يقتضيه الاحتياط لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نساءكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحصن قال في الانتصار وهذا صريح في أن الآيسات من المحيض واللائي لم يبلغن عدتهن الأشهر على كل حال لان قوله واللائي لم يحضن عليه السلام كذلك وذكر أن معنى قوله إن ارتبتم ما ذكره جمهور المفسرين وأهل العلم بالتأويل من انكم أن ارتبتم في عدة هؤلاء ومبلغها فاعلموا أن عدتهن ثلاثة أشهر ويعضده ما روى من قول أبي بن كعب يا رسول الله ان عددا من النساء لم يذكر في الكتاب الصغار والكبار وأولات الأحمال فأنزل الله تعال واللائي يئسن من المحيض إلى قوله وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وانه لا يجوز أن يكون المراد الارتياب في الياس وعدمه للتعبير باللائي يئسن من المحيض ولان الارتياب إن كان فمنهن لا من الرجال لأنهم يرجعون إليهن في الحيض واليأس فلو كان ذلك مراد القيل ان أو تبين
(١٣٤)