التقييد بان لا يقدر على ما ى ليق بها فان ما يليق بها هو قوت البلد كما نبهنا عليه الثاني الأدم لتبادره من الرزق والدخول في المعاشرة بالمعروف ويجب فيه غالب ادم البلد جنسا وقدرا كالزيت في الشام والسمن في خراسان والشيرج في العراق والخل فيها وفي غيرها وفي المبسوط ان عليه في الأسبوع اللحم مرة لأنه هو العرف ويكون يوم الجمعة لأنه عر ف عام ومقداره يرجع فيه إلى العرف منهم من قدره برطل ومنهم من زاد عليه بيسير وقال أبو علي أن على المتوسط ان يطعمها اللحم في كل ثلاثة أيام ولو كان عادتها أي عادة أمثالها دوام أكل اللحم وجب مع القدرة للدخول في ظاهر الرزق والمعروف حينئذ وكذا لو اعتادته هي مع التضرر بتركه وان لم يكن الضرر الا بمخالفة العادة وفي خبر شهاب عن الصادق صلوات الله عليه قلت فالدهن قال غبا يوم ويوم لا قلت فاللحم قال في كل ثلاثة فيكون في الشهر عشر مراة لا أكثر من ذلك قلت فالصبغ قال والصبغ في كل ستة أشهر إلى أن قال ولا ينبغي أن يقفر بيته من ثلاثة أشياء وهن الرأس والخل والزيت قال و لا يكون فاكهة عامة الا أطعم عياله منها ولا يدع أن يكون للعيد عندهم فضل من الطعام أن ينلهم من ذلك شيئا لا ينيلهم في ساير الأيام قلت ومن العيد الجمعة فقد ورد فيها مثل ذلك ولو تبرمت بجنس من الأدم فعليه السعي في الابدال لأنه المعروف ولها ان تأخذ الأدم والطعام وان لم تأكل فإنها تملكهما بالأخذ فلها التصرف فيهما كيف شاءت وفي خبر شهاب وليقدر لكل انسان منهم قوته فانشاء أكله وانشاء وهبه وان شاء تصدق به الثالث نفقة الخادمة إن كانت من أهل الاخدام لشرف أو حاجة والمرجع فيه إلى العرف فإن كانت من أهل بيت كبير ولها شرف وثروة لا يعجن مثلها ولا يطبخ ولا يكنس الدار ولا تغسل الثياب فعليه اخدامها وان تواضعت وانبسطت في الخدمة بنفسها وكذا إن كانت مريضة يحتاج إلى الاخدام لزم وان لم تكن شريفة والا بان كانت بضد ذلك خدمت نفسها وان تكبرت وترفعت ونفقة الخادمة من الطعام والإدام معتبرة بما جرت به عادة الخدم في البلد جنسا وكفايتها قدرا والتقدير للموسر بمد وثلث و؟
للمعسر بمد لا عبرة به عندنا وكذا الخلاف في أن الادام دون أدام الزوجة أو مثله ولو كانت الزوجة أمته يستحق الاخدام لجمالها أو حاجتها استحقته لقضاء العادة به الرابع الكسوة لها ولخادمها ويجب في كسوتها ما قضت العادة والحاجة به من أربع قطع قميص وسراويل ومقنعة ونعل أو شمشك ولا يجب السروال في الخادمة في المبسوط لأنه للزينة ويجب لها الخف لاحتياجها إلى الدخول والخروج في حوائج الزوجة ويزيد في الشتاء لهما الجبة المحشوة أو غيرها على حسب الحاجة ويرجع في جنسه أي الكسوة فإنها الثوب إلى عادة أمثال لأن المرأة والخادم فإن كان أمثالها يعتاد القطن أو الكتان وجب وكذا يجب ما اعتيد لأمثالها منهما من غليظ أو رقيق وإن كانت العادة لأمثالها الخز أو الإبريسم دائما أو في وقت وجب وإذا كانت من ذوي التجمل وجب لها زيادة على ثياب البذلة ثياب التجمل بنسبة حالها إلى حال أمثالها وأما تعديل أشياء بخصوصها كما في كتب العامة فهو من التمثيل وقول الصادق صلوات الله عليه في خبر شهاب ويكسوها في كل سنة أربعة أثواب ثوبين للشتاء وثوبين للصيف محمول على العادة أو خروج المقنعة عن الثوب كالعمامة وأما نحو النعل فخروجه ظاهر الخامس الفراش وهو يدخل في عموم الانفاق والمعاشرة بالمعروف و يدخل بعضه في الكسوة ويجب لها حصير ونحوه في الصيف والشتاء فإن كانت متجملة بالزلية والبساط غيرها وجب لها ذلك ليلا ونهارا ويجب لها ملحفة وهي الملاة وهي الربطة ذات لفقين ولحاف وهو كل ثوب يتغطى به في الشتاء ومضربة أي بساط مخيط ومخدة ويرجع في جنس جميع ذلك إلى عادة أمثالها في البلد قال في المبسوط وأما الفراش والوسادة واللحاف وما ينام فيه قال قوم يجعل لها فراش ووسادة من غليظ البصري ولحاف منه وقال قوم الفراش الذي يجلس عليه نهارا هو الذي تنام عليه ليلا مثل لبدا وزلية فاما مضربة محشوة فلا لان العرف هذا والأول أقوى لأنه العرف والعادة ويكون لها لحاف محشو وقطيفة وأما خادمها فلها وسادة وكساء يتغطى به دون الفراش هذا في امرأة الموسر فاما امرأة المعسر فدون هذا ويعطيها كساء يتغطى به ولخادمها عباءة أو كساءة غليظة تنام فيه أو فروة انتهى السادس آلة الطبخ والشرب أي تهيئها لها لا تمليكها مثل كوز وجرة وقدر ومغرفة أما من خشب أو حجر أو خزف أو صفر بحسب عادة أمثالها و حاجتها في آلات الشرب وأما آلة الطبخ فلعلها لا يقضي العادة فيها بشئ السابع آلة التنظيف لكونها من المعروف ومن تمام النفقة وهي المشط والدهن وقد سمعت خبر شهاب المتضمن للدهن ولا يجب الكحل والطيب لانتفاء الضرورة إليهما عادة ويجب المزيل للصنان وهو ذفر الإبط ونحوه لأنه أهم من آلة التنظيف و له منعها من أكل الثوم والبصل وكل ذي رائحة كريهة لحصول النفرة المناعة من الاستمتاع أو كماله ومن تناول السم أو الأطعمة الممرضة لأنه من النهي عن المنكر وللزوم فوت البضع المملوك بتناولها ولا يستحق عليه الدواء للمرض ولا اجرة الحجامة والفصد والطبيب ولا اجرة الحمام لعدم الدليل الا مع البرد المانع من الاغتسال والتنظيف الا فيه قال في المبسوط وشبه الفقهاء الزوج بالمكترى والزوجة بالمكري دارا فما كان من تنظيف كالرش والكنس وتنقية الأبار والخلا فعلى المكترى لأنه يراد (للتنظيف صح) بالتنظيف وما كان من حفظ البنية كبناء الحايط أو تغير جذع انكسر فعلى المكرى لأنه الأصل وكذلك الزوج ما يحتاج إليه للنظافة وترجيل الشعر فعليه وما كان من الأشياء التي تراد لحفظ الأصل والبنية كالفصد والحجامة فعليها وانما يختلفان في شئ واحد وهو أن ما يحفظ البنية على الدوام وهو الاطعام فعليه دونها ففي هذا يفترقان وفيما عداه يتفقان ولا يستحق الخادمة آلة التنظيف من دهن ومشط ونحوهما لأنها تراد لإزالة الشعث والتحسين ولاحظ للخادم في ذلك فإنما عمله الخدمة ولكن يجب لها كما يجب للزوجة ما يزيل الوسخ عنها وعن ثيابها كالصابون لقضاء العرف به لما من السكنى وعليه أن يسكنها دارا يليق بها أما بعارية أو إجارة أو ملك المطلب الثالث في كيفية الانفاق أما الطعام فيجب فيه تمليك الحب ومؤنة الطحن والخبز (والطبخ صح) فان باعت الحب أو أكلته حبا لم يجب عليه المؤنة ولا يجب تسليم الدقيق ولا الخبز ولا القيمة فان عدل أحدهما إلى شئ من ذلك برضى صاحبه جاز والا فلا أما القيمة فالامر فيها ظاهر فان الواجب انما هو الطعام وأما الدقيق والخبز فظاهر انه لا يجبر الزوج عليهما إذا دفع الحب مع مؤنة الطحن والخبز وأما الزوجة فالظاهر أنها تجبر على القبول كما يعطيه كلام الارشاد ويحتمل العدم كما هو قضية الكلام هنا لأنهما لا يصلحا ن لجميع ما يصلح له الحب واما الادام فان افتقر إلى اصلاح كاللحم وجب الاصلاح أو مؤنته ولها إذا أقبضت الطعام والإدام ان يتصرن فيهما بأن يزيد في الأدم من ثمن الطعام وبالعكس لأنها تملكهما بالقبض فلها التصرف فيهما كيف شاءت ويجب أن تملك نفقة كل يوم في صبيحته وليس عليها الصبر إلى الليل لأنها ربما تجوع فتضرر بالتأخير و ربما زاد الضرر إذا افتقرت إلى خبز أو طبخ أو اصلاح فان ماتت في أثناء النهار والنفقة باقية لم يسترد لأنها ملكها بالقبض وكذا لو طلقها بخلاف ما لو