يدا واحدة عمدا أو خطأ ثم وجد ميتا فادعى الولي السراية ليقتص في النفس أو يأخذ ديتها والجاني الاندمال قدم قول الجاني ان احتمل الزمان لأصل البراءة من غير معارض والأقدم قول الولي لأن الظاهر معه وفي الحلف على عدم الاندمال ما مر (وهل يختلف انه لم يمت بغير السراية وجهان من الاحتمال ومن انحصار دعوى الجاني في الاندمال ولو كان صح) الزمان قصيرا لا يحتمل الاندمال فقال الجاني بسبب اخر كلدغ حية ونحوه وقال الولي مات بالسراية قدم قول الولي لأصل عدم حدوث شئ من ذلك ويحتمل تقديم قول الجاني لأصل البراءة وهو الأقوى وخيرة التحرير والشرايع وكذا لو تنازعا في ذلك والجاني قطع يديه ورجليه بناء على ما عرفت من أن ثبوت الديتين مراعى ولو اختلفا في المدة قدم قول الولي كما في المبسوط لأصل عدم المضي وتأخر الجناية على اشكال من أصل البراءة ولو قد من لم يثبت حياته حين قده كان كان ملفوفا في كساء بنصفين مثلا ثم ادعى انه كان ميتا وادعى الولي الحياة احتمل تقديم قول الجاني كما في الخلاف والجواهر والشرايع لان الأصل البراءة وتقديم قول الولي كما في السرائر لان الأصل الحياة وللعامة وجه ضعيف بأنه إن كان ملفوفا في الكفن قدم قول الجاني لظهور الموت والا فقول الولي وكذا لو أوقع عليه حايطا ثم تنازعا في موته وحياته ولو ادعى الجاني شلل العضو المقطوع من حين الولادة إذ عمى عينه المقلوعة كذلك وادعى المجني عليه الصحة فإن كان العضو ظاهرا كالعين واليد والرجل قدم قول الجاني كما في الخلاف والمبسوط لامكان إقامة البينة على سلامة منه مع أصل البراءة وإن كان مستورا كالمذاكير احتمل تقديم قول الجاني لأصل البراءة وقول المجني عليه كما في المبسوط والخلاف لأصل الصحة ويكفي في البينة إذا قامت أن تشهد بالسلامة قبل الجناية مطلقا واختلفت في تفسير المستور فقيل ما أوجب الشرع ستره وقيل ما أوجبته المروة فيشمل الفخذ والسرة والركبة وهو أظهر سواء وافق المروة فسره أو خالفها كما أن المروة يقتضي العفو عنه وللعامة قول بتقديم قول الجاني مطلقا وآخر بتقديم قول المجني عليه مطلقا وهو خيرة السرائر وادعى الاجماع عليه وكذا الاشكال لو ادعى الجاني تجدد العيب قبل الجناية فيحتمل تقديم قول الجاني مطلقا لأصل البراءة وقول المجني عليه مطلقا كما في المبسوط لأصل الصحة وهو هنا بالسلامة أقوى لتسليم الصحة في الخلقة وهو الأقوى وهو الفرق بين الظاهر والباطن ولابد للبينة ان تشهد هنا بالسلامة حين الجناية ولو اقتصر الجاني على دعوى الشلل عند الجناية فان أقام المجني عليه البينة بالسلامة عندها فلا كلام وان أقامها بها قبلها فالقول قوله إذا حلف انه لم يتجدد للاستصحاب الا إذا قام الجاني البينة وان لم يكن بينة فكدعوى الشلل خلقة ولا بأس هنا بتقديم قول المجني عليه مطلقا لعدم امتداد الوقت المشهود بالسلامة فيه واختصاصه بوقت الجناية الذي يكون في الخلوات غالبا فيتساوى فيه الظاهر والباطن في عسر إقامة البينة على حالهما ولو ادعى الجاني صغره وقت الجناية مع اتفاقهما على وقتها قدم قوله مع الاحتمال لاصله واصل البراءة من القصاص ولو ادعى العاقلة بلوغه فالأصل برائتهم فيؤخذ الدية أو الأرش من ماله لأنه الجاني و الا يحتمله عادة حكم بشاهد الحال وهو تقديم قول المجني عليه لمعارضة للأصلين ولو اختلفا في الوقت وادعى الجاني تقدم الجناية على البلوغ يعارض أصلا البراءة من القصاص وتأخر الجناية والبراءة أقوى وفي الدية ما عرفت ولو ادعى الجنون وقتها وعرف له حالة جنون قدم قوله للأصل والا فلا للأصل أيضا ولو اتفقا على زوال العقل حال الجناية لكن ادعى المجني عليه السكر والجاني الجنون قدم قول الجاني وان لم يعرف له حالة جنون للأصل عدم العصيان وأصل البراءة خصوصا الغافل ولو أوضحه في موضعين وبينهما حاجز ثم زال الحاجز واتحدا فادعى الجاني زواله بالسراية أو بإزالته وشقه لئلا يكون عليه الا دية موضحة واحدة وادعى المجني عليه زواله بالإزالة منه لا من الجاني ليكون عليه دية موضحتين قدم قول المجني عليه استصحابا للتعدد وثبوت دية موضحتين عليه وسيأتي المسألة في الديات لكن لا بالسراية بل الوصل وهناك موضعه إذ لا يتفاوت الحال في القصاص الا بالنقصان إذا أزالها المجني عليه فكيف يدعيه وكذا الكلام في قوله ولو اتفقا على أن الجاني ازاله لكن قال المجني عليه انما أزلته بعد الاندمال فعليك أرش ثلث موضحات وقال الجاني قبله بالوصل أو السراية فعلي أرش موضحة واحدة فالقول في الموضحتين قول المجني عليه لان الجاني ثبت عليه أرش موضحتين أولا وفيه ما من مرائه مراعى ويدعى وسقوط المطالبة بأرش إحدى الموضحتين والأصل عدمه وفي الموضحة الثالثة قول الجاني لان المجني عليه يدعي وجود الاندمال قبلها والأصل عدمه ويدعي عليه أرش موضحة ثالثا والأصل براءة لا يقال هذا عمل بمتناقضين لا؟؟ ثبوت أرش موضحتين على تقدم الاندمال على زوال الحاجز والبراءة من أرش الثالثة على تأخره لأنا نقول بل انما يبنيان على أصل واحد هو الاستصحاب لثبوت ما ثبت والبراءة عما لم يثبت أو لاحتمال النقيضين من غير عمل بهما ولو قتل من عهد كفره أو رقه فادعى الولي سبق الاسلام أو العتق قدم قول الجاني مع اليمين لأصل البراءة والاستصحاب ولو اختلفا في أصل الكفر والرق احتمل تقديم قول الجاني لأصالة البراءة وحصول الشبهة واحتمل تقديم قول الولي في دار الاسلام لأن الظاهر في دار الاسلام الاسلام والحرية ولأنهما الأصل لكن يعارضه ظهور الكفر في دار الكفر ولو داوى المجني عليه الإصبع المقطوعة فتأكل الكف فادعى الجاني تأكله بالدواء والمجني عليه تأكله بالقطع قدم قول الجاني مع شهادة العارفين بصيغة الجمع أو التثنية بأن هذا الدواء يأكل اللحم الحي والميت فهي تؤيد أصل البراءة والا قدم قول المجني عليه مع يمينه وان اشتبه الحال لأنه هو المداوي فهو اعرف بصفته ولان الظاهر معه فان العادة قاضية بان الانسان لا يتداوى بما يضره الفصل السابع في العفو وفيه مطلبان الأول من يصح عفوه الوارث للقصاص إن كان واحدا كاملا وعفى عن القصاص لا إلى بذل أو كانوا جماعة كملا وعفوا أجمع سقط القصاص لا إلى بذل ولو أضاف العفو إلى وقت مثل عفوت عنك شهرا أو سنة صح فان الاستيفاء حقه له تعجيله وتأخيره و كان له بعد ذلك القصاص بل قبله فإنه ليس أداء لازما وانما هو وعد بالتأخير ولو أضاف العفو إلى بعضه معينا أو مشاعا فقال عفوت من نصفك أو يدك أو رجلك ففي بقاء القصاص اشكال من أنه كما يصح العفو عن جميع الحق يصح عن بعضه وإذا صح سقط القصاص فيه وسقوطه فيه يستلزمه في الجميع ومن ايقاعه على ما لا يصح وقوعه عليه فان القصاص إما ان يقع على الكل أو يسقط عنه ولان الأصل بقاء القصاص وانما أسقطه في البعض ويمكن الجمع برد ما قابل العفو عن قصاصه من الدية كما يعفو بعض الأولياء دون بعض ويصح العفو من بعض الورثة مع الكمال ولا يسقط حق الباقي من القصاص لكن انما يقتصون بعد رد نصيب من عفا من الدية على الجاني كما نطقت به الاخبار والأصحاب وقد مر الخلاف ولو كان حق القصاص في الطرف كان للمجني عليه العفو عنه في حياته فان مات قبل الاستيفاء والعفو فلورثته العفو لانتقال الحق إليهم ولو عفا المحجور عليه لسفه أو فلس صح عفوه بناء على أن الواجب بالعمد أصالة هو القصاص والدية انما يثبت صلحا وليس للصبي والمجنون العفو لأنهما ليسا من أهله فاما الولي لهما إذا أراد أن يعفوا عنه غير المال لم يصح لانتفاء المصلحة وان أراد ان يعفو على مال جاز مع المصلحة لا بدونها واحتمل في التحرير منع ولي
(٤٨١)