والمجنون الكتابة لمملوكها مع الغبطة على رأى وفاقا للخلاف والشرايع لعموم ما جوز له التصرف في أموالهما وصحيح معاوية بن وهب وحسنته قال للصادق (ع) اني كاتبت جارية لأيتام لنا واشترطت عليها فقال إن هي عجزت فهي رد في الرق وانا في حل مما أخذت منك فقال (له شرطك) وخلافا للمبسوط والجامع لأنه معاملة على ماله فهو تبرع لا غبطة فيه ويصح كتابة المريض من الثلث لأنه معاملة على ماله بماله فان خرج من الثلث أو برئ من مرضه عتق أجمع عند الأداء وان لم يبرء ولم يكن له غيره صحت في ثلثه وكان الباقي رقا على رأى من جعل المنجزات من الثلث الركن الرابع العبد بل المملوك وله شرطان التكليف بالاتفاق والاسلام فلو كاتب الصبي أو المجنون لم ينعقد إذ ليس لهما أهلية القبول ويحتمل قبول المولى أو الحاكم أو الجد لهما وهو بعيد لكونه خلاف الأصل ولا قاطع به وللاستصحاب ولأنهما لا يتبعان الكتاب ولا عليهما السعي ومقتضى الكتابة ووجوب السعي خلافا لبعض العامة بناء على كونها عتقا بصفة ولو كاتب المسلم كافرا فالأقرب البطلان وفاقا للمرتضى والشيخ والمحقق وابنى زهرة وإدريس وشهرآشوب للاجماع كما في الانتصار والغنية ولاشتراطه في الآية بان يعلم فيهم خيرا والايمان أسبق إلى الذهن منه من المال فان المؤمن يسمى خيرا وإن كان معسرا والموسر لا يسمى به إذا كان كافرا ولان المعروف استعمال (الجيز) بمعنى المال لا القدرة على كسبه و تحصيله وهو لا يلايم ظاهر الآية للفظة في فقال إن لا يقال في فلان مال ولقول الصدوق في المقنع وروى في تفسيرها فقال إن إذا رأيتموهم يحبون آل محمد فادفعوهم درجة وما تقدم من خبري الحلبي ومحمد بن مسلم حيث فسر الجيز؟ فيها بالدين والمال ونص في ثانيها على الاقرار بالشهادتين ولكونه مواده ولقوله تعالى وأتوهم من مال الله الذي اتاكم والكافر لا يستحق الموادة ولا الزكاة ولا الصلة والكل ضعيف فان النصوص انما دلت على اختصاص رجحان المكاتبة بالمؤمن لا جوازه وكونه موادة واستلزام الايتاء لها ممنوع وخلافا للقاضي وابن سعيد والشيخ في موضع من المبسوط لكونه معاملة كالبيع أو بيعا ولو كاتبه اي الكافر مثله لم يصح أيضا على اشكال تقدمت الإشارة إليه ولعله انما ذكر هذا الكلام هنا إشارة إلى فقال إن لمن أبطل مكاتبة المسلم مملوكه الكافر فقال إن يستشكل فيما إذا كاتب الكافر (مملوكة الكافر من عموم ما أبطل مكاتبة المملوك الكافر صح) وزيادة فقال إن التقرب لا يتأتى من المولى الكافر ومن فقال إن النصوص المبطلة مختص بالمؤمنين إذا أرادوا المكاتبة كما لا يخفى فبقى المولى الكافر على الأصل الجواز مع منع اشتراط التقرب أو امتناعه من الكافر ويجوز فقال إن يكاتب بعض عبده على رأى وفاقا للخلاف للأصل والعموم وخصوص خبر أبي بصير سئل الباقر (ع) عن رجل أعتق نصف جارية ثم إنه كاتبها على النصف الآخر بعد ذلك فقال فليشترط عليها انها فقال إن عجزت عن نجومها فإنها ترد في الرق في نصف رقبتها قال فان شاء كان له في الخدمة يوم ولها يوم فقال إن لم يكاتبها وخلافا للمبسوط على تردد لفقد المقصود من الكتابة وهو ارتفاع الحجر عنه لان السيد يمنعه من السفر بما فيه من الرق ولا يأخذ من الصدقات وإذا اخذ اقتضى له فقال إن يقاسم السيد عليها وضعفه ظاهر لارتفاع الحجر عنه بإزاء ما ينعتق منه وكذا ما قيل من لزوم التناقض لوجوب السعي عليه للمكاتبة وجواز امتناعه منه لبا فيه ويجوز فقال إن يكاتب حصته من المشترك اتفاقا كما في التحرير وظاهر المبسوط وربما يتخيل المنع منه للتناقض وكذا من المعتق بعضه اتفاقا كما يظهر من التحرير ولو كاتب حصته بغير اذن شريكه صح وان كره الشريك وفاقا للخلاف والجامع للأصل والعموم وخلافا للمبسوط والشرايع لتضرر الشريك به ويظهر الاجماع من المبسوط ولا يسرى الكتابة إلى باقي حصته أي الباقي من المملوك سوى حصته أو الحصة نعم كل المملوك وبعضه ولا إلى حصة شريكه فإنها ليست من العتق في شئ نعم قيل في المبسوط إذا أدي جميع مال الكتابة عتق كله وقوم حصة شريكه عليه فقال إن كان موسرا ولو كان تمامه له سرى العتق إلى باقيه لحصول العتق (ح) فيعمه أدلة السراية الا انه بنى السراية فقال إن كان تمامه له على القول بالصحة فإنه يبطل على تردد كما عرفت وإذا أدي المملوك المشترك شيئا إلى مكاتبيه من الموليين وجب فقال إن يؤدي مثله إلى شريكه سواء اذن الشريك في كتابته أو لا فقال إن اشتركا فيه بالسوية لتساويهما في استحقاق ما يكسبه والا فبالنسبة ولو أدي مال الكتابة من جميع كسبه لم يعتق لاستحقاق بعضه لغيره ولو أدي المال يجزئه المكاتب مثل فقال إن هاياه الموليان فكسب في نوبته أي المكاتب منهما أو هاياه بصيغة المفرد اي هاياه غير المكاتب منهما فكسب المكاتب في نوبته اي نوبة نفسه أو اعطى من سهم الرقاب لم يكن للاخر فيه شئ ولو تجزأ ثلاثة اجزاء أحدها حر ولو بالكتابة وورث بجزئه الحر ميراثا وبجزئه المكاتب اخذ من سهم الرقاب كان له الدفع إلى مكاتبه ولا شئ للاخر لأنه لم يأخذ بسبب الرقية شيئا ولو كاتبه السيدان جاز تساويا في العوض أو اختلفا وسواء فيهما تساويا في الملك أو اختلفا وسواء اتحد العقد بان وكلا ثالثا أو وكل أحدهما الأخر أو اتفقا في الايجاب أو تعدد للأصل والعموم وللعامة خلاف في جواز التفاضل مع التساوي في الملك أو الاختلاف وليس له فقال إن يؤدي إلى أحدهما أكثر مما للاخران تساويا في العوض ولا قبله بل يؤدى إليهما معا الا بالاذن الفصل الثالث في الاحكام وفيه مطالب ستة الأول ما يحصل به العتق للمكاتب وهو يحصل في المكاتبة الصحيحة بأداء جميع المال فقال إن كان المكاتب مشروطا وبالابراء وبالاعتياض عنه بعين أو دين وبالضمان عنه ولا يحصل بجزء من النجوم جزء من الحرية حتى يؤدى الجميع اتفاقا عملا بالشرط إما المطلق فكلما أدي شيئا انعتق بإزائه ولو بقي على المشروط أقل ما يمكن لم ينعتق منه شئ فان عجز عن أداء ما بقي كان لمولاه استرقاقه والمقبوض له اي للمولى والمشروط قبل الأداء كله رق فيكون فطرته على مولاه وكذا المطلق إذا لم يؤد شيئا لعموم النصوص بوجوبها على المملوك وخصوص قول الصادق (ع) في مرفوع محمد بن أحمد بن يحيى يؤدى الرجل زكاته عن مكاتبه ورقيق امرأته الخبر فان أدي المطلق شيئا فبالحصص وسئل علي بن جعفر في الصحيح أخاه (ع) عن المكاتب هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه ويجوز شهادته قال الفطرة عليه ولا يجوز شهادته وللشيخ في الخلاف قول وفى المبسوط وجه بعدم وجوب فطرة المطلق على أحد منهما تحرر منه شئ أم لا لأنه ليس بحر فيلزمه حكم نفسه ولاقن وقطع القاضي بالنفي عن مولى المشروط ولو كاتب عبدا لم ينعتق حصة أحدهما الا بأداء الجميع إليهما وباذن الأخر بالأداء لما عرفت من اشتراكهما فيما يحصله فلا يكون الأداء إلى أحدهما بدون اذن الأخر الأداء لبعض مال الكتابة ولو خلف المولى ابنين فادى نصيب أحدهما إليه عتق نصيبه منه وأداء النصيب انما يكون بإذن الأخر أو مع أداء نصيب الأخر فإنه فقال إن أتقصر على الأداء إلى أحدهما من غير اذن الأخر لم يكن أدي إليه تمام نصيبه بل نصفه الا فقال إن يؤدى إليه جميع النصيبين وبالجملة فالتعبير بالنصيب يدفع المنافاة بينه وبين ما تقدم ولا ينعتق المكاتب بملك مال الكتابة بل بأدائه فإنه الذي علق عليه العتق وليس الحصول في يده كالحصول في يد القن الذي هو بمنزلة الحصول في يد المولى لانقطاع التصرف عن المكاتب والأداء يكفى في العتق وإن كان قبل الاجل فقال إن رضي المالك بقبضه (ح) بالنص والاجماع على الظاهر ولو جن السيد وقبض النجوم في جنونه لم يعتق حتى يسلم إلى الولي إذ لا عبرة بهذا القبض شرعا خلافا لبعض العامة ولو تلف في يد السيد المجنون فلا ضمان عليه لأنه الذي أتلفه على نفسه بالتسليم إلى المجنون إما لو أتلف السيد عليه مالا من غير تسليم إليه فإنه يقاص بمال الكتابة لضمان المجنون في ماله بالاتلاف ولو جن العبد فقبض منه السيد عتق لصحة القبض وان لم يصح الا قابض قيل والأولى اذن الحاكم فقال إن أمكن لان له الولاية الا فقال إن يقول بولاية السيد في استيفاء المال ولو ادعى الكتابة فصدقه أحد الوارثين وكذبه الأخر قبلت شهادة المصدق عليه اي الكتابة أو المكذب أو المكاتب أي له فقال إن كان عدلا وهل يكفى معه اليمين أو لابد من شاهد اخر قولان والا يكن عدلا ولم يكن للمكاتبة بنية حلف المكذب على نفى العلم ان ادعى عليه العلم وصار نصفه مكاتبا والاخر رقا والا حلف المكاتب وصار كله مكاتبا فان أعتقه المصدق معجلا سرى إلى الباقي وان ابراء لم يسر لأنه انما أعتق باعتاق
(٢٠٩)