علي بن إبراهيم جاز عضلها ليفدي نفسها للآية وقيل والقائل بعض العامة انه منسوخ باية الجلد قال في ط؟ وقيل إن هذه الآية منسوخة كما نسخة أية الحبس بالفاحشة من الحبس إلى الحدود وهي قوله واللاتي يأتين الفاحشة فنسخ الحبس بأن يجلد البكر مأة ويغرب عاما أو قد أباح الله الطلاق فهو قادر على إراحة الزوجية والخلاص منها فلا معنى لعضلها حتى يفتدي نفسها ببذل قال والأول أقوى لأنه الظاهر ولا دليل على انها منسوخة انتهى ولم أظفر من الأصحاب بمن ذهب إلى ذلك فلو ضربها لنشوزها بحيث جاز الضرب جاز حينئذ خلعها ولم يكن ذلك اكراها وان لم يكن ترضى بالفراق ما لم يضرب فان الضرب مشروع مأمور به و النشوز من الفاحشة والآية نصت على جواز الاخذ إذ أتت بفاحشة من غير قيد ويجوز الخلع بسلطان وغيره اتفاقا كما في الخلاف للأصل والعمومات وقول الباقر عليه السلام في خبر زرارة ولا يكون ذلك الا عند سلطان إما على التقية أو الاستحباب وظاهر أبي علي وجوب كونه عند سلطان وليس له الرجعة سواء أمسك العوض أو دفعه إليها بالنص والاجماع ويؤيده ما في الآية من أنه افتداء قال في الخلاف وحقيقة الافتداء الاستفاد والاستخلاص كاقتداء الأسير بالبذل فو أثبتنا الرجعة لم يحمل الافتداء على حقيقته نعم لو رجعت هي في البذل جاز له الرجوع في العدة كما دلت عليه الأخبار والظاهر أنه لا خلاف فيه ولكن قال ابن حمزة إما أطلقا أو قيدت لأن المرأة بالرجوع فيما افتدت والرجل بالرجوع في بعضها وكلاهما جايز فان أطلقا لم يكن لأحدهما الرجوع بحال الا برضى الأخر وان قيدا لم يخل إما لزمتها العدة أو لم يلزم فان لزمتها جاز له الرجوع ما لم يخرج من العدة فان خرجت منها أو لم يلزم العدة لم يكن لهما الرجوع بحال الا بعقد جديد ومهر مستأنف ونفى عنه البأس في المختلف بناء على أنه معاوضة فلابد من التراضي وحكى الشيخ عن الحسن بن سماعة وغيره أن من شرطه أن يقول الرجل ان رجعت فيما بذلت فإنما أملك ببضعك وربما يظهر لك من الصدوق والمفيد وقد مر أن الأقرب انه ليس له أن يتزوج بأختها ولا برابعة بعد رجوعها في البذل لأنها صارت رجعية وهل له ذلك قبله اشكال من الأصل والبينونة وصحيح أبي بصير سئل الصادق (ع) عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب أختها من قبل أن ينقضي عدة المختلعة قال قد برئت عصمتها منه وليس له عليها رجعة وهو خيرة الجامع ومن امكان الرجعة والاحتياط وهو الأجود فان جوزناه ففعل فرجعت في البذل في العدة فالأقرب جواز رجوعها ذلك للأصل مع احتمال العدم كما في الجامع بناء على أن رجوعها مستلزم لجواز رجوعه وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم ويندفع بمنع الملازمة مطلقا ثم منع انتفاء اللازم لجواز مفارقة الأخت والرابعة بحيث يجوز مراجعتها في العدة وليس له حينئذ رجعة في البذل وقد تزوج بالأخت أو الرابعة أن يراجع الا أن يفارقهما ولو كانت المخالعة تطليقة ثالثة فالأقرب انه لا رجعة لها في بذلها للملازمة بين رجعتها وجواز رجعة بالذات وان منع منها مانع كنكاح الأخت وهنا امتنعت الرجعة بالذات ولأنها بمنزلة المعارضة وانه لم يرض بالطلاق الا بالعوض مع احتمال الصحة للعموم ومنع الملازمة مطلقا والعموم ممنوع إذ لم نظفر بخبر عام ولو رجعت ولما يعلم حتى خرجت العدة فالأقرب صحة رجوعها للأصل مع احتمال العدم لانتفاء اللازم ومنع رجوعه لانقضاء العدة ولو رجع ولم يعلم برجوعها زاعما صحته فصادف رجوعها والعدة صح لوقوعه مع القصد في محله واما أن لم يعتقد الصحة ولا زهولا فالظاهر عدم الصحة لامتناع القصد حينئذ إلى الرجعة نعم ان راجع بالفعل ولم يشترط النية صح ولا يصح طلاقها عندنا قبل الرجوع في البذل (ولا بعده ما لم يرجع في النكاح بعد رجوعها في البذل صح) لما عرفت أن للخلع طلاق وعندنا لا يقع طلقتان ليس بينهما رجوع المقصد الثاني في أركانه وفيه مطالب سبعة والأربعة الأخيرة من تتمة الثالث أو الثلاثة الأخيرة من تتمة الثالث والرابع لذا صارت من مطالب الأركان الأول الخالع ويشترط فيه البلوغ والعقل والاختيار والقصد فلا يقع من الصغير وإن كان مراهقا الا على الرواية المتقدمة في الطلاق بنفاذ طلاقه وقد عرفت ضعفها سندا ودلالة ولا من المجنون المطلق ولو كان الجنون يعتوره أدوارا صح حال افاقته لانتفاء المانع وصدوره عن أهله ولو ادعت وقوعه حال جنونه وادعى وقوعه حال الإفاقة أو بالعكس فالأقرب تقديم مدعى الصحة لأنها الأصل ويحتمل الخلاف لأصالة عدم الوقوع وبقاء النكاح والبراءة من العوض ولا من المكره الا مع قرنية الرضا كان يكرهه على الخلع بمأة فيخلعها بمأتين أو بعضه فيخلعها بذهب إلى غير ذلك (من نحو ما مر صح) في الطلاق وغيره ولو ادعى الاكراه لم يقبل الا مع البينة لمخالفته الأصل ويسترد منه المال ويكفي القرينة فإنه عبارة عن أنه لم ينو بالصيغة معناها وانما أوقعها خوفا وهو من الأمور الباطنة التي لا تطلع عليها الا من قبله مع التأيد بأصالة بقاء النكاح ولذلك فالظاهر قبول قوله مع يمينه وان لم يكن قرنية ما لم يكن القرنية على خلافه وكذا لو ادعت اكراهه لم يقبل وان أقامت بينه الا أن يشهد باقراره لأنها انما يطلع على قراين الاكراه وربما تحققت وأوقع الصيغة قاصدا بها معناها مختارا له ولا يقع مع السكر الرافع للقصد ولو لم يرفع قصده صح ويقبل قوله في القصد وعدمه مع اليمين لأنه لا يعرف الا من قبله وكذا لا يقع مع الغصب الرافع للقصد ويرجع إليه في ذلك ولا مع الغفلة والسهو ولو خالع ولي الطفل بمهر المثل صح ان قلنا هو فسخ لان له التصرف في أموره بالعقود وفسخ ما ينفسخ منها والإبل كان طلاقا فلا لأنه لا بملك الطلاق من المولى عليه ولو خالع بدونه لم يصح الا مع المصلحة وفيه إشارة إلى الفرق بين الايقاعين فإنه بدون مهر المثل لا شبهة في أنه لا يصح الا مع المصلحة وبه مختلف فيه فقد اختلف في أنه لابد في تصرفات الولي من اعتبار المصلحة ويكفي انتفاء المفسدة وأبطل في الخلاف خلع الولي وادعى الاجماع عليه ووافقه ابن سعيد ولو خالع السفيه بعوض المثل وافق مهر المثل وخالفه ويحتمل إرادة مهر المثل كما في كره؟ وغيرها صح لأنه اكتساب وانما اشترط عوض المثل بناء على كونه معاوضة ويحتمل الصحة بما دونه كما يعطيه كلام التحرير لأنه بعد التسليم انما يأخذ عوض البضع فإنما أتلف على نفسه بضعا وهو ليس من المال ليحجر عليه في استبداله وأخذه العوض ليس الا اكتسابا للمال ولا تقدير لذلك مع أن الصحيح كونه طلاقا (قة خ ل) وإذا نفذ طلاقه مجانا فمع العوض أيا ما كان أولي وترد في كره؟ ولا يقبضه إلى العوض بل انما يقبضه وليه فان سلمته إليه لم تبرء فإن كان باقيا اخذه منه وليه وبرئت فإن كان معينا بعين اخذه منه والا تخير بين الاخذ منه ومنها فيسترد منه وان أبلغه كان للولي مطالبتها وان علم بالقبض قبل الاتلاف فيؤاتي في اخذه منه إلى أن أتلفه وانما يطالبها به أي بعوض المثل الذي وقع عليه الخلع لأنه الذي استحقه المولى عليه لا بمهر المثل ان خالفه في المقدار كما قال به بعض العامة لأنه غيره وصحة المطالبة لأنه لم يتحقق التسليم شرعا كانت عالمة بالسفه أو لا علمت الحكم الشرعي أو لا وليس لها الرجوع على السفيه بعد فك الحجر
(١٥٣)