داخل الأخر أو في حجرة صغيرة كل منهما في بيت له باب مفرد يغلق فكل هذا مساكنه قال في المبسوط في الحجرة لان الحجرة الصغيرة انما تبنى لواحد ويفارق الخان الصغير لأنها وان صغرت فإنها تبنى مساكنا انتهى ثم كل ذلك إذا اطلق المساكنة واما إذا قال لا ساكنة في خان أو دار حنث وان كانا في بيتين منفردين كما أنه لو حلف لا ساكنته في بلد حنث وان كانا في دارين أو في إقليم حنث وان كانا في بلدين ولو كانا في دار فخرج أحدهما عقيب اليمين واقتسماها حجرتين وفتحا لكل واحدة بابا وبينهما حاجز ثم سكن كل منهما في حجرة لم يحنث ولو تشاغلا ببناء الحاجز وهما متساكنان حنث وإن كان الاشتغال بذلك اشتغالا بما يرفع المساكنة لظهور الفرق بينه وبين الاشتغال بمقدمات الخروج ولو قال لا ساكنته في هذه الدار فقسماها حجرتين وبنيا حاجزا بينهما ثم سكنا لم يحنث وان صغرت الدار كما أنه لا يحنث في الكبيرة إذا بنيا فيها حجرتين أو بيتين منفردين وان لم يحجزا بينهما ولو حلف ليخرجن من هذه الدار اقتضى الخروج بنفسه خاصة دون الرحل والعيال وان أراد بالخروج خروج النقلة بان يسكن في غيرها كما مر في ترك السكنى ولا يجب المبادرة الا فقال إن يقيد بها أو بوقت وإذا تحقق الخروج مرة تنحل اليمين به فله العود متى شاء الا فقال إن يريد الهجران المطلب الرابع في العقود والاطلاق ينصرف إلى الصحيح منها لأنه الحقيقة فلو حلف ليبيعن أو لا يبيع انصرف إلى البيع الصحيح دون الفاسد فلا يبر في الأول ولا يحنث به الثاني الا في المحرم بيعه كالخنزير والميتة والخمر فان اليمين فيها على عدم البيع لا ينصرف إلى الصحيح تحرزا عن حمل الكلام على الهدر بل إلى الصورة فيحنث بايقاعها وفد (يق) لا يحنث اعتبارا بالحقيقة نعم الأقرب اشتراط ما يشترط في الصحيح سوى المعلوم فقدانه لقرب المجاز بذلك من الحقيقة ويحنث إذا حلف لا يبيع بالبيع مع الخيار قلنا بالانتقال بمجرده أولا لان البيع انما هو العقد وبالبيع المختلف فيه صحة وفسادا كوقت النداء ما لم يعلم حاله من الصحة أو الفساد بان لا يكون مجتهدا ولا يمكنه الرجوع إلى مجتهد رجح أحد الرأيين أو يكون مجتهدا مترددا فيهما وذلك لان الأصل الصحة فيحكم بها ما لم يعلم الفساد وإن كان الأصل عدم الحنث وانما يحنث في البيع وغيره من العقود بالايجاب والقبول جميعا لا بأحدهما فلو أوجب ولم يقبل المشترى لم يحنث ولو حلف لا يبيع ولو حلف ليبيعن لم يبر به وليس يلزم من ذلك فقال إن يكون يمينا على فعل الغير وهو القبول وانما هي يمين على ايجابه ممن يقبل ويحنث بالايجاب فيما لا يفتقر تحققه إلى القبول كالوصية لان قبولها قد يقع بعد الموت وهو المعتبر في صحتها فلا يمكن إناطة الحنث به قيل في الخلاف وفى المبسوط على تردد والهبة لأنه إذا قال وهبت قيل إنه وهب وان لم يقبل الموهوب بخلاف البيع ولو حلف ليتزوجن على امرأته يبر بالايجاب والقبول من غير دخول إذ لا مدخل له في مسمى التزويج وان قصد بذلك فقال إن يغيظ امرأته أو صرح به لان الغيظ يحصل به بل وبالخطبة فيضعف قول من قال من العامة انه لا يبر الا بالدخول لعدم حصول الغيظ بدونه من وجهين الأول انه غير التزوج والثاني انه حصول بدونه ولو قصد الغيظ صرح به أو اكتفى بنيته لم يبر بما لم يحصل به التزويج كالتزويج بالعجوز ولو حلف لا يأكل ما اشتراه زيد لم يحنث بأكل ما ملكه بهبة معوضة أو رجع إليه بعيب أو إقالة أو قسمه أو صلح بعوض الأول تعلقه بكل من القسمة والصلح أو شفعة ويحنث بأكل ما اشتراه بالسلم والكل ظاهر ولو حلف لا يشترى أو لا يتزوج فوكل وعقد الوكيل أو قال لابنيت بيتا فبناه الصانع بأمره أو استيجاره أو قال لا ضربت وهو سلطان ليس من عادته الضرب بنفسه فامن به ففي الحنث اشكال ينشأ من معارضة العرف والوضع ولعل الأقرب متابعة العرف لنسخه اللغة وخصوصا فيمن لم يعتد منه فقال إن يلي الافعال بنفسه كالسلطان لا يلي البيع والشراء والضرب ومن لا يعرف البناء خلافا للخلاف والشرايع والسراير فرجحوا اللغة وفى المبسوط اعتبر اللغة فقال إن كان يلي الفعل بنفسه وتردد فيمن لا يليه ومال إلى ما استقر به (المضه) وقال في التزوج والطلاق باعتبار اللغة وإن كان الحالف سلطانا لأنهما مما يليه بنفسه ولو قال لا استخدمه فخدمه بغير امره لم يحنث كان عبد نفسه أو عبد غيره خلافا لبعض العامة فحنثه فقال إن كان عبد نفسه ولو حلف لا يبيع أو لا يشترى أو لا يتزوج فتوكل لغيره في هذه العقود فالأقرب الحنث لأنها حقايق في ايقاع العقد ويحتمل العدم لقولهم ما بعته ولا اشتريته بل كنت وكيلا وهو الحق في لا أتزوج ولا انكح إذ لا (يق) لوكيل الزوج انه تزوج أو نكح وقد سمعته فيما مضى نعم فقال إن قال لا أزوج أو لا انكح من الانكاح حنث قطعا ولو حلف لا كلمت عبدا اشتراه زيد فاشترى وكيل زيد لم يحنث بكلامه وكذا في الحلف فقال إن لا يكلم امرأة تزوجها زيد فقبل وكيل زيد وفيهما أيضا معارضة اللغة والعرف يزعم (المضه) وعلى ما قلناه في الشراء خاصة ويحنث قطعا قال لولا كلمت زوجة زيد أو عبده ولو حلف لا يبيعه بعشرة فباعه بأقل ففي الحنث اشكال من الخروج عن المنطوق ومن الفهم في العرف بطريق الأولى ولا يحنث بالأكثر قطعا وبالعكس في الشراء ولو حلف على الهبة انطلق إلى كل عطية متبرع لها كما في المبسوط والخلاف كالهدية والنحلة والعمري على اشكال في العمرى خاصة من أنها تمليك منفعة وهو خيرة الشرايع فيها وفى النحلة لجواز تناولها المنفعة ومن احتمال عموم الهبة لتمليك المنافع وقوله (ع) العمرى هبة لمن وهبت له أو في الكل من أنها في الأصل التمليك بغير عوض كما نص عليه جماعة من أهل اللغة ومن اختصاصها في عرف الشرع بغيرها وهو ممنوع في غير العمرى والوقف كما في المبسوط بناء على الانتقال إلى ملك الموقوف عليه والصدقة المندوبة كما فيه وفى الخلاف والجامع لدخولها في تمليك العين (بلا عوض ولم يدخلهما ابن إدريس فيها ومنع كون الهبة عبارة عن تمليك العين صح) تبرعا بلا عوض قال لان الوقف (كك) ولا يسمى هبة بغير خلاف وصدقة التطوع عندنا لا تسمى هبة بل بينها وبين الهبة فرق كثير لان صدقة التطوع بعد القبض لا يجوز الرجوع فيها وفى المختلف ان ادعاء الاجماع غلط وان احتجاجه بلزوم الصدقة دون الهبة ينتقض بهبة ذي الرحم وقد يفرق بينهما باشتراط القربة في الصدقة ودفع بأنها تدخل في الهبة أيضا وان لم يشترط بها فانا نقول إنها نوع منها ولو قال لا أتصدق لم يحنث بالهبة غير المتصدق ولو حلف على المال انطلق إلى العين والدين الحال والمؤجل وإن كان المديون معسرا لاشتغال ذمته به ولذا يبرء إذا أبرءه والعبد الآبق والمدبر لبقاء الملك فلو حلف ليتصدقن بماله لم يبر الا بالجميع وللعامة قول باختصاصه في الزكاة واخر بالعين وثالث بغير المؤجل دون المكاتب وإن كان مشروطا كما يقتضيه الاطلاق لجريانه مجرى الخروج من ملكه ولذا لا يملك منافعه خلافا للتحرير لبقاء الملك حقيقة كما قال (ع) المكاتب عبد ما بقي عليه درهم وكذا أم الولد خلافا ودليلا نعم فقال إن حلف على نحو التصدق بماله لم يتناولها لمنع التصرف فيهما بمثله شرعا ويجوز فقال إن يكون الذي اراده وفى دخول المنفعة في المال كإجارة الدار اي كالسكنى المستحقة بالإجارة ونحوها وكخدمة العبد ومنافع الدابة نظر من تبادر الأعيان إلى الفهم ومن مساواتها الأعيان في الانتفاع والتقويم وقد مر ترجيحه في التفليس واما منفعة نفسه ونحو حق الشفعة والاستطراق فليس منه المطلب الخامس في الإضافات والصفات لو حلف لا يدخل دار زيد انصرف إلى المملوكة له بلا خلاف كما في المبسوط ولو بالوقف عليه فقال إن قلنا بملكه وان لم يكن مسكنه لا المسكون بأجرة وغيرها الا فقال إن يكون نوى المسكن بالدار ولو حلف على مسكنه ودخل المستعار والمستأجر وفى المغصوب اشكال من فقال إن الإضافة مقدرة باللام والمتبادر منها الاستحقاق ومن فقال إن أدنى الملابسة
(٢٢٧)