بالخروج من المن والامتناع من المضاجعة فلا شبهة فيه وأما بغير ذلك فيمكن أن يكون ترك القسمة لها من انكار المنكر وان يفهم من قوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع على وجه ولو سافرت بغير اذنه في المباح أو المندوب فهي ناشز لحرمته عليها وتفويتها على نفسها القسم فلا يستحق أداء ولا قضاء ولو سافرت باذنه فلو كان في غرضه وجب القضاء فإنه الذي فوته عليها ولو كان في غرضها فلا قضاء لأنها التي فوتته على نفسها لمصلحتها و الأصل عدم وجوب القضاء واستقرب وجوبه في التحرير وعموم الأدلة وعدم النشوز وغرضها يشمل الواجب الموسع والمضيق والوجوب فيه أقوى منه في غيره ولو كان يجن ويفيق لم يجز له أن يختص واحدة بنوبة الإفاقة إن كان نوبتها مضبوطا بان يجن ليلا ويفيق ليلا مثلا بل يطرح ليالي الجنون وينزلها منزلة ليالي الغيبة ويقسم أوقات الإفاقة فلو أقام في الجنون عند واحدة لم يقض لغيرها إذ لا اعتداد به ويحتمل القضاء ويحتمل أن يكون إليه القسمة أوقات الإفاقة والى الولي القسمة أوقات الجنون فيكون لكل منهن نوبة من كل من الحالتين وان لم يكن نوبة الإفاقة مضبوطا فأفاق في نوبة واحدة قضى للأخرى ما جرى لها في الجنون أي لم يعتد بكونه عندها في الجنون وإن كان يقسمه الولي لقصور حقها من الاستيناس حالة الجنون ولو خالف من أذى زوجته المجنونة سقط حقها في القسمة للضرورة والا وجب للعموم وانتفاء العذر والظاهر السقوط إذا لم يكن لها شعور ينتفع بالقسم وتستأنس (الفصل الثاني) في زمانه ومكانه أما المكان فإنه يجب عليه أن ينزل كل واحدة منزلا بانفرادها عن الأخر وفي تحرير ومن أقاربه وذلك للامر بالمعاشرة معهن بالمعروف ونزولهن منزلا واحدا مع شدة الوحشة بينهن اضرار بهن ومورث لكثرة المخاصمة والخروج عن الطاعة ويمكن دخوله تحت قوله تعالى اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن والمراد بالمنزل ما يقدر عليه ويليق بحالها من دار وحجرة فاللواتي يليق بهن الدار ينزل كلا في دار ولا يجمع بين حرتين في منزل أي دار الا مع اختيارهن أو تخصيص كل منهن بحجرة من الدار مع انفصال المرافق أي ما يرتفق به من فيها من الميضاة ومصاب المياه ونحو ذلك واللواتي يليق بهن (السوت) الفردة له أن يسكن كلا منهن في بيت من خان أو دار واحدة ولا يجمع بين حرتين في بيت واحد الا مع الرضا وله أن ينفرد بمنزل ويستدعيهن إليه على التناوب وله المضي إلى كل واحدة ليلة وأن يستدعى بعضا ويمضي إلى بعض للأصل وتحقق القسم بالجميع وان استلزم التفريق بالمضي والاستدعاء التفصيل بينهن فإنه لا يجب عليه التسوية بينهن من كل وجه ولو لم ينفرد بمنزل بل كان كل ليلة عند واحدة كان أولى تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله ولأنه أجبر لقلوبهن خصوصا بالنسبة إلى تفريقه بالاستدعاء والمضي وإن كانت المنازل دورا متفرقة فمن البين ان الأولى عدم تكليفهن بالخروج ولو استدعى واحدة فامتنعت لا لعذر فهي ناشز لوجوب الإجابة ولذا كان القسم حقا مشتركا بينهما الا نفقة لها ولا قسمة إلى أن تعود إلى طاعته لأنهما بإزاء التمكين ولأنها فوتت على نفسها القسمة وهل له أن يساكن واحدة ويستدعى الباقيات إليها للقسم فيه نظر لما فيه من التخصيص المشكوك في جوازه من الأصل وكونه كساير التخصيصات المباحة بالأصل وبقوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل ومن الخروج عن المعاشرة بالمعروف وامكان الدخول في قوله تعالى ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ولأنه بمنزلة اسكان ضربين في بيت وأما الزمان فعماد القسم الليل وأما النهار فلمعاشه لقوله تعالى هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه وقوله وجعلنا الليل لباسا والنهار معاشا وقيل والقائل أبو علي يكون عندها ليلا ويظل عندها صبيحتها (وهو مروى عن إبراهيم الكرخي سئل الصادق صلوات الله عليه عن رجل له أربع نسوة فهو يبت عند ثلث منهن في لياليهن وتمسهم فإذا أقام عند الرابعة لم يمسها فهل عليك في؟ نسك؟ اثم فقال انما عليه أن يكون عندها في ليلتها ويظل عندها صبيحتها) وليس عليه أن يجامعها إذا لم يرد ذلك لكن المحكي عن أبي على في المختلف أن يقبل عندها في صبيحتها ولعله انما أراد ما في الخبر إذ من البين عدم اشتراط القيلولة وأما اطلاق القيلولة على النوم قبل الظهر وإن كان أول النهار فكثير ويمكن أن يكون أراد أن العمدة في القسمة هو المضاجعة فدخول الصبيحة لعله بمعنى أنه إذا أراد النوم فيها نام معها فيضاجعها ولو كان معاشه ليلا كالوقاد كما لا تونى وهو كتمار والا فوقد لازم والحارس والبزاراى من يستخرج الدهن من البزور قسم بالنهار ويكون الليل لمعاشه جمعا بين الحقين ولقوله تعالى وجعلنا الليل والنهار خلفة ولا يجوز له أن يدخل في ليلتها على ضرتها لاستيعاب حقها تمام الليل إلا لعيادتها في مرضها إن كان شديدا كما في " ط " أو لتمريضها أن لم يكن لها من تمرضها أو نحو ذلك مما يعد من الضرورات فان استوعب هو أو الدخول أو العيادة الليلة قيل في مبسوط يقضى لعدم أيضا لها حقها وقيل في شرائع لا لأنه كما لو زار أجنبيا بل أولي للضرورة فيه دونه وفيه أن الفرق بينها وبين الأجنبي ظاهر و العدل في القسمة انما اعتبر بين الضرات والضرورة انما أباحت البينونة عند المريضة وهو لا ينفي وجوب القضاء لصاحبه التوبة لصدق البينونة عند ضرتها في نوبتها وإن كانت للعيادة وله ذلك أي الدخول على ضرتها بالنهار لحاجة وغيرها لما عرفت من انحصار زمان القسمة في الليل لكن يستحب أن يكون نهار كل ليلة عند صاحبتها أي الليلة لأنه من المعاشرة بالمعروف والعدل ولخبر كرخى المتقدم ولقول الرضا صلوات الله عليه في خبر محمد بن الفضيل فالقسم للحرة يومان وللأمة يوم وقال الشيخ في مبسوط والقسمة يجب أن يكون بالليل فاما بالنهار فله أن يدخل إلى أي امرأة شاء لحاجة أو سبب ثم قال قد بينا أن القسم يكون ليلا فكل امرأة قسم لها ليلا فان لها نهار تلك الليلة فان أراد أن يبتدئ بالنهار جاز لكن المستحب ان يبتدئ بالليل لأنه مقدم على النهار لان النشور تورخ بالليل (لأنها تدخل بالليل) ومتى أراد الدخول إلى غير صاحبه القسم فلا يخلو أن يكون نهارا وليلا فإن كان نهارا فيدخل عليها عيادة لها أو زيادة أو في حاجة ليحدثها أو يعطيها النفقة وما يجرى هذا المجرى فان له ذلك ما لم يلبث عندها فيجامعها لان النبي صلى الله عليه وآله كذا كان يفعل وأما الدخول إليها ليلا فلا يجوز سواء عادها أوزارها أو أراد السلم عليها أو يعطيها النفقة لان جميع الليل حق لغيرها فان اضطر إلى ذلك وهو أن يكون مريضة فثقلت في تلك الليلة فإنه يجوز له أن يخرج إليها لأنه موضع ضرورة وفي التحرير النهار تابع لليلة الماضية فلصاحبها نهار تلك الليلة لكن له أن يدخل إلى غيرها لحاجة كعيادة أو دفع نفقة أو زيارتها أو استعلام حالها أو لغير حاجة وليس له الإطالة والأقرب جواز الجماع ولو استوعب النهار قضاه لصاحبة الليلة الا لضرورة فان استوعب الليلة قضى ولو دخل لغير حاجة لم يبطل انتهى وما في الكتاب أقوى للأصل والاقتصار في خلافه على اليقين وإن كان ما فيهما أحوط ولو خرج في ليلة إلى ضرة لا لضرورة من عيادة ونحوها وطال مكثه عند الضرة ثم خرج إلى صاحبة الليل قضى مثل ذلك الزمان الذي فوتها من نوبة الأخرى وهي صاحبة الليلة لها فالظرف مستقر حال عن الزمان ويجوز التعلق بالقضاء ويكون المراد بالأخرى هي الضرة ووجه القضاء ظاهر لاشتراك كل الليلة واجزائها في كونها حقا لها فكما عليه قضاء الكل فكذا الأجزاء و لو لم يطل المكث عند الضرة عصى بالخروج إليها ولكن لا قضاء عليه كما في مبسوط قال لأنه يسير فلا يقدح في المقصود فان واقع الضرة في الليلة التي خرج إليها
(٩٥)