واحدة قال نعم قال يضرب حدا واحدا وان فرق بينهم في القذف ضرب بكل واحد منهم حدا والأظهر بناء على هذه الفتيا أن يريد بقوله في الخبرين الآخرين اتحادها جنسا كالزنا وبعدم تسميتهم اقرار كل بالمقذوف وقال أبو علي لو قذف جماعة بكلمة واحدة جلد حدا واحدا فان اتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا وان اتوا به متفرقين ضرب لكل واحد منهم حدا بناء على أن المراد بالوحدة في الخبرين الآخرين الوحدة بالعدد فيكون مفادهما انه ان قال أنتم أو هؤلاء زناة مثلا لم يحد الا حدا واحدا اتوا به جميعا أو اشتاتا وان سماهم فقال فلان وفلان وفلان زناة مثلا حدا لكل واحد حدا يعني إذا اتوا به متفرقين بدليل الخبرين الآخرين ونزل الصدوق الاخبار على ظواهرها فقال في الفقيه ما لمقنع ان قذف قوما بكلمة واحدة فعليه حد واحدا إذا لم يسمهم بأسمائهم وان سماهم فعليه لكل رجل سماه حد وروى أنه ان اتوا به متفرقين ضرب لكل واحد منهم حد وان اتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا وعكس في الهداية فافتي بما جعله في الكتابين رواية وجعل ما أفتى به فيهما رواية وكذا التعزير كما في المقنعة والمراسم لأنه إذا سقط تعدد الحد فالتعزير أولي خلافا لابن إدريس تمسكا بأنه قياس ونفي المحقق الخلاف بناء على أن التعزير منوط برأي الحاكم وليس له بالنسبة إلى كل حد محدود فهو يؤدب ساب الجماعة بغير القذف بما يراه وفيه انه ربما كان سبب جماعة ولو جلد بإزاء كل منهم سوطا لبلغ الحد أو زاد عليه فهل يؤدبه بإزاء كل أدبا أم لا فهذا اثر الخلاف نعم إذا كان التأديب لله كقذف الكفار والمجانين اتجه ما قاله ومن فروع ما ذكر انه لو قال يا ابن الزانيين فهو حدا كذا من خطه والصواب قذف أو المراد فالحد اللازم عليه الأبوية كما قال في التحرير فالحد للأبوين فان اجتمعا في المطالبة حدا حدا واحد والاحد اثنين ولو قال ابنك زان أو لايط أو بنتك زانية فالحد لولديه دونه فان سبقاه بالعفو والاستيفاء فلا بحث فان سبق الأب قيل في المقنعة والنهاية كان له العفو والاستيفاء لما لحقه من العار بل ذكرا أن الحد للمواجه به الا أن يسبق الولد بالعفو فله ذلك ليس بمعتمد لان الحق للولد ولا دليل على سقوطه باستيفاء الغير واسقاطه ونزله المحقق في النكت على أن الأولى بالولد أن يرضي بما فعله الأب من الاسقاط والاستيفاء نعم له ولاية الاستيفاء للتعزير لو كان الولد المقذوف صغيرا لأنه غير صالح للاستيفاء أو العفو أو التأخير معرض للسقوط وكذا لو ورث الولد الصغير حدا كان للأب الاستيفاء وفي جواز العفو الأب اشكال من أنه انما يستوفي نيابة وليس للنايب العفو وان عليه رعاية المصلحة للولد في العفو من أنه لقيامه مقامه بمنزلته فله ماله المطلب الرابع في الحد وهو ثمانون جلده بالنص والاجماع حرا كان القاذف أو عبدا على رأي وقيل في الهداية حد العبد أربعون وقد مضى الكلام فيه والحد مشروط بشرط قذف المحصن وقد عرفت معناه ولو لم يكن المقذوف محصنا فالتعزير الا في المشهور بالزنا أو اللواط والكافر غير الذمي فقد عرفت ما فيها ويجلد القاذف بثيابه ولا يجرد اتفاقا كما هو الظاهر للأصل والاخبار كقوله عليه السلام في خبر الشعيري لا ينزع من ثياب القاذف الا الرداء وقول الصادق عليه السلام في خبر اسحق يضرب جسده كله فوق ثيابه واما صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضي أمير المؤمنين عليه السلام في المملوك يدعو الرجل لغير أبيه قال أرى أن يعري جلده فيحتمل أن يكون قضية في واقعة لانضمام ما أوجب التغليظ في العقوبة على أن الظاهر أن المملوك المذكور فيه لم تقذف قذفا يوجب الحد فان دعاء الرجل لغير أبيه ليس صريحا في القذف بالزنا والتعزير منوط برأي الحاكم فيجوز أن يري المصلحة في التجرد ويحتمل أن يكون يعري من عراه ويعروه إذا أتاه وجلده بفتح الجيم أي أرأي أن يحضر الناس جلده حدا أو دونه ويحتمل أن يكون يغرى باعجام الغين وتضعيف الراء والبناء للفاعل وهو المملوك من التغرية أي يلصق الغراء بجلده ويكون كناية عن توطين نفسه للحد أو التعزير ولا يضربه شديدا بل متوسطا كما قال الصادق عليه السلام في خبر اسحق المفتري يضرب بين الضربين دون ضرب الزنا وشرب الخمر كما في خبر مسمع عنه عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الزاني أشد ضربا من شارب الخمر وشارب الخمر أشد ضربا من القاذف والقاذف أشد ضربا من التعزير ويشهر القاذف أي يعلم الناس بحاله ليجتنب شهادته كما يشهر شاد الزور ولاشتراك العلة ويثبت القذف بشهادة عدلين أو الاقرار مرتين كما في المقنعة والمرسم و (ئر) ولم أظفر له بسند من مكلف حر مختار ولا يثبت بشهادة النساء وان كثرن منضمات ولا منفردات لما مر وهو أي حده موروث عندنا يرثه من يرث المال من الذكور والإناث اجماعا كما في الخلاف وللاخبار في الولد يرث أمه وهي كثيرة وحسن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام فيمن قذف زوجته وهي ميتة ولها قرابة يقومون بحق الحد قال جلدهم وللعامة قول بأنه لا يورث وأخر بأنه يرثه العصبات عدا الزوج والزوجة وضامن الجريرة والامام خلافا للحلبيين فجعلا الامام وارثا له مع فقد غيره ولكن لا يقسم بينهم كما يقسم المال بل إذا كان الوارث جماعة لم يسقط بعضه بعفو البعض بل للباقي وإن كان واحدا لمطالبة بالحد على الكمال كما قال الصادق عليه السلام في خبر عمار أن الحد لا يورث كما يورث الدية والمال والعقار ولكن من قام به من الورثة وطلبه فهو وليه ومن تركه فلم يطلبه فلا حق له وذلك مثل رجل قذف رجلا وللمقذوف أخوان فان عفا عنه أحدهما كان للاخر أن يطالبه بحقه لأنها أمهما جميعا والعفو إليهما جميعا وعليه يحمل قوله عليه السلام في خبر السكوني الحد لا يورث ان سلم ولو عفا المستحق الواحد أو جميع الورثة سقط الحد ولم يجز بعد ذلك المطالبة وكذا لو عفا المقذوف نفسه استصحابا ولخبر زرعة عن سماعة قال سئلته عن الرجل يفتري على الرجل ثم يعفو عنه ثم يريد أن يجلده بعد العفو قال ليس ذلك له بعد العفو وخبر سماعة سئل الصادق عليه السلام عن رجل يقذف الرجل بالزنا فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حل ثم إنه بعد يبدو له يقدمه حتى يحد له قال ليس عليه حد بعد العفو ولمستحق الحد عن نفسه أو عن مورثه العفو قبل ثبوته أي موجبه وبعده ولا اعراض للحاكم عليه لأنه الأصل في كل حق ولعموم قول أبي جعفر عليه السلام في خبر ضريس الكناسي لا يعفي عن الحدود التي فيه دون الامام فاما ما كان من حق الناس في حد فلا بأس أن يعفي عنه دون الامام خلافا للشيخ في كتابي الاخبار ويحيى بن سعيد لصحيح العلا عن محمد بن مسلم قال سئلته عن الرجل يقذف امرأته قال يجلد قلت أرأيت ان عفت عنه قال لا ولا كرامة ويمكن أن يراد لا يجلد ولا كرامة لها إذ عفت بمعني انه لا ينبغي لها العفو أو لا كرامة لها حينئذ لأنه لا يجلد حينئذ أو يكون نهيا لها عن العفو تنزيها لا تحريما هذا مع اضماره ولعموم قول الصادق عليه السلام في خبر سماعة في المسروق منه نهب السارق ولم يدعه الامام حتى يقطعه إذا رفعه إليه وانما الهبة قبل أن يرفع إلى الامام وذلك قول الله تعالى والحافظون لحدود الله فإذا انتهي الحد إلى الامام فليس لأحد أن يتركه ويمكن اختصاصه بحد السرقة ولخبر حمزة بن حمران سئل أحدهما عليه السلام عن رجل أعتق نصف جاريته ثم قذفها بالزنا فقال أرى عليه خمسين جلدة ويستغفر الله قال أرأيت ان جعلته في حل وعفت عنه فقال لأضرب عليه إذا عفت عنه من قبل أن يرفعه ودلالته من حيث المفهوم وهو ضعيف مع جهل حمزة وما في؟؟ من ايجاب خمسين جلدة عليه وان أوله الشيخ بأنه أعتق خمسة
(٤١٤)