كما يقبل الاقرار به والوصية إذ ربما علم المدعي ان له عليه ولا يعلم خصوصياته فلو منعنا دعواه أضاع حقه ثم يلزم الخصم بالتعيين إذا أقر ويحلف على نفي الزايد أو غير ما عينه ان ادعي عليه المدعي أحدهما وخلافا للمبسوط لامتناع الحكم بالمجهول فلا فائدة لسماع الدعوى وفرق بينها وبين الاقرار حيث يسمع بالمجهول بأنه إذا أقر بالمجهول فلو كلفنا التحرير فربما رجع بخلاف الدعوى وأيضا فالرجوع هنا مطلوب مسموع بخلافه في الاقرار قال الشيخ هذا كله ما لم يكن وصية فإن كان وصيته سمع الدعوى فيها وإن فإن كانت مجهولة والفصل بينها وساير الحقوق ان تمليك المجهول بها يصح فصح أن تدعي مجهولة وليس كذلك غيرها لان تمليك المجهول به لا يصح فلا يصح الدعوى به الا معلومة انتهي وكذا دعوى الاقرار بالمجهول لمثل ما ذكر وهل يشترط في السماع الجزم اشكال من امتناع اليمين المردودة والقضاء بالنكول وفهم الجزم من الدعوى ومن الأصل والعمومات الامرة بالحكم ومنع فهم الجزم ولأنه ربما أقر له المدعي عليه أو شهد له بينه بشئ لا يعلمه فلو لم تسمع دعوه أضاع حقه ولأنه لو اشترط الجزم وجب على الحاكم لا استفسار في اللفظ المحتمل كلي عليه كذا هل أنت جازم لاستلزامه الجهل بالشرط الجهل بالمشروط وهو قوي فان سوغنا السماع مع الظن جوزنا اليمين أي يمين المنكر على التهمة أي ما يعسر لاطلاع عليه كالقتل والسرقة وهو اختيار كما اختاره ابن نماره من السماع في التهمة خاصة لكل ما يدعي لا جزما ولا رد هنا لامتناع الحلف من المدعي وهل يقضي له بنكول المنكر أن قضينا بالنكول في غيره الأقرب ذلك ويحتمل العدم وان لم نقض؟ به في غيره ولو عاد فادعي العلم فالأقوى السماع لامكان تجدده وان شرطنا في السماع علم المقدار افتقر في الأثمان إلى ذكر الجنس من فضة أو ذهب والقدر والنقد من الغالب أو غيره ومن أنواع الغالب ان تعدد قال الشيخ فإن كان هناك خلاف في الصحاح أو مكسرة فلا بد أن يقول صحاحا أو مكسرة فلا بد أن يقول صحاحا أو مكسرة لان التفاوت كثير في كل هذا قال قالوا ليس لو باع ثوبا بألف مطلقا انصرف إلى نقد البلد هلا فلم تسمع الدعوى مطلقة وينصرف إلى نقد البلد قلنا الفصل بينهما ان الدعوى اخبار عما كان واجبا عليه وذلك يختلف باختلاف الأزمان والبلدان فلهذا لم تسمع منه الا مجردة وليس كذلك الشراء لأنه ايجاب في الحال فلهذا انصرف إلى نقد البلد كقيم المتلفاة فوزان الدعوى من الشراع أن يكون في البلد نقود مختلفة فحينئذ لا يصح أن يطلق الثمن فلا بد أن يكون موصوفا انتهي وافتقر في دعوى غيرها أي الأثمان إلى الوصف بما يرفع الجهالة أن أمكن الضبط بالوصف ولا يحتاج إلى ذكر قيمته لارتفاع الجهالة بالوصف وذكرها أحوط ويجب فيما لا مثل له كالجواهر والعبيد والثياب ذكرها أي ذكر القيمة بناء على أن الجهالة انما يرتفع بذكرها فلو فرض ارتفاعها بدونه لم يلزم الفصل الثاني فيما يترتب على الدعوى وإذا تمت الدعوى فالأقرب وفاقا للمبسوط و (ئع) ان الحاكم لا يبتدي بطلب الجواب من الخصم الا بعد سؤال المدعي ذلك لأنه حق له فيتوقف على المطالبة قال الشيخ وهو الصحيح عندنا قال وقال قوم له مطالبته به من غير مسألة المدعي لان شاهد الحال يدل عليه لان الانسان لا يحضر خصمه إلى الحاكم ليدعي عليه وينصرف من غير جواب وهو قوي أيضا انتهي وهو خيرة التحرير فإذا سأله الحاكم فأقسامه أي الجواب ثلاثة الأول الاقرار فإذا أقر وكان جايز التصرف بأن كان كاملا مختارا غير محجور عليه فيما أقربه حكم عليه بالأداء بأن سئله المدعي لان أن يسئله وفاقا للمبسوط فإنه حقه وقيل بل يحكم من غير سؤال لأنه حق ظهر للحاكم فوجب عليه اظهاره ولشهادة الحال وهو ظاهر (يه) واحتمله في التحرير وقال إما لو كان المدعي جاهلا بمطالبة الحاكم فان الحاكم يحكم عليه أو ينبهه على ذلك لئلا يضيع حقه بجهله فيترك المطالبة والحكم كما مر بأن يقول له قد الزمتك أو أخرج إليه من حقه وما شابهه من الألفاظ ولم التمس بأن يكتب له عليه كتابا لزمه وإن كان يعرفه أي المدعي أو المدعي عليه باسمه ونسبه أو عد يعرفه لان أو يشهد بالحلية أن لم يعرفهما ولا هو فهما عدلان فيكتب حضر (ولايعو فيها؟) القاضي فلانا إن كان هو القاضي ويكتب إن كان خليفته حضر خليفة القاضي فلانا والقاضي فلان وإن كان القاضي منصوبا من الامام كتب حضر القاضي عبد الله الامام ثم يبدأ بالمدعي فيكتب فلان بن فلان واحضر معه فلان بن فلان إن كان يعرفهما عدلان والأولى ان عرفهما عدلان أن يكتب بشهادة فلان وفلان ولا حاجة على التقديرين إلى ذكر حليتهما وان لم يعرفهما ولا عرفهما عدلان كتب أن رجلا حليته كذا وكذا حضروا أحضر معه رجل حليته كذا وكذا وذكر كلا منهما انه فلان بن فلان ثم كتب انه ادعي عليه فاقر له به وفي (ط) عن بعض الأصحاب انه لا يكتب المحضر إذا لم يعرفهما قال والأول أقوى لان المعول على الحلية ولا يمكن استعادتها ونحو ذلك في (ف) وأول فيه القول بالمنع بالاقتصار على النسب و اعترض ابن إدريس بانتفاء المستند للتعويل على الحلية وبأنه مصير إلى أن للانسان أن يعمل بما يجد به خطا مكتوبا من غير ذكر للشهادة وقطع على من شهد عليه ورجوع إلى العمل بكتاب قاض إلى قاض وجميع ذلك باطل عندنا قال في (المخ) والتحقيق انه لا مشاحة هنا لان القصد تخصيص الغريم وتميزه عن غيره وإزالة الاشتباه فان حصل ذلك بالتخلية جازوا للوازم التي ذكرها ابن إدريس غير لازمة لان الحظ جعل مذكرا أو منبها على القضية فإذا وقف الانسان على خطه فان ذكر القضية أقام الشهادة والا فلا انتهي ثم في لزوم الكتابة على كل تقدير نظر وقد ذكر الخلاف فيه في (ط) من غير اختياره نعم قد يعرض الوجوب لكون الحكم مما لا يترتب عليه اثر بدون الكتابة أو لنحو ذلك وان سئله أن يشهد على اقراره شاهدين لزمه أرضا وفيه النظر ثم إن التمس الكتاب فان رفع الحاكم ثمن القرطاس أو عينه من بيت المال جاز لأنه من المصالح المهمة والا كان على الملتمس الثمن ولا يجب على الحاكم دفع الثمن من خاصة فادعي الاعسار وثبت صدقه أما بالبينة المطلقة على حاله أو بتصديق الخصم لم يحل حبسه عندنا خلافا للحنفية فمنهم من يحبسه بعد البينة شهرا ومنهم ثلاثة ومنهم أربعة حتى يغلب الظن على أنه لو كان له مال لم يصبر على حبس تلك المدة وانظر إلى أن يوسر لقوله تعالى فنظرة إلى ميسرة وللأصل ونحو خبري الأصبغ وغياث بن إبراهيم ان عليا عليه السلام كان يحبس في الدين فإذا تبين له افلاس وحاجة على سبيله حتى يستفيد مالا وخبر السكوني ان امرأة استعدت عليا عليه السلام على زوجها انه لا ينفق عليها وكان زوجها معسرا فأبي أن يحبسه وقال إن مع العسر يسرا وخبر زرارة كان علي عليه السلام لا يحبس في في السجن الا ثلاثة الغاصب ومنه أكل مال اليتيم ظلما ومن أئتمن على أمانة فذهب بها فان مات فقير أسقط ولا حرج عليه ان استدان بحق ولم يتهاون في الأداء وان عرف كذبه في دعوى الاعسار حبس حتى يخرج من الحق بنفسه أو يباع عليه ماله ويعطي صاحب الحق وان جهل بحث الحاكم فان ثبت اعساره انظر مع الاحلاف أولا معه على ما مر في الحجر ولم يجب بل لم يجز دفعه إلى غرمائه ليستعملوه كان ذا كسب أولا وفاقا للأكثر ومنهم الشيخان للأصل والامر بالانظار فيما سمعته من النصوص وقال ابن حمزة خلي سبيله ان لم يكن ذا حرفة يكتسب بها وأمره بالتحمل وإن كان ذا حرفة دفعه إليه ليستعمله فما فضل عن قوته وقوت عياله بالمعروف أخذ بحقه ولعله استند إلى خبر السكوني عن الصادق عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يحبس في الدين ثم ينظر إن كان له مال أعطي الغرماء وان لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم اصنعوا به ما شئتم ان شئتم أجروه وان شئتم استعملوه ونفي عنه البعد في (المخ) قال لأنه متمكن من أداء ما وجب عليه وهو ايفاء صاحب الدين حقه فيجب عليه أما الكبرى فظاهرة واما الصغرى
(٣٣٦)