التكفيل بما إذا لم يضم اليمين إلى بينة المدعي ولو ادعي انه أوصى له بكذا دينار حال الموت ففي وجوب اليمين مع البينة المشاهدة بصدور الوصية حينئذ أو الظرف متعلق بالوجوب اشكال من عموم النص والفتوى بضم اليمين إلى المدعي على الميت واحتمال الأداء والابراء وان قصر الزمان (ومن قصور الزمان صح) وظهور انتفاء الاحتمالات واصل البقاء و لو أقام المدعي على الميت شاهدا واحدا حلف يمينا واحدة ويكفيه عن التي كان يحلفها مع شاهدين لكن يتعرض فيها لبقاء الحق ووجه الاكتفاء بها ظاهر فان اليمين انما لزمته لدفع احتمال طريان مزيل الحق وقد اندفع بهذه اليمين مع أصل البراءة واختصاص النص والفتوى بالاستظهار بيمين بقيام البينة ولو قال المدعي له بينة غايته خيرة الحاكم بين الصبر إلى أن يحضر بنيته ويثبت الدعوى واحلاف الغريم وليس له أي المدعي ملازمته أي الغريم إلى حضور البينة ولا مطالبة بكفيل للأصل ولأنهما عقوبة لم يثبت موجبها خلافا للنهاية للاحتياط وكذا لو أقام شاهدا أو أحدا وإن كان عدلا وذكران له شاهدا أو شهود آخرين لم يكن له ملازمته أو تكفيله إلى الاحضار لذلك وقيل في (ط) له حبسه أو المطالبة بكفيل لقدرته على اثبات حقه باليمين يجوز كون اللام في لقدرته وقتيه أي فيما يثبت بشاهد ويمين وإن فإن كانت للتعليل فقد اكتفي بها من التقييد فيحبس إلى أن يشهد اخر أو يحلف المدعي وغاية الحبس ثلاثة أيام فان أثبتت الدعوى بيمين أو باتمام البينة والا اطلق وليس بجيد فان سبب العقوبة انما هو ثبوت الحق لا القدرة عليه ويكره للحاكم أن يعنت الشهود بأن يعظهم أو يفرق بينهم أو يبالغ في استفصال المشخصات التي فلما بقي على الذكر إذا كانوا من أهل البصيرة والورع لان في ذلك غضاضتهم ويستحب التفريق وكذا الوعظ في موضع الريبة وهو إذا لم يكونوا كذلك كما فعله أمير المؤمنين عليه السلام ومن قبله داود ودانيال عليه السلام ولا يجوز للحاكم يتصع الشاهد أي يردده ويجعله في تبلد وعي وهو أن يداخله في الشهادة بزيادة لفظ أو يتعقبه بلفظ يوافق الدعوى أو يخالفه بل يجب أن يكف عنه إلى أن يذكر ما عنده وان تردد فيما يجز به أو في الكلام فتلعثم فيه ولا يرغبه في الإقامة لو توقف عنها ولا يزهده فيها كما فعله عمر برابع شهود الزنا على المغيرة ولا يوقف عزم الغريم من الاقرار والوجه في جمع ذلك ظاهر الا في حقه تعالى فالتوفيق فيه جايز مروى وعسى أن يستحب فان الله غني عن العالمين ستار لعباده وهذه المسألة انما ذكرت هنا استطرادا لمناسبتها ترغيب الشاهد وتزهيده المقصد الرابع في الاحلاف وفيه فصول ستة الأول في الحلف لا تنعقد اليمين الموجبة للبراءة من الدعوى لا من الحق المدعي عليه الا بالله تعالى بأي اسم من أسمائه وان أجزناه بغيره ولو كان الحالف كافرا كتابيا أو غيره والحكم في المسلم اتفاقي وفي الكافر مشهور للنصوص العامة وهي كثيرة جدا والخاصة كحسن الحلبي سئل الصادق عليه السلام عن أهل الملل يستحلفون فقال لا يحلفهم الا بالله عز وجل وخبر سماعة سئله عليه السلام هل يصلح لاحد أن يحلف أحد من اليهود والنصارى و المجوس بآلهتهم قال لا يصلح لاحد أن يحلف الا بالله عز وجل (لان الله تعالى صح) يقول فاحكم بينهم بما انزل الله وفي خبر جراح المدائني اليهودي والنصراني ولا المجوسي لا يحلفوهم الا بالله و اطلاق النصوص والفتاوى لا يفرق بين من يعرف الله من الكفار ومن لا يعرف قال في (ط) وإن كان وثنيا معطلا أو كان ملحدا يجحد الوحدانية لم يغلظ عليه واقتصر على قوله والله فان قيل كيف حلفته بالله وليست عنده بيمين قلنا ليزداد اثما ويستوجب العقوبة انتهي وقيل في (ط) يفتقر في احلاف المجوسي مع لفظ الجلالة إلى ما يزيل الاحتمال لأنه يسمى النور الها فيقولون والله الذي رزقني وخلقني يعني أهم لما أثبتوا أصلين هما النور والظلمة وأسندوا خلق الخيرات إلى النور وخلق الشرور إلى الظلمة جعلوهما إلهين فإذا اقتصر على قول والله احتمل أن يكون أقسم بالظلمة فان علمية الله ليست معلومة وان علمناها لم يعلم بعلم المجوسي الخالف فيمكن أن لا يريد به الا معني الا له واما إذا ضم إليه نحو خلقني ورزقني فتعين النور للإرادة بيقين مع أنه لا مخالفة فيه للاجماع أو النصوص وفي (س) إضافة خالق النور والظلمة وفي اللمعة خالق كل شئ وفيهما نظر ظاهر إذ ليس عند المجوس اله خلق النور والظلمة أو كل شئ ولا يجوز الاحلاف بغيره تعالى من كتاب منزل أو نبي مرسل أو امام أو مكان شريف أو بالأبوين وفاقا للمشهور لظاهر النهي في النصوص كقول الباقر عليه السلام لمحمد بن مسلم في الحسن ان الله عز وجل ان يقسم من خلقه بما يشاء وليس لخلقه أن يقسموا الا جمع وقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي لا أرى ان يحلف الرجل الا بالله وقول النبي صلى الله عليه وآله في خبر أبي حمزة لا تحلفوا الا بالله وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأخبار من حلف بغير الله فقد أشرك وفي بعضها فقد كفر بالله قال في (ط) وقيل في قوله في فقد أشرك تأويلان أحدهما الشرك الحقيقي وهو أن يعتقد تعظيم ما يحلف به ويعتقده لازما كاليمين بالله فمن اعتقد هذا فقد كفروا التأويل الثاني لا يكفر به وهو أن يشارك في اليمين فيحلف بغير الله كما يحلف بالله وقوله فقد كفر لا تأويل له غير الكفر الحقيقي وهو أن يعتقد تعظيم ما يحالف به كما يعتقده في الله تعالى ذكره انتهي وفي (ط) أن الحلف بغيره تعالى مكروه وقال أبو علي ولا بأس أن يحلف الانسان بما عظم الله من الحقوق لان ذلك من حقوق الله عز وجل كقوله وحق رسول الله وحق القرآن ثم ذكر نهي النبي صلى الله عليه وآله عن الحلف بغير الله وبالإباء واحتمل أن يكون الاشراك ابائهم وقطع الشهيد بالتحريم في الدعوى وتردد في غيرها من الخبر ومن الحمل على الكراهة فان رأي الحاكم احلاف الذمي بما يقتضيه دينه من التورية والإنجيل وموسى وعيسى ونحو ذلك اردع عن الكذب جاز كما في (يه) والوسيلة و (مع) و (فع) و (ئع) وروى في (ئر) وعمم في الوسيلة لكل كافر وزيد في (مع) ولا يحلفهم بما هو كفر والمستند ما في خبر السكوني من أن أمير المؤمنين عليه السلام استحلف يهوديا بالتورية التي أنزلت على موسى وقول أحدهما عليه السلام لمحمد بن مسلم في الصحيح في كل دين ما يستحلفون به (وقول الباقر صلى الله عليه وآله في صحيح محمد بن قيس قضي أمير المؤمنين فيمن استحلف أهل الكتاب أن يستحلف بكتابه صح) وملته وفي (يب) والاستبصار حمل هذه الأخبار على أن الامام خاصة أن يحلفهم بما يراه اردع لهم ويمكن الحمل على التغليظ بالكتاب والملة ونحوهما مع الحلف بالله كان يقول بالله الذي انزل التورية كما قال المفيد ويستحلف الكتاب بما يرون في دينهم الاستحلاف به من أسماء الله تعالى ويغلظ عليهم ذلك ويدبر أمر هم بحسب أحوالهم في الخوف من اليمين والجرأة عليها انشاء الله ويمكن بعيد حمل عبارات (المص) والمحقق في كتبهما على هذا المعني وهي أي اليمين يثبت في كل مدعي عليه حق من مسلم وكافر وامرأة ورجل لا صبي أو صبيته أو مجنون أو مجنونة ويجوز ادخالهم في المرأة والرجل وثبوتها عليها بعد الكمال وفهم الحياة لان الميت لا يصلح للدعوى عليه وانما يطلق في حقه توسعا ويجوز تعميم المدعي عليه وارجاع الدعوى على الميت إليها على الوارث ويقال فيمن لا وارث له لا مدعي عليه ويحتمل أن يريد أن الاحلاف بما يكون اردع ثابت في كل مدعي عليه إذ قد يكون من المسلمين من لا يرتدع من الحلف بالله ويرتدع من الحلف بالقرآن أو ابنه أو أبيه ولكن لم يقل بذلك أحد ولا دل عليه ودليل الاعتبار ضعيف لا عبرة به وقد ورد أنه جاء النبي صلى الله عليه وآله رجلان حضرمي وكندي فادعي الحضرمي على الكندي ولم يكن له بينة فقال صلى الله عليه وآله لك يمينه قال يا رسول الله أن الرجل فاجر لا يبال على ما حلف عليه وليس يتورع من شئ قال ليس لك منه الا ذاك الا أن يراد باحلاف الذمي بالأردع ما ذكرناه أخيرا من ذكر صفات الله يكون أردع فلا شبهة في جريانه في كل مدعي عليه ويستحب للحاكم وعظ الحالف قبله وذكر ما ورد من الوعيد فيمن حلف كاذبا والندب إلى اجلال الله تعالى عن الحلف به صادقا كما روى أن حضرميا ادعي على كندي في أرض
(٣٣٩)