لان أبان بن تغلب قال له عليه السلام فان؟ استحيى؟ ان أذكر شرط الأيام فقال هو أضر عليك قلت وكيف قال إنك ان لم تشترط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة والعدة وكانت وارثا ولم تقدر على أن تطلقها الاطلاق السنة وضعف الأدلة واضح فان الخبرين مع ضعفهما ليسا نصين في المقصود وصلاحية اللفظ لا يجدى إذا خالفه القصد ويبطله ابن إدريس ان لفظ بالتمتع لاختصاصه بالمنقطع دون ما إذا تلفظ بالنكاح أو التزويج لعمومهما وقيل إن تعمد الاخلال انقلب وان نسيه أو جهل بطل وهو بعينه القول الأول فان تعمد الاخلال مع العلم ليس الا لإرادة الدائم وان عين المبدأ تعين وان تأخر عن العقد وفاقا لنص ابن إدريس وللمحقق في الشرايع والنكت والطلاق الأكثر لوجود المقتضى وهو العقد بمهر وأجل معلومين ولا دليل على اشتراط الاتصال وخبر بكار بن كردم قال للصادق عليه السلام الرجل يلقى لأن المرأة فقال لها زوجني نفسك شهرا ولا يسمى الشهر بعينه ثم يمضى فيلقاها بعد سنين فقال له شهرا إن كان سماه وان لم يكن سماه فلا سبيل له عليها فان الظاهر كون الشهر المسمى بعد سنين وربما قيل بالبطلان لوجوه منها أصالة بقاء البضع على الحرمة إلى أن يحصل يقين الانتقال ولا يقين هنا وفيه انه لا شك هنا بعد التأمل فان ما نطقت به النصوص والفتاوى من الشروط إذا تحققت تحقق العقد وحل الفرج واحتمال اشتراط أمر اخر من غير منشأ له ليس الا وهما فاسدا ومنها الاحتياط في الفروج وهو لا يتم مطلقا إذ لا احتياط في القول بفساد هذا العقد إذا أرادت التزوج بغيره ولا احتياط في امتناعهما من التمكين ولا في حرمانها من المهر ومنها ان الوظائف الشرعية توقيفية ولم ينقل الا مع الاتصال وفيه منع ظاهر فان المنقول من الأقوال عامة ولم ينقل من الافعال الا مجرد التمتع ومنها انه إذا صح العقد ترتب عليه اثره وهو يقتضى الاتصال فهو ممنوع فان اثر العقدان يجرى احكام المتعة في المدة المسماة ان متصلا فمتصلا والا فمنفصلا ومنها انه ينافي التخيير وهو ممنوع فإنه في معنى اشتراط الاستمتاع باتيان الوقت المضروب لا العقد كما يستأجر الرجل للحج في قابل ومنها انه يلزم جواز التمتع بها لغيره في البين واجب تارة بمنع الملازمة وأخرى بمنع بطلان اللازم كما سيأتي والا يعين المبدأ بل قال شهرا مثلا لم يبطل وفاقا للمحقق بل اقتضى اتصاله أي المبدء به أي العقد لدلالة العرف وأصالة الصحة كما في الإجارة وغيرها وعدم تخلف اثر العقد عنه الا بمانع وما مانع هنا وحكم الشيخ وجماعة بالبطلان للابهام وهو ممنوع لما عرفت ولخبر بكار وقد لا يدل الا على البطلان لكونه بعد سنين ونحن نقوله به فان تركها حتى خرج الاجل المعين مبدأ متصلا أو منفصلا أو غيره لانصرافه إلى الاتصال خرجت من عقده ولها المسمى لأنها ممكنة ولو قال بعض يوم فان عين كالزوال أو الغروب من هذه الساعة أو من الفجر ونحوهما إلى أحدهما أو اطلق الابتداء بل اقتصر على تحديد الانتهاء بأحدهما لانصرافه إلى الاتصال وكالنصف والثلث ونحوهما وكساعة متصلة أو منفصلة أو مطلقة لانصرافها إلى الاتصال صح لما عرفت من انتفاء التحديد قلة وما في النهاية وغيرها من الاقتصار في الأقل على يوم محمول على التمثيل وخبر ابن بكير عن زرارة قال قلت له هل يجوز أن يتمتع الرجل من لأن المرأة ساعة أو ساعتين فقال الساعة والساعتان لا يوقف على حدها ولكن الورد والوردين واليوم واليومين والثلاثة وأشباه ذلك فمع الضعف محمول على عدم انضباط الساعة والساعتين كما ينص عليه لفظة والا يعين البعض فلا يصح لاشتراط التعيين بحيث لا يحتمل الزيادة والنقصان ولو قال مرة أو مرتين وبالجملة قيده بعدد الوطي قيد بالزمان المعين ليصح بحيث يكون اجلا محروسا من الزيادة والنقصان الا بأن يشترط العدد ي يوم معين بمعنى انه متى أوقع العدد انقطع النكاح ولو لم ينقطع اليوم لخلوه عن شرطه الذي هو الاجل المعين وحين يشترط العدد المعين لا يجوز الزيادة عليه وان بقي الاجل وجاز التمتع بغيره لأنها زوجية إما المنع بدون اذنها فهو الظاهر للشرط في العقد اللازم وظاهر خبر زرارة المتقدم ويحتمل الجواز قويا للمنع من لزومه مع كونه مرجوحا شرعا مع بقاء الزوجية واما مع الاذن فالجواز أظهر ويحتمل المنع للاشتراط في العقد والا يقيد بالزمان بطل العقد وفاقا لظاهر النافع لخلوه عن الاجل وعن القاسم بن محمد عن رجل سماه انه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل تزوج لأن المرأة على مرء واحد فقال لا باس ولكن إذا فرع فليحول وجهه ولا ينظر وهو يشعر بالصحة والشيخ في كتابي الاخبار جوزه رخصة لكنه شديد الضعف مخالف للأصول والنصوص مع احتمال الاقتصار في نفى البأس عما إذا قيد بالزمان لا مطلقا وتحويل الوجه لاشتراط انقطاع ساير أنواع الاستمتاع أيضا بذلك وحكم الشيخ في الكتابين والنهاية بأنه ان لم يقيد بالزمان انقلب دائما ووافقه القاضي وابنا سعيد في الجامع والشرايع بناء على ما تقدم من أن الاخلال بالأجل يقلبه دائما ولان هشام بن سالم قال للصادق عليه السلام أتزوج لأن المرأة متعة مرة مبهمة فقال ذلك أشد عليك يرثها ولا يجوز ذلك ان تطلقها لا على طهر وشاهدين (الفصل الثاني) في الاحكام لا ولاية على البالغة الرشيدة وإن كانت بكرا في النكاح المنقطع كما لا ولاية عليها في الدائم على الأقوى لما تقدم وبه وبخصوصه اخبار وقد قال بالولاية عليها هنا بعض من نفاها في الدايم كالعكس وقد تقدم ويلزم ما يشترط في متن العقد إذا كان سايغا لعموم المؤمنون عند شروطهم وأوفوا بالعقود ولو قدمه عليه أو اخره عنه لم يعتد به للاتفاق على عدم لزوم الوفاء بما يشترط لا في عقد وانه بمنزلة الوعد ولا يجب في اللزوم اعادته بعده أي العقد لوقوفه به بل يكفى المقارنة على رأى وفاقا للمشهور لعدم الدليل عليه لما عرفت من أن ما يشترط لا في عقد لا يلزم الوفاء به فلا يعقل كون التكرار بعده موجبا للزوم ما وقع فيه وربما أوهمت عبارة النهاية الخلاف في ذلك لقوله وكل شرط بشرطه الرجل على لأن المرأة انما يكون له تأثير بعد ذكر العقد فان ذكر الشرط وذكر بعدها العقد كانت الشروط التي قدم ذكرها باطلة لا تأثير لها فان كررها بعد العقد ثبت على ما شرط وربما يحتج له بخبر ابن بكير عن الصادق صلوات الله عليه قال ما كان من شرط قبل النكاح هدمه وما كان بعد النكاح فهو جايز وخبر بكير بن أعين عنه عليه السلا قال إذا اشترطت على لأن المرأة شروط المتعة فرضيت بها وأوجبت عليها التزويج فاردد عليها شرطك الأول بعد النكاح فان اجازته جاز وان لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من المشروط قبل النكاح والظاهر أن لا خلاف في المسألة وان المراد في كلام الشيخ والخبرين مما بعد العقد والنكاح ما بعد أحد طرفي العقد كما فعله المحقق في النكت فيؤل إلى الشرط في العقد ولو شرط الاتيان في وقت دون اخر كالليل دون النهار لزم لأنه من المشروط السايغة فإذا شرط في العقد لزم ويؤيده ان عمار بن مروان سئل الصادق عليه السلام عن امرأة زوجت نفسها عن رجل على أن يلتمس منها ما شاء الا الدخول فقال صلوات الله عليه لا بأس ليس له الا ما اشترط بقي الكلام في أنها ان رضيت بالاتيان في الوقت المستثنى فهل يجوز وجهان من لزوم الشرط وهو اختيار المختلف وان العقد مسوغ له مطلقا والامتناع منه لحق الزوجة إذا اشترطت عليه ذلك فإذا رضيت جاز ولخبر إسحاق بن عمار قال للصادق صلوات الله عليه رجل تزوج بجارية على أن لا يفتضها ثم أذنت له بعد ذلك فقال إذا أذنت له فلا بأس وعمل به الشيخ وجماعة وكذا لو شرط المرأة والمرأة من الاتيان في الاجل المعين لزم كما عرفت واما بدون الاجل المعين فيبطل كما عرفت ويجوز العزل عنها وان لم تأذن اتفاقا لكن الأولى الاشتراط عليها لتضمن الاخبار له
(٥٦)