الفقيه والمخ؟ وزاد فيه انه قطع منه مساوي اليمين للسرقة فيسقط الاستيفاء مساوي الحق ومن عدم استيفاء الواجب من غير دليل على تنزل غيره منزلية وهو خيرة ط؟ والتحرير والجواب أن الخبر وحصول الشبهة به دليل المتنزل ولو كان على المعصم كفان بتميز الأصلية منهما من الزيادة قطعنا أصابع الأصلية وان لم يتمايزا اختير إحديهما وعلى للسارق عندنا رد العين إن فإن كانت باقية عنده أو عنده غيره ومثلها إن فإن كانت مثلية أو قيمتها ان لم يكن مثلية مع التلف موسرا كان أم معسرا للاجماع والنصوص كقول أبي جعفر عليه السلام خبر محمد بن مسلم للسارق ويتبع لسرقته وان قطعت يده ولا يترك أن يذهب بمال امرأة مسلم وقول الصادق عليه السلام في خبر سليمان بن خالد إذا سرق السارق قطعت يده وغرم ما أخذ وسئل أحدهما عليه السلام في رجل سرق (فقطع يده بإقامة البينة عليه يرد ما سرق كيف يصنع في مال الرجل صح) منه أوليس عليه رده وان ادعى انه ليس عنده قليل ولا كثير وعلم ذلك منه قال يستسعى حتى يؤدي أخر درهم سرقته وقال مالك ان تلفت العين غرمها إن كان موسرا ولم يغرمها إن كان عسرا ولو أيسر بعد ذلك وقال أبو حنيفة لا أجمع بين القطع والغرم للعين التالفة فان غرم له سقط القطع وان سكت المالك حتى سقط قطع الغرم وقال في العين الباقية ان صنع فيها ما بدلها وجعلها كالمستهلة لم يردها كما إذا صبغ أسود لا أحمر فان السواد بمنزلة استهلاكه وكما إذا ضيع من الحديد أو النحاس آلة أو انية لا من أحد النقدين فان الصيغة فيهما غير متقومة ولذا لا يرفع عنهما حكم الربو ولو نقصت العين عنده فعليه الأرض كالغصب ولو زادت فالزائد للمالك وإن فإن كانت بفعله ولو كان لها أجر فعليه الأجرة لأنها تابعة للعين مملوكة لمن ملكها و لو مات المالك ردها على ورثته فإن لم يكن لها وارث فالامام وإذا سرق ولم يقدر عليه ثم سرق ثانيا فاخذ قطع بالأولى كما في المقنع والفقيه والكافي لتقدمها في السببية وثبوت القطع بها ولم يطرءه سقط ولقول أبي جعفر عليه السلام في خبر بكر بن أعين يقطع يده بالسرقة الأولى ولا يقطع رجله بالسرقة الآخرة قال لان الشهود شهدوا جميعا في مقام واحد بالسرقة الأولى والأخيرة قبل أن يقطع بالسرقة الأولى لا بالأخيرة كما في ئع؟ بناء على أنه لم يرفع الا في الثانية وتظهر فائدة القولين إذا تعدد المسروق منه فعفا أحدهما وطالب الأخر وعندي انه لا اثر له فان الخلاف في الظاهر إذا طولب بالسرقتين فإنه طولب بأحدهما تعين القطع له أولة فإن كانت أو ثانية كما نص عليه في المخ؟ ولا عفو بعد المطالبة كما عرفت ولذا اطلق الشيخ وجماعة ان عليه قطعا واحدا وأغرم المالين ولو قامت البنية بالسرقة الأولى مثلا ثم أمسكت حتى قطع لها يمناه ثم شهدت هي أو غيرها بالسرقة الثانية سواء اجتمعت المطالبتان أو افترقتا أيضا ففي قطع الرجل اليسرى بها قولان أحدهما القطع وهو للشيخ في يه؟ والخلاف والصدوق وابني زهرة وسعيد لقول أبي جعفر عليه السلام في الخبر المتقدم ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثم أمسكوا حتى يقطع يده ثم شهدوا عليه بالسرقة ثم أمسكوا حتى يقطع يده ثم شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى وللاجماع كما ادعى في الخلاف (والثاني العدم وهو قول الشيخ في ط؟ وابن إدريس والمحقق وهو خيرة المختلف والتحرير قال في الخلاف صح) وهذا قوى غير أن الرواية ما قلناه ودليله الأصل والشبهة لضعف الخبر واختصاص دليل قطع الرجل بماذا سرق بعد قطع يد اليمنى ولا يقطع السارق عندنا الا بعد مطالبة المالك تغليبا لحق الناس فيه ولذا لا يقطع إذا عفا قبل الرفع فلو يرفعه الامام وان قامت عليه البينة بينة الحسبة وأقربها مرتين أو عرف الحاكم بعلمه قال الصادق عليه السلام في خبر الحسين بن خالد الواجب على الامام إذا نظر إلى رجل يزنى أو يشرب خمرا أن يقيم عليه الحد ولا يحتاج إلى بينة مع نظره لأنه امين الله في خلقه وإذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه أن يزجره وينهيه ويمضي ويدعه قال كيف ذلك قال لان الحق إذا كان لله فالواجب على الامام اقامته وإذا كان للناس وفي الخلاف وط؟ انه يقطع إذا ثبت بالاقرار لعموم النص ولأنه انما كان لا يقطع بدون مطالبة المالك لاحتمال الشبهة أو الهبة أو الملك وينتفي عند الاقرار ولأنه إذا كان لا يقطع نظرا له وايفاء عليه فإذا أقر فكأنه الذي أقدم بنفسه على إقامة الحد عليه ولا بأس به ولما كان المغلب في القطع حق الناس كان لو وهبه المالك العين بعد السرقة أو عفى عن القطع قبل المرافعة سقط القطع وإن كان لا يسقط لو عفا أو وهب بعدها ويدل عليهما الاخبار كقول الصادق عليه السلام في خبر سماعة عن أخذ سارق أو عفا عنه فذلك له فإذا رفع إلى الامام قطعه فان قال الذي سرق منه انا أهب له لم يدعه الامام حتى بقطعه إذا رفعه إليه وانما الهبة قبل أن يرفع إلى الامام وذلك قول الله عز وجل والحافظون لحدود الله فإذا انتهي إلى الامام فليس لأحد أن يتركه وحسن الحلبي سئله عليه السلام عن الرجل يأخذ اللص يرفعه أو يتركه فقال عليه السلام ان صفوان بن أمية كان مضطجعا في المسجد الحرام فوضع رداءه وخرج هريق الماء فوجد ردائه سرق حين رجع فقال من ذهب بردائي فذهب يطلبه فاخذ صاحبه فرفع إلى النبي صلى الله عليه وآله اقطعوا يده فقال صفوان يقطع يده لأجل ردائي يا رسول الله قال نعم قال فانا أهبه له فقال رسول الله فهلا كان هذا قبل أن يرفعه إلى قال الحلبي قلت فالامام بمنزلته إذا رفع إليه قال نعم قال وسئلته عن العفو قبل أن ينتهي إلى الامام فقال وحسن ونحوه خبر الحسين بن أبي العلا عنه وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح ضريس لا يعفى عن الحدود التي لله دون الامام (فأما ما كان في حقوق الناس فلا بأس ان يعفي عنه دون الامام صح) وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني لا يشفعن في حد إذا بلغ الامام فإنه يملكه واشفع فيما لم يبلغ الامام إذا رأيت الدم وفي الكافي والفقيه إذا رأيت الندم والمتبادر من العفو العفو عن القطع ومن الهبة هبة المال وان احتملت العفو عن القطع والشفاعة يحتملهما ولا يضمن سراية الحد إلى عضو أو نفس أي حد كان لما مر في حد الشرب وقد مضى الخلاف وان أقيم في حر أو برد لما مر من أن تحرى خلافهما مستحب ولو أقر قبل المطالبة والدعوى ثم طالب قطع حينئذ لا قبله لما عرفت قول الشيخ ولا فرق في هذا الحد بين الذكر والأنثى بالاجماع والنصوص ولا الحر ولا العبد الا ما عرفت في العبد من أنه لا يقطع إذا سرق من مال مولاه ومن خلاف الصدوق في الآبق وإذا اختلف الشاهدان بالسرقة سقط القطع كسائر مشهود عليه اختلفتا في ذات المال المسروق مثل أن يشهد أحدهما انه سرق ثوبا وقال الآخر سرق كتابا أو في زمان السرقة كان شهد إحديهما انه سرق من هذا البيت والاخر انه سرق من بيت اخر أو في صفات المسروق كان يشهد أحدهما انه سرق ثوبا أبيض والاخر انه سرق ثوبا اسود نعم لا يسقط بذلك الغرم بل إذا حلف المالك مع أحدهما ثبت له المشهود به وان حلف معها يثبت له المشهود بهما ولو قامت البينة بالسرقة فأنكر لم يلتفت إلى انكاره وهو ظاهر فان ادعى الملك السابق على الأخذ من شراء أو هبة أو غصب المدعي منه أحلف المالك لثبوت يده بالبينة وربما أقر بها له وغرم العين أو بدلها ان تلف ولكن سقط القطع عنه بمجرد الدعوى كما مر ولو نكل أحلف الأخر وقضي عليه أي المالك المقصد السابع في حد المحارب وفيه مطالب ثلاثة الأول المحارب عندنا كل من أظهر السلاح أو غيره من حجر ونحوه كما سيأتي وجرده لإخافة الناس المسلمين ولعله الذي اراده المفيد وسلار حيث قيدا بدار الاسلام في برا وبحر ليلا كان أو نهارا في مصر أو غيره في بلاد الاسلام أو غيرها لاطلاق النصوص والاجماع واشتراط المالك البعد من البلد بثلاثة أميال وأبو حنيفة بمسافة السفر ولا يشترط الذكورة كما اشترطها أبو علي
(٤٣٠)