في غيرها كما ستعرف واحتمال الأول المساواة في أصل الاعتداد وعدة الحامل في الوفاة أبعد الأجلين من الوضع وشهرين وخمسة أيام ولو كانت أم ولد لمولاها فعدتها من موت زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حاملا وأبعد الأجلين إن كانت حاملا كالحرة وفاقا للشيخ وجماعة في الخلاف وظاهر ط؟ الاجماع عليه جمعا بين الاخبار ويدل على خصوصة خبر سليمان بن خالد سئل الصادق صلوات الله عليه عن الأمة إذا طلقت ما عدتها قال حيضتان أو شهران حتى تحيض قال قلت فان توفي عنها زوجها فقال إن عليا صلوات الله عليه قال في أمهات الأولاد لا يتزوجن حتى يعتددن أربعة أشهر وعشر وهن إماء وصحيح وهب بن عبد ربه سئله صلوات الله عليه عن رجل كانت له أم ولد فزوجها من رجل فأولدها غلاما ثم أن الرجل مات فرجعت إلى سيدها أله أن يطأها قال يعتد من الزوج أربعة أشهر وعشرا ثم يطأها بالملك بغير نكاح فإنهما دلا على اعتداد أم الولد بذلك هذا في وفات الزوج وأما إذا توفي السيد فإن كانت مزوجة من غيره فلا عدة عليها اجماعا وان لم يكن من وجه اعتدت أربعة أشهر وعشرا مدبرة كانت أم لا أم ولدا أولا وفاقا للجامع والنزهة لما سمعته من خبر سليمان بن خالد وحسن الحلبي سئل الصادق صلوات الله عليه يكون الرجل تحته السرية فيعتقها فقال لا يصلح أن ينكح حتى ينقضي ثلاثة أشهر وان توفي عنها مولاها فعدتها أربعة أشهر وعشرا وخبر إسحاق بن عمار سئل الكاظم صلوات الله عليه عن الأمة يموت سيدها قال يعتد عدة المتوفي عنها زوجها وخبر زرارة عن الباقر صلوات الله عليه إذا غشيها سيدها ثم أعتقها فان عدتها ثلث حيض وان مات عنها فأربعة أشهر وعشرا وفي كتب الشيخ ان المدبرة يعتد كذلك ولم يتعرض لغيرها كما فعله المص فيما فيما سيأتي كثير وفي الكافي أن أم الولد كذلك وقال ابن حمزة الأمة إذا كان عند سيدها ومات عنها وهي في عدة له عليها فيها رجعة كان عدتها عدة الحراير والمدبرة إذا مات سيدها وقد وطئها ملك اليمين أو أعتقها قبل وفاته فعدتها عدة الحراير وإن كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين وان لم يطأها فلا عدة عليها وان لم يدبرها فعدتها عدة الإماء وظاهرة متناقض ولعله أراد بالأمة أو لا أم الولد وعند ابن إدريس والمص؟ في التحرير والمختلف لا عدة على غير المدبرة أو المعتقة في الحياة وانما عليها الاستبراء للأصل وجوابه المعارضة بالاخبار والاحتياط والذمية كالحرة في الطلاق والوفات كما نص عليه الأصحاب ودل عليه الاخبار وعموم الكتاب وقيل في حسن زرارة وموثقه عن الباقر صلوات الله عليه (انها في الطلاق كالأمة قال سئلته عن نصرانية كانت تحت نصراني طلقها هل عليها صح) عدة منه مثل عدة المسلمة فقال لا لان أهل الكتاب مماليك للامام الا ترى انهم يؤدون الجزية كما يؤدي العبد الضريبة إلى مواليه قال ومن أسلم منهم فهو حر يطرح عنه الجزية قلت فما عدتها أن أراد المسلم أن يتزوجها قال عدتها عدة الأمة حيضتان أو خمسة وأربعون يوما قبل أن تسلم قال قلت له فإن أسلمت بعد ما طلقها فقال إذا أسلمت بعد ما طلقها فان عدتها عدة المسلمة قلت فان مات عنها وهي نصرانية وهو نصراني فأراد رجل من المسلمين ان يتزوجها قال لا يتزوجها المسلم حتى يعتد من النصراني أربعة أشهر وعشرا عدة المسلمة المتوفي عنها زوجها قلت له كيف جعلت عدتها إذا طلقت عدة الأمة و جعلت عدتها إذا مات عنها عدة الحرة المسلمة وأنت تذكر أنهم مما ليك للامام فقال ليس عدتها في الطلاق مثل عدتها إذا توفي عنها زوجها ولم يظفر بقايل به من الأصحاب ولا بما يتضمن كونها كالأمة في الوفاة كما يظهر من العبارة ولو أعتقت الأمة ثم طلقت أو فسخت النكاح ثم توفي عنها زوجها فكا الحرة أصالة ولو طلقت رجعيا ثم أعتقت أكملت عدة الحرة لأنها في حكم الزوجة ولصحيح جميل عن الصادق صلوات الله عليه في أمة كانت تحت رجل فطلقها ثم أعتقت قال يعتد عدة الحرة وللاجماع كما في الغنية ولو كان الطلاق باينا أكملت ما عليها من عدة الأمة للطلاق التي هي قران أو شهر ونصف أو الوضع لأنها أعتقت بعد ما بانت ولصحيح محمد بن مسلم عن الباقر صلوات الله عليه إذا طلق الحر المملوكة فاعتدت بعض عدتها منه ثم اعتقدت بعض عدتها منه ثم أعتقت فإنها يعتد عدة المملوكة ويدل على التفصيل مع الاجماع كما في الخلاف خبر مهزم عن الصادق صلوات الله عليه في أمة تحت حر طلقها على طهر بغير جماع تطليقة ثم أعتقت بعد ما طلقها بثلاثين يوما ولم ينقض عدتها فقال إذا أعتقت قبل أن ينقضي عدتها اعتدت عدة الحرة من اليوم الذي طلقها وله عليها الرجعة قبل انقضاء العدة فان طلقها تطليقتين واحدة بعد واحدة ثم أعتقت قبل انقضاء عدتها فلا رجعة له عليها وعدتها عدة الأمة ولو طلق الزوج أم ولد المولى رجعيا ثم مات في العدة استأنفت عدة حرة لما عرفت من أن المطلقة رجعيا إذا مات زوجها استأنفت عدة الوفاة وان أم الولد يعتد من زوجها عدة الحرة ولو لم يكن أم ولد استأنفت عدة أمة لما عرفت ولو كان الطلاق باينا أتمت عدة الطلاق لان ذلك حكم المطلقة باينا كما تقدم ولو مات زوج الأمة ثم أعتقت في العدة أكملت عدة حرة لصحيح جميل وهشام بن سالم عن الصادق صلوات الله عليه في أمة طلقت ثم أعتقت قبل أن ينقضي عدتها فقال يعتد بثلاث حيض وان مات عنها زوجها ثم أعتقت قبل ان ينقضي عدتها فان عدتها أربعة أشهر وعشرا و؟؟ الحرية والاستصحاب والاحتياط وصدق انها حرة توفي عنها زوجها فيدخل في عموم النصوص ولو دبر المولى موطوءته اعتدت لوفاته بأربعة أشهر وعشرة أيام لانعتاقها بموته فيكون كالزوجة المتوفي عنها ولو أعتقها في حياته اعتدت بثلاثة اقراء إن كانت ذات قرء والا فثلاثة أشهر أو وضع الحمل لأنها كالمطلقة الحرة ويدل على الحكمين ما تقدم من الاخبار وغيرها كخبر أبي بصير سئل الصادق صلوات الله عليه عن رجل أعتق وليدته عند الموت فقال عدتها عدة الحرة المتوفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشر أو عن رجل أعتق وليدته وهو حي وقد كان يطأها فقال عدتها عدة الحرة المطلقة ثلاثة قروء وصحيح داود الرقي عنه صلوات الله عليه في المدبرة إذا مات عنها مولاها ان عدتها أربعة أشهر وعشرا من يوم يموت سيدها إذا كان سيدها يطأها قيل له فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بساعة أ وبيوم ثم يموت فقال هذه يعتد بثلاثة أشهر (أو ثلاثة قروء من يوم أعتقها سيد ها و؟؟؟ انها ان لم يكن رأت صح) قروء أو حمل فإنما يعتد بشهر ولا أعرف وجهه ولا اعتبار عندنا بحرية الزوج ورقه في جميع ما تقدم في الحراير والإماء وانما العبرة بالزوجة كما نصت به الاخبار والمعتق بعضها كالحرة تغليبا للحرية واستصحابا وللدخول في العمومات من غير علم بخروجها عنها والمكاتبة المشروطة والمطلقة التي لم تود شيئا كالأمة غيرها للعمومات ولو أدت المطلقة في الأثناء شيئا أو المشروطة الجميع فكالحرة أي فكما إذا تحررت بغير ذلك في الأثناء في أنها إن كانت رجعية أكملت عدة الحرة والا فعدة الأمة ولو أعتقت بعد مضى قرئين أو شهر ونصف لم تصف إلى ما مضى قيمة عدة الحرة وإن كان بلا فصل لأنها خرجت بذلك من العدة فبانت ولا عبرة بالعتق بعد البينونة ولو التحقت الذمية بعد الطلاق بدار الحرب فسبيت في أثناء العدة فالأقرب اكمال عدة الحرة تغليبنا للحرية واحتياطا واستصحابا ويحتمل ضعيفا انتقالها إلى عدة الأمة إن كانت رجعية المطلب الثاني في الاستبراء وهو نفس التربص أو استعلام براءة الرحم بالتربص الواجب بسبب ملك اليمين عند حدوثه
(١٤٣)