بالملك ويحتمل العدم بناء على وقوعه قهرا بالملك وليس الملك علة المعتق لتضادهما بل انما حصل العتق بحكم الشارع ولو سلم فقد وقع الخلاف في اسناد الفعل إلى فاعل السبب وفى فقال إن القدرة على السبب قدرة على المسبب وهل يقول اختيار الوكيل شراء بعض قريب الموكل الذي ينعتق عليه أو اختياره ذلك جاهلين بأنه ممن ينعتق عليه مقام اختياره عالما فيه نظر فالأول من فقال إن اطلاق التوكيل يستلزم صحة الشراء المستلزم للعتق ونزول اختيار الوكيل (منزلة اختيار الموكل فوقع العتق باختياره صح) فلزم التقويم ومن فقال إن الظاهر فقال إن الاذن لا يتناول مثله لان فيه اتلاف المال فيبطل وان صح فليس اختيارا للعتق الا مع العلم بأنه ينعتق إذ لا معنى لاختياره الا القصد إلى ايقاعه وهو منتف الثاني من الشك في فقال إن اختياره الشراء المؤدى إلى العتق اختيار له مع جهله بالتودي إليه فقال إن قلنا بكونه اختيارا له مع العلم وصحيح محمد بن ميسر قال للصادق (ع) رجل اعطى رجلا ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم ذلك قال يقوم فان زاد درهم واحد عتق واستسعى الرجل ولو أوصى له ببعض ولده فمات بعد موت الموصى قبل القبول فتقبله اخوه أي الولد له أي للموصى له سرى في باقيه على الميت فقال إن خرج قيمة الباقي من الثلث لاعساره فيما زاد عليه وذلك لتنزل قبوله منزلة قبول الموصى له فكأنه قبل في الحياة وقبوله كاشف عن ملكه من حين موت الموصى وفيه انه لا وجه لدخوله تحت نصوص السراية وان ينزل قبول الوارث منزلة قبول مورثه وكشف عن ملكه حين مات الموصى ولو أوصى له ببعض ابن أخيه فمات واخوه وارثه فقبله اخوه له لم يقم؟ الباقي على الأخ لان الملك يحصل للميت أولا لقبول الوارث له ثم له بالإرث فكأنه حصل له الملك بغير خياره ويحتمل التقويم لأنه في الحقيقة حصل باختياره وان بعد بواسطة وكذا الاحتمال لو رجع إليه بعض قريبه الذي ينعتق عليه يرد عوضه بالعيب كما لو باع بعض أخيه بعين ثم مات البايع ولم يخلف الا ابن أخيه ثم ظهر في العين عيب فرده فرجع إليه البعض من أبيه لاحتمال انه انما اختار رد العوض والرجوع حصل بغير اختياره وكون الرجوع أيضا اختياره بالواسطة ولو اشترى هو وأجنبي صفقة قريبه الذي ينعتق عليه عتق كله مع يساره وضمن قيمة حصة شريكه لعموم الأدلة ولو اشترى الزوج والولد اي الولد صفقه وهي حامل ببنت سرى على الولد في الام وقومت حصة الزوج منها على الابن وعتقت البنت عليهما معا لأنها بنت الزوج وأخت الابن وليس لأحدهما على الأخر شئ من قيمتها وكذا لو وهبت الام لهما فقبلاها دفعه ولو قبلها الابن أولا وتأخر قبول الزوج لا على وجه يعتمد عتقت عليه هي وحملها بعضها أصالة والبعض سراية وعزم القيمة لهذا البعض وهل هي للزوج أو للواهب اشكال من تعلق حق الزوج بها واسقاط الواهب حقه منها ومن حصول العتق قبل قبول الزوج والدخول في ملكه والملك قبله للواهب فله القيمة فإنه إذا تلف الموهوب قبل القبول بطلت الهبة وأقربه الثاني للتلف قبل الانتقال فلا يجدى تعلق الحق به قبل التلف والواهب انما أسقط حقه من العين مع أنه لا يتم الاسقاط الا بتمام القبول فله اي للواهب نصف القيمتين اي قيمتي الام والبنت اي قيمة الام حاملا لا مجردة عن الحمل الا فقال إن يعتبر القيمة حين الأداء ولم يود مالا بعد الوضع فإنه يؤدي نصف القيمتين حقيقة والا فللزوج نصف قيمة الام حاملا مجرده عن الحمل الا فقال إن يعتبر حين الأداء واخر فنصف قيمتها والدة وليس عليه نصف قيمة الولد لانعتاقه عليه بقبوله الا على القول بعتق الجميع بمجرد عتق البعض إذا كان المعتق موسرا من غير اشراط والأداء فإنه بلغو قبول الزوج (ح) كما يلغو اعتاق الشريك بعد اعتاق شريكه قبل الأداء ولو قبل الزوج أولا عتق عليه الولد كله وعليه قيمة نصفه ثم إذا قبل الابن عتق عليه الام كلها وعليه نصف قيمتها وينقاصان بما لهما من نصفي الام والولد على الأول وهو كون القيمة للمتهب ويرد كل منهما الفضل على صاحبه فقال إن فضلت إحدى القيمتين على الأخرى وذلك فقال إن ألغينا قبول الابن للبنت لانعتاقها بمجرد قبول الزوج والا لم يكن له نصف قيمتها وكذا الوصية للزوج والابن بأمه حاملا ببنت فقال إن كان القبول ناقلا إذ لو كان كاشفا لم يتفاوت الحال بالاقران والترتب المطلب الثالث القرعة ومحلها الكثرة إذا حصل العتق لبعضهم ولم يتعين فمن أعتق أحد عبيده ولم يعين لفظا ولا نية أو لفظا خاصة ثم مات قبله قيل تعين الوارث بلا قرعة وقيل مع القرعة وقد تقدم ومن أعتق في مرض الموت ثلاثة أعبد لا مال له سواهم دفعه اخرج واحد بالقرعة فيتعين العتق في كله أو بعضه أو فيه وفى بعض اخر يخرج بالقرعة ولو رتب العتق بدا بعتق الأول فان زاد على الثلث نفذ بقدره ولو نقص أكمل من الباقي بقدره وكذا لو أوصى بالعتق على ترتيب بدء بالأول ولا قرعة ولو رتب في الوصية لكن اشتبه أو جمع بينهم أقرع وكذا لو رتب في المنجز فاشتبه والتدبير كالوصية ولو قال الثلث من كل واحد منكم حر ففي اجراء القرعة فيه اشكال من أنه يسرى العتق في كل منهم بعتق ثلثه لا يسار المولى ولا يسرى في الكل لانحصار المال فيهم ومن انه لا سراية هنا لأنه أتلف ثلث ما دفعه وهو معسر في الزايد وهو أقرب كما مر في الوصايا ولو أعتق ثلاثة فصاعدا لا يملك غيرهم ومات أحدهم قبل موت المولى أو قبض الوارث لم ينزل الميت منزلة المعدوم لأنه مات بعد التحرير بلا قرع بين الميت والاحياء فان خرجت على الميت حكم بموته حرا (فمؤنة) تجهيزه على وارثه كلا أو بعضا والا حكم بكونه رقا (وفى البيت المال صح) ولا تحتسب من التركة لتلفه قبل القبض ويقرع بين الحيين فيتحرر من يقع عليه القرعة خاصة فقال إن وفى بالثلث من التركة الباقية ولو عجز أكمل الثلث من الأخر (فتجهيزه على ورثة المولى صح) معينا ان كانوا ثلاثة والا فبالقرعة فان فضل منه أي من الأول الذي خرجت القرعة بحريته شئ بان زاد على ثلث التركة الباقية كان الفاضل رقا فلو كانوا ثلاثة متساوين قيمة عتق منه ثلثاه ولو كان مؤنة بعد قبض الورثة له حسب من التركة كما في المبسوط لدخوله في يد الوارث وضمانه فاعتبر الثلث من التركة الأولى وقيل بل لا يحسب منها كالأول إذ ليس لهم التصرف فيه ما لم يظهر الحر من العبد ولو دبرهم ومات أحدهم قبل المولى بطل تدبيره ولم يحسب من التركة بل أقرع بين الحيين واعتق من أحدهما ثلثهما وثلثهما قد يكون ثلثي الواحد وقد يزيد وقد ينقص ولو مات بعد المولى قبل القبض وبعده لم يبطل تدبيره بل كان كما في المسألة المتقدمة ولو أعتق ثلث إماء في مرض الموت لا يملك سواهن أخرجت واحدة بالقرعة فإن كان بها حمل تجدد بعد الاعتاق فهو حر اجماعا الا فقال إن يكون أبوه عبدا واشترط الرقية وأجزناه وان تنازعا فالأقرب الرقية لما عرفت من أن الحمل لا يتبع الحامل في العتق خلافا للشيخ وأبى على ولو أوصى بعتق عبد مثلا فخرج من الثلث لزم الوارث عتاقه فان امتنع أعتقه الحاكم ويحكم بحريته من حين الاعتاق إذ به يتم السبب الشرعي لها لا من حين الفوات فان الوصية ليست من الاعتاق في شئ فما اكتسبه بينهما للوارث على رأي وفاقا للمحقق لأنه بينهما رقيق له فكسبه له وخلافا للشيخ تمسكا بان لا ارث بعد الوصية فالوصية والموت هما سبب الخروج العبد عن ملك الوارث والكسب تابع لكن لا يملكه العبد الا بعد العتق ولو أعتق المريض شقصا له من عبد مشترك ثم مات معسرا فلا تقويم قطعا وحد الاعسار عدم وفاء الثلث فإن لم يكن له غيره اي الشقص عتق ثلثه اي ثلث الشقص خاصة ولو خلف ما يزيد بعد أداء قيمة الشقص الباقي ضعف قيمة الشقص الباقي قوم عليه وعتق على اشكال ينشأ من انتقال الشركة إلى الورثة بالموت حيث لا دين ولا وصية فلا يبقى للميت شئ يقضى منه للشريك فيكون معسرا ومن فقال إن النص والفتوى لا على أن من أعتق شركا له عتق عليه الكل فصار قيمة الباقي دينا عليه إما لو أوصى بعتق الشقص فالأقرب عدم التقويم فان لوصية غير العتق فلا سراية حين الوصية ومال له حين العتق ولا تقويم على الوارث فإنه يعتق عن الميت وتحتمل التقويم ضعيفا بناء على فقال إن الوصية باشئ؟ وصيته بلوازمه والتقويم لازم لعتق الشقص ولعموم ليس لله شريك وكذا
(١٩٣)