ثم إليه ولأخي الجد أربعة من خمسة عشر من مال كل واحد من الأخوين واثنان من تسعة من مال أختهما ولأخته نصف ذلك جميع ذلك بالانتقال إلى الجد ولا شئ للاحياء في هذه الصورة من أصول التركات الا بالانتقال إذ لا ترث الكلالة مع الأولاد فنازلا ولا ابن الأخ مع الأخ أو الأخت أو الجد الرابع رجل وابن عمه وابنة خاله ماتوا غرقا وخلف الرجل زوجة وابن العم ابن خال وبنت الخال زوجا أصل تركة الرجل اثنا عشر مضروب اثنين في ستة ليكون له ربع وسدس منها ثلاثة لزوجته وسدسها اثنان لبنت خاله وينتقل إلى زوجها والباقي سبعة لابن عمه وينتقل إلى ابن خاله واصل تركة ابن عمه ستة لان له ابن خال واحد لابن خاله الحي والباقي للرجل الذي هو ابن عمه ولما كان للرجل زوجة كان لها ربع الباقي وليس له ربع صحيح فنضربها اي الستة في أربعة يبلغ الأصل أربعة و عشرين منها أربعة لابن خاله الحي وعشرون للرجل وينتقل خمسة منها إلى زوجته والباقي إلى بيت المال على المشهور وعلى القول الآخر لا حاجة إلى الضرب واصل مال بنت الخال ثمانية ليكون له نصف له ربع أربعة لزوجها وأربعة للرجل الذي هو ابن عمته ينتقل منها إلى زوجته واحد والباقي لبيت المال فان سئل عن هذه الصورة وما يصيب الاحياء فيها من الميراث فالجواب فقال إن للزوجة من أصل مال زوجها ثلاثة من اثنى عشر ومن مال ابن عم زوجها خمسة من أربعة وعشرين ومن مال بنت خال زوجها واحدا من ثمانية بالانتقال إلى الزوج ثم إليها وللزوج اي زوج ابنة الخال من أصل مال زوجته أربعة من ثمانية ومن مال أب عمها كذا في النسخ والصواب ابن عمتها وهو الرجل اثنين من اثنى عشر بالانتقال ولابن الخال من مال الرجل سبعة من اثنى عشر بالانتقال ومن أصل مال ابن عمته وهو ابن عم الرجل أربعة من أربعة وعشرين ولبيت المال ثلاثة من ثمانية من مال بنت الخال بالانتقال إلى الرجل ثم إليه وخمسة عشر من أربعة وعشرين من مال ابن عم الرجل بالانتقال كذلك هذا على قول بعض أصحابنا كالحسن والمصري وابن زهرة والمفيد وسلار في ظاهرهما من فقال إن للخال مع الوحدة السدس فكذا لأولاده وعلى الأشهر فقال إن له الثلث فكذا لبنت الخال ولابنه الثلث فتركة الرجل اثنا عشر ثلاثة للزوجة وأربعة لبنت الخال وتنتقل إلى زوجها وخمسة لابن عمه وينتقل إلى ابن خاله واصل تركة ابن عمه ثلاثة واحد لابن خاله الحي والباقي للرجل وليس له ربع تأخذه زوجته نضربها في أربعة يبلغ اثنى عشر منها أربعة لابن خاله الحي وثمانية للرجل ينتقل منها سهمان لزوجته والباقي إلى بيت المال واصل مال بنت الخال ثمانية أربعة لزوجها وأربعة للرجل ينتقل منها إلى زوجته واحد والباقي لبيت المال الفصل السادس في حساب الفرايض وفيه مطلبان الأول في المقدمات وهي أربع المقدمة الأولى عادة الحساب اخراج الحصص من أقل عدد ينقسم على أرباب الحقوق ولا يقع فيه كسر ويضيفون حصة كل واحد منهم إلى ذلك العدد فإذا كان العدد اثنين قالوا لكل ابن مثلا سهم وبخطه سهما من سهمين من تركته ولا يقولون التركة بينهما نصفان ويسمون العدد المضاف إليه أصل المال ومخرج السهام والمخرج هو أقل عدد يخرج منه الجزء المطلوب صحيحا ومخارج الفروض الستة التي عرفتها خمسة يخرج النصف من اثنين والثلث والثلثان من ثلاثة والربع من أربعة والسدس من ستة والثمن من ثمانية إذا عرفت هذا فتقول الورثة فقال إن لم يكن فيهم ذو فرض وتساووا في الإرث فعدد رؤوسهم أصل المال كأربعة أولاد ذكور وان كانوا يقتسمون الذكر مثل حظ الأنثيين فاجعل لكل ذكر سهمين ولكل أنثى سهما فما اجتمع فهو أصل المال وإن كان فيهم ذو فرض أو أصحاب فروض فاطلب عددا له ذلك السهم أو تلك السهام وينقسم الباقي بعد السهم أو السهام على عدد رؤوس باقي الورثة فقال إن تساووا على سهامهم فقال إن اختلفوا وذلك بان تطلب أولا مخرج الفروض فما بقي فقال إن لم ينكسر على من بقي من غير أرباب الفروض فيكفي ما طلبته كزوج وأبوين وبنين خمسة أو ابنين وبنت فتطلب أولا مخرج السدس والربع وهو اثنا عشر فتعطى الزوج ثلاثة والأبوين أربعة والباقي خمسة لا ينكسر على الباقين وان انكسر ضربت سهامهم في العدد الذي حصلته أولا فإن كان في المثال ابنان ضربت اثنين في اثنى عشر أو ابن وبنت ضربت فيها ثلاثة فإذا اجتمع في الفريضة نصفان كزوج وأخت لأب أو نصف وما بقي كزوج وأخ فهي من اثنين وان اشتملت على ثلث و ثلثين كإخوة من الام وأخوات من الأب وكابن وبنت أو أحدهما وما بقي كإخوة لام وأخ وأخت لأب فهي من ثلاثة وان اشتملت على ربع وما بقي كزوج وابن فهي من أربعة وعلى ثمن وما بقي كزوجة وابن من ثمانية وعلى سدس وما بقي كأم وابن من ستة وإذا حصلت المخرج بعدد من له الفرض ولم ينقسم الجزء والمطلوب من المخرج عليهم بصحة فاضرب عددهم فيه كأبوين وخمس بنات للأبوين السدسان فالفريضة ستة والثلثان فريضة البنات وهما هنا أربعة لا تنقسم عليهن فاضرب خمسة في ستة المقدمة الثانية كل عددين إما فقال إن يتساويا أو يختلفا والمختلفان فقال إن عد أقلهما الأكثر حتى أفناه تداخلا ولا يمكن فقال إن يتجاوز الأقل حينئذ نصف الأكثر والا لم يعده كذلك ويسميان أيضا بالمتناسبين لان الأقل جزؤ من الأكثر كثلاثة وستة وأربعة واثنى عشر وان لم يعد الأقل الأكثر فان وجدا ثالث أكثر من الواحد يعد كلا منهما (كك) اي حتى يفنيهما تشاركا ويسميان أيضا بالمتوافقين وذلك العدد الثالث يسمى جزء الشركة وهو مخرج الكسر المشترك فيه اي فقال إن كان العدد الثالث اثنين يقال انهما متوافقان أو متشاركان في النصف أو بالنصف وإن كان ثلاثة فبالثلث وهكذا وان لم يكن ذلك العدد بالنسبة إلى شئ منهما من ذلك الكسر مثلا يتوافق الستة والعشرة بالنصف مع فقال إن الاثنين ليس نصفا لشئ منهما فنسبة التشارك إلى الكسر مجازية وانما هو في مخرجه وهذان إذا أسقط أقلهما من الأكثر مرة أو مرارا بقي أكثر من الواحد فإذا أسقط من الأقل فاما فقال إن يفنيه مرارا أو يبقى بعد اسقاطه منه مرة أو مرارا أكثر من الواحد يفنى الباقي الأول بالاسقاط مرارا أو يبقى أيضا بعد اسقاط منه مرة أو مرارا أكثر من الواحد وهكذا إلى فقال إن يفنى فالأخير هو جزء الشركة كعشرة واثنى عشر يعدهما الاثنان فإنك إذا أسقطت العشرة من اثنى عشر بقي اثنان ثم الاثنان إذا أسقطا من العشرة مرارا فنيت فإذا أسقطتها اي الاثنين اي هذه المرتبة من العشرة وكذا من الاثني عشر مرارا فنيت بها فهذان يتوافقان بجزء ما يعدهما وهو النصف وكستة وثلاثين واثنين وثمانين أسقطنا الأقل مرتين من الأكثر بقي عشرة أسقطناها من الأقل ثلث مرات بقي ستة أسقطناها من العشرة بقي أربعة أسقطناها من الستة بقي اثنان اسقطناهما من الأربعة فنيت فهما أيضا متوافقان بالنصف وان بقي من اسقاط الأقل من الأكثر ثم الباقي من الأقل مرة أو مرارا إلى اخر العمل ثلاثة كتسعة وستة فالموافقة بالثلث وكذا إلى العشرة فالموافقة بالعشر كعشرين وثلثين وان بقي أحد عشر كاثنين وعشرين وثلاثة وثلثين فالموافقة بجزء من أحد عشر جزء وهكذا لا إلى نهاية والجزء المشترك فيه يسمى الوفق وإذا توافق العددان فإذا ذكر وفق أحدهما أريد ذلك الجزء المشترك منه مثلا يتوافق العشرة والستة بالنصف فوفق أحدهما بمعنى نصفه فإذا قيل اضرب وفق أحدهما في الآخر أريد ضرب نصفه ويتوافق العشرة
(٣١٤)